تهذيب الأحكام - ج ٥

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٥

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٩٥

عن ابن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي مكة ايام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا فقال : المقام بمنى افضل واحب إلي.

١٩ ـ باب الرجوع إلى منى ورمي الجمار

قال الشيخ رحمه‌الله : فإذا اتى رحله فليقل : (اللهم بك وثقت وبك آمنت وعليك توكلت نعم الرب ونعم المولى ونعم النصير) ثم قال : (وليرم الثلاث جمرات اليوم الثاني والثالث والرابع كل يوم احدى وعشرين حصاة يكون ذلك من عند طلوع الشمس موسعا إلى غروبها وافضل ذلك ما قرب من الزوال).

(٨٨٨) ١ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل عن صفوان وابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ارم في كل يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت حيث رميت جمرة العقبة ، فابدأ بالجمرة الاولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل وقل كما قلت في يوم النحر ، ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم تقدم قليلا فتدعو وتسأله ان يتقبل منك ، ثم تقدم ايضا وافعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت بالاولى وتقف وتدعو الله كما دعوت ، ثم تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار ولا تقف عندها.

(٨٨٩) ٢ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجمار فقال : قم عند

__________________

ـ ٨٨٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٦ الكافي ج ١ ص ٢٩٧.

٨٨٩ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩٧.

٢٦١

الجمرتين ولا تقم عند جمرة العقبة فقلت : هذا من السنة؟ قال : نعم ، قلت ما اقول إذا رميت قال : كبر مع كل حصاة.

(٨٩٠) ٣ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان بن مهران قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.

(٨٩١) ٤ ـ وعنه عن محمد عن سيف عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.

(٨٩٢) ٥ ـ وعنه عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن أذينة عن ابي جعفر عليه‌السلام انه قال : للحكم بن عتيبة ما حد رمي الجمار؟ فقال الحكم : عند زوال الشمس فقال : أبو جعفر عليه‌السلام يا حكم ارأيت لو انهما كانا اثنين فقال : احدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتى ترجع أكان يفوته الرمي؟! هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. ومن فاته رمي الجمار إلى غروب الشمس فلا يرمها بالليل ويؤخر الرمي إلى غد يومه ويرمي ما فاته وما يجب عليه في يومه يفصل بينهما بساعة روى.

(٨٩٣) ٦ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس قال : يرمي إذا اصبح مرتين مرة لما فاته والاخرى ليومه الذي يصبح فيه وليفرق بينهما يكون احداهما بكرة وهي للامس والاخرى عند زوال الشمس.

__________________

ـ ٨٩٠ ـ ٨٩١ ـ ٨٩٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٦ الكافي ج ١ ص ٢٩٧ والاول بسند آخر.

٨٩٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩٨ الفقيه ج ٢ ص ٢٨٥.

٢٦٢

(٨٩٤) ٧ ـ وعنه عن اللؤلؤي حسن بن حسين عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد العجلي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني قال : فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ولما يجب عليه في يومه ، قلت فان لم يذكر إلايوم النفر قال : فليرمها ولا شئ عليه. وقد رخص للعليل والخائف والرعاة والعبيد الرمي بالليل ، روى :

(٨٩٥) ٨ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس أن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل.

(٨٩٦) ٩ ـ سعد عن ابي جعفر عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا.

(٨٩٧) ١٠ ـ وعنه عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن محمد بن ابي عمير عن علي بن عطية قال : افضنا من المزدلفة بليل انا وهشام بن عبد الملك الكوفي وكان هشام خائفا فانتهينا إلى جمرة العقبة عند طلوع الفجر فقال : لي هشام أي شئ احدثنا في حجنا فنحن كذلك إذ لقينا أبو الحسن موسى عليه‌السلام قد رمى الجمار فانصرف ، فطابت نفس هشام. فان نسي رمي الجمار حتى اتى مكة فليرجع وليرم ، روى :

(٨٩٨) ١١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله

__________________

ـ ٨٩٥ ـ ٨٩٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩٨ بتفاوت واخرج والأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٨٥.

٨٩٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٦ الكافي ج ١ ص ٢٩٨ الفقيه ج ٢ ص ٢٨٥.

٢٦٣

عليه‌السلام ما تقول في امرأة جهلت ان ترمي الجمار حتى تعود إلى مكة؟ قال : فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي ، والرجل كذلك. وان لم يذكر حتى خرج من مكة فلا شئ عليه روى :

(٨٩٩) ١٢ ـ موسى بن القاسم عن النخعي عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل نسي رمي الجمار قال : يرجع فيرميها ، قلت : فان نسيها حتى اتى مكة قال : يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة ، قلت فانه نسي أو جهل حتى فاته وخرج قال : ليس عليه أن يعيده. قوله عليه‌السلام : ليس عليه ان يعيد ، يعني ليس عليه ان يعيد في هذه السنة وان كان يجب عليه اعادته في العام القابل اما بنفسه مع التمكن أو يأمر من ينوب عنه ، وانما كان كذلك لأن ايام الرمي هي ايام التشريق فإذا فاتته لم يلزمه شئ إلا في العام المقبل في مثل هذه الايام ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٩٠٠) ١٣ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد ابن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من اغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي ايام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فان لم يحج رمى عنه وليه ، فان لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه ، فانه لا يكون رمي الجمار إلا ايام التشريق. وقد روي ان من ترك رمي الجمار متعمدا لا تحل له النساء وعليه الحج من قابل ، روى ذلك :

(٩٠١) ١٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى ابن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : من ترك رمي الجمار

__________________

ـ ٨٩٩ ـ ٩٠٠ ـ ٩٠١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٧.

٢٦٤

متعمدا لم تحل له النساء وعليه الحج من قابل. والترتيب واجب في الرمي يجب أن يبدأ بالجمرة العظمى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ، فمتى خالف شيئا منها أو رماها منكوسة فانه يجب عليه الاعادة ، روى :

(٩٠٢) ١٥ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد واحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مسمع عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الاولى ، قال : يؤخر ما رمى فيرمي الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة.

(٩٠٣) ١٦ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار وحماد بن عيسى عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل رمى الجمار منكوسة قال : يعيد على الوسطى وجمرة العقبة. فان كان قد رمى من الجمرة الاولى اقل من اربع حصيات وأتم الجمرتين الاخيرتين فليعد على الثلاث الجمرات ، وان كان قد رمى من الاولى اربعا فليتم ذلك ولا يعيد على الاخيرتين ، وكذلك ان كان قد رمى من الثانية ثلاثا فليعد عليها وعلى الثالثة ، وان كان قد رماهما باربع ورمى الثالثة بسبع فليتمهما ولا يعيد على الثالثة.

(٩٠٤) ١٧ ـ روى موسى بن القاسم عن عباس عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل رمى الجمرة الاولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع قال : يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع : قلت : فان رمى الاولى باربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع؟ قال : يرمي الجمرة الاولى بثلاث والثانية بسبع ويرمي جمرة العقبة بسبع ، قلت : فانه رمى الجمرة الاولى باربع والثانية باربع والثالثة بسبع؟ قال : يعيد فيرمي

__________________

ـ ٩٠٢ ـ ٩٠٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩٨

(ـ ٣٤ ـ التهذيب ج ٥)

٢٦٥

الاولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة.

(٩٠٥) ١٨ ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن معروف عن اخيه عن علي بن اسباط قال : قال أبو الحسن عليه‌السلام : إذا رمى الرجل الجمار اقل من اربع لم يجزه اعاد عليها واعاد على ما بعدها وان كان قد اتم ما بعدها ، وإذا رمى شيئا منها اربعا بنى عليها ولم يعد على ما بعدها ان كان قد اتم رميه. ومن رمى بست حصيات وضاعت منه واحدة فليعدها وان كان من الغد ، وكذلك ان رماها ووقعت في محمله فليعدها ايضا ، روى :

(٩٠٦) ١٩ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الاعلى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له رجل رمى الجمرة بست حصيات ووقعت واحدة في الحصى قال : يعيدها ان شاء من ساعته وان شاء من الغد إذا اراد الرمي ، ولا يأخذ من حصى الجمار ، قال : وسألته عن رجل رمى جمرة العقبة بست حصيات ووقعت واحدة في محمل قال : يعيدها. ومن علم انه قد نقص حصاة واحدة فلم يعلم من أي الجمار هي فليرم كل واحدة من الجمار بحصاة ، روى :

(٩٠٧) ٢٠ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد ابن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال في رجل اخذ احدى وعشرين حصاة فرمى بها فزاد واحدة فلم يدر من أيهن نقص قال : فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة ، فان سقطت من رجل

__________________

ـ ٩٠٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩٨.

٩٠٧ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩٨ الفقيه ج ٢ ص ٢٨٥ بزيادة في آخره فيهما.

٢٦٦

حصاة فلم يدر من أيهن هي؟ قال : يأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها ، قال : وان رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها ، فان هي اصابت انسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك. ولا بأس ان يرمي الانسان راكبا وان كان المشي افضل ، روى :

(٩٠٨) ٢١ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى انه رأى ابا جعفر الثاني عليه‌السلام رمى الجمار راكبا.

(٩٠٩) ٢٢ ـ وعنه عن محمد بن الحسين عن بعض اصحابنا عن احدهم عليهم‌السلام في رمي الجمار ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رمى الجمار راكبا على راحلته.

(٩١٠) ٢٣ ـ وعنه عن ابى جعفر عن عبد الرحمن بن ابي نجران انه رأى ابا الحسن الثاني عليه‌السلام يرمي الجمار وهو راكب حتى رماها كلها.

(٩١١) ٢٤ ـ وعنه عن ابي جعفر عن العباس عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل رمى الجمار وهو راكب فقال : لا بأس به. والذي يدل على ان المشي فيه افضل ، ما رواه :

(٩١٢) ٢٥ ـ موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يرمي الجمار ماشيا.

(٩١٣) ٢٦ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن عنبسة بن مصعب قال : رأيت ابا عبد الله عليه‌السلام بمنى يمشي ويركب فحدثت نفسي ان اسأله حين ادخل فابتدأني هو بالحديث فقال : ان علي بن الحسين عليهما‌السلام

__________________

ـ ٩٠٨ ـ ٩٠٩ ـ ٩١٠ ـ ٩١١ ـ ٩١٢ ـ ٩١٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٨ واخرج الاخيرين الكلبي في الكافي ج ١ ص ٢٩٠ والأول بسند آخر.

٢٦٧

كان يخرج من منزله ماشيا إذا رمى الجمار ومنزلي اليوم انفس من منزله فأركب حتى آتي إلى منزله فإذ انتهيت إلى منزله مشيت حتى ارمي الجمار. ولا بأس ان يرمي عن العليل والمبطون والمغمى عليه والصبي ومن اشبههم. روى :

(٩١٤) ٢٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية وعبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الكسير والمبطون يرمى عنهما قال : والصبيان يرمى عنهم.

(٩١٥) ٢٨ ـ وعنه عن ابي على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : سألت أبا ابراهيم عليه‌السلام عن المريض يرمى عنه الجمار؟ قال : نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه.

(٩١٦) ٢٩ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل اغمي عليه فقال : يرمى عنه الجمار.

(٩١٧) ٣٠ ـ وعنه عن عبد الله بن بحر عن داود بن علي اليعقوبي قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن المريض لا يستطيع ان يرمي الجمار؟ فقال ، يرمى عنه.

(٩١٨) ٣١ ـ علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عمن حدثه عن يحيى بن سعيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة سقطت عن المحمل فانكسرت ولم تقدر على رمي الجمار قال : يرمى عنها وعن المبطون.

(٩١٩) ٣٢ ـ موسى بن القاسم عن عبد الله عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن المريض يرمى عنه الجمار؟ قال : يحمل إلى

__________________

ـ ٩١٤ ـ ٩١٥ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩٨ الفقيه ج ٢ ص ٢٨٦ بزيادة في اخر الثاني.

٩١٩ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩٨ الفقيه ج ٢ ص ٢٨٦ بدون الذيل فيهما.

٢٦٨

الجمار ويرمى عنه ، قلت : فانه لا يطيق ذلك؟ قال : يترك في منزلة ويرمى عنه ، قلت فالمريض المغلوب يطاف عنه؟ قال : لا ولكن يطاف به. والتكبير في دبر خمس عشرة صلاة بمنى سنة مؤكدة وفي سائر الامصار في دبر عشر صلوات ، يدل على ذلك ما رواه :

(٩٢٠) ٣٣ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : ( واذكروا الله في ايام معدودات ) (١) قال : التكبير في ايام التشريق صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث ، وفي الامصار عشر صلوات ، فإذا نفر الناس النفر الاول امسك أهل الامصار ومن اقام بمنى فصلى بها الظهر والعصر فليكبر.

(٩٢١) ٣٤ ـ حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام التكبير في ايام التشريق في دبر الصلاة؟ فقال : التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلوات ، وفي سائر الامصار في دبر عشر صلوات ، واول التكبير في دبر صلاة الظهر يوم النحر تقول فيه (الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر على ما هدينا الله اكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام) وانما جعل في سائر الامصار في دبر عشر صلوات التكبير لأنه إذا نفر الناس في النفر الاول امسك أهل الامصار عن التكبير ، وكبر أهل منى ما داموا بمنى إلى النفر الاخير.

(٩٢٢) ٣٥ ـ موسى بن القاسم عن ابراهيم عن معاوية بن عمار عن

__________________

(١) سورة البقرة الاية ٢٠٣.

٩٢٠ ـ ٩٢١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٩ الكافي ج ١ ص ٣٠٦.

٩٢٢ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠٦.

٢٦٩

ابي عبد الله عليه‌السلام قال : تكبير ايام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من ايام التشريق ان انت اقمت بمنى ، وان انت خرجت من منى فليس عليك تكبير ، والتكبير (الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر على ما هدانا والله اكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام والحمد لله على ما أبلانا).

(٩٢٣) ٣٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي بدالله عليه‌السلام قال : التكبير واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة ايام التشريق. قوله عليه‌السلام : التكبير واجب ، يريد عليه‌السلام تأكيد السنة ، وقد بينا في غير موضع ان ذلك يسمى واجبا وان لم يكن فرضا يستحق بتركه العقاب ، يبين ما ذكرناه ما رواه :

(٩٢٤) ٣٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل ينسى أن يكبر في ايام التشريق قال : ان نسي حتى قام من موضعه فليس عليه شئ. فاما صلاة النافلة فليس بعدها تكبير ، يدل على ذلك ما رواه :

(٩٢٥) ٣٨ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن داود بن فرقد قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : التكبير في كل فريضة وليس في النافلة تكبير ايام التشريق. ويكون الوجه في الرواية الاولة رفع الحظر لمن كبر بعد النوافل لأنه غير ممنوع الانسان عن التكبير في جميع الاحوال فكيف بعد صلاة النوافل.

__________________

ـ ٩٢٣ ـ ٩٢٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٩.

٩٢٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٠.

٢٧٠

٢٠ ـ باب النفر من منى

قال الشيخ رحمه‌الله : (فإذا اراد الخروج من منى في النفر الاول فوقته بعد الزوال من اليوم الثاني) إلى قوله : (فإذا بلغ مسجد الحصباء).

(٩٢٦) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اردت ان تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس ، فان تأخرت إلى آخر ايام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده ، فإذا نفرت وانتهيت إلى الحصباء وهي البطحاء فشئت ان تنزل قليلا فان أبا عبد الله عليه‌السلام قال : كان ابي عليه‌السلام ينزلها ثم يحمل فيدخل مكة من غير ان ينام فيها.

(٩٢٧) ٢ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن ابي أيوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : انا نريد أن نتعجل السير وكانت ليلة النفر حين سألته فاي ساعة تنفر؟ فقال لي : اما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس وكانت ليلة النفر ، فاما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر على كتاب الله فان الله عز وجل يقول : ( فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه ) (١) فلو سكت لم يبق احد إلا تعجل ولكنه قال : (ومن تأخر فلا اثم عليه).

__________________

(١) سورة البقرة الآية : ٢٠٣.

٩٢٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٠ الكافي ج ١ ص ٣٠٧ وهو صدر الحديث الفقيه ج ٢ ص ٢٨٧ بدون الذيل فيه.

٩٢٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٠ الكافي ج ١ ص ٣٠٧.

٢٧١

(٩٢٨) ٣ ـ والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن منصور عن علي بن اسباط عن سليمان بن ابي زينبه عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : لا بأس ان ينفر الرجل في النفر الاول قبل الزوال. فمحمول على حال الاضطرار فاما مع الاختيار فلا يجوز ذلك ، حسب ما ذكرناه. ومن امسى يوم الثاني حتى تغيب الشمس فلا يجوز له النفر إلى اليوم الثالث ولا يجوز له ان ينفر بالليل ، روى :

(٩٢٩) ٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس فان ادركه المساء بات ولم ينفر.

(٩٣٠) ٥ ـ وعنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا نفرت في النفر الاول فان شئت أن تقيم بمكة تبيت بها فلا بأس بذلك ، قال : وقال : إذا جاء الليل بعد النفر الاول فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح.

(٩٣١) ٦ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان قال : حدثني أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ينفر في النفر الاول قال : له ان ينفر ما بينه وبين أن تصفر الشمس ، فان هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر وليبت بمنى حتى إذا اصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء. ومن اتى النساء في احرامه أو اصاب صيدا فلا ينفر في الاول ، روى ذلك :

__________________

ـ ٩٢٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٠١.

٩٢٩ ـ ٩٣٠ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠٧.

٩٣١ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٨٨.

٢٧٢

(٩٣٢) ٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن محمد بن المستنير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من أتى النساء في احرامه لم يكن له ان ينفر في النفر الاول.

(٩٣٣) ٨ ـ وروى محمد بن الحسين عن يعقوب بن يزيد عن يحيى ابن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عز وجل : (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى) الصيد يعني في احرامه ، فان اصابه لم يكن له ان ينفر في النفر الاول. وعلى الامام ان ينفر قبل الزوال في النفر الاخير حتى يصلي الظهر بمكة روى :

(٩٣٤) ٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار (١) عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : يصلي الامام الظهر يوم النفر بمكة.

(٩٣٥) ١٠ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن أيوب ابن نوح قال : كتبت إليه ان أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم : ان النفر يوم الاخير بعد الزوال افضل ، وقال بعضهم : قبل الزوال فكتب عليه‌السلام : أما علمت ان رسول ئوالله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلى الظهر والعصر بمكة فلا يكون ذلك إلا وقد نفر قبل الزوال. ومن اراد ان يقيم بمنى بعد النفر فليقم غير حرج به ، روى :

(٩٣٦) ١١ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد عن علي بن اسماعيل عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن الحسين بن علي السري قال : قلت لأبي عبد الله

__________________

(١) في الكافي (عن حماد عن الحليي) مكان (عن معاوية بن عمار).

٩٣٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠٨.

٩٣٤ ـ ٩٣٥ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠٧

(ـ ٣٥ ـ التهذيب ج ٥)

٢٧٣

عليه‌السلام ما ترى في المقام بمنى بعد ما ينفر الناس؟ فقال : إذا كان قد قضى نسكه فليقم مشاء وليذهب حيث شاء. وإذا نفر الانسان من منى فان شاء رجع إلى مكة ويقيم بها فعل ، وان شاء رجع إلى منزله من غير أن يدخل مكة جاز له ذلك ، روى :

(٩٣٧) ١٢ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن علي بن اسباط عن سليمان بن ابي زينبة عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كان ابي يقول : لو كان لي طريق إلى منزلي من منى ما دخلت مكة.

(٩٣٨) ١٣ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس ان ينفر الرجل في النفر الاول ثم يقيم بمكة.

(٩٣٩) ١٤ ـ موسى بن القاسم عن ابراهيم عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : صل في مسجد الخيف وهو مسجد منى ، وكان مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على عهده عند المنارة التي في وسط المسجد وقربها إلى القبلة نحو من ثلاثين ذراعا وعن يمين ويسار وخلفها نحو من ذلك ، ان استطعت ان يكون مصلاك فيه فافعل ، فانه صلى فيه الف نبي.

(٩٤٠) ١٥ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : صل ست ركعات في مسجد منى في اصل الصومعة.

__________________

ـ ٩٣٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠٧.

٩٣٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٨.

٩٣٩ ـ ٩٤٠ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١٣٦.

٢٧٤

(٩٤١) ١٦ ـ موسى بن القاسم عن ابراهيم عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا نفرت وانتهيت إلى الحصبة وهي البطحاء فشئت ان تنزل قليلا فان ابا عبد الله عليه‌السلام قال : ان ابي عليه‌السلام كان ينزلها ثم يرتحل فيدخل مكة من غير ان ينام بها ، وقال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله انما انزلها حيث بعث بعائشة مع اخيها عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت لمكان العلة التي اصابتها فطافت بالبيت ثم سعت ثم رجعت فارتحل من يومه.

(٩٤٢) ١٧ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن ابي مريم عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن الحصبة فقال : كان ابي عليه‌السلام ينزل الابطح قليلا ثم يجئ فيدخل البيوت من غير ان ينام بالابطح ، فقلت له : ارأيت من تعجل في يومين ان كان من أهل اليمن أعليه ان يحصب؟ قال : لا.

٢١ ـ باب دخول الكعبة

(٩٤٣) ١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن ابي عبد الله عن عمرو بن عثمان عن علي بن خالد عمن حدثه عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : كان يقول : الداخل الكعبة يدخل والله راض عنه ويخرج عطلا من الذنوب.

(٩٤٤) ٢ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن ابن القداح عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال : سألته عن دخول الكعبة

__________________

ـ ٩٤٢ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠٨ الفقيه ج ٢ ص ٢٨٩.

٩٤٣ ـ ٩٤٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١٣٣.

٢٧٥

قال : الدخول فيها دخول في رحمة الله ، والخروج منها خروج من الذنوب ، معصوم فيما بقي من عمره ، مغفور له ما سلف من ذنوبه.

(٩٤٥) ٣ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اردت دخول الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها ولا تدخلها بحذاء وتقول إذا دخلت (اللهم انك قلت ومن دخله كان آمنا فآمني من عذابك عذاب النار) ثم تصلي بين الاسطوانتين على الرخامة الحمراء تقرأ في الركعة الاولى حم السجدة وفي الثانية عدد آياتها من القرآن وصل في زواياه وتقول : (اللهم من تهيأ وتعبأ وأعد واستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده وجوائزه ونوافله وفواضله فاليك كانت يا سيدي تهيئتي وتعبئتي واستعدادي رجاء رفدك وجائزتك ونوافلك وفواضلك فلا تخيب اليوم رجائي يا من لا يخيب سائله ولا ينقص نائله ، فاني لم آتك اليوم بعمل صالح قدمته ولا شفاعة مخلوق رجوته ، ولكني اتيتك مقرا بالذنوب والاساءة على نفسي فانه لا حجة لي ولا عذر ، فاسألك يا من هو كذلك ان تصلي على محمد وآل محمد وان تعطيني مسألتي وتقيلني عثرتي وتقلبني برغبتي ولا تردني محروما ولا مجبوها ولا خائبا يا عظيم يا عظيم يا عظيم ارجوك للعظيم ، اسألك يا عظيم ان تغفر لي الذنب العظيم ، لا إله إلا انت) ولا تدخلن بحذاء ولا تبزق فيها ولا تمخط ، ولم يدخلها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلا يوم فتح مكة.

(٩٤٦) ٤ ـ وعنه عن صفوان عن المجاهد عن ذريح قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام في الكعبة وهو ساجد وهو يقول : (لايرد غضبك ألا حلمك ولا يجير من عذابك إلا رحمتك ولا نجاء منك إلا بالتضرع اليك فهب لي يا إلهي فرجا بالقدرة التي بها تحيي اموات العباد وبها تنشر ميت البلاد ، ولا تهلكني يا إلهي غما

__________________

ـ ٩٤٥ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠٩.

٢٧٦

حتى تستجيب لي دعائي وتعرفني الاجابة ، اللهم ارزقني العافية إلى منتهى اجلي ، ولا تشمت بي عدوي ولا تمكنه من عنقي ، من ذا الذي يرفعني ان وضعتني ، ومن ذا الذي يضعني ان رفعتني ، وان اهلكتني فمن ذاالذي يعرض لك في عبدك أو يسألك عن امرك ، فقد علمت يا إلهي انه ليس في حكمك ظلم ولا في نقمتك عجلة ، وانما يعجل من يخاف الفوت ويحتاج إلى الظلم الضعيف وقد تعاليت يا إلهي عن ذلك ، إلهي فلا تعجلني للبلاء غرضا ولا لنقمتك نصبا ومهلني ونفسي واقلني عثرتي ولا ترد يدي في نحري ولا تتبعني ببلاء على اثر بلاء فقد ترى ضعفي وتضرعي اليك ووحشتي من الناس وأنسي بك ، اعوذ بك اليوم فاعدني ، واستجير بك فاجرني ، واستعين بك على الضراء فاعني ، واستنصرك فانصرني ، واتوكل عليك فاكفني ، وأؤمن بك فآمني ، واستهديك فاهدني ، واسترحمك فارحمني ، واستغفرك مما تعلم فاغفر لي ، واسترزقك من فضلك الواسع فارزقني ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم). ولا ينبغي للصرورة ان يترك دخول الكعبة مع الاختيار ، ومن ليس بصرورة فانه لا بأس بتركه لدخولها ، روى :

(٩٤٧) ٥ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بد للصرورة أن يدخل البيت قبل أن يرجع فإذا دخلته فادخله بسكينة ، ووقار ثم ائت كل زاوية من زواياه ثم قل (اللهم انك قلت ومن دخله كان آمنا فآمني من عذابك يوم القيامة) وصل بين العمودين اللذين يليان الباب على الرخامة الحمراء ، فان كثر الناس فاستقبل كل زواية في مقامك حيث صليت وادع الله عز وجل واسأله.

(٩٤٨) ٦ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن حماد بن عثمان قال :

__________________

ـ ٩٤٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠٩.

٢٧٧

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن دخول البيت فقال : اما الصرورة فيدخله واما من قد حج فلا.

(٩٤٩) ٧ ـ أحمد بن محمد عن اسماعيل بن همام قال : قال أبو الحسن عليه‌السلام : دخل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله الكعبة فصلى في زواياها الاربع في كل زاوية ركعتين.

(٩٥٠) ٨ ـ وعنه عن ابن فضال عن يونس قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إذا دخلت الكعبة كيف أصنع؟ قال : خذ بحلقني الباب إذا دخلت الكعبة ثم امض حتى تأتي العمودين فصل على الرخامة الحمراء ، ثم إذا خرجت من البيت فنزلت من الدرجة فصل عن يمينك ركعتين.

(٩٥١) ٩ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : رأيت العبد الصالح عليه‌السلام دخل الكعبة فصلى فيها ركعتين على الرخامة الحمراء ثم قام فاستقبل الحائط بين الركن اليماني والغربي فرفع يده عليه فلصق به ودعا ، ثم تحول إلى الركن اليماني فلصق به ودعا ثم اتى الركن الغربي ثم خرج.

(٩٥٢) ١٠ ـ أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن معاوية بن عمار في دعاء الولد قال : أفض دلوا من ماء زمزم ثم ادخل البيت فإذا قمت على باب البيت فخذ بحلقة الباب ثم قل (اللهم ان البيت بيتك والعبد عبدك وقد قلت ومن دخله كان آمنا فآمني من عذابك واجرني من سخطك) ثم ادخل البيت وصل على الرخامة الحمراء ركعتين ، ثم تمر إلى الاسطوانة التي بحذاء الحجر فالصق بها صدرك ثم قل : (يا واحد يا ماجد يا قريب يا بعيد يا عزيز يا حكيم لا تذرني فردا وانت

__________________

ـ ٩٤٩ ـ ٩٥٠ ـ ٩٥١ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠٩ وفي الثالث فيه (ثم اني اركن الرافي ثم خرج).

٩٥٢ ـ الكافي ج ١ ص ٣١٠.

٢٧٨

خير الوارثين هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء) ثم در بالاسطوانة فالصق بها ظهرك وبطنك وتدعو بهذا الدعاء ، فان يرد الله شيئا كان. ولايجوز للانسان ان يصلي الفريضة في الكعبة مع لاختيار ، ويجوز ذلك عند الاضطرار والخوف من فوت الوقت ، روى :

(٩٥٣) ١١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا تصلي المكتوبة في الكعبة فان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يدخل الكعبة في حج ولا عمرة ، ولكنه دخلها في الفتح فتح مكة وصلى ركعتين بين العمودين ومعه اسامة بن زيد.

(٩٥٤) ١٢ ـ وعنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة. واما إذا خاف فوت الصلاة فلا بأس ان يصليها في جوف الكعبة ، روى :

(٩٥٥) ١٣ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام حضرت الصلاة المكتوبة وانا في الكعبة أفاصلي فيها؟ قال : صل.

(٩٥٦) ١٤ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن مسكان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام وهو خارج من الكعبة وهو يقول : الله اكبر الله اكبر قالها ثلاثا ثم قال : (اللهم لا تجهد بلائي ولا تشمت بنا اعداءنا فانك انت الضار النافع) ثم هبط فصلى إلى جانب الدرجة ، جعل الدرجة عن يساره مستقبل الكعبة ليس بينه وبينها أحد ثم خرج إلى منزله.

__________________

ـ ٩٥٣ ـ ٩٥٤ ـ ٩٥٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٨.

٩٥٦ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠٩.

٢٧٩

٢٢ ـ باب الوداع

(٩٥٧) ١ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اردت ان تخرج من مكة فتأتي أهلك فودع البيت وطف اسبوعا ، وان استطعت ان تستلم الحجر الاسود والركن اليماني في كل شوط فافعل ، وإلا فافتح به واختم به ، وان لم تستطع ذلك فموسع عليك ، ثم تأتي المستجار فتصنع عنده مثل ما صنعت يوم قدمت مكة ، ثم تخير لنفسك من الدعاء ، ثم استلم الحجر الاسود ، ثم الصق بطنك بالبيت واحمد الله واثن عليه وصل على محمد وآله ثم قل : (اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وامينك وحبيبك ونجيبك وخيرتك من خلقك ، اللهم كما بلغ رسالتك وجاهد في سبيلك وصدع بأمرك وأوذي فيك وفي جنبك حتى اتاه اليقين ، اللهم اقلبني مفلحا منجحا مستجابا لي بافضل ما يرجع به احد من وفدك من المغفرة والبركة والرضوان والعافية مما يسعني ان اطلب ان تعطيني مثل الذي اعطيته افضل من عندك وتزيدني عليه ، اللهم ان امتني فاغفر لي وان احييتني فارزقنيه من قابل ، اللهم لا تجعله آخر العهد من بيتك ، اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك حملتني على دابتك وسيرتني في بلادك حتى ادخلتني حرمك وأمنك وقد كان في حسن ظني بك ان تغفر لي ذنوبي فان كنت قد غفرت لي ذنوبي فازدد عني رضا وقربني اليك زلفى ولا تباعدني ، وان كنت لم تغفر لي فمن الآن فاغفر لي قبل أن تنأى عن بيتك داري وهذا أوان انصرافي ان كنت اذنت لي فغير

__________________

ـ ٩٥٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣١٠.

٢٨٠