تهذيب الأحكام - ج ٥

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٥

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٩٥

(١٩٢) ٣٨ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما‌السلام في رجل نسي ان يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى قال : يجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وان لم يهل.

٧ ـ باب صفة الاحرام

قال الشيخ رحمه‌الله : (وإذا بلغ المتوجه إلى ميقات اهله فليتنظف في ذلك المكان ، وإن كان على عورته شعر فليزله ، ولينظف ابطيه ايضا من الشعر ، وليقص من شاربه ، وليقص من اظفاره ، ولا يمس شيئا من شعر رأسه ولا شعر لحيته ، ثم ليغتسل ويلبس ثوبي احرامه يأتزر باحدهما ويتوشح بالآخر ويرتدي به).

(١٩٣) ١ ـ روى ذلك موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فانتف ابطيك واحلق عانتك وقلم اظفارك وقص شاربك ولا يضرك باي ذلك بدأت.

(١٩٤) ٢ ـ وعنه عن حماد بن عيسى قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن التهيوء للاحرام فقال : تقليم الاظفار وأخذ الشارب وحلق العانة.

(١٩٥) ٣ ـ وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز والقاسم بن محمد عن الحسين بن ابي العلا جميعا عن ابي عبد الله عليه‌السلام ، وصفوان بن يحيى عن العلا

__________________

ـ ١٩٢ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٥ وهو والحديث سابق حديث واحد.

١٩٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٠٠ بزيادة فيهما.

١٩٥ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٥ بتفاوت.

٦١

عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : سئل عن نتف الابط وحلق العانة والأخذ من الشارب ثم يحرم قال : نعم لا بأس به. فان كان قد تنظف قبل حضوره ذلك المكان فانه لا بأس ان يقتصر عليه وان كان بينهما خمسة عشر يوما ، روى ذلك :

(١٩٦) ٤ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن وهب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام ونحن بالمدينة عن التهيوء للاحرام فقال : إطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد واغتسل وان شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة.

(١٩٧) ٥ ـ وروى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد عن صفوان عن ابي سعيد المكاري عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه لاسلام قال : لا بأس ان يطلي قبل الاحرام بخمسة عشر يوما. وإذا اتى عليه خمسة عشر يوما فالأفضل له استيناف التنظيف ، روى ذلك :

(١٩٨) ٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة قال : سأل أبو بصير ابا عبد الله عليه‌السلام وانا حاضر فقال : إذا اطليت للاحرام الاول كيف اصنع في الطلية الاخيرة وكم بينهما؟ قال : إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل.

(١٩٩) ٧ ـ محمد بن يعقوب عن بعض اصحابنا عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم عن عبد الله بن ابي يعفور قال : كنا بالمدينة فلاحاني زرارة في نتف الابط وحلقه فقلت : حلقه افضل وقال زرارة : نتفه افضل فاستأذنا على ابي عبد الله

__________________

ـ ١٩٦ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٠٠.

١٩٧ ـ ١٩٨.

١٩٩ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٥ واخراج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٠١.

٦٢

عليه‌السلام فاذن لنا وهو في الحمام يطلي قد طلى ابطيه فقلت لزرارة : يكفيك؟ قال : لا لعله فعل هذا لما لا يجوز لي ان افعله فقال : فيم انتما؟ فقلت : ان زرارة لا حاني في نتف الابط وحلقه فقلت : حلقه افضل فقال : اصبت السنة وأخطأها زرارة ، حلقه افضل من نتفه وطليه افضل من حلقه ، ثم قال لنا : اطليا فقلنا : فعلنا منذ ثلاثة فقال : اعيدا فان الاطلاء طهور. وقد بينا ان الغسل عند الاحرام افضل ولا بأس ان يقدم الغسل قبل الميقات فيكون على هيئته إلى ان يبلغ الميقات ، ثم يحرم ما لم ينم أو يمض عليه يوم وليلة ، روى ذلك :

(٢٠٠) ٨ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل ابن مرار عن يونس عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه ايجزيه ذلك من غسل ذى الحليفة؟ قال : نعم.

(٢٠١) ٩ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يغتسل بالمدينة للاحرام ايجزيه عن غسل ذي الحليفة؟ قال : نعم. وهذه الروايات انما وردت رخصة في تقديم الغسل عن الميقات لمن خاف ان لا يجد الماء عند الميقات ، روى ذلك :

(٢٠٢) ١٠ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم قال : ارسلنا إلى ابي عبد الله عليه‌السلام ونحن

__________________

ـ ٢٠٠ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٥ بزيادة فيه.

٢٠١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٥ بسند آخر الفقيه ج ٢ ص ٢٠١.

٢٠٢ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٠١ بزيادة في آخر.

٦٣

جماعة ونحن بالمدينة انا نريد أن نودعك فارسل الينا ان اغتسلوا بالمدينة فاني اخاف أن يعز عليكم الماء بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني. وهذه الرواية لا تنافي ما ذكرناه من جواز لبس القميص إلى ان يبلغ الميقات لأنه ان عمل على هذا لم يحرج بذلك ، وان لبس القميص إلى ان يبلغ الميقات ثم يلبس ثوبي احرامه فلم يلزمه شئ ايضا ، والذي يكشف عن ذلك ما رواه :

(٢٠٣) ١١ ـ موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن التهيوء للاحرام فقال : اطل بالمدينة فانه طهور ، وتجهز بكل ما تريد ، وان شئت استمتعت بقمصيك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك ان شاء الله. وغسل اليوم يجزى عن ذلك اليوم وكذلك غسل الليل يجزي عن ليلته ما لم ينم ، روى ذلك :

(٢٠٤) ١٢ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عثمان بن يزيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل ، ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر.

(٢٠٥) ١٣ ـ وعنه عن زرعة بن محمد عن سماعة عن ابي بصير وعثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران كلاهما عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثم أحرم من يومه أجزأه غسله ، وان اغتسل في أول الليل ثم أحرم من آخر الليل أجزأه غسله.

__________________

ـ ٢٠٣ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٠٠.

٦٤

فاما إذا نام بعد الغسل قبل عقد الاحرام فانه يجب عليه اعادة الغسل روى ذلك :

(٢٠٦) ١٤ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم قال : عليه اعادة الغسل.

(٢٠٧) ١٥ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن ابي حمزة قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل اغتسل للاحرام ثم نام قبل أن يحرم قال : عليه اعادة الغسل.

(٢٠٨) ١٦ ـ والذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عيص ابن القاسم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قال : ليس عليه غسل. لا ينافي ما ذكرناه لأنه عليه‌السلام انما قال ليس عليه غسل فريضة ولم ينف الغسل على طريق الاستحباب ، ومن لبس قميصا بعد الغسل فان عليه اعادة الغسل ، روى ذلك :

(٢٠٩) ١٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن على بن ابي حمزة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اغتسل للاحرام ثم لبس قميصا قبل ان يحرم فقال : قد انتقض غسله.

(٢١٠) ١٨ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل ان يلبي فعليه الغسل.

__________________

ـ ٢٠٦ ـ ٢٠٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٦٤ الكافي ج ١ ص ٢٥٦.

٢٠٨ ـ الا ستبصار ج ٢ ص ١٦٤ الفقيه ج ٢ ص ٢٠٢.

٢٠٩ ـ ٢١٠ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٦

(ـ ٩ ـ التهذيب ج ٥)

٦٥

فان قلم اظفاره بعد الغسل قبل ان يحرم لم يلزمه شئ ولا اعادة عليه في الغسل ، روى ذلك :

(٢١١) ١٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابه عن ابي جعفر عليه‌السلام في رجل اغتسل للاحرام ثم قلم اظفاره قال : يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل. قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا يحرم في ديباج ولا خز مغشوش بوبر الارانب أو الثعالب ، ولا يحرم في ثياب سود وافضل الثياب للاحرام البيض من القطن أو الكتان). يدل على ذلك ما رواه :

(٢١٢) ٢٠ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كل ثوب يصلي فيه فلا بأس ان يحرم فيه.

(٢١٣) ٢١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن بعضهم عليهم‌السلام قال : احرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في ثوبي كرسف.

(٢١٤) ٢٢ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن أحمد بن عائذ عن الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أيحرم الرجل في الثوب الاسود؟ قال : لا يحرم في الثوب الاسود ولا يكفن به الميت.

__________________

ـ ٢١١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٠٢.

٢١٢ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٩ الفقيه ج ٢ ص ٢١٥.

٢١٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٩ الفقيه ج ٢ ص ١٥٥ ضمن حديث ..

٢١٤ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٩ الفقيه ج ٢ ص ٢١٥.

٦٦

(٢١٥) ٢٣ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم بن عمرو عن ابي بصير قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الخميصة سداها ابريسم ولحمتها من غزل قال : لا بأس بأن يحرم فيها انما يكره الخالص منه.

(٢١٦) ٢٤ ـ محمد بن أحمد عن محمد بن اسماعيل عن حنان بن سدير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كنت عنده جالسا فسئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير فدعا بازار قرقبي (١) فقال : انا احرم في هذا وفيه حرير. فاما الثياب المصبوغة بما عدا السواد فانه لا بأس بلبسها للمحرم ما لم يكن فيها طيب ، روى ذلك :

(٢١٧) ٢٥ ـ موسى بن القاسم عن على بن جعفر قال : سألت اخي موسى عليه‌السلام يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر (٢)؟ فقال : إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به.

(٢١٨) ٢٦ ـ وعنه عن عثمان عن سعيد بن يسار قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الثوب المصبوغ بالزعفران أغسله واحرم فيه؟ قال : لا بأس به.

(٢١٩) ٢٧ ـ وعنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سمعته وهو يقول : كان علي عليه‌السلام محرما ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان فمر به عمر بن الخطاب فقال : يا ابا الحسن ما هذان

__________________

(١) القرقي : ثوب أبيض مصري من كتان منسوب إلى قرقوب

(٢) العصفر : بضم العين نبت معروف يهرى للحم الغلظ ويصبغ به وبزره القرط ..

٢١٥ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٩ الفقيه ج ٢ ص ٢١٧.

٢١٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٩ الفقيه ج ٢ ص ٢١٦

ـ ٢١٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٦٥

ـ ٢١٩ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢١٥.

٦٧

الثوبان المصبوغان؟ فقال له علي عليه‌السلام : ما نريد احدا يعلمنا بالسنة انما هما ثوبان صبغا بالمشق يعني الطين. فإذا كان الثوب مصبوغا بالزعفران فغسل وذهبت رائحته فلا بأس بالاحرام فيه ، روى ذلك :

(٢٢٠) ٢٨ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن الحسين ابن ابي العلا قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل فقال : لا بأس به إذا ذهب ريحه ، ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض فلا بأس به. ويكره المنام على الفرش المصبوغة.

(٢٢١) ٢٩ ـ روى ذلك موسى بن القاسم عن عاصم عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : يكره للمحرم ان ينام على الفراش الاصفر والمرفقة الصفراء. ويكره الاحرام في الثياب الوسخة إلا أن تغسل.

(٢٢٢) ٣٠ ـ روى ذلك موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين قال : سئل احدهما عليهما‌السلام عن الثوب الوسخ أيحرم فيه المحرم؟ فقال : لا ، ولا اقول انه حرام ولكن يطهره احب الي ، وطهره غسله. فان كان الثوب قد اصابه الطيب فلا بأس بلبسه بعد ان يكون قد ذهبت رايحته روى ذلك :

(٢٢٣) ٣١ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد

__________________

ـ ٢٢٠ ـ الكافي ج ١ ص ٢٦٠ الفقيه ج ٢ ص ٢١٦.

٢٢١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٦٣ بتفاوت الفقيه ج ٢ ص ٢١٨.

٢٢٢ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٩ الفقيه ج ٢ ص ٢١٥ بزيادة في آخرهما

ـ ٢٢٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢٦٠ الفقيه ج ٢ ص ٢١٧.

٦٨

عن الحسن بن علي عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يلبس الثوب قد اصابه الطيب فقال : إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه. وقد قدمنا جواز لبس ثياب قد صبغت بالعصفر ، وتجنبه افضل مخافة الشهرة بذلك ، روى ذلك :

(٢٢٤) ٣٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي الفرج عن ابان بن تغلب قال : سأل ابا عبد الله عليه‌السلام اخي وانا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل البسه وانا محرم؟ فقال : نعم ليس العصفر من الطيب ولكن اكره ان تلبس ما يشهرك به الناس. وإذا أصاب ثوب المحرم شئ من خلوق الكعبة ومن زعفرانها فلا يضره ذلك وان لم يغسله ، روى ذلك :

(٢٢٥) ٣٣ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم قال : لا بأس به ولا يغسله فانه طهور.

(٢٢٦) ٣٤ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة قال : لا يضره ولا يغسله. ولا يجوز للمحرم ان يلبس ثوبا يزره ولا يدرعه ولا يلبس سراويل إلا ان لا يكون له ازار ، روى ذلك :

(٢٢٧) ٣٥ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية

__________________

ـ ٢٣٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٦٥ الكافي ج ١ ص ٢٥٩ الفقيه ج ٢ ص ٢١٦ بتفاوت فيهما.

٢٢٧ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٩ الفقيه ج ٢ ص ٢١٨ بتفاوت وزيادة فيهما.

٦٩

ابن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تلبس وانت تريد الاحرام ثوبا تزره ولا تدرعه ، ولا تلبس سراويل إلا ان لا يكون لك ازار ، ولا الخفين إلا ان لا يكون لك نعلان. فان كان الرجل ليس معه إلا قباء فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء ، روى ذلك :

(٢٢٨) ٣٦ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء.

(٢٢٩) ٣٧ ـ وعنه عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين ، وان لم يكن له رداء طرح قميصه على عاتقه أو قباءه بعد ان ينكسه. ولا بأس بان يلبس الرجل ما زاد على الثوبين يتقي به من البرد ويغير ثيابه ويستبدل بها إلا انه لا يطوف إلا في الثياب التي احرم فيها ، روى ذلك :

(٢٣٠) ٣٨ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الثوبين يرتدي بهما المحرم؟ قال : نعم والثلاثة يتقي بها الحر والبرد ، وسألته عن المحرم يحول ثيابه؟ فقال : نعم ، وسألته يغسلها ان أصابها شئ؟ قال : نعم ، وإذا احتلم فيها فليغسلها. فان تطيب بعد الغسل أواكل طعاما لا يجوز اكله للمحرم فانه يجب عليه اعادة الغسل ، روى ذلك :

__________________

ـ ٢٢٨ الفقيه ج ٢ ص ٢١٦.

٢٣٠ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٩ وفيه صدر الحديث.

٧٠

(٢٣١) ٣٩ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اغتسلت للاحرام فلا تقنع ولا تطيب ولا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل.

(٢٣٢) ٤٠ ـ وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو اكلت طعاما لا ينبغي لك اكله فأعد الغسل.

(٢٣٣) ٤١ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا بأس بان يغير المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي احرامه الذين احرم فيهما ، وكره ان بييعهما. ولا يجوز للمحرم ان يغسل ثوبه إلا إذا أصابه ما يوجب ازالته ، روى ذلك :

(٢٣٤) ٤٢ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : لا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وان توسخ ، إلا ان يصيبه جنابة أو شئ فيغسله. ولا بأس بلبس الثياب المعلمة واجتنابها أفضل ، روى ذلك :

(٢٣٥) ٤٣ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية قال : قال أبو عبد الله عليهه السلم : لا بأس ان يحرم الرجل في الثوب المعلم وتركه احب الي إذا قدر على غيره. ويكره بيع ثوب احرم فيه المحرم ، روى ذلك :

__________________

ـ ٢٣٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٩ الفقيه ج ٢ ص ٢١٨.

٢٣٤ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٩ الفقيه ج ٢ ص ٢١٥.

٢٣٥ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢١٦.

٧١

(٢٣٦) ٤٤ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال : كان يكره للمحرم ان يبيع ثوبا احرم فيه. وإذا لبس الانسان قميصا بعد الاحرام فانه يجب عليه ان يشقه ويخرجه من قدميه ، وان لبسه قبل الاحرام فلينزعه من اعلاه ، روى ذلك :

(٢٣٧) ٤٥ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا لبست قميصا وانت محرم فشقه واخرجه من تحت قدميك.

(٢٣٨) ٤٦ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار وغير واحد عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل احرم وعليه قميصه فقال : ينزعه ولا يشقه ، وان كان لبسه بعدما احرم شقه واخرجه مما يلي رجليه.

(٢٣٩) ٤٧ ـ موسى بن القاسم عن عبد الصمد بن بشير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : جاء رجل يلبي حتى دخل المسجد وهو يلبي وعليه قميصه فوثب إليه أناس من أصحاب ابي حنيفة فقالوا : شق قميصك واخرجه من رجليك فان عليك بدنة وعليك الحج من قابل وحجك فاسد ، فطلع أبو عبد الله عليه‌السلام فقام على باب المسجد فكبر واستقبل الكعبة فدنا الرجل من ابي عبد الله عليه‌السلام وهو ينتف شعره ويضرب وجهه فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : اسكن يا عبد الله فلما كلمه وكان الرجل اعجميا فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ما تقول؟ قال : كنت رجلا اعمل بيدي فاجتمعت لي نفقة فجئت احج لم اسأل احدا عن شئ فافتوني هؤلاء ان اشق قميصي وانزعه من قبل رجلي وان حجي فاسد وان علي بدنة فقال له : متى لبست قميصك أبعد ما لبيت ام قبل؟ قال : قبل ان البي قال : فاخرجه من رأسك فانه ليس عليك

__________________

ـ ٢٣٧.

٢٣٨ ـ الكافي ج ١ ص ٢٦١ والاول ذيل حديث.

٧٢

بدنة وليس عليك الحج من قابل ، أي رجل ركب امرا بجهالة فلا شئ عليه ، طف بالبيت سبعا وصل ركعتين عند مقام ابراهيم عليه‌السلام ، واسع بين الصفا والمروة ، وقصر من شعرك ، فإذا كان يوم التروية فاغتسل واهل بالحج واصنع كما يصنع الناس. ولا بأس بلبس الخاتم للسنة ويكره لبسه للتزين به ، روى ذلك :

(٢٤٠) ٤٨ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي نصر عن نجيح عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : لا بأس بلبس الخاتم للمحرم.

(٢٤١) ٤٩ ـ وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل قال : رأيت العبد الصالح عليه‌السلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف د الفريضة.

(٢٤٢) ٥٠ ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن مهزيار عن صالح بن السندي عن ابن محبوب عن علي عن مسمع عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل نسي ان يحلق أو يقصر حتى نفر قال : يحلق إذا ذكر في الطريق أو أين كان ، قال : وسألته أيلبس المحرم الخاتم؟ قال : لا يلبس للزينة. فاما المرأة فانها تلبس من الثياب ما شاءت ما خلا الحرير المحض والقفازين ولا تلبس حليا تتزين به ولا تلبس الثياب المصبوغة المفدمة (١).

(٢٤٣) ٥٥١ ـ روى محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان (عن الحلبي) (٢) عن عيص بن القاسم قال : قال

__________________

(١) المفدم : الثواب المصبوغ بالحمر ة صبغا مشبعا كأنه لتناهي حمرته كالممتنع من قبول زيادة الصيغ

(٢) زيادة لا يقتضيها المقام والكافي خال منها.

٢٤٠ ـ ٢٤١ ـ ٢٤٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٦٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦٠.

٢٤٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٨ وفيه صدر الحديث الكافي ج ١ ص ٢٦٠

(ـ ١٠ ـ التهذيب ج ٥)

٧٣

أبو عبد الله عليه‌السلام : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين (١) وكره النقاب وقال : تسدل الثوب على وجهها قلت : حد ذلك إلى اين؟ قال : إلى طرف الانف قدر ما تبصر.

(٢٤٤) ٥٢ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن إسماعيل بن مهران عن النضر بن سويد عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن المحرمة أي شئ تلبس من الثياب؟ قال : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس (٢) ولا تلبس القفازين ولا حليا تتزين به لزوجها ، ولا تكتحل إلا من علة ، ولا تمس طيبا ولا تلبس حليا ، ولا بأس بالعلم في الثوب.

(٢٤٥) ٥٣ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : مر أبو جعفر عليه‌السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال : احرمي واسفري وارخي ثوبك من فوق رأسك فانك ان تنقبت لم يتغير لونك ، فقال رجل : إلى اين ترخيه؟ قال : إلى ان تغطي عينيها قال : قلت : يبلغ فمها؟ قال : نعم ، قال : وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : المحرمة لا تلبس الحلي ولا الثياب المصبوغات إلا صبغا لا يردع.

(٢٤٦) ٥٤ ـ والذي رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن ابي حمزة وصفوان بن يحيى وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : المرأة تلبس القميص

__________________

(١) القفازين بالضم شئ يعمل لليدين.

(٢) الورس : نبات كالسمسم ليس الا باليمن يزرع فيبقى عشرين سنة ..

٢٤٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٩ وفيه ذيل الحديث الكافي ج ١ ص ٢٦٠.

٢٤٥ ـ الكافي ج ١ ص ٢٦٠.

٢٤٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٩.

٧٤

تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج؟ فقال : نعم لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك (١). فما تضمن هذا الخبر من جواز لبس الحرير لهن فمحمول على انه إذا لم يكن حريرا محضا بل يكون إما سداه أو لحمته خزا أو كتانا أو قطنا وجواز لبس الخلخالين لا ينافي ايضا ما قدمناه من كراهية لبس الحلي لأن الكراهية في ذلك انما توجهت إلى ما لم تجر عادة من النساء بلبس ذلك فيتكلفن لبسه للزينة ، والذي يدل على ما قدمناه ما رواه :

(٢٤٧) ٥٥ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد أو غيره عن داود بن الحصين عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته ما يحل للمرأة ان تلبس وهي محرمة؟ قال : الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير قلت : تلبس الخز؟ قال : نعم ، قلت : فان سداه ابريسم وهو حرير؟! قال : ما لم يكن حرير خالصا فلا بأس.

(٢٤٨) ٥٦ ـ وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كان تلبسه في بيتها قبل حجها أو تنزعه إذا احرمت أو تتركه على حاله؟ قال : تحرم فيه وتلبسه من غير ان تظهره للرجل في مركبها ومسيرها.

(٢٤٩) ٥٧ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن

__________________

(١) المسك : بفتحتين أسورة من ذبل أو عاج والذيل كفلس شئ كالعاج ..

٢٤٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٩ الكافي ج ١ ص ٢٦٠.

٢٤٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣١٠ الكافي ج ١ ص ٢٦٠

٢٤٩ ـ الاستبصار ج ص ٣١٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٠.

٧٥

صفوان بن يحيى عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة ، ولا بأس ان تلبس الخاتم من الذهب روى ذلك :

(٢٥٠) ٥٨ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : تلبس المحرمة الخاتم من الذهب. وإذا كانت المرأة حائضا فلا بأس ان تلبس غلالة (١) تحت الثياب روى ذلك :

(٢٥١) ٥٩ ـ سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسين عن صفوان ابن يحيى والنضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة. ولا بأس ان تلبس السراويل على كل حال ، روى ذلك :

(٢٥٢) ٦٠ ـ محمد يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن محمد الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة إذا احرمت أتلبس السراويل؟ قال : نعم انما تريد بذلك السترة. قال الشيخ رحمه‌الله : (وان كان وقت فريضة وكان متسعا قدم نوافل الاحرام وهي ست ركعات ، وتجزي منها ركعتان ، ثم صلى الفريضة واحرم في دبرها فهو أفضل وان لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات).

__________________

(١) الغلالة : بالكسر ثوب رقيق يلبس على الجسد تحت الثيات تتقي به الحائض عن التلويث.

ـ ٢٥١ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢١٩.

٢٥٢ ـ الكافي ج ١ ص ٢٦١ الفقيه ج ٢ ص ٢١٩.

٧٦

(٢٥٣) ٦١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن ابي عمير جميعا عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : لا يكون احرام إلا في دبر صلاة مكتوبة تحرم في دبرها بعد التسليم ، وان كانت نافلة صليت ركعتين واحرمت في دبرها بعد التسليم ، فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وقل (اللهم اني اسألك ان تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع أمرك فاني عبدك وفي قبضتك لا أوقى إلا ما وقيت ولا آخذ إلا ما اعطيت وقد ذكرت الحج فاسألك ان تعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك وتقويني على ما ضعفت عنه وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية ، واجعلني من وفدك الذي رضيت وارتضيت وسميت وكتبت ، اللهم فتمم لي حجتي وعمرتي ، اللهم اني اريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى‌الله‌عليه‌وآله فان عرض لي شئ يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، اللهم ان لم تكن حجة فعمرة ، احرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ابتغي بذلك وجهك والدار الآخرة) قال : ويجزيك ان تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الارض ماشيا كنت أو راكبا فلب.

(٢٥٤) ٦٢ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ارأيت لو ان رجلا احرم في دبر صلاة مكتوبة اكان يجزيه ذلك؟ قال : نعم.

__________________

ـ ٢٥٣ ـ الاستبصار ج ٢ نص ١٦٦ وفيه صدر الحديث الكافي ج ١ ص ٢٥٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٠٦.

٢٥٤ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٧.

٧٧

(٢٥٥) ٦٣ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام أليلا أحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أم نهارا فقال : بل نهارا فقلت : فأية ساعة؟ قال : صلاة الظهر.

(٢٥٦) ٦٤ ـ وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار وحماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي كلاهما عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يضرك بليل احرمت أو نهار إلا ان افضل ذلك عند زوال الشمس.

(٢٥٧) ٦٥ ـ وعنه عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : تصلي للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها.

(٢٥٨) ٦٦ ـ وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم احرم في دبرهما.

(٢٥٩) ٦٧ ـ وعنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن ادريس بن عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع؟ قال : يقيم إلى المغرب ، قلت : فان ابي جماله أن يقيم عليه قال : ليس له ان يخالف السنة ، قلت : أله ان يتطوع بعد العصر؟ قال : لا بأس به ولكني اكرهه للشهرة ، وتأخير ذلك أحب إلي ، قلت : كم اصلي إذا تطوعت؟ قال : اربع ركعات. ومن احرم بغير صلاة أو بغير غسل اعاد ، روى ذلك :

(٢٦٠) ٦٨ ـ الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن قال : كتبت إلى

__________________

ـ ٢٥٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٦٧ الكافي ج ١ ص ٢٥٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٠٧ وهو صدر حديث في الاخيرين.

ـ ٢٥٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٦.

٢٥٧ ـ ٢٥٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٦٦.

٢٦٠ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٥.

٧٨

العبد الصالح ابي الحسن عليه‌السلام رجل احرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك؟ وكيف ينبغي له ان يصنع؟ فكتب : يعيده. فاما عقد الاحرام بعد الصلاة فانه يقول : (اللهم اني اريد ان اتمتع بالعمرة إلى الحج) تمام الدعاء الذي قدمناه ، روى ذلك :

(٢٦١) ٦٩ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : اني اريد ان اتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف اقول؟ قال : تقول (اللهم اني اريد ان اتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك) وان شئت اضمرت الذي تريد.

(٢٦٢) ٧٠ ـ وعنه عن حماد عن ابراهيم بن عمر عن ابي أيوب قال حدثني أبو الصباح مولى بسام الصيرفي قال : اردت الاحرام بالمتعة فقلت لابي عبد الله عليه‌السلام : كيف أقول؟ قال تقول : (اللهم اني اريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك) وان شئت اضمرت الذي تريد.

(٢٦٣) ٧١ ـ وعنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان وحماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اردت الاحرام والتمتع فقل (اللهم اني اريد ما امرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك لي وتقبله مني واعني عليه وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي احرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب) وان شئت قلت حين تنهض وان شئت فاخره حتى تركب بعيرك وتستقبل القبلة فافعل. ويجوز للرجل ان يحرم بالحج وينوي العمرة فإذا دخل مكة وطاف وسعى قصر

__________________

ـ ٢٦١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٦٧ الكافي ج ١ ص ٢٥٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٠٧.

٢٦٢ ـ ٢٦٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٦٧ ولم يذكر الدعا كله في الحديث الثاني.

٧٩

ثم احرم بالحج بعد ذلك ، روى ذلك :

(٢٦٤) ٧٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي نصر عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل متمتع كيف يصنع؟ قال : ينوي المتعة ويحرم بالحج.

(٢٦٥) ٧٣ ـ وروى محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : قلت لأبي ابراهيم عليه‌السلام ان أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج ، يقول بعضهم : احرم بالحج مفردا فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فاحل واجعلها عمرة ، وبعضهم يقول : احرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج اي هذين أحب اليك؟ قال : انو المتعة. فاما الاشتراط في عقد الاحرام فليس لاجل انه ان لم يشترط ثم احصر بقي على احرامه لانه متى احصر فانه احل سواء إشترط أولم يشترط ، يدل على ذلك ما رواه :

(٢٦٦) ٧٤ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الذي يقول حلني حيث حبستني قال : هو حل حيث حبسه الله قال أولم يقل.

(٢٦٧) ٧٥ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : هو حل إذا حبسه اشترط أولم يشترط. فاما لزوم الحج له في العام المقبل فلا يسقط عنه لأجل الشرط ، يدل على ذلك ما رواه :

(٢٦٨) ٧٦ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن عبد الله بن مسكان

__________________

ـ ٢٦٤.

٢٦٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٦٨ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٥٧.

٢٦٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٠٧ عن حمران وص ٣٠٦ عن حمزة بن حمران.

٢٦٧ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٧.

٢٦٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٦٨.

٨٠