تهذيب الأحكام - ج ٥

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٥

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٩٥

عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزوجل : ( واذكروا اسم الله عليها صواف ) (١) قال : ذلك حين تصف للنحر تربط يديها ما بين الخف إلى الركبة ، ووجوب جنوبها إذا وقعت على الارض.

(٧٤٤) ٨٣ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام كيف ينحر البدنة؟ فقال : ينحرها وهي قائمة من قبل اليمين.

(٧٤٥) ٨٤ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن ابي هاشم البجلي عن ابي خديجة قال : رأيت ابا عبد الله عليه‌السلام وهو ينحر بدنة معقولة يدها اليسرى ثم يقوم على جانب يدها اليمنى ويقول : (بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك اللهم تقبله مني) ثم يطعن في لبتها ثم يخرج السكين بيده فإذا وجبت جنوبها قطع موضع الذبح بيده. ومن اراد الذبح أو النحر فليدع عند ذبحه بمارواه :

(٧٤٦) ٨٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن ابي عمير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه وقل : (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللهم منك ولك بسم الله وبالله والله اكبر ، اللهم تقبل مني) ثم أمر السكين ولا تنخعها حتى تموت.

__________________

(١) سورة الحج الآية : ٣٦.

٧٤٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠١ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٩.

٧٤٥ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠٢.

٧٤٦ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠١ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٩.

٢٢١

وإذا نسي الانسان اسم الله على ذبيحته فلا بأس به وليسم عند أكله ، روي :

(٧٤٧) ٨٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا ذبح المسلم ولم يسم ونسي فكل من ذبيحته وسم الله على ما تأكل. ومن أخطأ في الذبيحة فذكر غير صاحبها فانها تجزي عن صاحبها بالنية ، روى :

(٧٤٨) ٨٧ ـ سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن ابي قتادة علي بن محمد ابن حفص القمي وموسى بن القاسم البجلي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها أتجزي عن صاحب الضحية؟ فقال : نعم انما له ما نوى. وينبغي أن يبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق ، روى ذلك :

(٧٤٩) ٨٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن موسى بن جعفر البغدادي عن جميل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : يبدأ بمنى الذبح قبل الحلق ، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح. فا فعل خلاف ذلك ناسيا فلا شئ عليه ، روى ذلك :

(٧٥٠) ٨٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يزور البيت قبل ان يحلق قال : لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ، ثم قال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اتاه اناس يوم النحر فقال بعضهم : يا رسول الله حلقت قبل ان اذبح ،

__________________

ـ ٧٤٨ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٦.

٧٤٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠٢.

٧٥٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٥ الكافي ج ١ ص ٣٠٣ الفقيه ج ٢ ص ٣٠١.

٢٢٢

وقال بعضهم : حلقت قبل ان ارمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم ان يؤخروه إلا قدموه فقال : لا حرج. ومن السنة ايأكل الانسان من هديه ويطعم القانع والمعتر لقول الله تعالى : (فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر).

(٧٥١) ٩٠ ـ روى محمد بن موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان ابن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا ذبحت أو نحرت فكل واطعم كما قال الله تعالى : (فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر) فقال : القانع الذي يقنع بما اعطيته ، والمعتر الذي يعتريك ، والسائل الذي يسألك في يديه ، والبائس الفقير.

(٧٥٢) ٩١ ـ وعنه عن صفوان وابن ابي عمير وجميل بن دراج وحماد بن عيسى وجماعة ممن روينا عنه من أصحابنا عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام انهما قالا : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله امر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة فامر بها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فطبخت فأكل هو وعلي عليهما‌السلام وحسوا من المرق ، وقد كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله اشركه في هديه.

(٧٥٣) ٩٢ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن سيف التمار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام ان سعد بن عبد الملك قدم حاجا فلقي ابي فقال : اني سقت هديا فكيف اصنع؟ فقال له ابي : اطعم أهلك ثلثا ، واطعم القانع والمعتر ثلثا ، واطعم المساكين ثلثا ، فقلت : المساكين هم السؤال؟ فقال : نعم وقال : القانع الذي يقنع بما ارسلت إليه من البضعة فما فوقها ، والمعتر ينبغي له اكثر من ذلك وهو اغنى من القانع يعتريك فلا يسألك.

__________________

ـ ٧٥١ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٤ وفيهما من قوله : (القانع الذي الخ.

٢٢٣

(٧٥٤) ٩٣ ـ روى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى ابن محمد وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد جميعا عن ابان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الهدي ما يأكل منه الذي يهديه في متعته وغير ذلك فقال : كما يأكل في هديه.

(٧٥٥) ٩٤ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي ابن اسباط عن مولى لأبي عبد الله عليه‌السلام قال : رأيت ابا الحسن الاول عليه‌السلام دعا ببدنة فنحرها فلما ضرب الجزارون عراقبها فوقعت على الارض وكشفوا شيئا منها قال : اطعموا وكلوا فان الله عز وجل يقول (فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا). والهدي إذا كان مضمونا فانه لا يجوز أكله وقد مضى ذلك ، ويزيده بيانا ما رواه :

(٧٥٦) ٩٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن ابن مسكان عن ابي بصير قال : سألته عن رجل اهدى هديا فانكسر قال : ان كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاءا فعليه فداؤه قلت : أيأكل منه؟ قال : لا انما هو للمساكين ، وان لم يكن مضمونا فليس عليه شئ ، قلت : يأكل منه؟ قال : يأكل منه.

(٧٥٧) ٩٦ ـ وعنه عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن فداء الصيد يأكل منه من لحمه؟ فقال : يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء.

(٧٥٨) ٩٧ ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن العباس بن

__________________

ـ ٧٥٤ ـ ٧٥٥ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠٢.

٧٥٦ ـ الاستبصا رج ٢ ص ٢٧٢ الكافي ج ١ ص ٣٠٢.

٧٥٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٣ الكافي ج ١ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٥ مرسلا.

٧٥٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٣.

٢٢٤

عامر عن ابان عن عثمان عن عبد الرحمن عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الهدي ما يؤكل منه أشئ يهديه في المتعة أو غير ذلك؟ قال : كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه ، وكل هدي من تمام الحج فكل.

(٧٥٩) ٩٨ ـ واما ما رواه سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسن ابن محبوب عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون.

(٧٦٠) ٩٩ ـ وعنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن جعفر بن بشير عن ابي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن البدن التي تكون جزاء الأيمان والنساء ولغيره يؤكل منها؟ قال : نعم يؤكل من كل البدن. فليس في هذه الاخبار اباحة اكل ذلك على كل حال ، وإذا لم يكن ذلك فيها حملناها على حال الضرورة ويلزم صاحبها فداؤها ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٧٦١) ١٠٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال : إذا اكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شئ عليه ، وان كان واجبا فعليه قيمة ما أكل. ولا بأس باكل لحوم الاضاحي بعد الثلاثة الايام وادخارها ، روى :

(٧٦٢) ١٠١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابراهيم الحذاء عن فضيل عن عثمان عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله الانصاري قال : أمرنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان لا نأكل لحم الاضاحي بعد ثلاث ، ثم أذن لنا ان نأكله ونقدده ونهدي الى اهالينا.

__________________

ـ ٧٥٩ ـ ٧٦٠ ـ ٧٦١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٢ مرسلا

(ـ ٢٩ ـ التهذيب ج ٥)

٢٢٥

(٧٦٣) ١٠٢ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن حنان بن سدير عن أبيه عن ابي جعفر عليه‌السلام ، وعن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قالا : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن لحوم الاضاحي بعد ثلاث ، ثم أذن فيها قال : كلوا من لحوم الاضاحي بعد ذلك وادخروا.

(٧٦٤) ١٠٣ ـ والذي رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن تحبس لحوم الاضاحي فوق ثلاثة ايام. فليس بمناف للخبر الاول لأنه لا يمتنع ان يكون محمد بن مسلم شارك ابا الصباح في سماع الخبر ، وان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن ذلك ثم قال : ثم أذن بعد ذلك في اكله فنسيه محمد بن مسلم وروى أبو الصباح ، ولو لم يكن كذلك لكان محمولا على ان الأولى ان لا يفعل بعد الثلاثة الايام ، وان ما يبقى الافضل ان يتصدق به. ولا يجوز أن يخرج لحم الاضاحي من منى ، روى :

(٧٦٥) ١٠٤ ـ فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم؟ فقال : لا يخرج منه شئ إلا السنام بعد ثلاثة ايام.

(٧٦٦) ١٠٥ ـ وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تخرجن شيئا من لحم الهدي.

__________________

ـ ٧٦٣ ـ ٧٦٤ ـ ٧٦٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٢.

٧٦٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٥.

٢٢٦

(٧٦٧) ١٠٦ ـ وعنه عن حماد عن علي بن ابي حمزة عن احدهما عليهما‌السلام قال : لا يتزود الحاج من اضحيته وله أن يأكل بمنى ايامها قال : وهذه مسألة شهاب كتب إليه فيها.

(٧٦٨) ١٠٧ ـ واما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن اخراج لحوم الاضاحي من منى فقال : كنا نقول لا يخرج شئ لحاجة الناس إليه ، فاما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس باخراجه. لأن هذا الخبر ليس فيه انه يجوز اخراج لحم الاضحية مما يضحيه الانسان أو مما يشتريه ، وإذا لم يكن في ظاهره حملناه على ان من اشترى لحوم الاضاحي فلا بأس بان يخرجه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٧٦٩) ١٠٨ ـ الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن علي عن ابي ابراهيم عليه‌السلام قال : سمعته يقول : لا يتزود الحاج من اضحيته وله أن يأكل منها أيامها إلا السنام فانه دواء ، قال أحمد : وقال : لا بأس ان يشترى الحاج من لحم منى ويتزوده. وكذلك لا ينبغي ان يأخذ من جلودها شيئا بل يتصدق بها كلها ، روى :

(٧٧٠) ١٠٩ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ذبح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن امهات المؤمنين بقرة بقرة ، ونحر هو ستا وستين بدنة ونحر علي عليه‌السلام اربعا وثلاثين بدنة ، ولم يعط الجزارين من جلالها ولا من قلائدها ولا من جلودها ولكن تصدق به.

__________________

ـ ٧٦٧ ـ ٧٦٨ ـ ٧٦٩ ـ ٧٧٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٢ والصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٩٥ بتفاوت فيه.

٢٢٧

(٧٧١) ١١٠ وروى الحسين بن سعيد عن حماد وفضالة عن معاوية ابن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الاهاب؟ فقال : تصدق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت ، ولا تعطي الجزارين وقال : نهى رسول لله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان يعطي جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين وأمره ان يتصدق بها.

(٧٧٢) ١١١ ـ واما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان واحمد ابن محمد عن حماد جميعا عن اسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن الهدي أيخرج بشئ منه عن الحرم؟ فقال : بالجلد والسنام والشئ ينتفع به ، قلت : انه بلغنا عن أبيك أنه قال : لا يخرج من الهدي المضمون شيئا قال : بل يخرج بالشئ ينتفع به ، وزاد فيه أحمد : ولا يخرج بشئ من اللحم من الحرم. وليس ينافي ما ذكرناه لانه ليس في الخبر اباحة ذلك على كل حال ، ويجوز ان يكون انما اباحه عليه‌السلام لمن يتصدق بثمنه ، والذي يدل على هذا ما رواه :

(٧٧٣) ١١٢ ـ موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن جلود الاضاحي هل يصلح لمن ضحى بها ان يجعلها جرابا؟ قال : لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنها. وقد بينا ان من لم يجد الهدي ووجد ثمنه فانه يخلف ثمنه عند من يشتري هديه فيذبح عنه ، وذكرنا حال من ليس معه الثمن وما يلزمه من الصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. ولا يجوز ان تصام ايام التشريق مع الاختيار ، يدل على ذلك ما رواه :

(٧٧٤) ١١٣ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وصفوان عن ابن سنان وحماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته

__________________

ـ ٧٧١ ـ ٧٧٢ ـ ٧٧٣ ـ ٧٧٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٦.

٢٢٨

عن رجل تمتع فلم يجد هديا قال : فليصم ثلاثة ايام ليس فيها ايام التشريق ، ولكن يقيم بمكة حتى يصومها وسبعة إذا رجع إلى أهله ، وذكر حديث بديل بن ورقاء.

(٧٧٥) ١١٤ ـ وعنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد وعلي بن النعمان عن ابن مسكان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا قال : يصوم ثلاثة أيام ، قلت له : أمنها ايام التشريق؟ قال : لا ولكن يقيم بمكة حتى يصومها ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فان لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله ، ثم ذكر حديث بديل بن ورقاء.

(٧٧٦) ١١٥ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : قلت له : ذكر ابن السراج انه كتب اليك يسألك عن متمتع لم يكن له هدي فاجبته في كتابك : يصوم ثلاثة ايام بمنى فان فاته ذلك صام صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك قال : اما ايام منى فانها ايام اكل وشرب لا صيام فيها ، سبعة ايام إذا رجع إليه أهله.

(٧٧٧) ١١٦ ـ واما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه ان عليا عليه‌السلام كان يقول : من فاته صيام الثلاثة الايام التي في الحج فليصمها ايام التشريق فان ذلك جائز له.

(٧٧٨) ١١٧ ـ وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام ان عليا عليه‌السلام كان يقول : من فاته صيام الثلاثة الايام في الحج وهي قبل التروية بيوم ويوم التروية

__________________

ـ ٧٧٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٧.

٧٧٦ ـ ٧٧٧ ـ ٧٧٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٧.

٢٢٩

ويوم عرفة فليصم ايام التشريق فقد اذن له. فهذان الخبران وردا شاذين مخالفين لسائر الاخبار ، ولا يجوز المصير اليهما والعدول عن عدة احاديث إلا بطريق يقطع العذر ، ويحتمل ان يكون الرجلان وهما على جعفر بن محمد عليه‌السلام ذلك وانهما قد سمعاه من غيره ممن ينسب إلى أهل البيت عليهم‌السلام ، لأنه قد روي ان هذا كان يقوله عبد الله بن الحسن ، ونسباه إليه وهما ، ولو سلما من ذلك لم يجب العمل بهما لأن الاخبار المتقدمة المروية عند قد عارضت هذين الخبرين وزادت عليهما بالكثرة ، ولو تساوت كلها حتى لا مزية بينهما كان يجب اطراح العمل بجميعها والمصير إلى ما رواه أبو الحسن موسى عليه‌السلام عن أبيه عليه‌السلام لأن لروايته عليه مزية ظاهرة على رواية غيره لعصمته وطهارته ونزاهته وبراءته من الاوهام ، روى :

(٧٧٩) ١١٨ ـ موسى بن القاسم عن ابي الحسين النخعي عن صفوان ابن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : كنت قائما اصلي وابو الحسن عليه‌السلام قاعد قدامي وانا لا اعلم فجاءه عباد البصري قال : فسلم ثم جلس فقال له : يا ابا الحسن ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي؟ قال : يصوم الايام التي قال الله تعالى قال : فجعلت اصغي اليهما فقال له عباد : وأي أيام هي؟ قال : قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة قال : فان فاته ذلك؟ قال : يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعذ ذلك ، قال : افلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن؟ قال : فأيش قال؟ قال : قال يصوم ايام التشريق قال : ان جعفرا كان يقول ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله امر بديلا ان ينادي أن هذه ايام اكل وشرب فلا يصومن احد ، قال : يا ابا الحسن ان الله قال : (فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجعتم) قال : كان جعفر

__________________

ـ ٧٧٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٨.

٢٣٠

عليه‌السلام يقول : ذو الحجة كله من اشهر الحج. ومن صام يوم التروية ويوم عرفة فانه يصوم يوما آخر بعد ايام التشريق ومتى لم يصم يوم التروية لا يجوز له ان يصوم عرفة بل يجب عليه ان يصوم بعد انقضاء ايام التشريق ثلاثة ايام متتابعات ، يدل على ذلك ما رواه :

(٧٨٠) ١١٩ ـ موسى بن القاسم عن محمد عن أحمد عن مفضل بن صالح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة قال : يجزيه ان يصوم يوما آخر.

(٧٨١) ١٢٠ ـ وعنه عن النخعي عن صفوان عن يحيى الازرق عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة قال : يصوم يوما آخر بعد ايام التشريق.

(٧٨٢) ١٢١ ـ والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن محمد بن عبد الحميد عن علي بن الفضل الواسطي قال : سمعته يقول : إذا صام المتمتع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة ايام في الحج ، فليصم بمكة ثلاثة ايام متتابعات ، فان لم يقدر ولم يقم عليه الجمال فليصمها في الطريق ، أو إذا قدم إلى أهله صام عشرة ايام متتابعات. فليس منافيا لما ذكرناه لأنه ليس في الخبر أن اليومين الذين صامهما أي يومين هما ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من صام غير يوم التروية ويوم عرفة ، ومن كان كذلك كان عليه صيام ثلاثة ايام متتابعات لا يعتد باليومين ، والذي رواه :

(٧٨٣) ١٢٢ ـ موسى بن القاسم عن الحسين بن المختار عن صفوان

__________________

ـ ٧٨٠ ـ ٧٨١ ـ ٧٨٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٣٠٤.

٧٨٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٨١.

٢٣١

ابن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدي قال : يصوم ثلاثة ايام قبل يوم التروية (١) قال : فان فاته صوم هذه الايام؟ فقال : لا يصوم التروية ولا يوم عرفة ولكن يصوم ثلاثة ايام متتابعات بعد ايام التشريق. فلا ينافي ما ذكرناه لأنه انما نفى صوم التروية على الانفراد دون ان يكون نفى ذلك إذا صام معه يوم عرفة بدلالة ما قدمناه. ومتى صام الانسان قبل يوم التروية وبعد ايام التشريق فلا يصوم إلا متتابعة روى :

(٧٨٤) ١٢٣ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يصوم الثلاثة الايام متفرقة.

(٧٨٥) ١٢٤ ـ وروى الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن متمتع لا يجد هديا قال : يصوم يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، قلت : فانه قدم يوم التروية فخرج إلى عرفات؟ قال : يصوم الثلاثة الايام بعد النفر ، قلت : فان جماله لم يقم عليه؟ قال : يصوم يوم الحصبة وبعده بيومين ، قلت : يصوم وهو مسافر؟ قال : نعم أليس هو يوم عرفة مسافرا والله تعالى يقول (ثلاثة ايام في الحج) قال : قلت قول الله في ذي الحجة!؟ قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ونحن أهل البيت نقول في ذي الحجة.

(٧٨٦) ١٢٥ ـ وعنه عن حماد بن عيسى قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام

__________________

(١) في الوافي (قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة) ولا توجد هذه الزيادة في أصل النسخ المخطوطة كما لا توجد في الاستبصار ..

٧٨٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٠.

٧٨٥ ـ ٧٨٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٠ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٤ بتفاوت.

٢٣٢

يقول : قال علي عليه‌السلام : صيام ثلاثة ايام في الحج قبل التروية يوم ويوم التروية ويوم عرفة ، فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة يعني ليلة النفر ويصبح صائما ويومين بعده وسعة إذا رجع. واما صوم السبعة الايام فصاحبها فيها بالخيار ان شاء صامها متتابعة وان شاء صامها متفرقة ، روى ذلك :

(٧٨٧) ١٢٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن اسلم عن اسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام : اني قدمت الكوفة ولم اصم السبعة الايام حتى فزعت في حاجة إلى بغداد قال : صمها ببغداد قلت : افرقها؟ قال : نعم. ومن فاته صوم هذه الثلاثة الايام بمكة لعائق يعوقه أو نسيان يلحقه فليصمها في الطريق ان شاء ، وان اراد أن يصومها إذا رجع إلى أهله كان له ذلك روى :

(٧٨٨) ١٢٧ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال : حدثني عبد صالح عليه‌السلام قال : سألته عن المتمتع ليس له اضحية وفاته الصوم حتى يخرج (١) وليس له مقام قال : يصوم ثلاثة ايام في الطريق ان شاء وان شاء صام عشرة في أهله.

(٧٨٩) ١٢٨ ـ سعد بن عبد الله عن الحسين عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد ، وعلي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن

__________________

(١) في اكثر النسخ (حتى يحرم) مكان (حتى يخرج) ويشبه ان يكون تصحيفا فان صح فالمراد به الاحرام با لحج أه‍ ـ عن الوافي ـ ..

٧٨٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٨١.

٧٨٨ ـ ٧٨٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٢

(ـ ٣٠ ـ التهذيب ج ٥)

٢٣٣

سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا وقال : يصوم ثلاثة ايام بمكة وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فان لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة ايام إذا رجع إلى أهله. وليس ما ذكرناه منافيا لخبر رفاعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام المقدم ذكره من قوله : انه يصوم وهو مسافر ، لأنه لم يوجب الصوم في السفر لا غير ، وانما قصد إلى ابانة جواز صوم هذه الثلاثة الايام في السفر ردا على من امتنع منه ولم يجوز الصوم في السفر ، والذي يؤيد ما ذكرناه من انه اراد عليه‌السلام التخيير في ذلك ما رواه :

(٧٩٠) ١٢٩ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فان فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة ايام بمكة ، وان لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله ، وان كان له مقام بمكة واراد ان يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام.

(٧٩١) ١٣٠ ـ واما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : الصوم الثلاثة الايام ان صامها فآخرها يوم عرفة وان لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله ولا يصومها في السفر. فليس ينافي ما قدمناه بل يؤكده لأنه اراد عليه‌السلام لا يصومها في السفر معتقدا انه لا يسعه غير ذلك ، بل يعتقد انه مخير في صومها في السفر وصومها إذا رجع

__________________

ـ ٧٩٠ ـ الاستبصا رج ٢ ص ٢٨٢.

٧٩١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٣.

٢٣٤

إلى أهله ، والذي رواه.

(٧٩٢) ١٣١ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي ان يصوم الثلاثة الايام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله قال : يبعث بدم. فمحمول على من لم يكن متمكنا من الهدي ولا من ثمنه ، ومتى لم يصم بمكة ولا في الطريق وهو في بلده متمكن من ثمن الهدي فانه يبعث به ، ولو كان قد صامه لم يلزمه ذلك ، أو كان لم يتمكن من ذلك لم يلزمه إلا صيام عشرة ايام في بلده حسب ما قدمناه ، والاصل في صوم الثلاثة الايام بمكة ما قدمناه ، وهو يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، ومن لم يتمكن من ذلك يصوم عقيب ايام التشريق. وقد روي رخصة في انه إذا قدم في أول الشهر جاز له ان يصوم في أول العشر ، والعمل على ما ذكرناه اولا ، روى :

(٧٩٣) ١٣٢ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان قال : حدثني ابان الازرق عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : من لم يجد الهدي وأحب ان يصوم الثلاثة الايام في أول العشر فلا بأس بذلك. ولايجوز ان يحلق الرجل رأسه ولا يزور البيت إلا بعد الذبح أو أن يبلغ الهدي محله ، وهو ان يشتريه فيجعله في رحله روى :

(٧٩٤) ١٣٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن ابي عمير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اشتريت اضحيتك

__________________

ـ ٧٩٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٣ الفقيه ج ٢ ص ٣٠٤.

٧٩٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٣ الكافي ج ١ ص ٣٠٤ بسند آخر.

٧٩٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٤ الكافي ج ١ ص ٣٠٢ بتفاوت.

٢٣٥

وقمطتها وصارت في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله ، فان احببت ان تحلق فاحلق.

(٧٩٥) ١٣٤ ـ روى موسى بن القاسم عن علي قال : لا يحلق رأسه ولا يزور حتى يضحي فيحلق رأسه ويزور متى شاء.

(٧٩٦) ١٣٥ ـ والذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه‌السلام جعلت فداك إن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل ان يذبح فقال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يوم النحر اتاه طوائف من المسلمين فقالوا : يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل ان نذبح فلم يبق شئ مما ينبغي ان يقدموه إلا اخروه ولا شئ مما ينبغي ان يؤخروه إلا قدموه فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا حرج لا حرج. فليس فيه ما ينافي ما ذكرناه لأنه ليس في ظاهر الخبر انهم فعلوا ذلك عامدين أو ناسين ، فإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على حال النسيان ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٧٩٧) ١٣٦ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق قال : لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ثم قال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أتاه اناس يوم النحر فقال بعضهم : يارسول الله حلقت قبل ان اذبح وقال بعضهم : حلقت قبل ان ارمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم ان يؤخروه إلا قدموه فقال صلى الله

__________________

ـ ٧٩٥ ـ ٧٩٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٤ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٣ والصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٣٠١.

٧٩٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٥ الكافي ج ١ ص ٣٠٣ الفقيه ج ٢ ص ٣٠١.

٢٣٦

عليه وآله : لاحرج.

(٧٩٨) ١٣٧ ـ وروى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل حلق رأسه قبل ان يضحي قال : لا بأس وليس عليه شئ ولا يعودن. ومن ساق معه هديا في العشر فان كان قد أشعره وقلده فلا ينحره إلا بمنى يوم النحر ، وان كان لم يشعره ولم يقلده فلينحره بمكة إذا قدم في العشر ، روى ذلك :

(٧٩٩) ١٣٨ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا دخل بهديه في العشر فان كان قد أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم النحر بمنى ، وان كان لم يشعره ولم يقلده فلينحره بمكة إذا قدم في العشر. ومن وجب عليه بدنة في نذر فلم يجد فعليه سبع شياه ، فان لم يجد صام ثمانية عشر يوما إما بمكة أو إذا رجع إلى أهله روى :

(٨٠٠) ١٣٩ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن داود الرقي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء قال : إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله. والصبي إذا حج به متمتعا وجب على وليه ان يذبح عنه فان لم يجد فليصم عنه عشرة ايام ، روى ذلك.

(٨٠١) ١٤٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابي نعيم عن عبد الرحمن بن اعين قال : تمتعنا فاحرمنا ومعنا صبيان فأحرموا ولبوا

__________________

ـ ٧٩٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٥.

٢٣٧

كما لبينا ولم نقدر على الغنم قال : فليصم عن كل صبي وليه. ومن كان معه ثياب يتزين بها ويتجمل بها ولم يكن له غيرها فلا يلزمه بيعها في ثمن الهدي بل يجزيه الصوم ، روى :

(٨٠٢) ١٤١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن منصور بن العباس عن علي ابن اسباط عن بعض أصحابنا عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : قلت رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب له أيبيع من ثيابه شيئا ويشتري هديا؟ قال : لا هذا مما يتزين به المؤمن. يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا. والهدي يجزي عن الفرض وعن الاضحية على طريق التطوع ، روى ذلك :

(٨٠٣) ١٤٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : يجزيه في الاضحية هديه. والعلة في اشعار والتقليد ما رواه :

(٨٠٤) ١٤٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عليه‌السلام انه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر؟ فقال : اما النعل فتعرف انه بدنة ويعرفها صاحبها بنعله ، واما الاشعار فانه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث اشعرها فلا يستطيع الشيطان ان يتسمنها. ويجوز في الاضحية إذا عزت ان يتصدق بثمنها روى :

(٨٠٥) ١٤٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن مهزيار عن علي عن العباس بن معروف عن النوفلي عن عبد الله بن عمر قال : كنا بمكة فأصابنا غلاء من الاضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم توجد بقليل ولا كثير فوقع هشام

__________________

ـ ٨٠٢ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠٤.

٨٠٥ ـ الكافي ج ١ ص ٣١٤ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٦.

٢٣٨

المكاري إلى ابي الحسن عليه‌السلام فاخبره بما اشترينا وانا لم نجد بعد فوقع عليه‌السلام إليه : انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوه تم تصدقوا بمثل ثلثه. ومن جعل على نفسه نذرا لله تعالى ان ينحر بدنة ، فان كان قد سمى الموضع الذي ينحر فيه فليفعل ذلك حيث سماه ، وان لم يكن سمى موضعا فلينحره بفناء الكعبة بمكة يدل على ذلك ما رواه :

(٨٠٦) ١٤٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن اسحاق الازرق الصايغ قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر فقال لي : عليه ان ينحرها حيث جعل لله عليه ، وان لم يكن سمى بلدا فانه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن. ومن تمتع عن امه وأهل بحجة عن أبيه فهو بالخيار في الذبح إن فعل فهو أفضل وان لم يفعل فليس عليه شئ ، روى ذلك :

(٨٠٧) ١٤٦ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن الحرث بن المغيرة عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل تمتع عن أمه وأهل بحجة عن أبيه قال : إن ذبح فهو خير له ، وان لم يذبح فليس عليه شئ ، لأنه انما تمتع عن أمه وأهل بحجة عن أبيه.

٢٣٩

١٧ ـ باب الحلق

قال الشيخ رحمه‌الله : (وليحلق رأسه بعد الذبح وليقل) إلى آخر الباب يدل على أنه ينبغي ان يبدأ بالحلق بعد الذبح ما رواه :

(٨٠٨) ١ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا ذبحت اضحيتك فاحلق رأسك واغتسل وقلم اظفارك وخذ من شاربك. ومن ترك الحلق عامدا أو التقصير حتى زار وجب عليه دم شاة ، ومن فعل ذلك ناسيا فليس عليه شئ فليقصر ثم يعيد الطواف والسعي والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٨٠٩) ٢ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وحميد بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن ابي أيوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه في رجل زار البيت قبل أن يحلق فقال : ان كان زار البيت قبل ان يحلق وهو عالم ان ذلك لا ينبغي له فان عليه دم شاة.

(٨١٠) ٣ ـ وروى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل زار قبل أن يحلق قال : لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ، ثم قال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اتاه الناس يوم النحر فقال بعضهم : يا رسول الله ذبحت قبل أن ارمي وقال بعضهم : ذبحت قبل ان احلق فلم يتركوا شيئا اخروه كان ينبغي لهم ان يقدموه ولا شيئا قدموه كان ينبغي فهم ان يؤخروه إلا قال : لا حرج.

__________________

ـ ٨٠٩ ـ ٨١٠ ـ الكافي ج ١ ص ٢٠٣ والثاني بتفاوت فيه واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٣٠١ بتفاوت.

٢٤٠