تهذيب الأحكام - ج ٥

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٥

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٩٥

عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشترط في الحج ان تحلني حيث حبستني أعليه الحج من قابل؟ قال : نعم.

(٢٦٩) ٧٧ ـ وعنه عن محمد فضيل عن ابي الصباح الكناني قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط؟ قال : يقول حين يريد أن يحرم أن حلني حيث حبستني فان حبستني فهو عمرة ، فقلت له : فعليه الحج من قابل؟ قال : نعم. وقال صفوان : قد روى هذه الرواية عدة من اصحابنا كلهم يقول ان عليه الحج من قابل.

(٢٧٠) ٧٨ ـ والذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ذريح المحاربي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج واحصر بعد ما احرم كيف يصنع؟ قال فقال : أو ما اشترط على ربه قبل ان يحرم أن يحله من احرامه عند عارض عرض له من امر الله؟ فقلت : بلى قد اشترط ذلك قال : فليرجع إلى أهله حلا لااحرام عليه ان الله احق من وفى بما اشترط عليه ، فقلت : أفعليه الحج من قابل؟ قال : لا. فالمراد به من كان حجه تطوعا فانه متى احصر لا يلزمه الحج من قابل ، والروايات المتقدمة متناولة لمن كانت حجته حجة الاسلام فانه يلزمه الحج من قابل حسب ما قدمناه ، وينبغي ان يشترط المعتمر عمرة مفردة على ربه ان يحله حيث حبسه ، وكذلك المفرد للحج ايضا ان لم تكن حجة فعمرة ، روى ذلك :

(٢٧١) ٧٩ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن

__________________

ـ ٢٦٩ ـ ٢٧٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٦٩.

٢٧١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٧

(ـ ١١ ـ التهذيب ج ٥)

٨١

زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن فضيل بن يسار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المعتبر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه ، ومفرد الحج يشترط على ربه ان لم تكن حجة فعمرة. ولا بأس للمحرم باستعمال ما يحب عليه اجتنابه بعد الاحرام قبل التلبية من النساء والصيد والطيب وما اشبه ذلك ، فإذا لبى فقد حرم عليه ذلك كله وان فعل لزمته الكفارة ، روى ذلك :

(٢٧٢) ٨٠ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس ان يصلي الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبي ، ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شئ.

(٢٧٣) ٨١ ـ وعنه عن صفوان عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال : في رجل صلى في مسجد الشجرة وعقد الاحرام وأهل بالحج ثم مس الطيب واصطاد طيرا ووقع على أهله قال : ليس بشئ حتى يلبي.

(٢٧٤) ٨٢ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الاحرام ولم يلب قال : ليس عليه شئ.

(٢٧٥) ٨٣ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى وابن ابي عمير عن حفص ابن البختري وعبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه صلى ركعتين في

__________________

ـ ٢٧٢ ـ الا ستبصار ج ٢ ص ١٨٨.

٢٧٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٨٩ الكافي ج ١ ص ٢٥٦.

٢٧٤ ـ ٢٧٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٨٨ واخراج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٠٨.

٨٢

مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم خرج فأتي بخبيص (١) فيه زعفران فاكل منه.

(٢٧٦) ٨٤ ـ وعنه عن صفوان وابن ابي عمير عن عبد الله بن مسكان عن علي بن عبد العزيز قال : اغتسل أبو عبد الله عليه‌السلام للاحرام بذي الحليفة ثم قال لغلمانه : هاتوا ما عندكم من الصيد حتى ناكله فاتي بحجلتين فاكلهما. والمعنى في هذه الاحاديث ان من اغتسل للاحرام وصلى وقال : ما اراد من القول بعد الصلاة لم يكن في الحقيقة محرما ، وانما يكون عاقدا للحج والعمرة ، وانما يدخل في ان يكون محرما إذا لبى ، والذي يدل على هذا المعنى ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار وغير معاوية ممن روى صفوان عنه هذه الاحاديث يعني هذه الاحاديث المتقدمة وقال : هي عندنا مستفيضة عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام انهما قالا : إذا صلى الرجل ركعتين وقال الذي يريد ان يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك فانه انما فرض على نفسه الحج وعقد عقد الحج ، وقالا : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حيث صلى في مسجد الشجرة صلى وعقد الحج ، ولم يقولا صلى وعقد الاحرام فلذلك صار عندنا ان لا يكون عليه فيما اكل مما يحرم على المحرم ، ولانه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل ان يلبي وقد صلى وقد قال الذي يريد أن يقول ولكن لم يلب ، وقالوا قال ابان بن تغلب عن ابي عبد الله عليه‌السلام : يأكل الصيد وغيره فانما فرض على نفسه الذي قال ، فليس له عندنا ان يرجع حتى يتم احرامه ، فانما فرضه عندنا عزيمة حين فعل ما فعل لا يكون له ان يرجع إلى اهله حتى يمضي وهو مباح له قبل ذلك ، وله ان يرجع متى شاء وإذا فرض على نفسه الحج ثم اتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم لانه

__________________

(١) الخيص : وزان فعيل بمعنى مفعول ، طعام يعمل من النمر والزيب والسمن.

٢٧٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٦ بتفاوت الفقيه ج ٢ ص ٢٠٨.

٨٣

قد يوجب الاحرام اشياء ثلاثة : الاشعار والتلبية والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد احرم ، وإذا فعل الوجه الاخر قبل ان يلبي فلبى فقد فرض. واول المواضع التي يجهر الانسان فيها بالتلبية إذا اراد الحج على طريق المدينة البيداء (١) حيث الميل.

(٢٧٧) ٨٥ ـ روى ذلك الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية ابن وهب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن التهيوء للاحرام فقال : في مسجد الشجرة فقد صلى فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقد ترى ناسا يحرمون منه فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما انتم في محاملكم تقول (لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج).

(٢٧٨) ٨٦ ـ وعنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تاتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش.

(٢٧٩) ٨٧ ـ وعنه عن صفوان عن عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء. وقد رويت رخصة في جواز تقديم التلبية في الموضع الذي يصلي فيه فان عمل الانسان بها لم يكن عليه فيه بأس ، روى ذلك :

(٢٨٠) ٨٨ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن اسماعيل بن مرار

__________________

(١) البيداء : اسم لارض ملساء بين الحرمين وهي إلى مكة أقرب تعد من الشرف أمام ذي الحليفة.

٢٧٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٦٩.

٢٧٨ ـ ٢٧٩ ـ ٢٨٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٧٠ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ٢ ٥٧.

٨٤

عن يونس عن عبد الله بن سنان انه سأل ابا عبد الله عليه‌السلام هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج ان يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال : نعم انما لبى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله على البيداء لأن الناس لم يعرفوا التلبية فأحب ان يعلمهم كيف التلبية. والوجه في هذه الرواية ان من كان ماشيا يستحب له ان يلبي من المسجد ، وان كان راكبا فلا يلبي إلا من البيداء ، روى ذلك :

(٢٨١) ٨٩ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان كنت ماشيا فاجهر باهلالك وتلبيتك من المسجد وان كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء. فإذا أراد المحرم ان يلبي فليلب بالعمرة إلى الحج ويذكرهما ، روى ذلك :

(٢٨٢) ٩٠ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان عثمان خرج حاجا فلما صار إلى الابواء (١) امر مناديا ينادي بالناس اجعلوها حجة ولا تمتعوا فنادى المنادي ، فمر المنادي بالمقداد بن الاسود فقال : اما لتجدن عند القلايص رجلا ينكر ما تقول ، فلما انتهى المنادي إلى علي عليه‌السلام وكان عند ركائبه يلقمها خبطا (٢) ودقيقا ، فلما سمع النداء تركها مضى الى عثمان فقال : ما هذا الذي امرت به؟!! فقال : رأي رأيته فقال : والله لقد أمرت بخلاف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم أدبر موليا رافعا صوته (لبيك

__________________

(١) الابواء بالمد موضع بعد السقيا لجهة مكة بأحد وعشرين ميلا وبينه وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا.

(٢) الخبط : محركة ورق ينفض با لمخابط ويجفف ويطحن وبخلط بدقيق أوغيره ويوخف بالماء فتوجره الايل ..

٢٨١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٧٠.

٢٨٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٧١.

٨٥

بحجة وعمرة معا لبيك) وكان مروان بن الحكم لعنه الله يقول بعد ذلك : فكاني انظر إلى بياض الدقيق مع خضرة الخبط على ذراعيه. وليس بين ما ذكرناه وبين ما رواه :

(٢٨٣) ٩١ ـ موسى بن القاسم عن ابان بن عثمان عن حمران بن اعين قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن التلبية فقال لي : لب بالحج فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت واحللت.

(٢٨٣) ٩٢ ـ وما رواه ايضا عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن اعين قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام كيف اتمتع قال : تأتي الوقت فتلبي بالحج ، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت واحللت من كل شئ ، وليس لك ان تخرج من مكة حتى تحج. تناف لأن هذه الروايات محمولة على من لبى بالحج ونوى العمرة ، لأنه يجوز ذلك عند الضرورة والتقية بل ربما كان الاضمار للمتعة افضل ، يدل على ذلك ما رواه :

(٢٨٥) ٩٣ ـ موسى بن القاسم عن أحمد بن محمد قال : قلت لأبى الحسن علي بن موسى عليه‌السلام كيف اصنع إذا اردت ان اتمتع؟ فقال : لب بالحج وانو المتعة. فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت ففسختها وجعلتها متعة. ويجوز له ان لا يذكر شيئا جملة وينوي المتعة ، روى ذلك :

(٢٨٦) ٩٤ ـ سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن عبد الله عن

__________________

ـ ٢٨٣ ـ ٢٨٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٧١.

٢٨٥ ـ ٢٨٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٧٢.

٨٦

علي بن مهزيار عن فضالة بن ايوب عن رفاعة بن موسى عن ابان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله عليهه السلام باي شئ أهل؟ فقال لا تسم لا حجا ولا عمرة واضمر في نفسك المتعة فان ادركت متمتعا وإلا كنت حاجا.

(٢٨٧) ٩٥ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي وزيد الشحام عن منصور بن حازم قال : أمرنا أبو عبد الله عليه‌السلام ان نلبي ولا نسمي شيئا ، وقال : لأصحاب الاضمار احب إلي.

(٢٨٨) ٩٦ ـ وعنه عن أحمد بن علي بن سيف عن إسحاق بن عمار انه سأل ابا الحسن موسى عليه‌السلام قال : الاضمار أحب إلي ولا تسم شيئا. والذي يكشف عما ذكرناه من ان الاقتصار على التلبية بالحج والنية في المتعة انما ورد لضرب من التقية ما رواه :

(٢٨٩) ٩٧ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن عبد الملك ابن اعين قال : حج جماعة من أصحابنا فلما وافوا المدينة ودخلوا على ابي جعفر عليه‌السلام فقالوا : إن زرارة امرنا بأن نهل بالحج إذا احرمنا فقال لهم : تمتعوا ، فلما خرجوا من عنده دخلت عليه فقلت له : جعلت فداك والله لئن لم تخبرهم بما اخبرت به زرارة ليأتين الكوفة وليصبحن بها كذابا ، قال : ردهم علي ، قال : فدخلوا عليه فقال : صدق زرارة ثم قال : اما والله لا يسمع هذا بعد اليوم احد مني.

(٢٩٠) ٩٨ ـ وعنه عن صفوان عن جميل بن دراج وابن أبي نجران عن محمد بن حمران جميعا عن إسماعيل الجعفي قال : خرجت انا وميسر وأناس من

__________________

ـ ٢٨٧ ـ ٢٨٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٧٢ الكافي ج ١ ص ٢٥٧.

٢٨٩ ـ ٢٩٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٧٣ واخراج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٤٧.

٨٧

أصحابنا فقال لنا زرارة : لبوا بالحج فدخلنا على ابي جعفر عليه‌السلام فقلنا له : اصلحك الله إنا نريد الحج ونحن قوم صرورة أو كلنا صرورة فكيف نصنع؟ فقال : لبوا بالعمرة فلما خرجنا قدم عبد الملك بن اعين فقلت له : ألا تعجب من زرارة؟ قال لنا : لبوا بالحج وان ابا جعفر عليه‌السلام قال لنا : لبوا بالعمرة ، فدخل عليه عبد الملك ابن اعين فقال له : ان اناسا من مواليك أمرهم زرارة ان يلبوا بالحج عنك وانهم دخلوا عليك فأمرتهم ان يلبوا بالعمرة فقال أبو جعفر عليه‌السلام : يريد كل انسان منهم ان يسمع على حدة أعدهم علي فدخلنا فقال : لبوا بالحج فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لبى بالحج. الا ترى إلى هذين الخبرين وانهما تضمنا الامر للسائل بالاهلال بالعمرة إلى الحج ، فلما رأى ان ذلك يؤدي إلى الفساد والى الطعن على من يختص به من اجلة اصحابه قال لهم : لبوا بالحج ، ويؤكد ما ذكرناه من ان الاهلال بهما والتلبية بهما أفضل ، ما رواه :

(٢٩١) ٩٩ ـ موسى بن القاسم عن صفوان وابن ابي عمير عن يعقوب بن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام فقلت له : كيف ترى لي ان أهل؟ فقال لي : ان شئت سميت وان شئت لم تسم شيئا ، فقلت له : كيف تصنع انت؟ فقال : اجمعهما فاقول لبيك بحجة وعمرة معا ، ثم قال : اما اني قد قلت لاصحابك غير هذا.

(٢٩٢) ١٠٠ ـ والخبر الذي رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن حمران بن اعين قال : دخلت على ابي جعفر عليه‌السلام فقال لي : بما اهللت؟ فقلت : بالعمرة ، فقال لي : أفلا أهللت بالحج ونويت المتعة

__________________

ـ ٢٩١ ـ الاستبصار ص ١٧٣.

٢٩٢ ـ الا ستبصار ج ٢ ص ١٧٤.

٨٨

فصارت عمرتك كوفية وحجتك مكية ، ولو كنت نويت المتعة واهللت بالحج كانت عمرتك وحجتك كوفيتين. فانما اراد عليه‌السلام هذا لمن أهل بالعمرة المفردة المبتولة دون التي يتمتع بها ، ولو كانت التي يتمتع بها لم تكن حجة مكية ، بل كانت حجته وعمرته كوفيتين حسب ما ذكره بقوله : ولو كنت نويت المتعة. ومن لبى بالحج مفردا ولم ينو التمتع فيجوز له أن يفسخ ذلك بعد طوافه وسعيه وان يقصر ثم يحرم بعد ذلك بالحج ، روى ذلك :

(٢٩٣) ١٠١ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية ابن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل لبى بالحج مفردا ثم دخل مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قال : فليحل وليجعلها متعة إلا ان يكون ساق الهدي فلا يستطيع ان يحل حتى يبلغ الهدي محله.

(٢٩٤) ١٠٢ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى قال : قلت لابي الحسن علي بن موسى عليهما‌السلام ان ابن السراج روى عنك انه سألك عن الرجل يهل بالحج ثم يدخل مكة فطاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة فيفسخ ذلك ويجعلها متعة فقلت له : لا فقال : قد سألني عن ذلك فقلت له : لا وله ان يحل ويجعلها متعة ، وآخر عهدي بابي انه دخل على الفضل بن الربيع وعليه ثوبان وساج فقال الفضل بن الربيع : يا ابا الحسن ان لنا بك اسوة انت مفرد للحج وانا مفرد فقال له ابي : لا ما انا مفرد انا متمتع فقال له الفضل بن الربيع : فلي الآن ان اتمتع وقد طفت بالبيت؟ فقال له ابي : نعم فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة واصحابه فقال لهم : ان موسى ابن جعفر عليه السلم قال للفضل بن الربيع كذا وكذا يشنع بها على ابي.

__________________

ـ ٢٩٣ ـ ٢٩٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٧٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٤٨ وفيه صدر الحديث

(ـ ١٢ ـ التهذيب ج ٥)

٨٩

والمفرد إذا لبى بعد الطواف والسعي قبل ان يقصر فليس له متعة يبقى على احرامه وتكون حجته مفردة ، روى ذلك :

(٢٩٥) ١٠٣ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن اسحاق ابن عمار عن ابي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يفرد الحج ثم يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له أن يجعلها عمرة قال : ان كان لبى بعد ما سعى قبل ان يقصر فلا متعة له. وكذلك المتمتع ان لبى قبل ان يقصر فانها تبطل متعته وان كان في الاول قد لبى بالعمرة والحج ، روى ذلك :

(٢٩٦) ١٠٤ ـ محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال : سألته عن رجل متمتع فطاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر قال : بطلت متعته هي حجة مبتولة. فاما إذا لبى ناسيا فانه يمضي فيما اخذ فيه وقد تمت متعته ، روى ذلك :

(٢٩٧) ١٠٥ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن رجل متمتع نسي أن يقصر حتى احرم بالحج قال : يستغفر الله ولا شئ عليه.

(٢٩٨) ١٠٦ ـ وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام

__________________

ـ ٢٩٥ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٠٤.

٢٩٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٧٥.

٢٩٧ ـ ٢٩٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٧٥ الكافي ج ١ ص ٢٨٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٣٧.

٩٠

عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه واحل ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات قال : لا بأس به يبني على العمرة وطوافها وطواف الحج على اثره.

(٢٩٩) ١٠٧ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى يدخل الحج قال : يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته. واما ما يجب من القول من التلبية ويستحب فهو الذي رواه :

(٣٠٠) ١٠٨ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان وابن ابي عمير جميعا عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامش هنيئة فإذا استوت بك الارض ماشيا كنت أو راكبا فلب والتلبية ان تقول (لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ، لبيك ذا المعارج لبيك ، لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك ، لبيك غفار الذنوب لبيك ، لبيك أهل التلبية لبيك ، لبيك ذا الجلال والاكرام لبيك ، لبيك تبدئ والمعاد اليك لبيك ، لبيك تستغني ويفتقر اليك لبيك ، لبيك مرهوبا ومرغوبا اليك لبيك ، لبيك إله الحق لبيك ، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك ، لبيك كشاف الكرب العظام لبيك ، لبيك عبدك وابن عبديك لبيك ، لبيك يا كريم لبيك) تقول هذا في دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة وحين ينهض بك بعيرك وإذا علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت راكبا أو استيقظنت من منامك وبالاسحار ، واكثر ما استطعت ، واجهر بها ، وان تركت بعض التلبية فلا يضرك ،

__________________

ـ ٢٩٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٧٥ الكافي ج ١ ص ٢٨٦.

٣٠٠ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٨.

٩١

غير ان تمامها افضل ، واعلم انه لا بد لك من التلبيات الاربعة التي كن في اول الكلام وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لبى المرسلون ، واكثر من ذي المعارج فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يكثر منها ، واول من لبى ابراهيم عليه‌السلام قال : ان الله يدعوكم إلى ان تحجوا بيته فأجابوه بالتلبية ، فلم يبق احد أخذ ميثاقه بالموافاة في ظهر رجل ولابطن امرأة إلا اجاب بالتلبية. فاما الاجهار بالتلبية واجب ايضا مع القدرة والامكان ، يدل على ذلك ما رواه :

(٣٠١) ١٠٩ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أحرمت من مسجد الشجرة فان كنت ماشيا لبيت من مكانك من المسجد تقول (لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، لبيك ذا المعارج لبيك ، لبيك بحجة تمامها عليك) واجهر بها كلما ركبت وكلما نزلت وكلما هبطت واديا أو علوت اكمة أو لقيت راكبا وبالاسحار.

(٣٠٢) ١١٠ ـ وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله ومحمد ابن سهل عن أبيه عن اشياخه عن ابي عبد الله عليه‌السلام وجماعة من أصحابنا ممن روى عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام انهما قالا : لما أحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اتاه جبرئيل عليه‌السلام فقال له : مر اصحابك بالعج والثج ، فالعج رفع الصوت والثج نحر البدن ، قالا : فقال جابر بن عبد الله : فما مشى الروحا (١) حتى بحت أصواتنا. وليس على النساء اجهار بالتلبية ، روى ذلك :

__________________

(١) الروحاء : كحمراء بقاع بين الحرمين على نحو من اربعين ميلا من المدينة ..

٣٠٢ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٨ الفقيه ج ٢ ص ٢١٠ وفيه صدر الحديث مرسلا.

٩٢

(٣٠٣) ١١١ ـ سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن العباس ابن معروف عن فضالة بن أيوب عمن حدثه عن ابي عبد الله علييه السلام قال : ان الله تعالى وضع عن النساء اربعا : الجهر بالتلبية ، والسعي بين الصفا والمروة ، ودخول الكعبة ، والاستلام.

(٣٠٤) ١١٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن ابي أيوب الخزاز عن ابي سعيد المكاري عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس على النساء جهر بالتلبية. فاما تلبية الاخرس فتحريك لسانه واشارته بالاصبع ، روى ذلك :

(٣٠٥) ١١٣ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد أن عليا عليه‌السلام قال : تلبية الاخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه واشارته باصبعه. ولا بأس ان يلبي الانسان وهو على غير طهر وعلى كل حال ، روى ذلك :

(٣٠٦) ١١٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : لا بأس بأن تلبي وانت على غير طهر وعلى كل حال. قال الشيخ رحمه‌الله : بعد ان ذكر ما يجب على المحرم فعله واجتنابه ، ونحن نشرحه في باب ما يجب على المحرم اجتنابه ان شاء الله تعالى (فإذا عاين بيوت مكة وكانه قاصدا إليها من طريق المدينة قطع التلبية ، وحد بيوت مكة عقبة المدنيين ، وان كان قاصدا إليها من طريق العراق فانه يقطع التلبية إذا بلغ عقبة ذي طوى) روى ذلك :

__________________

ـ ٣٠٣ ـ ٣٠٤ ـ ٣٠٥ ـ ٣٠٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٨ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢١٠.

٩٣

(٣٠٧) ١١٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية.

(٣٠٨) ١١٦ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن أبيه قال : قال أبو جعفر وابو عبد الله عليهما‌السلام : إذا رأيت ابيات مكة فاقطع التلبية.

(٣٠٩) ١١٧ ـ موسى بن القاسم عن ابراهيم بن ابي سماك عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا دخلت مكة وانت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية ، وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم إذا بلغت عقبة المدنيين فاقطع التلبية ، وعليك بالتكبير والتهليل والثناء على لله ربك ما استطعت ، وان كنت قارنا بالحج فلا تقطع التلبية حتى يوم عرفة عند زوال الشمس ، وان كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم.

(٣١٠) ١١٨ ـ محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن ابي نصر عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام انه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية؟ قال : إذا نظر إلى اعراش مكة عقبة ذي طوى قلت : بيوت مكة؟ قال : نعم. ومن أحرم من حوالي مكة فانه يقطع التلبية عند ذي طوى ، روى ذلك :

(٣١١) ١١٩ ـ محمد بن عيسى عن محمد بن عبد الحميد عن ابي خالد مولى علي بن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عمن أحرم من حوالي مكة

__________________

ـ ٣٠٧ ـ ٣٠٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٧٦ الكافي ج ١ ص ٢٥٧.

٣٠٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٧٦ الكافي ج ١ ص ٢٧٤ بتفاوت يسير.

٣١٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٧٦ الكافي ج ١ ص ٢٧٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٧ مرسلا.

٩٤

من الجعرانة والشجرة من اين يقطع التلبية؟ قال : يقطع التلبية عند عروش مكة ، وعروش مكة ذي طوى ، وقد روي ان المتمتع يقطع التلبية حين يدخل الحرم ، روى ذلك :

(٣١٢) ١٢٠ ـ سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن ابي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن تلبية المتعة متى تقطع؟ قال : حين يدخل الحرم. واما المعتمر عمرة مفردة فانه يقطع التلبية عند الحرم ، وقد روي انه يقطع التلبية عند ذي طوى ، وروي ايضا حين ينظر إلى الكعبة ، وروي ايضا عند عقبة المدنيين ، والوجه في هذه الاخبار ما سنشرحه من بعد ان شاء الله تعالى بعد ايرادنا لرواياتها بمن الله وقوته ، روى :

(٣١٣) ١٢١ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد ابن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من دخل مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الابل اخفافها في الحرم.

(٣١٤) ١٢٢ ـ وعنه عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من اين يقطع التلبية؟ قال : إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية.

(٣١٥) ١٢٣ ـ وروى عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام

__________________

ـ ٣١٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٧٧.

٣١٣ ـ ٣١٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٧٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٧ والاول بسند آخر فيه واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣١١.

٣١٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٧٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٦.

٩٥

قال : من اراد ان يخرج من مكة ليعتمر احرم من الجعرانة والحديبية أو ما أشبههما ، ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة. يجوز ان تكون هذه الرواية مختصة بمن خرج من مكة للعمرة دون من سواه.

(٣١٦) ١٢٤ ـ وروى الفضيل بن يسار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام قلت : دخلت بعمرة فاين اقطع التلبية؟ قال : حيال العقبة ـ عقبة المدنيين ـ فقلت : اين عقبة المدنيين؟ قال : حيال القصارين. هذه الرواية فيمن جاء إلى مكة من طريق المدينة خاصة ، والرواية التي قال فيها انه يقطع عند ذي طوى لمن جاء على طريق العراق ، والرواية التي تضمنت عند النظر إلى الكعبة لمن يكون قد خرج من مكة للعمرة ، وليس بين هذه الاخبار تناف حسب ما ظنه بعض الناس وحمل ذلك على التخيير.

__________________

ـ ٣١٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٧٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٧.

٩٦

٨ ـ باب دخول مكة

قال الشيخ رحمه‌الله : (فإذا قرب من الحرم اغتسل قبل دخوله).

(٣١٧) ١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن ابي عبد الله عن أبيه عن القاسم بن ابراهيم عن ابان بن تغلب قال : كنت مع ابي عبد الله عليه‌السلام مزامله مابين مكة والمدينة ، فلما انتهى إلى الحرم نزل واغتسل وأخذ نعليه بيديه ثم دخل الحرم حافيا ، فصنعت مثل ما صنع فقال : يا ابان من صنع مثل ما رأيتني صنعت تواضعا لله عز وجل محى الله عنه مائة ألف سيئة ، وكتب له مائة ألف حسنة ، وبنى له مائة ألف درجة ، وقضى له مائة ألف حاجة. ومن لم يتمكن من الغسل عند دخول الحرم فليؤخره إلى ان يتمكن قبل دخول مكة ، فان لم يتمكن جاز له ان يغتسل بعد دخول مكة ، روى ذلك :

(٣١٨) ٢ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ذريح قال : سألته عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله قال : لا يضرك أي ذلك فعلت ، وان اغتسلت بمكة فلا بأس ، وان اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكة فلا بأس.

(٣١٩) ٣ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا انتهيت إلى الحرم ان شاء الله

__________________

ـ ٣١٧ ـ ٣١٨ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧٤

٣١٩ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٧

(ـ ١٣ ـ التهذيب ج ٥)

٩٧

فاغتسل حين تدخله ، وان تقدمت فاغتسل من بئر ميمون (١) أو من فخ أو من منزلك بمكة. ويستحب لمن اراد دخول الحرم أن يتناول شيئا من الاذخر (٢) فيمضغه فان ذلك مما يطيب الفم ، روى ذلك.

(٣٢٠) ٤ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا دخلت الحرم فتناول من الاذخر فامضغه ، وكان يأمر ام فروة بذلك : فإذا اراد دخول مكة فليدخل من اعلاها إذا كان داخلا من طريق المدينة ، روى ذلك :

(٣٢١) ٥ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : من اين ادخل مكة وقد جئت من المدينة؟ قال : ادخل من اعلا مكة ، وإذاخرجت تريد المدينة فاخرج من اسفل مكة. ويستحب ان يغتسل قبل دخول مكة روى ذلك :

(٣٢٢) ٦ ـ محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن محمد الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان الله عز وجل يقول في كتابه : ( وطهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ) (٣)

__________________

(١) بئر ميمون : بمكة منسوب إلى ميمون بن خلد بن عامر الحفري وهي باعلا مكة عتدها قبر المنصور الدوانيقي.

(٢) الاذخر : بكسر الهمزة والخاء المعجمة نبات معروف عريض الاوراق طيب الرائحة يسقف به البيوت.

(٣) ان الآية في سورة البقرة هكذا (ان طهرا بيتي للطائفين الخ) وفي سورة الحج ( وطهر بيتى للطا ئفين والقائمين ) ويأيي هذا الحديث مرة ثانية في باب زيارة البيت والآية فيه هكذا أيضا ..

٣٢٠ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧٤.

٣٢١ ـ ٣٢٢ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧٥.

٩٨

فينبغي للعبد أن لايدخل مكة إلا وهو طاهر قد غسل عرقه والاذى وتطهر.

(٣٢٣) ٧ ـ وعنه عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : امرنا أبو عبد الله عليه‌السلام ان نغتسل من فخ قبل ان ندخل مكة.

(٣٢٤) ٨ ـ وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسبن علي عن ابان عن عجلان بن صالح (١) قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد (٢) فاغتسل واخلع نعليك وامش حافيا وعليك السكينة والوقار. ومن نام بعد الغسل اعاد الغسل ، روى ذلك :

(٣٢٥) ٩ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضأ قبل أن يدخل أيجزيه أو يعيد؟ قال : لا يجزيه لانه انما دخل بوضوء.

(٣٢٦) ١٠ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد وسهل ابن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن علي بن ابي حمزة عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : قال : ان اغتسلت بمكة ثم نمت قبل ان تطوف فاعد غسلك. فإذا أراد ان يدخل المسجد فليدخل من باب بني شيبة وليقل عند دخوله الدعاء ، روى ذلك :

(٣٢٧) ١١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن

__________________

(١) نسخ الاصل مختلفة فبعضها كما أثبتناه وهو الذي في بعض كتب الرجال ، وفى بعضها (ابن ابي صالح) وفي بعضها (ابي صالح) كما في الكافي.

(٢) وهي بئر قريبة إلى مكة في طريقها ..

٢٣٣ ـ ٣٢٤ ـ ٣٢٥ ـ ٣٢٦ ـ ٢٢٧ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧٥.

٩٩

اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا دخلت المسجد الحرام فادخله حافيا على السكينة والوقار والخشوع ، وقال : من دخل بخشوع غفر له ان شاء الله ، قلت : ما الخشوع؟ قال : السكينة لا تدخله بتكبر ، فإذا انتهيت إلى باب المسجد فقم وقل (السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته ، بسم الله وبالله ومن الله وما شاء الله ، والسلام على انبياء الله ورسله ، والسلام على رسول الله ، والسلام على ابراهيم ، والحمد لله رب العالمين) ، فإذا دخلت المسجد فارفع يديك واستقبل البيت وقل (اللهم اني اسألك في مقامي هذا في أول مناسكي ان تقبل توبتي ، وان تجاوز عن خطيئتي وتضع عني وزري ، الحمد الله الذي بلغني بيته الحرام ، اللهم اني اشهدك ان هذا بيتك الحرام الذي جعلته مثابة للناس وأمنا مباركا وهدى للعالمين ، اللهم ان العبد عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك ، جئت اطلب رحمتك وأؤم طاعتك مطيعا لامرك راضيا بقدرك ، اسألك مسألة الفقير اليك الخائف لعقوبتك ، اللهم افتح لي أبواب رحمتك واستعملني بطاعتك ومرضاتك).

(٣٢٨) ١٢ ـ علي بن مهزيار عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : تقول وانت على باب المسجد (بسم الله وبالله ومن الله والى الله وما شاء الله وعلى ملة رسول الله ، وخير الاسماء لله والحمد لله ، والسلام على رسول الله ، السلام على محمد بن عبد الله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام على انبياء الله ورسله ، السلام على ابراهيم خليل الرحمن ، السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت

__________________

ـ ٣٢٨ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧٥.

١٠٠