تهذيب الأحكام - ج ٥

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٥

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٩٥

قوله عليه‌السلام : لا بأس به ان تنزعه يعني الابل لان الابل يخلى عنها ترعى كيف شاءت ، يدل على ذلك ما رواه :

(١٣٢٩) ٢٤٢ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : تخلي عن البعير في الحرم يأكل ما شاء. وقد رخص في قلع الاذخر (١) وعودي المحالة ، روى :

(١٣٣٠) ٢٤٣ ـ سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر عن الربيع بن محمد المسلي عمن حدثه عن زراره عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : رخص رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في قطع عودي المحالة وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم والاذخر. وقد روي ان من قلع شجرة من الحرم فكفارته بقرة يتصدق بلحمها على المساكين ، روى :

(١٣٣١) ٢٤٤ ـ موسى بن القاسم قال : روى اصحابنا عن احدهما عليهما‌السلام انه قال : إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع فان اراد نزعها نزعها وكفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين. وحد الحرم الذي لا يجوز فيه قلع الشجر ما رواه :

(١٣٣٢) ٢٤٥ ـ سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : حرم الله حرمه بريدا في بريد أن يختلي خلاه ويعضد شجره إلا

__________________

(١) الاذخر : بكسر الهمزة والخاء نبات عريض الاوراق طيب الرائحة ..

١٣٢٩ ـ ج ١ ص ٢٢٩ الفقيه ج ٢ ص ١٦٦ ص ٢٢٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٣٦ وفيه تحريم المدينة.

٣٨١

شجرة الاذخر ، أو يصاد طيره ، وحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله المدينة ما بين لابتيها (١) صيدها وحرم ما حولها بريدا في بريد ، ان يختلى خلاها أو يعضد شجرها إلا عودي محالة الناضح. قال الشيخ رحمه‌الله : (والمحل إذا قتل صيدا في الحرم فعليه فداؤه ، وكذلك ان قتله فيما بين المدينة والحرم). وهذا قد بيناه فيما مضى. ثم قال رحمه‌الله : (والمحرم إذا فقأ عين الصيد أو كسر قرنه تصدق بصدقة). وهذا ايضا قد مضى ذكره. ثم قال رحمه‌الله : (وإذا أمر المحرم غلامه بالصيد وهو محل فقتله فعلى السيد الفداء).

(١٣٣٣) ٢٤٦ ـ روى موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله ابن سنان وابن ابي عمير عن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن محرم معه غلام له ليس بمحرم اصاب صيدا ولم يأمره سيده قال : ليس على سيده شئ. وهذا الخبر يدل على انه إذا كان يأمر السيد فانه يلزمه فداء ما صاده. قال الشيخ رحمه‌الله (وان كان الغلام محرما فقتل الصيد بغير اذن صاحبه فعلى الصاحب الفداء إذا كان هو الذي امره بالاحرام.

(١٣٣٤) ٢٤٧ ـ روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كل ما اصاب العبد وهو محرم في احرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام.

__________________

(١) الابتين : ما احاطت به الحرتان حرة واقم وحرة ليلى وهما بأطراف المدينة ..

١٣٣٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢١٦ الكافي ج ١ ص ٢٤٩ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٤.

٣٨٢

ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

(١٣٣٥) ٢٤٨ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن ابي نجران قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن عبد اصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء؟ فقال : لا شئ على مولاه. لأن هذا الخبر ليس فيه انه كان قد اذن له في الاحرام أو لم يأذن له ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من احرم من غير اذن مولاه ، فلا يلزمه حينئذ شئ حسب ما تضمنه الخبر. قال الشيخ رحمه‌الله : (والمحرم يطلق ولا يتزوج). وهذا قد مضى ذكره ، ويزيده بيانا ما رواه :

(١٣٣٦) ٢٤٩ ـ موسى بن القاسم عن صفوان وابن ابي عمير عن عاصم بن حميد عن ابي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : للمحرم ان يطلق ولا يتزوج. ثم قال الشيخ رحمه‌الله : (وإذا مات المحرم غسل كتغسيل المحرم غير انه لا يقرب الطيب).

(١٣٣٧) ٢٥٠ ـ روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ فحدثني ان عبد الرحمن بن الحسن بن علي عليه‌السلام مات بالابواء مع الحسين بن علي عليهما‌السلام وهو محرم ومع الحسين عليه‌السلام عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر فصنع به كما صنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا قال : وذلك في كتاب علي عليه‌السلام.

__________________

ـ ١٣٣٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢١٦.

١٣٣٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢٦٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٣١.

٣٨٣

(١٣٣٨) ٢٥١ ـ وعنه عن عبد الرحمن عن علا عن محمد عن ابي جعفر عليه‌السلام عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال : يغطي وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير انه لا يقربه طيبا. وإذا لبس المحرم قميصا عمدا فعليه دم شاة ، وإذا لبس ثيابا كثيرة فعليه لكل واحد منها الفداء روى ذلك :

(١٣٣٩) ٢٥٢ ـ موسى بن القاسم عن صفوان وابن ابي عمير عن سليمان بن العيص قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يلبس القميص متعمدا قال : عليه دم.

(١٣٤٠) ٢٥٣ ـ وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها قال : عليه لكل صنف منها فداء. وإذا اضطر المحرم إلى لبس الخفين والجوربين فليلبس وليس عليه شئ ، روى ذلك :

(١٣٤١) ٢٥٤ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله ان يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك ، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما. وإذا اكل المحرم لحم صيد لا يدري ما هو وجب عليه دم شاة ، روى :

(١٣٤٢) ٢٥٥ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل اكل لحم صيد لم يدر ما هو وهو محرم قال : عليه دم شاة. وإذا اقتتل نفسان في الحرم لزم كل واحد منهما دم ، روى :

__________________

ـ ١٣٤٠ ـ الكافي ج ١ ص ٢٦١ الفقيه ج ٢ ص ٢١٩ بتفاوت.

١٣٤٢ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧٤.

٣٨٤

(١٣٤٣) ٢٥٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن حفص بن البختري عن ابي هلال الرازي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجلين اقتتلا وهما محرمان قال : سبحان الله! بئس ما صنعا قلت : فقد فعلا فما الذي يلزمهما؟ قال : على كل واحد منهما دم. ومن قلع ضرسه وهو محرم فعليه دم ، روى :

(١٣٤٤) ٢٥٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن عدة من اصحابنا عن رجل من أهل خراسان ان مسألة وقعت في الموسم ولم يكن عند مواليه فيها شئ : محرم قلع ضرسه فكتب عليه‌السلام : يهريق دما. ولا بأس ان يكون مع المحرم لحم صيد إذا لم يأكله ويبقيه إلى وقت احلاله إذا لم يكن صاده هو ، روى :

(١٣٤٥) ٢٥٨ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن مهزيار عن علي بن مهزيار قال : سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده هل يجوز ان يكون معه ولا يأكله ويدخله مكة وهو محرم فإذا احل اكله؟ فقال : نعم إذا لم يكن صاده. ولا بأس ان يشتري المحرم فهدا في الحرم ويخرجه معه إلى حيث شاء ، روى :

(١٣٤٦) ٢٥٩ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عيسى عن ابان بن عثمان عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : فهود تباع على باب المسجد ينبغي لأحد أن يشتريها ويخرج بها؟ قال : لا بأس. والمحرم إذا رمى طيرا واقفا على شجر اصله في الحرم لزمه جزاؤه ، وان كانت

__________________

ـ ١٣٤٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢٦٦

(ـ ٤٩ ـ التهذيب ج ٥)

٣٨٥

اغصانه في الحل ، روى ذلك :

(١٣٤٧) ٢٦٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه‌السلام انه سئل عن شجرة اصلها في الحرم واغصانها في الحل على غصن منها طير رماه فصرعه قال : عليه جزاؤه إذا كان اصلها في الحرم. ولايجوز للمحرم ان يلبي من دعاه مادام محرما بل يجيبه بكلام غير ذلك ، روى :

(١٣٤٨) ٢٦١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن اسماعيل بن بزيع عن حماد بن عيسى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس للمحرم ان يلبي من دعاه حتى ينقضي احرامه ، قلت : كيف يقول؟ قال : يقول يا سعد. ولا ينبغي للمحرم ان يدخل الحمام فان دخله فلا شئ عليه ، روى :

(١٣٤٩) ٢٦٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المحرم يدخل الحمام؟ قال : لا يدخل.

(١٣٥٠) ٢٦٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام ، والحسن بن علي بن فضال عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس ان يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك. ولا بأس بلبس السلاح عند الخوف من العدو وغيره ، روى :

__________________

ـ ١٣٤٧ ـ الكافي ج ١ ص ٢٣١.

١٣٤٨ ـ الكافي ج ١ ص ٢٦٥.

١٣٤٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٨٤.

١٣٥٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٨٤ الكافي ج ١ ص ٢٦٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٨.

٣٨٦

(١٣٥١) ٢٦٤ ـ سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن عبيد الله بن علي الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه.

(١٣٥٢) ٢٦٥ ـ وعنه عن ابي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام أيحمل السلاح المحرم؟ فقال : إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح. ولا بأس ان يؤدب الرجل عبده عند حاجته إلى ذلك وهو محرم ، روى :

(١٣٥٣) ٢٦٦ ـ الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن ابي نجران جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس ان يؤدب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة اسواط.

(١٣٥٤) ٢٦٧ ـ محمد بن الحسن الصفار عن السندي بن الربيع عن يحيى بن المبارك عن ابي جميلة عن سماعة بن مهران عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت فما تقول في محرم كسر احدى قرني غزال في الحل؟ قال : عليه ربع قيمة الغزال ، قلت : فان كسر قرنيه؟ قال : عليه نصف قيمته يتصدق به ، قلت : فان هو فقأ عينيه؟ قال : عليه قيمته ، قلت : فان هو كسر احدى يديه؟ قال : عليه نصف قيمته ، قلت : فان هو كسر احدى رجليه؟ قال : عليه نصف قيمته ، قلت : فان هو قتله؟ قال : عليه قيمته قال : قلت : فان هو فعل به وهو محرم في الحل؟ قال : عليه دم يهريقه وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم.

٣٨٧

٢٦ ـ باب من الزيادات في فقه الحج

والمرأة إذا بلغت ميقات اهلها فعليها ان تحرم من الميقات ، فان كانت حائضا فعليها ان تحرم كما يحرم غيرها إلا انها لا تصلي ، روى :

(١٣٥٥) ١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الحائض تريد الاحرام قال : تغتسل وتستثفر تحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثيابها لاحرامها وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد ثم تهل بالحج بغير صلاة.

(١٣٥٦) ٢ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد ابن اسماعيل عن صفوان عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي؟ قال : نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم.

(١٣٥٧) ٣ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي ابن الحكم عن محمد بن زياد عن محمد بن مروان عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث قال : تغتسل وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الاحرام وتحرم ، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الاخرى حتى تطهر.

(١٣٥٨) ٤ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحائض تحرم وهي حائض؟ قال : نعم تغتسل

__________________

ـ ١٣٥٥ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٧.

١٣٥٦ ـ ١٣٥٧ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٨.

٣٨٨

وتحتشي وتصنع كما يصنع المحرم ولا تصلي.

(١٣٥٩) ٥ ـ وعنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي؟ فقال : نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم.

(١٣٦٠) ٦ ـ وعنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام اتحرم المرأة وهي طامث؟ قال : نعم تغتسل وتلبي. والمستحاضة تفعل ما يلزمها ثم تحرم عند الميقات ، روى :

(١٣٦١) ٧ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المستحاضة تحرم فذكر اسماء بنت عميس فقال : ان اسماء بنت عميس ولدت محمدا ابنها بالبيداء (١) وكان في ولادتها بركة للنساء لمن ولدت منهن أو طمثت فأمرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فاستثفرت وتمنطقت بمنطقة واحرمت. ومتى نسيت الاحرام أو جهلت ذلك حتى جاوزت الوقت فان كان عليها وقت فلترجع إلى ميقات اهلها فان لم يكن عليها وقت فلتحرم من الموضع الذي انتهت إليه ، وان كان قد دخلت الحرم فلتخرج إلى خارج الحرم ان تمكنت من ذلك ، وان لم تتمكن من ذلك احرمت من موضعها ولا شئ عليها ، روى :

(١٣٦٢) ٨ ـ موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة كانت مع قوم فطمثت فارسلت إليهم فسألتهم فقالوا : ما ندري هل عليك احرام أو لا وانت حائض فتركوها حتى دخلت

__________________

(١) البيداء : اسم لأرض ملساء بين الحرمين وهي إلى مكة أقرب ..

١٣٥٩ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٨.

١٣٦١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٧ بسند آخر.

١٣٦٢ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٥.

٣٨٩

الحرم قال : ان كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه ، وان لم يكن عليها مهلة فلترجع ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحج فتحرم. والمتمتعة إذا قدمت مكة حائضا ولم تطهر ما بينها وبين يوم التروية لتطوف وتسعى فقد بطلت متعتها وتكون حجة مفردة ، فتمضي على احرامها إلى عرفات ولتشهد المناسك ، فإذا فرغت من حجها وطهرت قضت الطواف والسعي ثم خرجت إلى التنعيم فأحرمت بالعمرة ، روى :

(١٣٦٣) ٩ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وابن ابي عمير وفضالة عن جميل بن دراج قال ، سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية قال : تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر وتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة ، قال ابن ابي عمير : كما صنعت عائشة.

(١٣٦٤) ١٠ ـ وروى موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس على النساء حلق وعليهن التقصير ثم يهللن بالحج يوم التروية وكانت عمرة وحجة ، فان اعتللن كن على حجهن ولم يضررن بحجهن.

(١٣٦٥) ١١ ـ روى موسى بن القاسم قال : حدثنا ابن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات قال : تصير حجة مفردة ، قلت : عليها شئ؟ قال : دم تهريقة وهي اضحيتها. قوله عليه‌السلام : عليها دم تهريقه ، على طريق الاستحباب دون الوجوب ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

__________________

ـ ١٣٦٣ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٤٠ بدون ذيلة

ـ ١٣٦٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣١٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٤٠.

٣٩٠

(١٣٦٦) ١٢ ـ أحمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سألت ابا الحسن الرضا عليه‌السلام عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل متى تذهب متعتها؟ قال : كان جعفر عليه‌السلام يقول زوال الشمس من يوم التروية ، وكان موسى عليه‌السلام يقول صلاة الصبح من يوم التروية ، فقلت : جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج فقال : زوال الشمس ، فذكرت له رواية عجلان ابي صالح فقال : لا ، إذا زالت الشمس ذهبت المتعة فقلت : فهي على احرامها أو تجدد احرامها للحج؟ فقال : لا ، هي على احرامها ، فقلت : فعليها هدي؟ فقال : لا ، إلا ان تحب ان تطوع ، ثم قال : اما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة. والاصل في فوت المتعة ما قدمناه فيما تقدم ، وهو انه متى غلب على ظن الانسان انه ان اخر الخروج عن وقته الذي هو فيه فاته الموقف فانه لا متعة له ، ومتى علم أو غلب على ظنه انه يلحق الناس بعرفات إذا قضى ما عليه من مناسك العمرة فقد تمت عمرته وقد شرحنا ذلك شرحا كافيا ، ويؤكد ايضا ها هنا في امر الحائض خاصة ما رواه :

(١٣٦٧) ١٣ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن ابي حمزة عن بعض أصحابه عن ابي بصير قال : قلت لأبى عبد الله عليه‌السلام : المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة فقال : ان كانت تعلم انها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من احرامها وتلحق الناس فلتفعل.

(١٣٦٨) ١٤ ـ واما ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن

__________________

ـ ١٣٦٦ ـ ١٣٦٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣١١ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٨ والصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٤٢

١٣٦٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣١٢ الكافي ج ١ ص ٢٨٨.

٣٩١

محمد بن اسماعيل عن درست الواسطي عن عجلان ابي صالح قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام قلت : امرأة متمتعة قدمت مكة فرأت الدم قال : تطوف بين الصفا والمروة ثم تجلس في بيتها ، فان طهرت طافت بالبيت ، وان لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء واهلت بالحج من بيتها وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها ، فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين وسعت بين الصفا والمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما عدا فراش زوجها.

(١٣٦٩) ١٥ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن درست بن ابي منصور عن عجلان قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : متمتعة قدمت مكة فرأت الدم كيف تصنع؟ قال : تسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها ، فان طهرت طافت بالبيت ، وان لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها ، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما عدا فراش زوجها ، قال : وكنت انا وعبيد الله بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد فدخل عبيد الله على ابي الحسن عليه‌السلام فخرج إلي فقال : قد سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رواية عجلان فحدثني بنحو ما سمعنا من عجلان. فليس في هاتين الروايتين ما ينافي ما ذكرناه لأنه ليس في هذين الخبرين أنه قد تم متعتها ، ويجوز ان يكون من هذه حاله يجب عليه العمل على ما تضمنه الخبران ويكون حجة مفردة ، دون ان يكون متعة ألا ترى إلى الخبر الاول وقوله عليه‌السلام : إذا قدمت مكة طافت طوافين ، فلو كان المراد تمام المتعة لكان عليها ثلاثة اطواف وسعيان ، وانما كان عليها طوافان وسعي لأن حجتها صارت مفردة ، وإذا حملناهما على هذا الوجه يكون قوله عليه‌السلام : تهل بالحج ، تأكيد لتجديد التلبية

__________________

ـ ١٣٦٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣١٢ الكافي ج ١ ص ٢٨٨.

٣٩٢

بالحج دون ان يكون فرضا واجبا ، والوجه الثاني : ليس في صريحهما انها رأت الدم في أي حال وإذا لم يكن ذلك في ظاهرهما جاز أن يكون المراد بهما انها رأت الدم بعد ان طافت من طواف الفريضة ما يزيد على النصف ، فانه متى كان الامر على ما ذكرناه تكون هي بمنزلة من قد قضى متعته ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :

(١٣٧٠) ١٦ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن ابي اسحاق صاحب اللؤلؤ قال : حدثني من سمع ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت اربعة اشواط ثم حاضت فمتعتها تامة وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر.

(١٣٧١) ١٧ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابراهيم بن ابي اسحاق عن سعيد الاعرج قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن امرأة طافت بالبيت اربعة اشواط وهي معمرة ثم طمثت قال : تتم طوافها فليس عليها غيره ومتعتها تامة ، فلها ان تطوف بين الصفا والمروة وذلك لأنها زادت على النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج. والذي يدل على ان المراد بالخبرين ايضا ما ذكرناه هو أنهما تضمنا الأمر لها بأن تسعى بين الصفا والمروة ، فلو لا انه اراد ما ذكرناه من الزيادة على النصف من الطواف لما جاز السعي لأن السعي يكون بعد الطواف ، وانما جاز ذلك إذا زاد على النصف لأنه في حكم من فرغ من الطواف ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :

(١٣٧٢) ١٨ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان

__________________

ـ ١٣٧٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣١٣ الكافي ج ١ ص ٢٨٩ إلى قوله (ومتعتها تامة).

١٣٧١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣١٣ الفقيه ج ٢ ص ٢٤١ بزيادة فيه

١٣٧٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣١٣

(ـ ٥٠ ـ التهذيب ج ٥)

٣٩٣

قال : حدثني اسحاق بن عمار عن عمر بن يزيد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الطامث قال : تقضي المناسك كلها غير انها لا تطوف بين الصفا والمروة قال : قلت فان بعض ما تقضي من المناسك اعظم من الصفا والمروة الموقف فما بالها تقضي المناسك ولا تطوف بين الصفا والمروة؟ قال : لأن الصفا والمروة تطوف بهما إذا شاءت ، وان هذه المواقف لا تقدر ان تقضيها إذا فاتتها.

(١٣٧٣) ١٩ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض؟ قال : لا لأن الله تعالى يقول : (ان الصفا والمروة من شعائر الله).

(١٣٧٤) ٢٠ ـ والذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن ابي عبد الله عن علي بن اسباط عن درست عن عجلان ابي صالح انه سمع ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل أن تطوف قدمت السعي وشهدت المناسك فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء ثم أحلت من كل شئ. فليس بمناف للخبر الاول لأنه ليس يفهم من قوله عليه‌السلام : ثم اعتلت قبل أن تطوف ، الطواف كله أو بعضه ، بل هو محتمل لأن يكون اراد قبل ان تطوف تمام الطواف ، وإذا احتمل ذلك حملناه على انه كانت قد طافت بعض الطواف حتى زاد محل النصف ، ويكون قوله عليه‌السلام : ثم قضت طواف العمرة ، يعني تمام طواف العمرة دون الطواف كله ولا تنافي بين الاخبار ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :

(١٣٧٥) ٢١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن

__________________

ـ ١٣٧٣ ـ ١٣٧٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣١٤ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٨.

١٣٧٥ ـ الاسبتصار ج ٢ ص ٢١٥ الكافي ج ١ ص ٢٨٨.

٣٩٤

زياد عن ابن ابي عمير عن ابي بصير (١) قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : في المرأة المتمتعة إذا احرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد تمت متعتها ، وان هي احرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر. فبين عليه‌السلام في هذا الخبر صحة ما ذكرناه لأنه قال : ان هي احرمت وهي طاهر سعت وان هي احرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف ، فلو لا ان المراد به ما ذكرناه لم يكن بين الحالين فرق وانما كان الفرق لأنها إذا احرمت وهي طاهر جاز أن يكون حيضها بعد الفراغ من الطواف أو بعد مضيها في النصف منه ، فحينئذ جاز لها تقديم السعي وقضاء ما بقي عليها من الطواف ، فإذا احرمت وهي حائض لم يكن لها سبيل إلى شئ من الطواف فامتنع لأجل ذلك السعي ايضا وهذا بين والحمد لله ، والذي يدل على انه يجوز لها السعي إذا فرغت من الطواف أو طافت شيئا منه وان كانت حائضا ما رواه :

(١٣٧٦) ٢٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى قال : تسعى ، قال : وسألته عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما قال : تتم سعيها. ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه :

(١٣٧٧) ٢٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب

__________________

(١) هذا الحديث نقله الشيخ رحمة الله عن الكليني بالسند المذكور ولم نجده في الكافي بذلك السند وانما الموجود فيه هكذا (عدة من اصحا بنا عن سهل بن زيادة عن ابن ابي نجران عن مثني الحناط عن ابي بصير الخ) ..

١٣٧٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣١٥ الكافي ج ١ ص ٢٨٨ الفقيه ج ٢ ص ٢٤٠.

١٣٧٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣١٥ الكافي ج ١ ص ٢٨٩.

٣٩٥

عن علي بن الحسن عن علي بن ابي حمزة ومحمد بن زياد عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة فجازت النصف فعلمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فاتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمت ، وان هي قطعت طوافها في اقل من النصف فعليها ان تستأنف الطواف من أوله. لأن ما تضمن هذا الخبر يختص الطواف دون السعي لانا قد بينا انه لا بأس ان تسعى المرأة وهي حائض أو على غير وضوء ، وهذا الخبر وان كان ذكر فيه الطواف والسعي فلا يمتنع أن يكون ما تعقبه من الحكم يختص الطواف حسب ما قدمناه ، والذي يدل على ما ذكرناه من جواز السعي بين الصفا والمروة للحائض مضافا إلى ما قدمناه ما رواه :

(١٣٧٨) ٢٤ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الحائض تسعى بين الصفا والمروة فقال : إي لعمري لقد امر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اسماء بنت عميس فاغتسلت فاستثفرت وطافت بين الصفا والمروة.

(١٣٧٩) ٢٥ ـ والذي رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض قبل أن تسعى بين الصفا والمروة قال : فإذا طهرت فلتسع بين الصفا والمروة. فليس فيه منع من السعي في حال كونها حائضا ، وانما يتضمن الامر لها بالسعي بعد الطهر ، ونحن لا نقول انه لا يجوز لها ان تؤخر السعي إلى حال الطهر ، بل ذلك هو الافضل ، وانما رخص في تقديمه في حال الحيض والمخافة ان لا تتمكن منه بعد ذلك ، وقد بينا ان المرأة إذا حاضت بعد الزيادة على النصف من الطواف فانها تبني عليه ،

__________________

ـ ١٣٧٨ ـ ١٣٧٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣١٦.

٣٩٦

ومتى حاضت قبل النصف اعادت من اوله ، والذي رواه :

(١٣٨٠) ٢٦ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حمدبن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة طافت ثلاثة اشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما؟ قال : تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى. فمحمول على طواف النافلة لأنا قد بينا فيما مضى ان طواف الفريضة متى نقص عن النصف يجب على صاحبه استينافه من أوله ، ويجوز له في النافلة البناء عليه وفيه غنى ان شاء الله. ومتى حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف فلتقض ركعتي الطواف عند طهرها من الحيض ، يدل على ذلك ما رواه :

(١٣٨١) ٢٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل ان تصلي الركعتين قال : إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام ابراهيم عليه‌السلام وقد قضت طوافها. وإذا طافت المرأة طواف النساء اكثر من النصف وحاضت جاز لها ان تنفر إن شاءت ، وإذا ارادت الوداع تودع من ادنى باب من ابواب المسجد ولا تدخله للوداع روى :

(١٣٨٢) ٢٨ ـ محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن فضيل بن يسار عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت اكثر من النصف فحاضت نفرت ان شاءت.

__________________

ـ ١٣٨٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣١٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٤١.

١٣٨١ ـ ١٣٨٢ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٤١.

٣٩٧

(١٣٨٣) ٢٩ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي ابن الحسين عن محمد بن زياد عن حماد عن رجل قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا طافت المرأة الحائض ثم ارادت ان تودع البيت فلتقف على ادنى باب من ابواب المسجد فلتودع البيت. وإذا فرغت المتمتعة من عمرتها وخافت الحيض جاز لها ان تقدم طواف الحج ، روى ذلك :

(١٣٨٤) ٣٠ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى الازرق عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها ان تعجل طوافها طواف الحج قبل ان تأتي منى؟ قال : إذا خافت ان تضطر إلى ذلك فعلت. والمرأة إذا كانت عليلة لا بأس ان يطاف بها فإذا كان على الحجر زحام فلا بأس ان تترك الاستلام ، وان حملت حتى تستلم كان افضل ، روى :

(١٣٨٥) ٣١ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن الهيثم التميمي عن أبيه قال : حججت بامرأتي وكانت قد اقعدت بضع عشرة سنة قال : فلما كان في الليل وضعتها في شق محمل وحملتها انا بجانب المحمل والخادم بالجانب الآخر قال : فطفت بها طواف الفريضة وبين الصفا والمروة واعتددت به انا لنفسي ثم لقيت ابا عبد الله عليه‌السلام فوصفت له ما صنعته فقال : قد أجزأ عنك.

(١٣٨٦) ٣٢ ـ وعنه عن ابراهيم الاسدي عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها وعليها ما يتقى على المحرم ويطاف بها أو يطاف عنها ويرمى عنها.

__________________

ـ ١٣٨٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٩.

٣٩٨

(١٣٨٧) ٣٣ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة حجت معنا وهي حبلى ولم تحج قط يزاحم بها حتى تستلم الحجر؟ قال : لا تغرروا بها ، قلت : فموضوع عنها؟ قال : كنا نقول لابد من استلامه في أول سبع واحدة ثم رأينا الناس قد كثروا وحرصوا فلا ، وسألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة تحمل في محمل فتستلم الحجر وتطوف بالبيت من غير مرض ولا علة؟ فقال : اني لأكره ذلك لها ، واما ان تحمل فتستلم الحجر كراهية الزحام للرجال فلا بأس به حتى إذا استلمت طافت ماشية. واما المستحاضة فلا بأس ان تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة إذا فعلت ما تفعله المستحاضة ، روى :

(١٣٨٨) ٣٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : ان اسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابي بكر فأمرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حين ارادت الاحرام من ذى الحليفة (١) ان تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج قال : فلما قدموا مكة ونسكوا المناسك وقد اتى لها ثمانية عشر يوما فأمرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت.

(١٣٨٩) ٣٥ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن اسلم عن يونس بن يعقوب عمن حدثه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المستحاضة تطوف بالبيت وتصلي ولا تدخل الكعبة.

__________________

(١) ذو الحليفة موضع على ستة أميال من المدينة ..

١٣٨٨ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٩.

١٣٨٩ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٩.

٣٩٩

(١٣٩٠) ٣٦ ـ موسى بن القاسم عن عباس عن ابان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المستحاضة أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيت؟ قال : تقعد قرأها الذى كانت تحيض فيه فان كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به وان كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل ولتستدخل كرسفا فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي ، فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلي صلاتين بغسل واحد ، وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت. ولا بأس للمرأة ان تحج حجة الاسلام بغير إذن زوجها إذا منعها من ذلك ، وليس لها ان تحج حجة التطوع إلا بإذنه ، روى :

(١٣٩١) ٣٧ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج وأبى ان يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها ان تحج؟ قال : لا طاعة له عليها في حجة الاسلام.

(١٣٩٢) ٣٨ ـ وعنه عن ابن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام تقول لزوجها أحجني من مالي أله ان يمنعها من ذلك؟ قال : نعم ويقول لها حقي عليك اعظم من حقك علي في هذا. ولا بأس للمرأة ان تحج بغير محرم إذا لم يكن لها محرم إذا كانت مأمونة على نفسها ، روى :

(١٣٩٣) ٣٩ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن

__________________

ـ ١٣٩١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣١٨.

١٣٩٢ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٨.

٤٠٠