تهذيب الأحكام - ج ٥

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٥

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٩٥

قال : سألت ابا عبد الله عليه لسلام عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبل امرأته قبل ان يقصر من رأسه قال : عليه دم يهريقه ، وان كان الجماع فعليه دم جزور أو بقرة.

(٥٣٦) ٦١ ـ وعنه عن علي عنهما عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال : ينحر جزورا.

(٥٣٧) ٦٢ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال : ينحر جزورا ، وقد خفت أن يكون قد ثلم حجه.

(٥٣٨) ٦٣ ـ وعنه عن علي عنهما عن ابن مسكان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت متمتع وقع على امرأته قبل ان يقصر قال : عليه دم شاة.

(٥٣٩) ٦٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن متمتع وقع على امرأته ولم يقصر قال : ينحر جزورا ، وقد خفت ان يكون قد ثلم حجه ان كان عالما ، وان كان جاهلا فلاشئ عليه. ومتى كان مواقعته بعد التقصير فلا شي عليه يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار. وان من طاف وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد أحل من كل شئ احرم منه ومن جملة ذلك مواقعة النساء ، ويدل عليه ايضا ما رواه :

(٥٤٠) ٦٥ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن

__________________

ـ ٥٣٧ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٣٧ بسند آخر وزيادة فيهما.

٥٣٩ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٣٧.

٥٤٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٣ الكافي ج ١ ص ٢٨٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٤٢

(ـ ٢١ ـ التهذيب ج ٥)

١٦١

محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن محمد بن ميمون قال : قدم أبو الحسن عليه‌السلام متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل واتى بعض جواريه ثم أهل بالحج وخرج.

(٥٤١) ٦٦ ـ وروى الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابي المعزا عن ابي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل أحل من احرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها قال : عليها بدنة يغرمها زوجها.

(٥٤٢) ٦٧ ـ وعنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل ان تقصر فلما تخوفت ان يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافيرها هل عليها شئ؟ فقال : لا ليس كل أحد يجد المقاريض.

(٥٤٣) ٦٨ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد ابن عثمان عن الحلبي قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك اني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت اهلي ولم أقصر قال : عليك بدنة ، قال : قلت اني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها فقال : رحمها الله كانت أفقه منك عليك بدنة وليس عليها شئ.

(٥٤٤) ٦٩ ـ فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه عليه‌السلام قال : إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت فصلى ركعتين خلف مقام ابراهيم عليه‌السلام وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد حل له كل شئ ماخلا النساء ، لأن عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة. فليس بمناف لما ذكرناه لأنه ليس في الخبر ان الطواف والسعي الذين ليس له

__________________

ـ ٥٤١ ـ ٥٤٢ ـ ٥٤٣ ـ ٥٤٤ ـ الاستبصا رج ٢ ص ٢٤٤ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٧ والاول والثالث في الفقيه ج ٢ ص ٢٣٨ والثاني بتفاوت.

١٦٢

الوطئ بعدهما إلا بعد طواف النساء أهما للعمرة أو للحج ، وإذا لم يكن في الخبر ذلك حملناه على من طاف وسعى للحج فانه لا يجوز له ان يطأ النساء ، ويكون هذا التأويل اولى ، لأنه قوله عليه‌السلام في الخبر على جه التعليل لأن عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة يدل على ذلك ، لأن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج لا يجب فيها طواف النساء وانما يجب طواف النساء في العمرة المبتولة أو الحج ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٥٤٥) ٧٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد عيسى قال : كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل عليه‌السلام يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء وعن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج فكتب عليه‌السلام : أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء. ولا ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج ان يخرج من مكة قبل ان يقضي مناسكه كلها إلا لضرورة ، فان اضطر إلى الخروج خرج إلى حيث لا يفوته الحج ويخرج محرما بالحج فان امكنه الرجوع إلى مكة وإلا مضى إلى عرفات ، فان خرج بغير احرام ثم عاد فان كان عوده في غير الشهر الذي خرج فيه لا يضره ان يدخل مكة بغير احرام ، وان كان دخل في غير الشهر الذي خرج فيه دخلها محرما بالعمرة إلى الحج ، ويكون عمرته الاخيرة هي التي يتمتع بها إلى الحج ، روى ذلك :

(٥٤٦) ٧١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من دخل مكة متمتعا في اشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضي الحج ، فان عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلا يزال على احرامه ، فان رجع إلى

__________________

ـ ٥٤٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٥ الكافي ج ١ ص ٣١٢.

٥٤٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٧.

١٦٣

مكة رجع محرما ولم يقرب : البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على احرامه ، وان شاء كان وجهه ذلك إلى منى قلت : فان جهل فخرج إلى المدينة والى نحوها بغير احرام ثم رجع في ابان الحج في اشهر الحج يريد الحج أيدخلها محرما أو بغير احرام؟ فقال : ان رجع في شهره دخل بغير احرام ، وان دخل في غير الشهر دخل محرما ، قلت : فاي الاحرامين والمتعتين متعته الاولى أو الاخيرة؟ قال : الاخيرة هي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته ، قلت : فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في اشهر الحج؟ قال : احرم بالعمرة وهو ينوي العمرة ثم احل منها ولم يكن عليه دم ولم يكن محتبسا بها لاأنه لا يكون ينوي الحج.

(٥٤٧) ٧٢ ـ وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف قال : يهل بالحج من مكة ، وما أحب ان يخرج منها إلا محرما ولا يجاوز الطائف انها قريبة من مكة.

(٥٤٨) ٧٣ ـ ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة اراد أن يمضي إليها قال : فقال : فليغتسل للاحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته ، فان لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات. ومن خرج من مكة بغير احرام وعاد إليها في الشهر الذي خرج فيه فالافضل ان يدخلها بغير احرام حسب ما قدمناه ، روى :

(٥٤٩) ٧٤ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن

__________________

ـ ٥٤٧ ـ ٥٤٨ ـ ٥٤٩ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٧.

١٦٤

التمتع يجئ فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو الى ذات عرق أو الى بعض المعادن قال : يرجع إلى مكة بعمرة ان كان في غير الشهر الذي يتمتع فيه لأن لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج ، قلت : فانه دخل في الشهر الذي خرج فيه؟! قال : كان ابي مجاورا هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذا ت عرق احرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج. ولا يجوز لاحد أن يدخل مكة إلا محرما وقد رخص ذلك للمريض الذي لا يطيق ذلك والحطابة ، روى :

(٥٥٠) ٧٥ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد ابن ابي نصر عن عاصم بن حميد قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أيدخل أحد الحرم إلا محرما؟ قال : لا إلا مريض أو مبطون.

(٥٥١) ٧٦ ـ وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام هل يدخل الرجل مكة بغير احرام؟ فقال : لا إلا ان يكون مريضا أو به بطن.

(٥٥٢) ٧٧ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن ابي عمير عن رفاعة بن موسى قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل به بطن ووجع شديد أيدخل مكة حلالا؟ فقال : لا يدخلها إلا محرما ، وقال : يحرمون عنه ، إن الحطابين والمجتلبة اتوا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فسألوه فاذن لهم ان يدخلوا حلالا. قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر من ان المريض لا يدخلها إلا محرما فعلى جهة الافضل والاولى ، ويجوز له تركه حسب ما قدمناه ، فاما الخبر الذي رواه :

__________________

ـ ٥٥٠ ـ ٥٥١ ـ ٥٥٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٥ واخراج الثاني الصدوق الفقيه ج ٢ ص ٢٣٩.

١٦٥

(٥٥٣) ٧٨ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يخرج إلى جدة في الحاجة فقال : يدخل مكة بغير احرام. فمحمول على من خرج من مكة وعاد في الشهر الذي خرج فيه ، لانا قد بينا فيما تقدم ان من حكمه ذلك لا بأس بدخوله بغير احرام ، ويؤكد ذلك ايضا ما رواه :

(٥٥٤) ٧٩ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري وابان بن عثمان عن رجل عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال : ان رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير احرام ، وان دخل في غيره دخل باحرام.

١١ ـ باب الاحرام للحج

ولا بأس للانسان أن يحرم من أي موضع شاء من مكة للحج ، وافضل المواضع مسجد الحرام من عند المقام روى :

(٥٥٥) ١ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابي أحمد عمرو بن حريث الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله عليع السلام : من أين أهل بالحج؟ فقال : ان شئت من رحلك ، وان شئت من الكعبة ، وان شئت من الطريق.

(٥٥٦) ٢ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال

__________________

ـ ٥٥٣ ـ ٥٥٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٦.

٥٥٥ ـ ٥٥٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩١.

١٦٦

عن يونس بن يعقوب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام من أي المسجد أحرم يوم التروية؟ فقال : من أي المسجد شئت. قال : الشيخ رحمه‌الله : (فإذا كان يوم التروية فليأخذ من شاربه وليقلم اظفاره ويغتسل) إلى آخر الباب روى :

(٥٥٧) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ، ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كان يوم التروية ان شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ، ثم صل ركعتين عند مقام ابراهيم عليه‌السلام أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين احرمت من الشجرة فاحرم بالحج ، ثم امض وعليك السكينة والوقار ، وإذا انتهيت إلى الرقطاء (١) دون الردم (٢) فلب ، فإذا انتهيت إلى الردم واشرفت على الابطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى.

(٥٥٨) ٤ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن سليمان بن محمد عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام متى ألبي بالحج؟ قال : إذا خرجت إلى منى ، ثم قال : إذا جعلت شعب الدب (٣) على يمينك والعقبة على يسارك فلب بالحج.

__________________

(١) الرقطاء : لم نجد موضعا بمكة وما حولها يسمى بالرقطاء الا أن القرائن تدل على ان المراد به ملتقى الطرفين دون الردم.

(٢) الردم : موضع بمكة وهو المدعا بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح العين بعدها الف ولعله ردم بني جمح

(٣) شعب الدب : في طريق الخارج إلى منى ولعله عين شعب ابي دب الذى بقال أن به تبر آمنة بنت وهب ام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله .

٥٥٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٥١ الكافي ج ١ ص ٢٩٠.

٥٥٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٢ الكافي ج ١ ص ٢٩١.

١٦٧

(٥٥٩) ٥ ـ الحسين بن سعيد عن علي بن الصلت عن زرعة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اردت ان تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين اردت ان تحرم وخذ من شاربك ومن اظفارك وعانتك ان كان لك شعر وانتف ابطك واغتسل والبس ثوبيك : ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم وتدعو الله وتسأله العون وتقول (اللهم اني اريد الحج فيسره لي وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي) وتقول (احرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي من النساء والثياب والطيب اريد بذلك وجهك والدار الآخرة وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي) ثم تلبي من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت وتقول (لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك) فان قدرت ان يكون رواحك إلى منى حين زوال الشمس وإلا فمتى تيسر لك من يوم التروية.

(٥٦٠) ٦ ـ واما ما رواه : سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن ايوب بن الحر عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له انا قد اطلينا ونتفنا وقلمنا اظفارنا بالمدينة فما نصنع عند الحج؟ فقال : لا تطل ولا تنتف ولا تحرك شيئا. فمحمول على من كانت حجته مفردة دون من يكون متمتعا ، لان المفرد لا يجوز له شئ من ذلك حتى يفرغ من مناسكه يوم النحر وليس في الخبر انا قد فعلنا ذلك ونحن متمتعون غير مفردين ، واما ما تضمن خبر ابي بصير من ذكر التلبية عقيب الصلاة فليس بمناف لرواية معاوية بن عمار ، وانه ينبغي ان يلبي إذا انتهى إلى الرقطاء لأن الماشي يلبي من المواضع الذي يصلي والراكب يلبي عند الرقطاء أو عند شعب الدب ،

__________________

ـ ٥٥٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٥١ الكافي ج ١ ص ٢٩٠.

٥٦٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٥١.

١٦٨

ولا يجهران بالتلبية إلا عند الاشراف على الابطح ، روى ذلك :

(٥٦١) ٧ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذ عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ثم صل ركعتين خلف المقام ثم أهل بالحج فان كنت ماشيا فلب عند المقام ، وان كتب راكبا فإذا نهض بك بعيرك ، وصل الظهر ان قدرت بمنى ، واعلم انه واسع لك ان تحرم في كل دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل أو نهار. ومن سها فاحرم بالعمرة وهو يريد الحج فليعمل على الحج وليس عليه شئ روى :

(٥٦٢) ٨ ـ موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال : سألت اخي موسى بن جعفر عليه‌السلام عن رجل دخل قبل التروية بيوم فاراد الاحرام بالحج فأخطأ فقال العمرة قال : ليس عليه شئ فليعد الاحرام بالحج. ولايجوز لمن احرم بالحج ان يطوف بالبيت تطوعا إلى ان يعود من منى فان فعل ذلك ناسيا فليس عليه شئ روى :

(٥٦٣) ٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام وقد ازمع بالحج يطوف بالبيت؟ قال : نعم ما لم يحرم.

(٥٦٤) ١٠ ـ وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعيد عن ابي الحسن الاول عليه‌السلام قال : سألته عن رجل احرم بوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد احرامه وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي أينقض طوافه بالبيت احرامه؟ فقال : لا

__________________

ـ ٥٦١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٢.

٥٦٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩١

(ـ ٢٢ ـ التهذيب ج ٥)

١٦٩

ولكن يمضي على احرامه. والمتمتع بالعمرة إلى الحج تكون عمرته تامة ما ادرك الموقفين وسواء كان ذلك يوم التروية أو ليلة عرفة أو يوم عرفة إلى بعد زوال الشمس فإذا زالت الشمس من يوم عرفة فقد فاتت المتعة لأنه لا يمكنه ان يلحق الناس بعرفات والحال على ما وصفناه ، إلا ان مرات الناس تتفاضل في الفضل والثواب ، فمن ادرك يوم التروية عند زوال الشمس يكون ثوابه اكثر ومتعته اكمل ممن لحق بالليل ، ومن ادرك بالليل يكون ثوابه دون ذلك وفوق من يلحق يوم عرفة إلى بعد الزوال ، والاخبار التي وردت في ان من لم يدرك يوم التروية فقد فاتته المتعة ، المراد بها فوت الكمال الذي يرجوه بلحوقه يوم التروية ، وما تضمنت من قولهم عليهم‌السلام : وليجعلها حجة مفردة ، فالانسان بالخيار في ذلك بين ان يمضي المتعة وبين ان يجعلها حجة مفردة إذا لم يخف فوت الموقفين ، وكانت حجته غير حجة الاسلام التي لا يجوز فيها الافراد مع الامكان حسب ما قدمناه وانما يتوجه وجوبها والحتم على ان تجعل حجة مفردة لمن غلب على ظنه انه ان اشتغل بالطواف والسعي والاحلال ثم الاحرام بالحج يفوته الموقفان ، ومهما حملنا هذه الاخبار على ما ذكرناه فلم نكن قد دفعنا شيئا منها ، اما الذي يدل على ما ذكرناه أولا ما رواه :

(٥٦٥) ١١ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما ادرك الناس بمنى.

(٥٦٥) ١٢ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا انه سأل ابا عبد الله عليه‌السلام عن المتعة متى تكون؟ قال : يتمتع ما ظن انه يدرك الناس بمنى.

__________________

ـ ٥٦٥ ـ ٥٦٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٦ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٧.

١٧٠

(٥٦٧) ١٣ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن مرازم بن حكيم قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة والمرأة الحائض متى يكون لهما المتعة؟ فقال : ما ادركوا الناس بمنى.

(٥٦٨) ١٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن يعقوب بن شعيب الميثمي قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا بأس للمتمتع ان لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخش فوات الموقفين.

(٥٦٩) ١٥ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة ، وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر.

(٥٧٠) ١٦ ـ وعنه عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن سرو قال : كتبت إلى ابي الحسن الثالث عليه‌السلام ما تقول : في رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج وافى غداة عرفة وخرج الناس من منى إلى عرفات أعمرته قائمة أو ذهبت منه إلى أي وقت عمرته قائمة إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يواف يوم التروية ولا ليلة التروية فكيف يصنع؟ فوقع عليه‌السلام : ساعة يدخل مكة ان شاء الله يطوف ويصلي ركعتين ويسعى ويقصر ويخرج بحجته ويمضي إلى الموقف ويفيض مع الامام.

(٥٧١) ١٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم ومرازم وشعيب عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل

__________________

ـ ٥٦٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٦.

٥٦٨ ـ ٥٦٩ ـ ٥٧٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٧ ..

٥٧١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٧ الكافي ج ١ ض ٢٨٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٤٢.

١٧١

المتمتع دخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحل ثم يحرم ويأتي منى قال : لا بأس.

(٥٧٢) ١٨ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن محمد بن ميمون قال : قدم أبو الحسن عليه‌السلام متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل واتى بعض جواريه ثم أهل بالحج وخرج.

(٥٧٣) ١٩ ـ موسى بن القاسم عن حسن عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إلى متى يكون للحاج عمرة؟ قال : إلى السحر من ليلة عرفة.

(٥٧٤) ٢٠ ـ وعنه عن صفوان عن عيص بن القاسم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة؟ فقال : لا ، له ما بينه وبين غروب الشمس ، وقال : قد صنع ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٥٧٥) ٢١ ـ وعنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن اسحاق بن عبد الله قال : سألت ابا الحسن موسى عليه‌السلام عن المتمتع يدخل مكة يوم التروية فقال : للمتمتع ما بينه وبين الليل.

(٥٧٦) ٢٢ ـ وعنه عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قدمت مكة يوم التروية وانت متمتع فلك ما بينك وبين الليل أن تطوف بالبيت وتسعى وتجعلها متعة.

(٥٧٧) ٢٣ ـ وعنه عن حسن عن علا عن محمد مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إلى متى يكون للحاج عمرة؟ قال فقال : إلى السحر من ليلة عرفة.

(٥٧٨) ٢٤ ـ قال موسى بن القاسم وروى لنا الثقة (١) من أهل

__________________

(١) الظاهر أنه علي بن جعفر عليه‌السلام ..

٥٧٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٧ الكافي ج ١ ص ٢٨٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٤٢.

٥٧٣ ـ ٥٧٤ ـ ٥٧٥ ـ ٥٧٦ ـ ٥٧٧ ـ ٥٧٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٨.

١٧٢

البيت عن ابي الحسن موسى عليه‌السلام انه قال : أهل بالمتعة بالحج يريد يوم التروية إلى زوال الشمس وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشا ما بين ذلك كله واسع. فاما ما روي في فوت ذلك فقد روى :

(٥٧٩) ٢٥ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال : سألت ابا الحسن عن المتمتع إذا دخل يوم عرفة قال : لامتعة له يجعلها عمرة مفردة.

(٥٨٠) ٢٦ ـ وعنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن عبد الله عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : المتمتع إذا قدم ليلة عرفة فليست له متعة يجعلها حجة مفردة ، فانما المتعة إلى يوم التروية.

(٥٨١) ٢٧ ـ وعنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن موسى بن عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة قال : لامتعة له يجعلها حجة مفردة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويخرج إلى منى ولا هدي عليه انما الهدي على المتمتع.

(٥٨٢) ٢٨ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن اعين عن علي بن يقطين قال : سألت ابا الحسن موسى عليه‌السلام عن الرجل والمرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان؟ قال : يجعلانها حجة مفردة وحد المتعة إلى يوم التروية.

(٥٨٣) ٢٩ ـ وعنه عن محمد بن غذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قدمت مكة يوم التروية وقد غربت الشمس فليس لك متعة ، امض كما انت بحجك.

__________________

ـ ٥٧٩ ـ ٥٨٠ ـ ٥٨١ ـ ٥٨٢ ـ ٥٨٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٩.

١٧٣

فالوجه في هذه الاخبار ما ذكرناه من ان من خاف فوت الموقفين اشتغل بالاحلال والاحرام فليمض في احرامه وليجعلها حجة مفردة ومن لم يخف فوت ذلك أو غلب على ظنه لحوقهما فانه يحل ثم يحرم بالحج حسب ما قدمناه ، والذي يدل على هذا المعنى ما رواه :

(٥٨٤) ٣٠ ـ ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشي ان هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف فقال : يدع العمرة فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه.

(٥٨٥) ٣١ ـ وعنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يكون في يوم عرفة وبينه وبين مكة ثلاثة اميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج فقال : يقطع التلبية تلبية المتعة ويهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم ولا شئ عليه. ألا ترى انه وجه الخطاب في الخبر الأول إلى من خشي فوت الموقف ، وفي الخبر الثاني إلى من يكون بينه وبين مكة ثلاثة اميال ، ومعلوم أن من هذه صورته لا يمكنه دخول مكة والاشتغال بالاحلال والاحرام ولحوق الناس بعرفات ومتى لم يمكنه ذلك كان فرضه المضي من احرامه وجعله حجة حسب ما ذكرناه. ومن نسي الاحرام يوم التروية بالحج حتى حصل بعرفات فليذكر هناك ما يقوله عند الاحرام فان لم يذكر حتى يرجع إلى بلده فقد تم حجه ولا شئ عليه روى :

__________________

ـ ٥٨٤ ـ ٥٨٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٠.

١٧٤

(٥٨٦) ٣٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي بن علي الخراساني عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكره وهو بعرفات ما حاله؟ قال يقول : (اللهم على كتابك وسنة نبيك) فقد تم احرامه فان جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه.

١٢ ـ باب نزول منى

لا يجوز الخروج إلى منى قبل الزوال من يوم التروية مع الاختيار ، ولا بأس ان يتقدمه صاحب الاعذار والمريض والشيخ الكبير والمرأة التي تخاف ضغاط الناس بثلاثة ايام ، فاما ما زاد عليه فانه لا يجوز على كل حال روى :

(٥٨٧) ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن الحسين أخيه عن علي بن يقطين قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل الذي يريد أن يتقدم فيه الذي ليس له وقت أول منه قال : إذا زالت الشمس ، وعن الذي يريد ان يتخلف بمكة عشية التروية إلى أية ساعة تسعه ان يتخلف؟ قال : ذلك موسع له حتى يصبح بمنى. ويدل عليه ايضا الخبر الذي قدمناه في باب الاحرام بالحج عن معاوية بن عمار من قوله ثم صل المكتوبة وادع بالدعاء ، إلا ان هذا الحكم يختص بمن عدا الامام من الناس ، فاما الامام نفسه فلا يجوز له ان يصلي الظهر والعصر يوم التروية إلا بمنى ، ونحن نبينه فيما بعد ان شاء الله ، ولا ينافي ما ذكرناه ما رواه :

__________________

ـ ٥٨٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٢.

١٧٥

(٥٨٨) ٢ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد رفاعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته هل يخر ج الناس إلى منى غدرة قال : نعم إلى غروب الشمس. لأن هذا الخبر محمول على ما ذكرناه من صاحب الاعذار من المريض وغيره ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٥٨٩) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم يحرم بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية؟ قال : نعم ، قلت : فيخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا أو يتروح بذلك؟ قال : لا ، قلت : يتعجل بيوم؟ قال : نعم ، قلت : يتعجل بيومين؟ قال : نعم ، قلت : بثلاثة؟ قال : نعم ، قلت : اكثر من ذلك؟ قال : لا.

(٥٩٠) ٤ ـ وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن بعض أصحابه قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام يتعجل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من أجل الزحام وضغاط الناس؟ فقال : لا بأس. وموسع للرجل أن يخرج إلى منى من وقت الزوال من يوم التروية إلى ان يصبح حيث يعلم انه لا يفوته الموقف وقد قدمناه فيما تقدم. فاما الامام فانه لا يجوز له ان يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى وكذلك صلاة الغداة يوم عرفة ويقيم إلى بعد طلوع الشمس ثم يغدو إلى عرفات روى :

(٥٩١) ٥ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا

__________________

ـ ٥٨٨ ـ ٥٨٩ ـ ٥٩٠ ـ ٥٩١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٣ واخرج الأولين الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٩٢ والثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٨٠ وفيه صدر الحديث.

١٧٦

ابن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : لا ينبغي للامام ان يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى ويبيت بها إلى طلوع الشمس.

(٥٩٢) ٦ ـ وعنه عن صفوان وفضالة بن أيوب وابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ينبغي للامام ان يصلي الظهر بمنى يوم التروية ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج.

(٥٩٣) ٧ ـ وعنه عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : على الامام ان يصلي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف ويصلي الظهر يوم النفر في المسجد الحرام.

(٥٩٤) ٨ ـ وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد ابن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام هل صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الظهر بمنى يوم التروية؟ فقال : نعم والغداة بمنى يوم عرفة. وإذا أراد الانسان التوجه إلى منى فليدع بالدعاء الذي رواه :

(٥٩٥) ٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال. إذا توجهت إلى منى فقل : (اللهم اياك ارجو واياك ادعو فبلغني املي واصلح لي عملي). وإذا نزل بمنى فيلدع بما رواه :

(٥٩٦) ١٠ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن

__________________

ـ ٥٩٢ ـ ٥٩٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٤٥٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٩٢ بتفاوت والصدوق في الفقيه ٢ ج ص ٢٨٠ ..

٥٩٤ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٨٠

٥٩٥ ـ ٥٩٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩٢

(ـ ٢٣ ـ التهذيب ج ٥)

١٧٧

إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام إذا انتهيت إلى منى فقل : (اللهم هذه منى وهي مما مننت به علينا من المناسك فاسألك ان اتمن علي بما مننت به على انبيائك فانما انا عبدك وفي قبضتك) ثم تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الاخرة والفجر ، والامام يصلي بها الظهر لا يسعه إلا ذلك ، وموسع ذلك ان تصلي بغيرها ان لم تقدر ، ثم تدركهم بعرفات قال : وحد منى من العقبة وادي محسر (١).

١٣ ـ باب الغدو إلى عرفات

قال الشيخ رحمه‌الله : (فإذا طلع الفجر فليصل بمنى ثم يتوجه إلى عرفات ويقول) قد بينا في الباب الذي تقدم انه يخرج الانسان بعد طلوع الفجر من منى إلى عرفات ، وموسع له إلى طلوع الشمس ، ولا يجوز ان يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس ، روى ذلك.

(٥٩٧) ١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس. فاما الامام فلا يخرج منه إلا بعد طلوع الشمس ، روى ذلك :

(٥٩٨) ٢ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن ابي اسحاق عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان من السنة ان لا يخرج الامام من منى إلى عرفة حتى تطلع الشمس.

__________________

(١) وادي محسر : بكسر السين وتشديدها واد معترض الطريق بين جمع ومنى وهو الى منى اقرب وحد من حدودها ..

٥٩٧ ـ ٥٩٨ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩٢.

١٧٨

ولا بأس ان يخرج الماشي وصاحب العذر من منى قبل ان يصلي ويصلي في الطريق ، روى :

(٥٩٩) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن عبد الحميد الطائي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنا مشاة فكيف نصنع؟ قال : اما أصحاب الرحال فكانوا يصلون الغداة بمنى ، واما انتم فامضوا حيث تصلون في الطريق. وإذا غدا إلى عرفات فليدع بالدعاء الذي رواه :

(٦٠٠) ٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا غدوت إلى عرفة فقل وانت متوجة إليها : (اللهم اليك صمدت واياك اعتمدت ووجهك اردت ، اسألك ان تبارك لي في رحلتي وان تقضي لي حاجتي وان تجعلني تباهي به اليوم من هو افضل مني) ثم تلبي وانت غاد إلى عرفات فإذا انتهيت إلى عرفات ضرب خباءك بنمرة (١) وهي بطن عرنة (٢) دون الموقف ودون عرفة ، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر باذان واحد واقامتين فانما تعجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فانه يوم دعاء ومسألة قال : وحد عرفة من بطن عرنة وثوبة (٣) ونمرة إلى ذي المجاز (٤) وخلف الجبل موقف.

(٦٠١) ٥ ـ وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله

__________________

(١) نمرة : الجبل الذي عليه انصاب الحرام من حدود عرفة.

(٢) عرنة : كهمزة أو بضمتين موضع بين منى وعرفات وهو إلى عرفات اقرب وليس هو من الموقف.

(٣) ثوبة : من حدود عرفة وليس منها.

(٤) ذي المجاز : موضع عند عرفات ويقال بمنى كان بفام به سوق العرب في الجاهلية ..

٥٩٩ ـ ٦٠٠ ـ ٦٠١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩٢ واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٨٠ ضمن حديث.

١٧٩

ابن مسكان عن ابي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : حد عرفات من المأزمين (١) إلى اقصى الموقف.

(٦٠٢) ٦ ـ وروى موسى بن القاسم عن ابن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ارتفعوا عن وادي عرنة بعرفات.

(٦٠٣) ٧ ـ وعنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب اليك ام على الارض؟ فقال : على الارض. فاما عند الضرورة فلا بأس بالارتفاع إلى الجبل روى ذلك :

(٦٠٤) ٨ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن محمد بن سماعة الصيرفي عن سماعة بن مهران قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إذا كثر الناس بمنى وضاقت عليهم كيف يصنعون؟ فقال : يرتفعون إلى وادي محسر ، قلت : فإذا كثروا بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون؟ فقال : يرتفعون إلى المأزمين ، قلت : فإذا كانوا بالموقف وكثروا وضاق عليهم كيف يصنعون؟ فقال : يرتفعون إلى الجبل ، وقف في ميسرة الجبل فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقف بعرفات فجعل الناس يبتدرون اخفاف ناقته يقفون إلى جانبها فنحاها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ففعلوا مثل ذلك فقال : أيها الناس انه ليس موضع اخفاف ناقتي بالموقف ولكن هذا كله موقف واشار بيده إلى الموقف ـ وقال : هذا كله موقف فتفرق الناس وفعل ذلك بالمزدلفة وإذا رأيت خللا فتقدم

__________________

(١) المأزمين : موضع بين عرفة والمشعر ..

٦٠٢ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩٣ بسند آخر وزياة فيه.

٦٠٤ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٨١ مقطوعا بتفاوت.

١٨٠