تهذيب الأحكام - ج ٥

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٥

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٩٥

من عمرك ، فإذا ذبحت هديك أو نحرت بدنتك كان لك بكل قطرة من دمها حسنة تكتب لك فيما يستقبل من عمرك ، فإذا زرت البيت وطفت به اسبوعا وصليت الركعتين خلف المقام ضرب ملك على كتفيك ثم قال لك : قد غفر الله لك ما مضى وفيما يستقبل ما بينك وبين مائة وعشرين يوما.

(٥٨) ٤ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : الحاج حملانه (١) وضمانه على الله فإذا دخل المسجد الحرام وكل الله به ملكين يحفظان طوافه وصلاته وسعيه ، فإذا كان عشية عرفة ضربا على منكبه الايمن ويقولان له يا هذا أما ما مضى فقد كفيته ، فانظر كيف تكون فيما تستقبل.

(٥٩) ٥ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : الحاج يصدرون على ثلاثة اصناف ، فصنف يعتقون من النار ، وصنف يخرج من ذنوبه كيوم ولدته امه ، وصنف يحفظ في أهله وماله فذلك ادنى ما يرجع به الحاج.

(٦٠) ٦ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير (٢) خبث الحديد ، وقال معاوية : فقلت له حجة أفضل أو عتق رقبة؟ قال : حجة أفضل ، قلت : فثنتين؟ قال : فحجة أفضل ، قال معاوية : فلم ازل ازيد ويقول حجة أفضل حتى بلغت إلى ثلاثين رقبة فقال : حجة أفضل.

(٦١) ٧ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن

__________________

(١) الحملان : المتاع واسباب السفر.

(٢) الكير : زق أو جلد غليظ ذو حافات ينفخ فيه الحداد.

٥٩ ـ الكافي ج ١ ص ٢٣٥.

٦١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٣٨ وفيه ذيل الحديث الفقيه ج ٢ ص ١٤٣.

٢١

اسماعيل بن جابر عن ابى بصير ، وعن اسحاق بن عمار عن ابى بصير ، وعثمان بن عيسى عن يونس بن ظبيان كلهم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : صلاة فريضة أفضل من عشرين حجة ، وحجة خير من بيت من ذهب يتصدق به حتى لا يبقى منه شئ.

(٦٢) ٨ ـ وعنه عن صفوان وابن ابي عمير عن نصير بن كثير عن ابى بصير قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام وهو يقول : درهم في الحج أفضل من الفي الف فيما سوى ذلك من سبيل الله.

(٦٣) ٩ ـ وعنه عن معاوية بن وهب عن عمر بن يزيد قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : حجة أفضل من عتق سبعين (١) رقبة.

(٦٤) ١٠ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى والقاسم بن محمد وفضالة بن أيوب جميعا عن الكناني قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يذكر الحج فقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : هو احد الجهادين ، وهو جهاد الضعفاء ونحن الضعفاء.

(٦٥) ١١ ـ وعنه عن ابن بنت الياس عن الرضا عليه‌السلام قال : ان الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير الخبث من الحديد.

(٦٦) ١٢ ـ وعنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال لي ابراهيم بن ميمون : كنت عند ابى حنيفة جالسا فجاءه رجل فسأله فقال : ما ترى في رجل قد حج حجة الاسلام الحج أفضل أو العتق؟ قال : لا

__________________

(١) نسخة في المخطوطات (تسعين) وفى المطبوعة (ستين) ..

٦٢ ـ الفقيه ج ٢ ص ١٤٥.

٦٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢٣٧ بزيادة فيه الفقيه ج ٢ ص ١٤٥.

٦٤ ـ الكافي ج ١ ص ٢٣٥ الفقيه ج ٢ ص ١٤٦ بتفاوت.

٦٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢٣٧.

٢٢

بل يعتق رقبة ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : كذب والله وأثم ، الحجة أفضل من عتق رقبة ورقبة حتى عد عشر رقبات ، ثم قال : ويحه أي رقبة!!! فيه طواف بالبيت ، وسعي بين الصفا والمروة ، ووقوف بعرفة ، وحلق رأس ، ورمي الجمار ، فلو كان كما قال : لعطل الناس الحج ، ولو فعلوا لكان ينبغي للامام أن يجبرهم على الحج إن شاؤا وإن أبوا ، فان هذا البيت انما وضع للحج.

(٦٧) ١٣ ـ وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : ود من في القبور لو أن له حجة واحدة بالدنيا وما فيها.

(٦٨) ١٤ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من مات في طريق مكة ذاهبا أو جائيا أمن من الفزع الاكبر يوم القيامة.

(٦٩) ١٥ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الاعلى قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : كان ابي يقول : أم هذا البيت حاجا أو معتمرا مبرأ من الكبر رجع من ذنوبه كهيئته يوم ولدته امه ثم قرأ (فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى) قلت : ما الكبر؟ قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ان اعظم الكبر غمص الحق وسفه الحق ، قلت : وما غمص الحق وسفه الحق؟ قال ايجهل الحق ويطعن على أهله ، ومن فعل ذلك نازع الله رداءه.

(٧٠) ١٦ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن علي بن

__________________

ـ ٦٧ ـ الفقيه ج ٢ ص ١٤٥ مرسلا.

٦٨ ـ الكافي ج ١ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٢ ص ١٤٧ مرسلا مقطوعا.

٦٩ ـ الكافي ج ١ ص ٢٣٥.

٧٠ ـ الكافي ج ١ ص ٢٣٦ الفقيه ج ٢ ص ١٤٢ بسند آخر.

٢٣

الحكم عن جعفر بن عمران عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : الحج والعمرة سوقان من اسواق الآخرة اللازم لهما في ضمان الله ان ابقاه أداه إلى عياله ، وان اماته ادخله الجنة.

(٧١) ١٧ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن عيسى عن زكريا المؤمن عن ابراهيم بن صالح عن رجل من أصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الحاج والمعتمر وفد الله ، ان سألوه اعطاهم ، وإن دعوه اجابهم ، وان شفعوا شفعهم وان سكتوا ابتدأهم ، ويعوضون بالدرهم الف الف درهم

٤ ـ باب ضروب الحج

قال الشيخ رحمه‌الله : (الحج على ثلاثة اضرب ، تمتع بالعمرة إلى الحج ، وقران في الحج ، وافراد) يدل على ذلك ما رواه :

(٧٢) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : الحج على ثلاثة اصناف حج مفرد وقران وتمتع بالعمرة إلى الحج ، وبها أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والفضل فيها ولا نامر الناس إلا بها.

(٧٣) ٢ ـ وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن منصور الصيقل قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : الحج عندنا على ثلاثة اوجه حاج متمع ، وحاج مقرن سائق الهدي ، وحاج مفرد للحج

__________________

ـ ٧١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٣٦ *.

٧٢ ـ ٧٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٥٣ الكافي ج ١ ص ٢٤٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٠٣.

٢٤

قال الشيخ رحمه‌الله : (فاما التمتع بالعمرة إلى الحج فهو فرض الله عز وجل على سائر من نأى عن المسجد الحرام ومن لم يكن أهله من حاضريه ، لا يسعهم مع الامكان غيره ولا يقبل منهم سواه) يدل على ذلك ما رواه :

(٧٤) ٣ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله جعفر بن محمد عليهما‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام قال : لما فرغ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من سعيه بين الصفا والمروة أتاه جبرئيل عليه‌السلام عند فراغه من السعي وهو على المروة فقال : ان الله يأمرك ان تأمر الناس ان يحلوا إلا من ساق اهدي فأقبل رسول صلى‌الله‌عليه‌وآله على الناس بوجهه فقال : يا ايها الناس هذا جبرئيل واشار بيده إلى خلفه يأمرني عن الله عز وجل ان آمر الناس أن يحلو الا من ساق الهدي ، فأمرهم بما امر الله به ، فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله نخرج إلى منى ورؤوسنا تقطر من النساء؟! وقال آخرون : يأمرنا بشئ ويصنع هو غيره!! فقال : يا ايها الناس لو استقبلت من امري ما استدبرت صنعت كما صنع الناس ولكني سقت الهدي فلا يحل من ساق الهدى حتى يبلغ الهدي محله ، فقصر الناس وأحلوا وجعلوها عمرة ، فقام إليه سراقة بن مالك بن جشعم المدلجى فقال : يا رسول الله هذا الذى أمرتنا به لعامنا هذا أم للابد؟ فقال : بل للابد إلى يوم القيامة وشبك بين اصابعه ، وانزل الله في ذلك قرآنا ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) (١).

(٧٥) ٤ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن

__________________

(١) سورة البقرة الآية ١٩٦.

٧٤ ـ الكافي ج ١ ص ٢٣٤ الفقيه ج ٢ ص ١٥٣ بتفاوت وزيادة فيهما.

٧٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٥٠

(ـ ٤ ـ التهذيب ج ٥)

٢٥

ابي عبد الله عليه‌السلام قال : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لأن الله تعالى يقول : (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) فليس لأحد إلا أن يتمتع لأن الله انزل ذلك في كتابه وجرت به السنة من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٧٦) ٥ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الحج فقال : تمتع ، ثم قال : إنا إذا وقفنا بين يدي الله تعالى قلنا يا ربنا أخذنا بكتابك ، وقال الناس : رأينا رأينا ، ويفعل الله بنا وبهم ما اراد.

(٧٧) ٦ ـ وعنه عن النضر بن سويد درست الواسطي عن محمد ابن الفضل الهاشمي قال : دخلت مع اخوتي على ابى عبد الله عليه‌السلام فقلنا له : انا نريد الحج فبعضنا صرورة فقال : عليكم بالتمتع ، ثم قال ، إنا لا نتقي احدا في التمتع بالعمرة إلى الحج ، واجتناب المسكر ، والمسح على الخفين ـ معناه انا لا نمسح ـ.

(٧٨) ٧ ـ العباس بن معروف عن علي عن ابي العباس عن الحسن عن النضر عن عاصم عن ابى بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام لي : يا ابا محمد كان عندي رهط من أهل البصرة فسألوني عن الحج فاخبرتهم بما صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وبما أمر به فقالوا لي : إن عمر قد افرد الحج فقلت لهم : ان هذا رأي رآه عمر ، وليس رأى عمر كما صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٧٩) ٨ ـ وعنه عن علي بن الحسن عن فضالة عن ابي المعزا عن ليث المرادي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ما نعلم حجا لله غير المتعة ، إنا إذا لقينا ربنا قلنا يا ربنا عملنا بكتابك وسنة نبيك ، ويقول القوم عملنا برأينا ، فيجعلنا الله

__________________

ـ ٧٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٥٠.

٧٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٥١ الكافي ج ١ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٠٥.

٧٨ ـ ٧٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٥١ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٤٦ بسند آخر.

٢٦

واياهم حيث يشاء.

(٨٠) ٩ ـ الحسين بن سيعد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن يعقوب الاحمر قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل اعتر في الحرم ثم خرج في ايام الحج أيتمتع؟ قال : نعم كان ابي لا يعدل بذلك ، قال ابن مسكان : وحدثني عبد الخالق انه سأله عن هذه المسألة فقال : ان حج فليتمتع إنا لا فعدل بكتاب الله وسنة نيبه.

(٨١) ١٠ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام ما نعلم حجا لله غير المتعة ، إنا إذا لقينا ربنا قلنا يا ربنا عملنا بكتابك وسنة نبيك ، ويقول القوم عملنا برأينا فيجعلنا الله واياهم حيث يشاء.

(٨٢) ١١ ـ وعنه عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : من حج فليتمتع ، انا لا نعدل بكتاب الله وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٨٣) ١٢ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن صفوان الجمال عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من لم يكن معه هدي وافرد رغبة عن المتعة فقد رغب عن دين الله. فهذه الاخبار كلها تدل على ان الفرض الواجب على المكلف في الحج التمتع دون الافراد والقران ، فمن افرد أو أقرن مع التمكن من المتعة فان ذلك لا يجزيه عن

__________________

ـ ٨٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٥١.

٨١ ـ ٨٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٥٢ الكافي ج ١ ص ٢٤٦

ـ ٨٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٥٢ الكافي ج ١ ص ٢٤٧.

٢٧

حجة الاسلام ، وانما قلنا ذلك من حيث تضمنت هذه الاخبار الأمر بالتمتع ، فمن لم يتمتع لم يكن قد فعل ما أمر به ، ولأنهم عليهم‌السلام نسبوا العمل بالمتعة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله والعمل بغيرها إلى الآراء والشهوات ، وكل فعل خالف كتاب الله وسنة رسوله فان ذلك لا يجزي عما أوجب الله تعالى على الانام ، وايضا قد نسبوا في بعض ما قدمناه من الاخبار أن الافراد في الحج من رأي عمر وقول عمر ليس بحجة في شريعة الاسلام ، وذكروا في بعضها انهم لا يعرفون لله حجا غير التمتع ، وهذه الجملة تدل على أن من لم يتمتع مع التمكن لم يجزه من حجة الاسلام فاما إذا كانت الحال حال ضرورة ولم يتمكن فيها من المتعة فانه لا بأس بالاقتصار على القرآن والافراد ، يدل على ذلك ما رواه :

(٨٤) ١٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن سنان عن ابن مسكان عن عبد الملك بن عمرو نه سأل ابا عبد الله عليه‌السلام عن التمتع فقال : تمتع قال : فقضي انه افرد الحج في ذلك العام أو بعده فقلت : اصلحك الله سألتك فأمرتني بالتمتع واراك قد أفردت الحج العام!؟ فقال : اما والله ان الفضل لفي الذي أمرتك به ولكني ضعيف فشق علي طوافان بين الصفا والمروة فلذلك أفردت الحج العام.

(٨٥) ١٤ ـ علي بن السندي عن ابن ابي عمير عن جميل قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ما دخلت قط إلا متمتعا إلا في هذه السنة فاني والله ما افرغ من السعي حتى تتقلقل اضراسي والذى صنعتم أفضل فاما ما ورد في فضل المتعة في الحج فهو اكثر من ان يحصى منها ما رواه :

__________________

ـ ٨٤ ـ الاسبتصار ج ٢ ص ١٥٣ الكافي ج ١ ص ٢٤٦.

٨٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٥٣.

٢٨

(٨٦) ١٥ ـ أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير قال : قال لي عطية قلت لأبى جعفر عليه‌السلام : افرد الحج جعلت فداك سنة؟ فقال لي : لو حججت الفا فتمتعت فلا تفرد.

(٨٧) ١٦ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أحمد عن صفوان قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام بابي انت وامي ان بعض الناس يقول : إقرن وسق ، وبعض يقول : تمتع بالعمرة إلى الحج فقال : لو حججت الفي عام ما قدمتها إلا متمتعا.

(٨٨) ١٧ ـ وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن حفص ابن البختري والحسن بن عبد الملك عن زرارة جميعا عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : المتعة والله افضل ، وبها نزل القرآن وجرت السنة.

(٨٩) ١٨ ـ وعنه عن يعقوب عن ابن ابي عمير عن ابى أيوب إبراهيم ابن عيسى قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام أي انواع الحج أفضل؟ فقال المتعة ، وكيف يكون شئ أفضل منها؟! ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت فعلت كما فعل الناس.

(٩٠) ١٩ ـ موسى بن القاسم عن صفوان وابن ابي عمير وغيرهما عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام اني قرنت العام وسقت الهدي قال : ولم فعلت ذلك؟! التمتع والله افضل ، لا تعودن.

(٩١) ٢٠ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن

__________________

ـ ٨٧ ـ الكافي ج ١ ص ٢٤٦.

٨٨ ـ ٨٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٥٤ الكافي ج ١ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٠٤.

٩٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٥٤.

٩١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٥٥ الكافي ج ١ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٠٤.

٢٩

ابي عمير عن ابي أيوب الخزاز قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام اي انواع الحج أفضل؟ فقال : التمتع ، وكيف يكون شئ أفضل منه؟! ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما فعل الناس.

(٩٢) ٢١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن ابي نصر قال : سألت ابا جعفر الثاني عليه‌السلام في السنة التي حج فيها وذلك سنة اثني عشرة ومأتين فقلت : جعلت فداك بأى شئ دخلت مكة مفردا أو متمتعا؟ فقال : متمتعا ، فقلت : ايما أفضل التمتع بالعمرة إلى الحج أو من افرد فساق الهدي؟ فقال : كان أبو جعفر عليه‌السلام يقول : التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق لليدي ، وكان يقول ليس يدخل الحاج بشئ أفضل من المتعة وليس لأحد أن يقول ان ما أورد تموه من هذه الاحاديث في ان المتمتع أفضل من المفرد والقارن ما ذكرتم أولا من أن من افرد الحج أو قرن لم يجزه عن حجة الاسلام ، وان يقول لو لم يكن مجريا لما كان التمتع أفضل منه لأنا وان قلنا ان الفرض التمتع وانه لا يجزي غيره في براءة الذمة لم نقل ان المفرد أو القارن عاص لله تعالى لأن من افرد الحج أو قرن فانه يستحق الثواب الجزيل وان لم يسقط عنه الفرض ، ونظير ذلك ان من وجبت عليه صلاة فريضة فصلى نافلة فانه يستحق عليها الثواب وان كانت النافلة لا تجزي عن الفريضة ، وكذلك من وجبت عليه زكاة فريضة في نصاب معلوم فتصدق بشئ من ماله على جهة التطوع فانه يستحق بذلك الثواب وان كانت الزكاة في ذمته ، مع انه ليس في شئ من هذه الاخبار ان المتمتع أفضل من القارن والمفرد في أي حال ، وهل هو من الذي قضى حجة الاسلام أو من لم

__________________

ـ ٩٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٥٥ الكافي ج ١ ص ٢٤٦.

٣٠

يقضيه ، ويجوز ان يكون المراد بها من قضى حجة الاسلام ثم تطوع بالحج فانه مخير بين أن يحج متمتعا أو قارنا أو مفردا ويستحق بكل نوع منه الثواب وان كان ما يستحق بالتمتع اكثر ، فاما الخبر الذي رواه :

(٩٣) ٢٢ ـ محمد بن ابي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام ما افضل ما حج الناس؟ فقال : عمرة في رجب ، وحجة مفردة في عامها فقلت : فما الذي يلي هذا؟ قال : المتعة ، قلت : فكيف اتمتع؟ فقال : يأتي الوقت فيلبي بالحج فإذا اتى مكة طاف وسعى وأحل من كل شئ وهو محتبس ، وليس له ان يخرج من مكة حتى يحج ، قلت : فما الذي بلي هذا؟ قال : القران ، والقران ان يسوق الهدي ، قلت : فما الذي يلي هذا؟ قال : عمرة مفردة ويذهب حيث يشاء ، فان اقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة وحجته ناقصة مكية ، قلت : فما الذي يلي هذا؟ قال : ما يفعل الناس اليوم يفردون الحج فإذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا فإذا لبوا أحرموا فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة فليس بمناف لما ذكرناه من ان تمتع من انواع الحج افضل على كل حال ، لأن ما تضمن هذا الخبر المراد به من اعتمر في رجب واقام بمكة إلى أوان الحج ولم يخرج ليتمتع فليس له إلا الافراد فاما من خرج إلى وطنه ثم عاد في أوان الحج أو اقام بمكة ثم خرج إلى بعض المواقيت واحرم بالتمتع إلى الحج فهو أفضل حسب ما قدمناه ، والذي يدل على ذلك ما رواه : (٩ ٤) ٢٣ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وحماد بن عيسى

__________________

ـ ٩٣ ـ ٩٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٥٦ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٤٧ بتفاوت وزيادة في آخره.

٣١

وابن ابي عمير وابن المغيرة عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ونحن بالمدينة اني اعتمرت عمرة في رجب وانا اريد الحج فاسوق الهدي أو افرد أو اتمتع؟ قال : في كل فضل وكل حسن ، قلت : وأي ذلك أفضل؟ فقال : ان عليا عليه‌السلام كان يقول : لكل شهر عمرة ، تمتع فهو والله افضل ثم قال : ان أهل مكة يقولون ان عمرته عراقية وحجته مكية وكذبوا ، أو ليس هو مرتبطا بحجه لا يخرج حتى يقضيه.

(٩٥) ٢٤ ـ وعنه عن صفوان وابن ابي عمير عن بريد ويونس بن ظبيان قالا : سألنا ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يحرم في رجب أو في شهر رمضان حتى إذا كان أوان الحج انى متمتعا فقال : لا بأس بذلك. والذين لا يجب عليهم المتعة فهم أهل مكة أو من كان بيته دون المواقيت إلى مكة ، أو يكون بينه وبين مكة ثمانية واربعون ميلا ، فانه لا يجوز لهم التمتع ، يدل على ذلك ما رواه :

(٩٦) ٢٥ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن ابي عمير عن عبد الله بن مسكان عن عبيدالله الحلبي وسليمان بن خالد وابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : ليس لأهل مكة ولا لأهل مر (١) ولا لأهل سرف (٢) متعة وذلك لقول الله عزوجل (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام).

(٩٧) ٢٦ ـ وعنه عن علي بن جعفر قال : قلت لاخي موسى بن جعفر

__________________

(١) مر : بالفتح والتشديد موضع بينه وبين مكة خمسة اميال

(٢) سرف بفتح اوله وكسر ثانية موضع على ستة اميال من مكة وقيل سبعة وقيل تسعة.

٩٥ ـ ٩٦ ـ ٩٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٥٧ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٤٨ بتفاوت.

٣٢

عيه السلام لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج؟ فقال : لا يصلح أن يتمتعوا لقول الله عز وجل (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام).

(٩٨) ٢٧ ـ وعنه عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام قول الله عز وجل في كتابه : (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) قال : يعني أهل مكة ليس عليهم متعة ، كل من كان أهله دون ثمانية واربعين ميلا ذات عرق (١) وعسفان (٢) كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية ، وكل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة.

(٩٩) ٢٨ ـ وعنه عن ابى الحسن النخعي عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : في حاضري المسجد الحرام قال : ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام وليس لهم متعة ومن خرج من مكة إلى مصر من الامصار ثم عاد إليها فبلغ احد المواقيت فانه لا بأس به ان يتمتع ، روى ذلك :

(١٠٠) ٢٩ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن ابن الحجاج وعبد الرحمن بن أعين قالا : سألنا ابا الحسن موسى عليه‌السلام عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الامصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أله أن يتمتع؟ فقال : ما ازعم ان ذلك ليس له ، والاهلال بالحج احب إلي ، ورأيت من سأل ابا جعفر عليه‌السلام وذلك اول ليلة من شهر رمضان فقال له : جعلت فداك اني قد نويت ان اصوم بالمدينة قال : تصوم ان شاء الله تعالى

__________________

(١) ذات عرق : موضع اول تهامة وآخر العقيق على نحو مرحلتين من مكة.

(٢) عسفان : كعثمان موضع على مرحلتين من مكة ..

٩٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٥٧.

٩٩ ـ ١٠٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٥٨

(ـ ٥ ـ التهذيب ج ٥)

٣٣

قال له : وأرجو ان يكون خروجي في عشر من شوال فقال : تخرج ان شاء الله تعالى فقال له : اني قد نويت ان احج عنك أو عن ابيك فكيف اصنع؟ فقال له : تمتع فقال له : ان الله ربما من علي بزيارة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وزيارتك والسلام عليك وربما حججت عنك وربما حججت عن ابيك وربما حججت عن بعض اخواني أو عن نفسي فكيف اصنع؟ فقال له : تمتع ، فرد عليه القول ثلاث مرات يقول له : اني مقيم بمكة واهلي بها ، فيقول تمتع ، وسأله بعد ذلك رجل من أصحابنا فقال له : اني اريد أن افرد عمرة هذا الشهر يعني شوال فقال له : انت مرتهن بالحج فقال له الرجل : ان اهلي ومنزلي بالمدينة ولي بمكة اهل ومنزل وبينهما أهل ومنازل؟! فقال : انت مرتهن بالحج فقال له الرجل : فان لى ضياعا حول مكة واريد ان اخرج حلالا فإذا كان إبان الحج حججت فاما المجاور بمكة فان كان قد اقام دون السنتين فانه يجوز له أن يتمتع ، فان اقام اكثر من ذلك فحكمه حكم أهل مكة في انه ليس عليه المتعة ، يدل على ذلك ما رواه :

(١٠١) ٣٠ ـ موسى بن القاسم قال : حدثنا عبد الرحمن عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : من اقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له. فقلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ارأيت إن كان له أهل بالعراق واهل بمكة قال : فلينظر ايهما الغالب عليه فهو من أهله.

(١٠٢) ٣١ ـ وعنه عن عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين ، فإذا جاوز (١) سنتين كان قاطنا وليس له أن يتمتع

__________________

(١) وردت الكلمة بالمهملة والمعجمة معا كما في الوافي وكثير من المخطوطات.

١٠١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٥٩.

٣٤

(١٠٣) ٣٢ ـ وعنه ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام لاهل مكة أن يتمتعوا؟ فقال : لا ، ليس لأهل مكة ان يتمتعوا قال : قلت فالقاطنون بها؟ قال : إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة ، فإذا أقاموا شهرا فان لهم ان يتمتعوا قلت : من اين؟ قال : يخرجون من الحرم ، قلت : من اين يهلون بالحج؟ فقال : من مكة نحوا مما يقول الناس. قال الشيخ رحمه‌الله : (وصفة التمتع بالعمرة إلى الحج ان يهل الحاج من الميقات بالعمرة ، فإذا دخل مكة طاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة سبعا ثم احل من كل شئ احرم منه ، فإذا كان يوم التروية عند زوال الشمس أحرم بالحج من المسجد الحرام وعليه طوافان بالبيت ينضافان إلى الاول وسعي آخر بين الصفا والمروة ينضاف إلى سعيه المتقدم ، فيكون فرض الطواف عليه بالبيت للحج والعمرة ثلاثة اطواف والفرض في السعي سعيان ، وعليه دم يهريقه لابد له من ذلك).

(١٠٤) ٣٣ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير ، وصفوان جميعا عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة اطواف بالبيت ، وسعيان بين الصفا والمروة ، فعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه‌السلام وسعي بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد احل هذا للعمرة ، وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة ويصلى عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه‌السلام.

(١٠٥) ٣٤ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن

__________________

ـ ١٠٤ ـ ١٠ ٥ ـ الكافي ج ١ ص ٢٤٧.

٣٥

محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : المتمتع عليه ثلاثة اطواف بالبيت وطوافان بين الصفا والمروة ، ويقطع التلبية من متعته إذا نظر إلى بيوت مكة ويحرم بالحج يوم التروية ، وبقطع التلبية يوم عرفة حين تزول الشمس.

(١٠٦) ٣٥ ـ وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة اطواف بالبيت ويصلي لكل طواف ركعتين وسعيان بين الصفا والمروة.

(١٠٧) ٣٦ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عيسى وابن ابي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة بن أعين قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل فقال : المتعة فقلت : وما المتعة؟ فقال : يهل بالحج في اشهر الحج فإذا طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة قصر واحل ، فإذا كان يوم التروية أهل بالحج ونسك المناسك وعليه الهدي ، فقلت : وما الهدي؟ فقال : افضله بدنة ، واوسطه بقرة ، واخفضه شاة ، وقال : قد رأيت الغنم تقلد بخيط أو بسير.

(١٠٨) ٣٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الاعرج قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من تمتع في اشهر الحج ثم اقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة ، ومن تمتع في غير اشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم انما هي حجة مفردة ، وانما الاضحى على أهل الامصار

__________________

ـ ١٠٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢٤٧.

١٠٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٩ الكافي ج ١ ص ٢٩٩.

٣٦

قال الشيخ رحمه‌الله : (فان عدم الهدي وكان واجدا ثمنه تركه عند من يثق به من أهل مكة ليبتاع له به هديا بذبحه عنه في ذي الحجة ، فان لم يتمكن من ذلك اخرجه عنه في ذي الحجة من العام المقبل عند حلول وقت النحر).

(١٠٩) ٣٨ ـ روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابى عبد الله عليه‌السلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم قال : يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له يذبح عنه وهو يجزي عنه ، فان مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذى الحجة.

(١١٠) ٣٩ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن النضر بن قرواش قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يصبه وهو موسر حسن الحال وهو يضعف عن الصيام فما ينبغي له ان يصنع؟ قال : يدفع ثمن النسك الى من يذبحه عنه بمكة إن كان يريد المضي الى أهله وليذبح عنه في ذى الحجة ، فقلت : فانه دفعه إلى من يذبحه عنه فلم يصب في ذى الحجة نسكا واصابه بعد ذلك قال : لا يذبح عنه إلا في ذى الحجة ولو أخره إلى قابل فاما الخبر الذى رواه :

(١١١) ٤٠ ـ أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن ابى بصير عن أحدهما عليه‌السلام قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدى حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال : بل يصوم فان ايام الذبح قد مضت فليس فيه ضد لما قلناه لأن المراد بهذا الخبر من صام ثلاثة ايام ثم وجد ثمن

__________________

ـ ١٠٩.

١١٠ ـ ١١١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٠ واخرج الاول والثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٤.

٣٧

الهدي فعليه أن يصوم لما بقي عليه تمام العشرة وليس يجب عليه الهدي ، يدل على ذلك ما رواه :

(١١٢) ٤١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن يحيى عن حماد بن عثمان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن متمتع صام ثلاثة ايام في الحج ثم اصاب هديا يوم خرج من منى قال : أجزأه صيامه.

(١١٣) ٤٢ ـ والذي رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا فلما أن صام ثلاثة ايام في الحج أيسر أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة ايام إذا رجع إلى أهله؟ قال : يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له فهذا الخبر محمول على الاستحباب والندب لأن من اصاب ثمن الهدي بعد ان صام شيئا فهو بالخيار ان شاء صام بقية ما عليه وان شاء ذبح الهدى ومن لم يجد الهدي فانه يجب عليه صيام عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ، قال الله تعالى ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ) (١).

(١١٤) ٤٣ ـ وروى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد وسهل بن زياد جميعا عن رفاعة بن موسى قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المتمتع

__________________

(١) سورة البقرة الآية : ١٩٦.

١١٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٠ الكافي ج ١ ص ٣٠٤.

١١٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٦١ الكافي ج ١ ص ٣٠٤.

١١٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٨٠ الكافي ج ١ ص ٣٠٤.

٣٨

لا يجد الهدى قال : فليصم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة قلت : فانه قدم يوم التروية قال : يصوم ثلاثة ايام بعد التشريق ، قلت : لم يقم عليه جماله قال : يصوم يوم الحصبة ويعده بيومين ، قال : قلت وما الحصبة؟ قال : يوم نفره ، قلت : يصوم وهو مسافر!؟ قال : نعم أفليس هو يوم عرفة مسافرا؟! إنا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عز وجل (فصيام ثلاثة ايام في الحج) نقول في ذي الحجة.

(١١٥) ٤٤ ـ وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن متمتع لم يجد هديا قال : يصوم ثلاثة ايام في الحج يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة قال قلت : فان فاته ذلك اليوم؟ قال : فليتسحر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده فقلت : فان لم يقم عليه جماله أيصومها في الطريق؟ قال : ان شاء صامها في الطريق وان شاء إذا رجع إلى أهله فان لم يصم هذه الثلاثة الايام في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة ، وليس له صوم.

(١١٦) ٤٥ ـ روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البخترى عن منصور عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من لم يصم في ذى الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم ويذبح بمنى فان مات ولم يكن صام هذه الثلاثة الايام فعلى وليه ان يقضي عنه ، روى ذلك :

__________________

ـ ١١٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٠ بتفاوت ، الكافي ج ١ ص ٣٠٤.

١١٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٨ الكافي ج ١ ص ٣٠٤.

٣٩

(١١٧) ٤٦ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه يعني هذه الثلاثه الايام فاما السبعة الايام فليس على أحد القضاء عنه إذا مات بعد الرجوع إلى أهله ، روى ذلك :

(١١٨) ٤٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه سأله عن رجل تمتع بالعمرة ولم يكن له هدي فصام ثلاثة ايام في ذي الحجة ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الايام أعلى وليه ان يقضي عنه؟ قال : ما ارى عليه قضاءا. فان رجع إلى أهله فلابد له من صيام هذه السبعة الايام ولا يجوز له ان يتصدق عنه مع الاختيار ، روى ذلك :

(١١٩) ٤٨ ـ موسى بن القاسم عن بعض اصحابنا عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : كتب إليه احمد بن القاسم في رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فلم يكن عنده ما يهدي فصام ثلاثة ايام فلما قدم أهله لم يقدر على صوم السبعة الايام فاراد ان يتصدق من الطعام فعلى كم يتصدق؟ فكتب : لابد من الصيام. قوله : لم يقدر على صوم ، يعني لا يقدر عليه إلا بمشقة لأنه لو لم يكن قادرا عليه على كل حال لما قال له عليه‌السلام : لابد من الصيام.

(١٢٠) ٤٩ ـ موسى بن القاسم عن محمد عن زكريا المؤمن عن عبد الرحمن بن عتبة عن عبد الله بن سليمان الصيرفي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام لسفيان الثوري :

__________________

ـ ١١٧.

١١٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٦١ الكافي ج ١ ص ٣٠٤ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٣٠٣.

٤٠