تهذيب الأحكام - ج ٥

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٥

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٩٥

راغب عنك ولا عن بيتك ولا مستبدل بك ولا به ، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي حتى تبلغني اهلي واكفني مؤنة عبادك وعيالي فانك ولي ذلك من خلقك ومني) ثم أئت زمزم فاشرب منها ثم اخرج فقل : (آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون إلى ربنا راغبون إلى ربنا راجعون) فان ابا عبد الله عليه‌السلام لما أن ودعها واراد أن يخرج من المسجد خر ساجدا عند باب المسجد طويلا ثم قام فخرج.

(٩٥٨) ٢ ـ وعنه عن ابراهيم بن ابي محمود قال : رأيت أبا الحسن عليه‌السلام ودع البيت فلما اراد أن يخرج من باب المسجد خر ساجدا ثم قام فاستقبل الكعبة فقال : (اللهم اني انقلب على ان لا إله إلا انت).

(٩٥٩) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد وابي علي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن علي بن مهزيار قال : رأيت أبا جعفر الثاني عليه‌السلام سنة خمس عشرة ومأتين ودع البيت بعد ارتفاع الشمس فطاف بالبيت يستلم الركن اليماني في كل شوط ، فلما كان الشوط السابع استلمه واستلم الحجر ومسح بيده ثم مسح وجهه بيده. ثم اتى المقام فصلى خلفه ركعتين وخرج إلى دبر الكعبة إلى الملتزم فالتزم البيت وكشف الثوب عن بطنه ، ثم وقف عليه طويلا يدعو ثم خرج من باب الحناطين وتوجه قال : ورأيته في سنة تسع عشرة ومأتين ودع البيت ليلا يستلم الركن اليماني والحجر الاسود في كل شوط ، فلما كان في الشوط السابع التزم البيت في دبر الكعبة قريبا من الركن اليماني وفوق الحجر المستطيل وكشف الثوب عن بطنه ، ثم اتى الحجر الاسود فقبله ومسحه وخرج إلى المقام فصلى خلفه ومضى ولم يعد إلى البيت وكان وقوفه على الملتزم بقدر ما طاف بعض اصحابنا سبعة اشواط وبعضهم ثمانية.

__________________

ـ ٩٥٨ ـ ٩٥٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣١٠

(ـ ٣٦ ـ التهذيب ج ٥)

٢٨١

ومن نسي وداع البيت أو شغله عنه شاغل ثم خرج فليس عليه شئ ، روى :

(٩٦٠) ٤ ـ الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن علي عن احدهما عليهما‌السلام في رجل لم يودع البيت قال : لا بأس به ان كانت به علة أو كان ناسيا.

(٩٦١) ٥ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمن نسي زيارة البيت حتى رجع إلى اهله فقال : لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه.

(٩٦٢) ٦ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن يعقوب بن يزيد عن عبد الله بن جبلة عن قثم بن كعب قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : انك لمدمن الحج؟ قلت : اجل قال : فليكن آخر عهدك بالبيت أن تضع يدك على الباب وتقول : (المسكين على بابك فتصدق عليه بالجنة). وإذا اراد الخروج من مكة فليشتر بدرهم تمرا ويتصدق به وليكن ذلك كفارة لما دخل عليه ، روى :

(٩٦٣) ٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن معاوية بن عمار وحفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ينبغي للحاج إذا قضى نسكه واراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا ويتصدق به فيكون كفارة لما دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك.

__________________

ـ ٩٦١ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٤٥ ـ.

٩٦٢ ـ ٩٦٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣١٠.

٢٨٢

٢٣ ـ باب تفصيل فرائض الحج

قال الشيخ رحمه‌الله : (وفرض الحج الاحرام والتلبية والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وشهادة الموقفين ، وما بعد ذلك سنن بعضها آكد من بعض). هذه الفرائض الخمس لا خلاف فيها بين اصحابنا وانها واجبه ، وان من ترك واحدة منها متعمدا على الاختيار فلا حج له ، غير اني اورد ما يدل على ذلك ايضا على التفصيل ، وان كان قد مضى كل ذلك في ابوابه ، غير انه لا يضر اعادة شئ منه في هذا المكان ان شاء الله ، الذي يدل على وجوب الاحرام ما رواه :

(٩٦٤) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، لا تجاوزها إلا وانت محرم ، فانه وقت لاهل العراق ـ ولم يكن يومئذ عراق ـ بطن العقيق من قبل اهل العراق ، ووقت لاهل اليمن يلملم ، ووقت لاهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لاهل المغرب الجحفة وهي مهيعة ووقت لاهل المدينة ذا الحليفة ، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله.

(٩٦٥) ٢ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي ان يحرم حتى دخل

__________________

ـ ٩٦٤ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٣.

٩٦٥ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٤ وفيه (قال قال ابي).

٢٨٣

الحرم قال : عليه أن يخرج إلى ميقات اهل ارضه ، فان خشي ان يفوته الحج احرم من مكانه ، وان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم.

(٩٦٦) ٣ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل جهل ان يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع؟ قال : يخرج من الحرم ثم يهل بالحج. فهذه الآخبار كلها تدل على وجوب الاحرام لأن الخبر الاول تضمن النهي عن الجواز بالميقات إلا بالاحرام ، وتضمن باقي الاخبار ان من جاوزها فانه يجب عليه الرجوع إلى ميقات اهله إذا تمكن منه ، فان لم يتمكن يحرم من حيث هو ، فلو لا وجوبه وتأكيد فرضه لما شدد هذا التشديد ولكان يسوغ تركه على كل حال. فاما الذي يدل على وجوب التلبية ما رواه :

(٩٦٧) ٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن ابي عمير جميعا عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ثم ذكر الحديث إلى ان قال : واعلم انه لابد من التلبية الاربعة التي في اول الخبر وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لبى المرسلون ، واكثر من ذى المعارج فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يكثر منها وقد اوردنا هذا الخبر على وجهه فيما مضى ، واما الطواف فقد بينا فيما تقدم ايضا فرضه وان المفرد يلزمه طوافان وسعي بين الصفا والمروة ، وكذلك القارن ، والمتمتع

__________________

ـ ٩٦٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٥.

٩٦٧ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٨.

٢٨٤

يلزمه ثلاثة اطواف وسعيان بين الصفا والمروة وفيه غنى ان شاء الله تعالى ، ويؤكد ذلك ايضا ما رواه :

(٩٦٨) ٥ ـ موسى بن القاسم عن جميل عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : يصلي الرجل ركعتي طواف الفريضة خلف المقام بقل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون.

(٩٦٩) ٦ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى عمن حدثه عن ابي عبد الله عليه‌السلام مثله وقال : ليس له ان يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام لقول الله عز وجل (واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى) فان صليتها في غيره فعليك اعادة الصلاة.

(٩٧٠) ٧ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى وغيره عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : تدعوا بهذا الدعاء في دبر ركعتي طواف الفريضة تقول بعد التشهد وذكر الدعاء. فهذه الاخبار كلها مصرحة بان الطواف فريضة فاما كميته وكيف يلزم كل واحد من انواع الحاج فقد بيناه فيما مضى فلا وجه لاعادته. واما طواف النساء ففريضة ايضا وقد بيناه فيما تقدم ، ويزيده بيانا ما رواه :

(٩٧١) ٨ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد قال : قال أبو الحسن عليه‌السلام : في قول الله عز وجل : ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) (١) قال : طواف الفريضة طواف النساء.

(٩٧٢) ٩ ـ وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض

__________________

(١) سورة الحج الآية : ٢٩.

٩٦٨ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٢.

٩٧١ ـ ٩٧٢ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٩١ بتفاوت مرسلا.

٢٨٥

اصحابنا عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عز وجل : (وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق) قال : طواف النساء. وركعتا الطواف ايضا فريضة يدل على ذلك ما رواه :

(٩٧٣) ١٠ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : أذا فرغت من طوافك فائت مقام ابراهيم عليه‌السلام فصل ركعتين واجعله إماما واقرأ فيهما في الاولى منهما سورة التوحيد قل هو الله احد وفي الثانية قل يا أيها الكافرون ثم تشهد واحمد الله واثن عليه وصلى على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله واسئله ان يتقبل منك ، وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ولا تؤخرهما ساعة تطوف. فاما الذي يدل على ان السعي بين الصفا والمروة فريضة ما رواه :

(٩٧٤) ١١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : رجل نسي الجمار حتى أتى مكة قال : يرجع فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة ، قلت : فاته ذلك وخرج قال : ليس عليه شئ ، قال : قلت فرجل نسي السعي بين الصفا والمروة؟ قال : يعيد السعي ، قلت : فاته ذلك حتى خرج قال : يرجع فيعيد السعي ان هذا ليس كرمي الجمار ، وان الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة. وقد بينا فيما تقدم ايضا ان الوقوف بعرفات والمشعر فريضة غير انا لا نخل في هذا الموضع بما يؤكد ما قدمناه ، والذي يدل على ان الوقوف بعرفة فريضة ما رواه :

__________________

ـ ٩٧٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٢.

٩٧٤ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩٨.

٢٨٦

(٩٧٥) ١٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا وقفت بعرفات فاذن من الهضبات والهضبات هي الجبال فان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ان اصحاب الاراك لا حج لهم ـ يعني الذين يقفون عند الاراك ـ.

(٩٧٦) ١٣ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في الموقف ارتفعوا عن بطن عرفة ، وقال : ان اصحاب الاراك لا حج لهم. وجه الاستدلال من هذين الخبرين أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ابطل حج من خرج من حد عرفات وان كان واقفا ، فلو لا الوقوف بها واجب لما ابطل حجة من وقف خارجا عن حدها بل كان يسوغ له ان لا يقف جملة ، واما الذي رواه :

(٩٧٧) ١٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الوقوف بالمشعر فريضة ، والوقوف بعرفة سنة. لا يعترض ما ذكرناه لأن المراد بهذا الخبر ان فرضه عرف من جهة السنة دون النص من ظاهر القرآن ، وما عرف فرضه من جهة السنة جاز أن يطلق عليه الاسم بانه سنة ، وقد بينا ذلك في غير موضع ، وليس كذلك الوقوف بالمشعر لأن فرضه يعلم بظاهر القرآن قال الله تعالى ( فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر

__________________

ـ ٩٧٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٢ الكافي ج ١ ص ٢٩٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٨١ وفيه قول الني صلى‌الله‌عليه‌وآله فقط ..

٩٧٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٢ الكافي ج ١ ص ٢٩٣.

٩٧٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٠٦ بزيادة فيه.

٢٨٧

الحرام ) (١) فأوجب علينا ذكره عند المشعر الحرام ولم يكن في ظاهر القرآن أمر بالوقوف بعرفات فلاجل ذلك اضيف إلى السنة. واما الذي يدل على ان الوقوف بالمشعر الحرام فريضة الآية والخبر المتقدم ايضا وهو قوله (الوقوف بالمشعر فريضة) ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

(٩٧٨) ١٥ ـ موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من افاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعا وليقف بها وان كان قد وجد الناس قد افاضوا من جمع.

(٩٧٩) ١٦ ـ وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى فرمى الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع النهار قال : يرجع إلى المشعر فيقف ثم يرجع فيرمي الجمرة ، والهدي واجب على المتمتع قال الله تعالى : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) (٢) ، وروى :

(٩٨٠) ١٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الاعرج قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من تمتع في اشهر الحج ثم اقام بمكة حتى يحضر الحج فعلية شاة ، ومن تمتع في غير اشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم انما هي حجة مفردة وانما الاضحى على أهل الامصار.

__________________

(١) سورة البقرة الآية : ١٩٨.

(٢) سورة البقرة ١٩٦.

٩٧٨ ـ ٩٧٩ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٨٣.

٩٨٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٩ الكافي ج ١ ص ٢٩٩.

٢٨٨

قال الشيخ رحمة الله : (ومن دخل مكة يوم التروية) إلى قوله : (ومن حصل بعرفات). فقد مضى فيما تقدم بيان ذلك فلا وجه لاعادته لأن فيه غنى في ذلك المكان. قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن حصل بعرفات قبل طلوع الفجر من يوم النحر فقد ادركها ، وان لم يحضرها حتى يطلع الفجر فقد فاتته ، وان حضر المشعر الحرام قبل طلوع الشمس من يوم النحر فقد ادرك الحج فان لم يحضر حتى تطلع الشمس فقد فاته الحج).

(٩٨١) ١٨ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات فقال : ان كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات ، وان قدم وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام ، فان الله تعالى أعذر لعبده وقد تم حجه أذا ادرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس ، فان لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل.

(٩٨٢) ١٩ ـ وعنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن ادريس بن عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ادرك الناس بجمع وخشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل ان يدركها فقال : ان ظن ان يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات فان خشي ان لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس وقد تم حجه.

__________________

ـ ٩٨١ ـ ٩٨٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٠١

(ـ ٣٧ ـ التهذيب ج ٥)

٢٨٩

وهذان الخبران يدلان على وجوب الوقوف بعرفات ، وأن مع التمكن لابد منه ومن تركه والحال على ما وصفناه فلا حج له ، واما مع الاضطرار فانه لا بأس ان لا يقف الانسان بها ويقتصر على الوقوف بالمشعر حسب ما تضمنه الخبران ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

(٩٨٣) ٢٠ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في سفر فإذا شيخ كبير فقال : يا رسول الله ما تقول في رجل ادرك الامام بجمع؟ فقال له : ان ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جميعا قبل طلوع الشمس فليأتها ، وان ظن انه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجه.

(٩٨٤) ٢١ ـ وعنه عن محمد بن سنان قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الذي إذا ادركه الانسان فقد ادرك الحج فقال : إذا اتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد ادرك الحج ولا عمرة له : وان ادرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له ، فان شاء ان يقيم بمكة اقام وان شاء ان يرجع إلى أهله رجع وعليه الحج. وقد مضى في هذه الاخبار ان من ادرك المشعر بعد طلوع الشمس فقد فاته الحج ، ويؤكد ذلك ايضا ما رواه :

(٩٨٥) ٢٢ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن أبيه عن اسحاق ابن عبد الله قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشي ان يفوته الموقفان فقال : له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر فإذا طلعت

__________________

٩٨٣ ـ ٩٨٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٣.

٩٨٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٣.

٢٩٠

الشمس فليس له حج ، فقلت : كيف يصنع باحرامه؟ فقال : يأتي مكة فيطوف بالبيت ويسعي بين الصفا والمروة فقلت له : إذا صنع ذلك فما يصنع بعد؟ قال : ان شاء أقام بمكة وان شاء رجع إلى الناس بمنى وليس منهم في شئ فان شاء رجع إلى اهله وعليه الحج من قابل.

(٩٨٦) ٢٣ ـ وروى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مفرد الحج فاته الموقفان جميعا فقال : له إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فان طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل.

(٩٨٧) ٢٤ ـ وعنه عن محمد بن فضيل قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الحد الذي إذا ادركه الرجل ادرك الحج فقال : إذا اتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد ادرك الحج ولا عمرة له ، فان له يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له فان شاء اقام وان شاء رجع وعليه الحج من قابل.

(٩٨٨) ٢٥ ـ واما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من ادرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد ادرك الحج.

(٩٨٩) ٢٦ ـ وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن ابن ابي نجران عن محمد بن ابي عمير عن عبد الله بن المغيرة قال : جاءنا رجل بمنى فقال : اني لم ادرك الناس بالموقفين جميعا فقال له عبد الله بن المغيرة : فلا حج لك وسأل اسحاق بن عمار فلم يجبه ، فدخل اسحاق على ابى الحسن عليه‌السلام فسأله عن ذلك

__________________

ـ ٩٨٦ ـ ٩٨٨ ٩٨٧ ـ ٩٨٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٤ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٩٦.

٢٩١

فقال له : إذا ادرك مزدلفة فوقف بها قبل ان تزول الشمس يوم النحر فقد ادرك الحج. فهذان الخبران يحتملان معنيين احدهما : ان من ادرك مزدلفة قبل زوال الشمس فقد ادرك فضل الحج وثوابه ، دون ان يكون المراد بهما ان من ادركه فقد سقط عنه فرض حجة الاسلام ، ويحتمل ايضا : ان يكون هذا الحكم مخصوصا بمن ادرك عرفات ثم جاء إلى المشعر قبل الزوال فقد ادرك الحج لأن من تكون هذه حاله فقد ادرك احد الموقفين في وقته وقد تم حجه ، والذي يدل على هذا ما رواه :

(٩٩٠) ٢٧ ـ موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحسن العطار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا ادرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فاقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد افاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام وليلحق الناس بمنى لا شئ عليه. ومن فاته الوقوف بالمشعر فلا حج له على كل حال ، يدل على ذلك ما رواه :

(٩٩١) ٢٨ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد الله وعمران ابني علي الحلبيين عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج. وهذا الخبر عام فيمن فاته لك عامدا أو جاهلا وعلى كل حال ، ولا ينافيه ما رواه :

(٩٩٢) ٢٩ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن ابن ابي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه‌السلام فيمن جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى اتى منى قال : يرجع فقلت : ان ذلك فاته؟ فقال : لا بأس به.

__________________

ـ ٩٩٠ ـ ٩٩١ ـ ٩٩٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٥.

٢٩٢

(٩٩٣) ٣٠ ـ وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن محمد بن يحيى عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى اتى منى فقال : ألم ير الناس لم تبكر منى (١) حين دخلها قلت : فانه جهل ذلك؟ قال : يرجع قلت : ان ذلك قد فاته؟ قال : لا بأس. فالوجه في هذين الخبرين وان كان اصلهما محمد بن يحيى الخثعمي وانه يرويه تارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام بلا واسطة وتارة يرويه بواسطة ، أن من كان قد وقف بالمزدلفة شيئا يسيرا فقد أجزأه ، والمراد بقوله لم يقف بالمزدلفة الوقوف التام الذي متى وقفه الانسان كان اكمل وافضل ، ومتى لم يقف على ذلك الوجه كان انقص ثوابا وان كان لا يفسد الحج ، لأن الوقوف القليل يجزي هناك مع الضرورة ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٩٩٤) ٣١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك ان صاحبي هذين جهلا ان يقفا بالمزدلفة فقال : يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة قلت : فانه لم يخبرهما احد حتى كان اليوم وقد نفر الناس؟! قال : فنكس رأسه ساعة ثم قال : أليسا قد صليا الغداة بالمزدلفة؟ قلت : بلى قال : أليس قد قنتا في صلاتهما؟ قلت بلى قال : قد تم حجهما ، ثم قال : المشعر من المزدلفة والمزدلفة من المشعر وانما يكفيهما اليسير من الدعاء.

(٩٩٥) ٣٢ ـ وروى الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن حماد

__________________

(١) في الوافى نقلة عن الكافي (لم يكونوا بمنى) وكذا في الاستبصار ..

٩٣٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٥ الكاف يج ١ ص ٢٩٥.

٩٩٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٦ الكافي ج ١ ص ٢٩٥

ـ ٩٩٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٦ الكافي ج ١ ص ٢٩٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٨٣.

٢٩٣

ابن عثمان عن محمد بن حكيم قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام اصلحك الله الرجل الاعجمي والمرأة الضعيفة تكون مع الجمال الاعرابي فإذا افاض بهم من عرفات مر بهم كما هم إلى منى لم ينزل بهم جمعا قال : أليس قد صلوا بها فقد اجزأهم قلت : فان لم يصلوا بها؟ قال : فذكروا الله فيها ، فان كانوا قد ذكروا الله فيها فقد اجزأهم. ومن ترك الوقوف بالمشعر متعمدا فعليه بدنة روى ذلك :

(٩٩٦) ٣٣ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من افاض من عرفات مع الناس ولم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة. ومن فاته الحج فليجعله عمرة وعليه الحج من قابل. يدل على ذلك ما رواه :

(٩٩٧) ٣٤ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن سنان قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الذي إذا ادركه الانسان فقد ادرك الحج فقال : إذا اتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد ادرك الحج ولا عمرة له ، وان ادرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له فان شاء ان يقيم بمكة اقام وان شاء ان يرجع إلى اهله رجع وعليه الحج من قابل.

(٩٩٨) ٣٥ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من ادرك فقد ادرك الحج ، قال : وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : أيما حاج سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل.

__________________

ـ ٩٩٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٨٣.

٩٩٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٦.

٩٩٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٧ الكفى ج ١ ص ٢٩٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٨٤ وفيهما بزيادة في آخر.

٢٩٤

(٩٩٩) ٣٦ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف قال : يقيم مع الناس احراما ايام التشريق ولا عمرة فيها فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم.

(١٠٠٠) ٣٧ ـ والذي رواه الحسن بن محبوب عن داود بن كثير الرقي قال : كنت مع ابي عبد الله عليه‌السلام بمنى إذ دخل عليه رجل فقال : قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج فقال : نسأل الله العافية ثم قال : أرى عليهم ان يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلق وعليهم الحج من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم ، وان اقاموا حتى تمضي ايام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت اهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل. فمحمول على انه إذا كانت حجتهم حجة التطوع فلا يلزمهم الحج من قابل وانما يلزمهم إذا كانت حجتهم الاسلام حسب ما قدمناه ، وليس لاحد ان يقول لو كانت حجة التطوع لما قال في أول الخبر وعليهم الحج من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم ، لان هذا نحمله على طريق الاستحباب والفضل دون الفرض والايجاب ، ويحتمل ايضا ان يكون الخبر مختصا بمن اشترط في حال الاحرام فانه إذا كان اشترط لم يلزمه الحج من قابل ، وان لم يكن قد اشترط لزمه ذلك في العام المقبل ، والذي يدل على هذا ما رواه :

(١٠٠١) ٣٨ ـ موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن

__________________

ـ ٩٩٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٧.

١٠٠٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٧ الكافي ج ١ ص ٢٩٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٨٤.

١٠٠١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٨ الفقيه ج ٢ ص ٢٤٣ بتفاوت.

٢٩٥

رئاب عن ضريس بن اعين قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال : يقيم على احرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى اهله ان شاء ، وقال : هذا لمن اشترط على ربه عند احرامه ، فان لم يكن اشترط فان عليه الحج من قابل. ومن شهد المناسك وهو سكران فلا حج له روى :

(١٠٠٢) ٣٩ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابي علي ابن راشد قال : كتبت إليه اسأله عن رجل محرم سكر وشهد المناسك وهو سكران أيتم حجه على سكره؟ فكتب عليه‌السلام : لا يتم حجه.

٢٤ ـ باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه

قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن احرم وجب عليه القيام بشروط الاحرام فمن ذلك اجتناب النساء والطيب كله إلا خلوق الكعبة خاصة). يدل على ذلك ما رواه :

(١٠٠٣) ١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار وصفوان بن يحيى ومحمد بن ابي عمير وحماد بن عيسى جميعا عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام إلا بخير ، فان تمام الحج والعمرة ان يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال الله تعالى. فان الله يقول : (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولافسوق ولا جدال في الحج)

__________________

ـ ١٠٠٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٨ بزيادة في آخر.

٢٩٦

فالرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب ، والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله.

(١٠٠٤) ٢ ـ وروى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضاله بن أيوب عن ابي المعزا عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : في الجدال شاة وفي السباب والفسوق بقرة ، والرفث فساد الحج.

(١٠٠٥) ٣ ـ موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه‌السلام عن الرفث والفسوق والجدال ما هو؟ وما على من فعله؟ فقال : الرفث جماع النساء ، والفسوق الكذب والمفاخرة ، والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله ، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، وان لم يجد فشاة ، وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم.

(١٠٠٦) ٤ ـ موسى بن القاسم عن ابراهيم عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : اتق قتل الدواب كلها ولا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في احرامك ، واتق الطيب في زادك وامسك على انفك من الريح الطيبة ولا تمسك من الريح المنتنة فانه لا ينبغي ان يتلذذ بريح طيبة ، فمن ابتلي بشئ من ذلك فعليه غسله وليتصدق بقدر ما صنع.

(١٠٠٧) ٥ ـ وعنه عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا من الريحان ولا يتلذذ به ، فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه ـ يعني من الطعام ـ.

__________________

ـ ١٠٠٤ ـ الكافي ج ١ ص ٢٢٩.

١٠٠٦ ـ ١٠٠٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٧٨ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦٢

(ـ ٣٨ ـ التهذيب ج ٥)

٢٩٧

(١٠٠٨) ٦ ـ وعنه عن علي الجرمي عن درست الواسطي عن ابن مسكان عن الحسن بن هارون عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : أكلت خبيصا (١) فيه زعفران حتى شبعت قال : إذا فرغت من مناسكك واردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق به يكون كفارة لما أكلت ولما دخل عليك في احرامك مما لاتعلم.

(١٠٠٩) ٧ ـ وعنه عن محمد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت.

(١٠١٠) ٨ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام في قول الله عز وجل : (ثم ليقضوا تفثهم) حفوف (٢) الرجل من الطيب.

(١٠١١) ٩ ـ والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن اسماعيل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن السعوط للمحرم وفيه طيب فقال : لا بأس. فمحمول على حال الضرورة دون حال الاختيار ، يدل على ذلك ما رواه :

(١٠١٢) ١٠ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسماعيل ابن جابر وكانت عرضت له ريح في وجهه من علة اصابته وهو محرم قال : فقلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ان الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك

__________________

(١) الخبيص : وزان فعيل بمعنى مفعول طعام يعمل من النمر والزيت والسمن.

(٢) الحفوف : حف رأسه يحف حفوفا بعد عهده بالدهن ..

١٠٠٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٧٨ الكافي ج ١ ص ٢٦٣ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٣.

١٠١٠ ـ ١٠١١ ـ ١٠١٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٧٩ واخرج الاول والثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٢٤ والأول بسند آخر.

٢٩٨

فقال : استعط به. واما الطيب الذي يجب اجتنابه فأربعة اشياء : المسك والعنبر والزعفران والورس (٣) وقد روي والعود ، روى :

(١٠١٣) ١١ ـ موسى بن القاسم عن ابراهيم النخعي عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : انما يحرم عليك من الطيب اربعة اشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران ، غير انه يكره للمحرم الادهان الطيبة الريح.

(١٠١٤) ١٢ ـ وعنه عن سيف عن منصور عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الطيب المسك والعنبر والزعفران والعود.

(١٠١٥) ١٣ ـ وعنه عن سيف قال : حدثني عبد الغفار قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : الطيب المسك والعنبر والزعفران والورس. وخلوق الكعبة لا بأس به ، روى :

(١٠١٦) ١٤ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الاحرام فقال : لا بأس به هما طهوران. ومتى حصل في ثوب الانسان طيب فلا بأس بان يزيله بيده ويغسله.

(١٠١٧) ١٥ ـ روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابنا عن احدهما عليهما‌السلام في محرم اصابه طيب فقال : لا بأس أن

__________________

(١) الورس : نبت أصغر يزرع باليمن ويصبغ به ..

١٠١٣ ـ ١٠١٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٧٩ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٢٣.

١٠١٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٨٠.

٢٩٩

يمسحه بيده أو يغسله. وإذا جاز على موضع الصفا والمروة فلا بأس ان لا يمسك على انفه ، روى :

(١٠١٨) ١٦ ـ يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على انفه. ولا بأس باستعمال الحناء وان كان اجتنابه افضل ، روى :

(١٠١٩) ١٧ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان قال : سألته عن الحناء فقال : ان المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس.

(١٠٢٠) ١٨ ـ وعنه عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة خافت الشقاق (١) فارادت ان تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال : ما يعجبني ان تفعل ذلك. قال الشيخ رحمه‌الله : (وصيد البر يحرم على المحرم) قال الله تعالى : ( احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون ) (٢) وروى :

(١٠٢١) ١٩ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد ابن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : واجتنب في احرامك صيد البر كله ولا تأكل مما صاده غيرك ولاتشر إليه فيصيده.

(١٠٢٢) ٢٠ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :

__________________

(١) الشقاق : شقوق في الرجلين. وقد نهى الجواهري أن يقال شقاق إذ الشقاق عنده داء يكون في الدواب وما يكون في الرجلين فهو شقوق.

(٢) سورة المائدة الآية : ٩٩

١٠١٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٨٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٥.

١٠٢٢ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧٦.

٣٠٠