تهذيب الأحكام - ج ٥

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٥

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٩٥

فسده بنفسك وراحلتك فان الله يحب ان تسد تلك الخلال واسهل عن الهضبات واتق الاراك ونمرة عرنة وثوية وذا المجاز فانه فليس من عرفة فلا تقف فيه. ولا بأس بالنزول تحت الاراك إلا انه لا ينبغي ان تقف هناك بل تجئ إلى الموقف فتقف به ، وروى ذلك :

(٦٠٥) ٩ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن علي ابن الصلت عن زرعة عن سماعة بن مهران عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا ينبغي الوقوف تحت الاراك ، فاما النزول تحته حتى تزول الشمس وتنهض إلى الموقف فلا بأس.

(٦٠٦) ١٠ ـ وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله ابن مسكان عن ابى بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان أصحاب الاراك الذين ينزلون تحت الاراك لا حج لهم. يعنى من وقف تحته فاما إذا نزل تحته ووقف بالموقف فلا بأس به ، والدليل عليه الخبر الأول. والغسل يوم عرفة بعد الزوال وينبغى ان يجمع الانسان بين الصلاتين ليتفرغ للدعاء ، روى :

(٦٠٧) ١١ ـ محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن الحلبي قال : قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام ك الغسل يوم عرفه إذا زالت الشمس ويجمع بين الظهر والعصر باذان واقامتين. ويقطع التلبية عند زوال الشمس ، روى :

(٦٠٨) ١٢ ـ موسى بن القاسم عن ابراهيم عن معاوية بن عمار عن

__________________

ـ ٦٠٦ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٨١ مرسلا.

٦٠٧ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩٢.

١٨١

ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا زالت الشمس يوم عرفه فاقطع التلبية عند زوال الشمس.

(٦٠٩) ١٣ ـ وعنه عن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسكان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن تلبية المتمتع متى يقطعها؟ قال : إذا رأيت بيوت مكة ويقطع التلبية للحج عند زوال الشمس يوم عرفة. ويقطع تلبية العمرة المبتولة حين تقع اخفاف الابل في الحرم ، وقد بينا ذلك في أول كتاب الحج واستوفينا ما فيه فلا وجه للاعادة في ذلك.

(٦١٠) ١٤ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن عمر عن ابن عذافر عن ابن يزيد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية واغتسل وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح والثناء على الله وصل الظهر والعصر باذان واحد واقامتين.

(٦١١) ١٥ ـ وعنه عن ابراهيم عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : وانما تعجل الصلاة وتجمع بينهما لتفرغ نفسك الدعاء فانه يوم دعاء ومسألة ثم تأتى الموقف وعليك السكينة والوقار فاحمد الله وهلله ومجده واثن عليه وكبره مائة مرة واحمده مائة مرة وسبحه مائة مرة واقرأ قل هو الله احد مائة مرة ، وتخير لنفسك من الدعاء ما احببت واجتهد فانه يوم دعاء ومسألة ، وتعود بالله من الشيطان الرجيمم ، فان الشيطان لن يذهلك في موطن قط احب إليه من ان يذهلك في ذلك الموطن ، واياك ان تشتغل بالنظر إلى الناس ، واقبل قبل نفسك وليكن فيما تقوله : ( اللهم انى عبدك فلا تجعلني من أخيب وفدك وارحم مسيرى اليك من الفج العميق ) وليكن فيما تقول : ( اللهم رب المشاعر كلها فك رقبتي من النار واوسع على من رزقك الحلال وادرأ عنى شر فسقة الجن والانس ) وتقول! ( اللهم لا تمكر بى ولا تخدعني ولا تستدرجني ) وتقول : ( اللم اني اسألك بحولك وجودك وكرمك

١٨٢

ومنك وفضلك يا اسمع السامعين ويا ابصر الناظرين ويا اسرع الحاسبين ويا ارحم الراحمين ان تصلي على محمد وآل محمد وان تفعل بي كذا وكذا ) وليكن فيما تقول وانت رافع رأسك إلى السماء ( اللهم جاجتى اليك التي ان اعطيتنيها لم يضرني ما منعتني والتي ان منعتنيها لم ينفعني ما اعطيتني ، اسألك خلاص رقبتي من النار ) وليكن فبما تقول : ( اللهم اني عبدك وملك يدك ناصيتي بيدك واجلي بعلمك اسألك ان توفقني لما يرضيك عني وان تسلم منى مناسكي التي اريتها خليلك ابراهيم صلوات الله عليه ودللت عليك نبيك محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله وليكن فيما تقول : ( اللهم اجعلني ممن رضيت عمله واطلت عمره واحييته بعد الموت حياة طيبة ) ويستحب ان تطلب عشية عرفة بالعتق والصدقة.

(٦١٢) ١٦ ـ وعنه عن محمد بن عبيد الله الحلبي عن عبد الله بن سنان عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام ألا اعلمك دعاء يوم عرفه وهو دعاء من كان قبلي من الانبياء عليهم‌السلام قال : تقول ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير ، اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول وفوق ما يقول القائلون ، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ولك براءتي وبك حولي ومنك قوتي ، اللهم اني اعوذ بك من الفقر ومن وساوس الصدور ومن شتات الامر ومن عذاب القبر ، اللهم انى اسألك خير الرياح واعوذ بك من شر ما تجئ به الرياح واسألك خير الليل وخير النهار ، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي وبصري نورا ولحمي ودمي وعظامي وعروقي ومقعدي ومقامي ومدخلي ومخرجي نورا واعظم لي نورا يا رب يوم القاك انك على كل شئ قدير ).

__________________

ـ ٦١٢ ـ الفقيه ج ٢ ص ٣٢٤ بتفاوت.

١٨٣

وهذه الادعية وما اشبهها مستحبة والدعاء بها مرغب فيه ومندوب إليه ، وليس تارك ذلك بعاض ويجزيه وقوفه بالموقف وقد تم حجه إلا ان الافضل ما ذكرناه روى :

(٦١٣) ١٧ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن اخيه جعفر ابن عيسى ويونس بن عبد الرحمن جميعا عن جعفر بن عامر بن عبد الله بن جذاعة الازدي عن ابيه قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل وقف بالموقف فاصابته دهشة الناس فبقي ينظر إلى الناس ولا يدعو حتى أفاض الناس قال : يجزيه وقوفه ، ثم قال : أليس قد صلى بعرفات الظهر والعصر وقت ودعا؟ قلت : بلى قال : فعرفات كلها موقف وما قرب من الجبل فهو افضل.

(٦١٤) ١٨ ـ وعنه عن محمد بن خالد الطيالسي عن ابى يحيى زكريا الموصلي قال : سألت العبد الصالح عليه‌السلام عن رجل وقف بالموقف فاتاه نعي ابيه أو نعي بعض ولده قبل ان يذكر الله بشئ أو يدعو فاشتغل بالجزع والبكاء عن الدعاء ثم أفاض الناس فقال : لا ارى عليه شيئا وقد اساء فليستغفر الله أما لو صبر واحتسب لأفاض من الموقف بحسنات أهل الموقف جميعا من غير ان ينقص من حسناتهم شئ. ويستحب ان يكثر الانسان الدعاء لاخوانه المؤمنين ويؤثرهم على نفسه بذلك روى :

(٦١٥) ١٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه قال : رايت عبد الله بن جندب بالموقف فلم ار موقفا كان احسن من موقفه ما زال مادا يده إلى السماء ودموعه تسيل على خديه حتى تبلغ الارض فلما صرف الناس قلت : يا ابا محمد ما رأيت موقفا قط احسن من موقفك قال : والله ما دعوت فيه إلا لاخواني ، وذلك لان ابا الحسن موسى عليه‌السلام اخبرني انه من دعا لاخيه بظهر الغيب نودي من العرش ولك مائة الف ضعف مثله ، وكرهت ان ادع مائة الف ضعف مضمونة لواحدة

__________________

ـ ٦١٥ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩٣.

١٨٤

لا أدري تستجاب أم لا.

(٦١٦) ٢٠ ـ وعنه عن عده من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد ابن عيسى بن عبيد عن ابن ابي عمير قال : كان عيسى بن اعين إذا حج فصار إلى الموقف اقبل على الدعاء لاخوانه حتى يفيض الناس قال : فقيل له : تنفق مالك وتتعب بدنك حتى إذا صرت الى الموضع الذي تبث فيه الحوائج ال الله عز وجل اقبلت على الدعاء لاخوانك وتركت نفسك؟! فقال : اني على ثقة من دعوة الملك لي وفي شك من الدعاء لنفسي.

(٦١٧) ٢١ ـ وعنه عن احمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن التيملي عن علي بن اسباط عن ابراهيم بن ابي البلاد ان عبد الله بن جندب قال : كنت في الموقف فلما افضت اتيت ابراهيم بن شعيب فسلمت عليه وكان مصابا باحدى عينيه وإذا عينه الصحيحة حمراء كأنها علقة دم فقلت له : قد اصبت باحدى عينيك وانا والله مشفق على الاخرى فلو قصرت من البكاء قليلا قال : لا والله يا ابا محمد ما دعوت لنفسي اليوم بدعوة ، فقلت : فلمن دعوت؟ قال : دعوت لاخواني لاني سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله به عز وجل ملكا يقول ولك مثلاه ، فاردت ان اكون انا أدعو لاخواني ويكون الملك يدعو لي ، لاني في شك من دعائي لنفسي ولست في شك من دعاء الملك لي.

__________________

ـ ٦١٦ ـ ٦١٧ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩٣

(ـ ٢٤ ـ التهذيب ج ٥)

١٨٥

١٤ ـ باب الافاضة من عرفات

قال الشيخ رحمه‌الله : (فإذا غربت الشمس فليفض منها بالاستغفار ولا يجوز الافاضة من عرفات قبل مغيب الشمس). يدل على ذلك ما رواه :

(٦١٨) ١ ـ سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد البجلى والسندى بن محمد البزاز عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبى عبد الله عليه‌السلام : متى تفيض من عرفات؟ فقال : إذا ذهبت الحمرة من هاهنا ، واشار بيده إلى المشرق والى مطلع الشمس.

(٦١٩) ٢ ـ الحسين بن سعيد عن فضاله وصفوان وحماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قالك قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان المشركين كانوا يفيضون قبل ان تغيب الشمس فخالفهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فافاض بعد غروب الشمس. ومن افاض قبل مغيب الشمس متعمدا فعليه بدنة ينحرها يوم النحر فان لم يقدر ضصام ثمانية عشر يوما ، يدل على ذلك ما رواه :

(٦٢٠) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن عده من أصحابنا عن سهل بن زياد واحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال سألته عن رجل افاض من عرفات من قبل ان تغيب الشمس قال : عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله. فان كان افاضته من عرفات على سبيل الجهل فلا شي عليه ، روى ذلك :

__________________

ـ ٦١٨ ـ ٦١٩ ـ ٦٢٠ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩٤ والاول بتفاوت والثاني صدر الحديث.

١٨٦

(٦٢١) ٤ ـ سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع بن عبد الملك عن أبى عبد الله عليه‌السلام في رجل افاض من عرفات قبل غروب الشمس قال : ان كان جاهلا فلا شئ عليه ، وان كان متعمدا فعليه بدنة. فإذا اردت الافاضة فادع بهذا الدعاء الذى رواه :

(٦٢٢) ٥ ـ الحسين بن سعيد عن على بن الصلت عن زرعة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا غربت الشمس فقل : (اللهم لا تجعله اخر العهد من هذا الموقف وارزقنيه من قابل ابدا ما ابقيتني واقلبني اليوم مفلحا منجحا مستجابا لي مرحوما مغفورا لي بافضل ما ينقلب به اليوم احد من وفدك عليك ، واعطني افضل ما اعطيت احدا منهم من الخير والبركة والرحمة والرضوان والمغفرة ، وبارك لي فيما ارجع إليه من اهل أو مال أو قليل أو كثير وبارك لهم في).

(٦٢٣) ٦ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة وحماد عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا غربت الشمس فافض مع الناس وعليك السكينة والوقار ووافض من حيث افاض الناس واستغفر الله ان الله غور رحيم فإذا انتهيت إلى الكثيب الاحمر عن يمين الطريق فقل : (اللهم ارحم موقفي وزد في عملي وسلم لي ديني وتقبل مناسكيي) واياك والوضيف (١) الذي يصنعه كثير من الناس فانه بلغنا ان الحج ليس بوضف الخيل ولا ايضاع (٢) الابل ولكن اتقوا الله وسيروا سيرا جميلا ولا توطؤا

__________________

(١) * الوضيف : وضف البعير اسرع في سيره.

(٢) الايضاع : اوضعت الناقة سارت سيرا سهلا سريعا ..

٦٢٢ ـ الفقيه ج ٢ ص ٣٢٥.

٦٢٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩٤ ذيل حديث.

١٨٧

ضعيفا ولا توطؤا مسلما واقتصدوا في السير فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يكف بناقته حتى كان يصيب راسها مقدم الرحل ويقول (يا ايها الناس عليكم بالدعة) فسنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله تتبع قال معاوية بن عمار : وسمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول (اللهم اعتقنى من النار) يكررها حتى افاض الناس قلت : ألا تفيض فقد افاض الناس؟ قال : اني اخاف الزحام واخاف ان شرك في عنت (١) انسان.

١٥ ـ باب نزول المزدلفة

قال الشيخ رحمه‌الله (ولا تصل المغرب ليلة النحر إلا بمزدلفة وان ذهب ربع الليل) يدل على ذلك ما رواه :

(٦٢٤) ١ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعه عن سماعة قال : سألته عن الجمع بين المغرب والعشاء الاخرة يجمع فقال : لا تصلهما حتى تنتهي إلى جمع وان مضى من الليل ما مضى ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله جمعهما باذان واحد واقامتين كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات.

(٦٢٥) ٢ ـ وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : لا تصل المغرب حتى تأتى جمعا وان ذهب ثلث الليل.

(٦٢٦) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوة وحماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا فصل بها المغرب والعشاء الاخرة بأذان واحد واقامتين ، وانزل بطن الوادي عن يمين

__________________

(١) العنت : بالتحريك الوقوع في الاثم ، والهلاك ، والخطأ ، والوقوع في أمر شاق ..

٦٢٤ ـ ٦٢٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٤.

٦٢٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩٤.

١٨٨

الطريق قريبا من المشعر ويستحب للصرورة ان يقف على المشعر يطأه برجله ولا يجاوز الحياض ليلة المزدلفة ويقول : (اللهم هذه جمع اللهم اني اسألك ان تجمع لي فيها جوامع الخير اللهم لا تؤيسني من الخير الذي سألتك ان تجمعه لي في قلبي ثم اطلب اليك ان تعرفني ما عرفت اولياءك في منزلي هذا وان تقيني جوامع الشر) وان استطعت ان تحيى تلك الليلة فافعل فانه بلغنا ان ابوبا السماء لا تغللق تلك الليلة لاصوات المؤمنين لهم دوي كدوى النحل يقول الله جل ثناؤه (انا ربكم وانتم عبادي أديتم حقي وحق علي ان استجيب لكم) فيحط تلك الليلة عمن اراد ان يحط عنه ذنوبة ويغفر لمن اراد ان يغفر له.

(٦٢٧) ٤ ـ فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن احمد ابن محمد بن ابي نصر عن محمد بن سماعة بن مهران قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام للرجل ان يصلي المغرب والعتمة في الموقف؟ قال : قد فعله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلاهما في الشعب. فالمراد بهذا الخبر من عاقه عن المجئ إلى جمع عائق حتى يمسى كثيرا. فاما مع الاختيار فلا يجوز ذلك والذى يدل على ان المراد به ما ذكرناه ما رواه :

(٦٢٨) ٥ ـ سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ربعى بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : عثر محمد ابى بين عرفه والمزدلفة فنزل فصلى المغرب وصلى العشاء بالمزدلفة.

(٦٢٩) ٦ ـ وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس ان يصلي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة. وإذا اراد ان يجمع بين الصلاتين يجمع جمع بينهما باذان واحد واقامتين ولا

__________________

ـ ٦٢٧ ـ ٦٢٨ ـ ٦٢٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٥.

١٨٩

يجعل بينهما نافلة ، وان فعل ذلك لم يكن عليه حرج ، إلا أن الافضل ما ذكرناه ، روى :

(٦٣٠) ٧ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : صلاة المغرب والعشاء بجمع باذان واحد واقامتين ولا تصل بينهما شيئا وقال : هكذا صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٦٣١) ٨ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال : قلت لأبى عبد الله عليه‌السلام إذا صليت المغرب يجمع أصلي ركعات بعد المغرب؟ قال : لا ، صل المغرب والعشاء ، ثم تصلي الركعات بعد. فاما ما يدل على انه ان فصل بينهما بالنوافل لم يكن آثما ما رواه :

(٦٣٢) ٩ ـ الحسين سعيد عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابان بن تغلب قال : صليت خلف ابى عبد الله عليه‌السلام المغرب بالمزدلفة فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الاخرة ولم يركع فيما بينهما ، ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة فلما صلى المغرب قام فتنفل باربع ركعات. وحد المشعر الحرام ما بين المأزمبن إلى الحياض والى وادي محسر روى ذلك :

(٦٣٣) ١٠ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن معاوية بن عمار قال : حد المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض والى وادى محسر ، ووانما سميت المزدلفة لانهم ازدلفوا إليها من عرفات.

(٦٣٤) ١١ ـ وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز وابن اذينة عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام انه قال للحكم بن عتيبة : ما حد المزدلفة؟ فسكت فقال

__________________

ـ ٦٣٠ ـ ٦٣١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٥.

٦٣٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٦.

٦٣٣ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٨٠ مرسلا وفيه ذيل الحديث.

١٩٠

أبو جعفر عليه‌السلام : حدها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسر. وقد بينا فيما تقدم ان مع الضرورة لا بأس بالارتفاع على الجبل. قال الشيخ رحمه‌الله : (فإذا اصبح يوم النحر فليصل الفجر وليقف كوقوفه بعرفة) روى :

(٦٣٥) ١٢ ـ محمد بن يقعوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ، ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : اصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر فقف ان شئت قريبا من الجبل وان شئت حيث تبيت فإذا وقفت فاحمد الله عز وجل واثن عليه واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه وصل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم ليكن من قولك (اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار واوسع على من رزقك الحلال وادرأ عنى شر فسقة الجن والانسن اللهم انت خير مطلوب إليه وخير مدعو وخير مسؤول ولكل وافد جائزة فاجعل جائزتي في موطني هذا ان تقيلني عثرتي وتقبل معذرتي وان تجاوز عن خطيئتي ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي) ثم افض حيث يشرق لك تثبير وترى الابل مواضع اخفافها. ويستحب للضرورة ان يطأ المشعر الحرام وان يدخل البيت ، روى ذلك :

(٦٣٦) ١٣ ـ محمد بن يقعوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان بن عثمان عن رجل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : يستحب للصروره ان يطأ المشعر الحرام وان يدخل البيت. قال الشيخ رحمه‌الله : (فإذا طلعت الشمس فليفض منها إلى منى).

__________________

ـ ٦٣٥ ـ ٦٣٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩٤.

١٩١

(٦٣٧) ١٤ ـ موسى بن القاسم عن ابراهيم الاسدي عن معاويه بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال ثم افض حين يشرق لك ثبير وترى الابل مواضع اخفافها ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام كان أهل الجاهلية يقولون اشرق ثبير ـ يعنون الشمس كيما تغير ، وانما افاض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خلاف أهل الجاهلية كانوا يفيضون بايجاف الخيل وايضاع الابل فافاض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خلاف ذلك بالسكينة والوقار والدعة ، فافض بذكر الله والاستغفار وحرك به لسانك فإذا مررت بوادي محسر وهو واد عظيم بين جمع ومنى وهوالى منى اقرب فاسع فيه حتى تجاوزه فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حرك ناقته وهو يقول (اللهم سلم عهدي واقبل توبتي واجب دعوتي واخلفني فيمن تركت بعدي). ولا بأس ان يفيض الانسان قبل طلوع الشمس بقليل إلا انه لا يجوز وادى محسر إلا بعد طلوع الشمس روى :

(٦٣٨) ١٥ ـ سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى بن الحسن عن معاويه بن حكيم قال : سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام أي ساعة احب اليك ان نفيض من جمع؟ فقال : قبل ان تطلع الشمس بقليل هي احب الساعات إلي ، قلت : فان مكثت حتى تطلع الشمس؟ قال فقال : ليس به بأس.

(٦٣٩) ١٦ ـ وروى محمد بن يقعوب عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام

__________________

ـ ٦٣٧ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٨٢ وفيهما ذيل الحديث من قوله (فذا مروت بوادي محسر الخ).

٦٣٨ ـ ٦٣٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٧ الكافي ج ١ ص ٢٩٤ والأول فيه سند خرآ.

١٩٢

أي ساعة احب اليك ان افيض من جمغ؟ قال : قبل ان تطلع الشمس بقليل هي أحب الساعات إلي قلت : فا مكثت حتى تطلع الشمس؟ فقال : ليس به بأس.

(٦٤٠) ١٧ ـ وعنه عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تجاوز وادى محسر حتى تطلع الشمس. فاما الامام فينبغي له ان يقف إلى بعد طلوع الشمس روى ذلك :

(٦٤١) ١٨ ـ سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عمن حدثه عن حماد بن عثمان عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ينبغى للامام ان يقف بجمع حتى تطلع الشمس ، وسائر الناس ان شاؤا عجلوا وان شاؤا اخروا. ولا يجوز الافاضة من جمع قبل طلوع الفجر مع الاختيار ، ومن افاض قبل طلوع الفجر متعمدا فعليه دم شاة ، وان كان ناسيا فلا شئ عليه ، روى :

(٦٤٢) ١٩ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مسمع عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل وقف مع الناس بجمع ثم افاض قبل ان يفيض الناس قال : ان كان جاهلا فلا شئ عليه ، وان كان افاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة.

(٦٤٣) ٢٠ ـ واما الذى رواه سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد

__________________

ـ ٦٤٠ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩٥.

٦٤١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٨.

٦٤٢ ـ ٦٤٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٦ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٩٥ والصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٨٤.

(ـ ٢٥ ـ التهذيب ج ٥)

١٩٣

عن الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم وغيره عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به ، والتقدم من المزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى لا بأس. فمحمول على الخائف وصاحب الاعذار من النساء وغيرهن ، فاما مع الاختيار فلا يجوز ذلك حسب ما قدمناه ، والذي يدل على ان المراد ما ذكرناه ما رواه!.

(٦٤٤) ٢١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن احدهما عليهما قال أي امرأة أو رجل خائف افاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه ، وتقصر المرأة ويحلق الرجل ، ثم ليطف بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم ليرجع إلى منى ، فان اتى منى ولم يذبح عنه فلا بأس ان يذبح هو وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى وان شاء قصر ان كان قد حج قبل ذلك.

(٦٤٥) ٢٢ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن احدهما عليهما‌السلام قال : لا بأس ان يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا.

(٦٤٦) ٢٣ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابى المعزا عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : رخص رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للنساء والصبيان ان يفيضوا بالليل وان يرموا الجمار بالليل وان يصلوا الغداة في منازلهم ، فان خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحي عنهن.

__________________

ـ ٦٤٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٦ الكافي ج ١ ص ٢٩٥.

٦٤٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٧ الكافي ج ١ ص ٢٩٥.

٦٤٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٧ الكافي ج ١ ص ٢٩٦.

١٩٤

(٦٤٧) ٢٤ ـ وعنه عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام جعلت فداك معنا نساء فافيض بهن بليل؟ قال : نعم تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ قلت : نعم قال : افض بهن بليل ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع ، ثم افض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من اظفارهن ثم يمضين إلى مكة في وجوههن ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة ، ثم يرجعن إلى البيت فيطفن اسبوعا ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن ، وقال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ارسل اسامة معهن. وقد قلنا القول في السعي في وادي محسر ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

(٦٤٨) ٢٥ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان قال : حدثني عبد الاعلى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا مررت بوادي محسر فاسع فيه فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سعى فيه. ومن ترك السعي في وادي محسر فانه يرجع فيسعى فيه ، روى ذلك :

(٦٤٩) ـ ٢٦ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن بعض أصحابنا قال مر رجل بوادي محسر فأمره أبو عبد الله عليه‌السلام بعد الانصراف ان يرجع فيسعى. قال الشيخ رحمه‌الله : (ويأخذ الحصى لرمي الجمار من المزدلفة أو من الطريق فان أخذه من رحله بمنى جاز).

(٦٥٠) ٢٧ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن

__________________

ـ ٦٤٧ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩٦.

٦٤٩ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٨٢.

٦٥٠ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩٦.

١٩٥

ابي عمير عن معاوية بن عمار : خذ حصى الجمار من جمع فان اخذته من رحلك بمنى أجزأك.

(٦٥١) ٢٨ ـ وعنه عن علي عن أبيه عن حماد عن ربعي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : خذ حصى الجمار من جمع فان اخذته من رحلك بمنى أجزاك. ويجوز اخذ الحصى من سائر الحرم سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف روى ذلك :

(٦٥٢) ٢٩ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن محمد بن إسماعيل عن حتان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : يجوز اخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من مسجد الحرام ومسجد الخيف.

(٦٥٣) ٣٠ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عمن اخبره عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال ، سألته من اين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم ومن حصى الجمار ، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم. ومتى أخذ الحصى من غير الحرم لم يجز ذلك روى :

(٦٥٤) ٣١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : حصى الجمار ان اخذته من الحرم اجزأك ، وان اخذته من غير الحرم لم يجزك ، قال : وقال : لا ترم الجمار إلا بالحصى. ويكره الصم (١) من الحصى ويستحب البرش (٢) منه روى :

__________________

(١) الصم : من الحص الصاب.

(٢) البرش : الحصى المششملة على ألون ششفة ..

٦٥١ ـ ٦٥٢ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٨٤.

٦٥٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩٧.

٦٥٤ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩٦.

١٩٦

(٦٥٥) ٣٢ ـ ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في حصى الجمار قال : كره الصم منها وقال : خذ البرش.

(٦٥٦) ٣٣ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : حصى الجمار يكون مثل الانملة ولا تأخذها سودا ولا بيضا ولا حمراء خذها كحلية منقطة ، تخذفهن خذفا وتضعها على الابهام وتدفعها بظفر السبابة ، قال : وارمها من بطن الوادي واجعلهن على يمينك كلهن ولا ترم أعلى الجمرة ، وتقف عند الجمرتين الاولتين ولا تقف عند جمرة العقبة. وينبغي ان تلتقط الحصى ، ولا تكسر منه شيئا روى ذلك :

(٦٥٧) ٣٤ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول ، التقط الحصى ولا تكسر منه شيئا. قال الشيخ رحمه‌الله : (فان قدر على الوضوء فليتوضأ وان لم يقدر أجزأ عنه غسله ولا يجوز له الرمي إلا وهو على طهر).

(٦٥٨) ٣٥ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الغسل إذا رمى الجمار فقال : ربما فعلت فاما السنة فلا ، ولكن من الحر والعرق.

(٦٥٩) ٣٦ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن

__________________

ـ ٦٥٥ ـ ٦٥٦ ـ ٦٥٧ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩٦

ـ ٦٥٨ الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٨ الكافي ج ١ ص ٢٩٧.

٦٥٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٨ الكافي ج ١ ص ٢٩٨.

١٩٧

الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الجمار فقال : لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر. هذا هو الافضل وان رماها على غير طهر لم يكن عليه شئ ، روى :

(٦٦٠) ٣٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن ابي جعفر عن ابن ابي غسان عن حميد بن مسعود قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رمي الجمار على غير طهور قال : الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان ان طفت بينهما على غير طهور لم يضرك ، والطهر أحب إلي فلا تدعه وانت قادر عليه. قال الشيخ رحمه‌الله : (ثم يأتي الجمرة القصوى التي عند العقبة فليقم من قبل وجهها) إلى اخر الباب روى :

(٦٦١) ٣٨ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها لا ترمها من اعلاها وتقول والحصى في يديك (اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي) ثم ترمي فتقول مع كل حصاة (الله اكبر اللهم ادحر عني الشيطان وجنوده ، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك صلى‌الله‌عليه‌وآله ، اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا) وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة اذرع أو خسمة عشر ذراعا ، فإذا اتيت رحلك ورجعت من الرمي فقل : (اللهم بك وثقت وعليك توكلت فنعم الرب ونعم المولى ونعم النصير) قال : ويستحب ان يرمي الجمار على طهر.

__________________

ـ ٦٦٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٨.

٦٦١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩٧.

١٩٨

١٦ ـ باب الذبح

قال الشيخ رحمه‌الله : (ثم يشتري هدية الذي فيه متعته ان كان من البدن أو من البقر ، فان لم يجد فحلا المعز تيسا ويعظم شعائر الله ، والهدي لا يجب إلا على متمتع بالعمرة إلى الحج ، فاما من ليس بمتمتع فلا يجب عليه ذلك ، فان ضحى على سبيل التطوع فقد اصاب خيرا وحاز ثوابا واجرا). يدل على ذلك قوله تعالى ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى ) (١) فاوجب بظاهر اللفظ الذي المراد به الامر الهدي على المتمتع بالعمرة إلى الحج ولم يوجب على غيره ، ويدل عليه ايضا ما رواه :

(٦٦٢) ١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الاعرج قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من تمتع في اشهر الحج ثم اقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة ، ومن تمتع في غير اشهر الحج ثم جاور مكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، انما هي حجة مفردة وانما الاضحى على أهل الامصار.

(٦٦٣) ٢ ـ والذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : في رجل اعتمر في رجب فقال : ان اقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدي فان خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي.

__________________

(١) سورة البقر الآية : ١٩٦.

٦٦٢ ـ ٦٦٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٩٩.

١٩٩

فمحمول على من اقام بمكة ثم تمتع بالعمرة إلى الحج في اشهر الحج لأنه مما ندب إليه ورغب فيه ، يدل على ذلك ما رواه :

(٦٦٤) ٣ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن أبيه عن اسحاق ابن عبد الله قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المقيم بمكة يجرد الحج أو يتمتع مرة اخرى؟ فقال : يتمتع أحب إلي وليكن احرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين ، فان اقتصر على عمرته في رجب لم يكن متمتعا وإذا لم يكن متمتعا لا يجب عليه الهدي. ويجوز ايضا ان يكون المراد به تأكيد الفضل ، لأن من اقام بمكة وكان قد اعتمر في رجب فالافضل له ان يضحي وان كان لو لم يفعله لم يكن عليه شئ. فان كان المتمتع مملوكا وقد حج باذن مولاه فمولاه بالخيار ان شاء ذبح عنه وان شاء امره بالصوم روى :

(٦٦٥) ٤ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن الحسن العطار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أمر مملوكه ان يتمتع بالعمرة إلى الحج أعليه ان يذبح عنه؟ قال : لا إن الله تعالى يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) (١).

(٦٦٦) ٥ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن سعد بن ابي خلف قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام قلت : أمرت مملوكي ان يتمتع فقال : ان شئت فاذبح عنه ، وان شئت فمره فليصم.

(٦٦٧) ٦ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن ابي عمير

__________________

(١) سورة النحل الآ ية : ٧٥.

٦٦٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٩.

٦٦٥ ـ ٦٦٦.

٦٦٧ ـ الاسبتصار ج ٢ ص ٢٦٢.

٢٠٠