محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-25-6
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٨١
١٥ ـ باب حكم صيد الطير المستوي الجناح وغيره ، وحكم ما لو طلبه من لا يتهم ، ومن أبصر طيراً أو تبعه ، فأخذه آخر.
[ ٣٢٣٥٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يصيد الطير الذي يسوى دراهم كثيرة ، وهو مستوي الجناحين ، وهو يعرف صاحبه ، أيحلّ له إمساكه ؟ فقال : إذا عرف صاحبه ردّه عليه ، وإن لم يكن يعرفه ، وملك جناحه فهو له ، وإن جاءك طالب لا تتّهمه ردّه عليه.
[ ٣٢٣٥٦ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، أنّه سُئل عن رجل أبصر طيراً فتبعه حتّى وقع على شجرة ، فجاء رجل آخر فأخذه ؟ قال : للعين ما رأت ، ولليد ما أخذت.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصيد (١).
١٦ ـ باب أن الفقير والغني سواء في حكم اللقطة.
[ ٣٢٣٥٧ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن اللقطة يجدها الفقير ، هو فيها بمنزلة الغنيِّ ؟ قال : نعم الحديث.
__________________
الباب ١٥
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٤ / ١١٨٦.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٦٥ / ٢١٧.
(١) تقدم في البابين ٣٧ و ٣٨ من أبواب الصيد.
الباب ١٦
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ١٨٦ / ٨٤٠.
ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ ابن جعفر مثله (١).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (٢).
[ ٣٢٣٥٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن عليِّ بن مهزيار ، عن محمد بن رجاء الخيّاط ، قال : كتبت إليه : إنّي كنت في المسجد الحرام ، فرأيت ديناراً ، فأهويت إليه لآخذه فاذا أنا بآخر ، ثمَّ بحثت الحصى فاذا أنا بثالث ، فأخذتها فعرَّفتها فلم يعرفها أحد ، فما تأمرني في ذلك جعلت فداك ؟ قال : فكتب إليّ : قد فهمت ما ذكرت من أمر الدينارين تحت ذكري موضع الدينارين ، ثمَّ كتب تحت قصّة الثالث : فإن كنت محتاجاً فتصدّق بالثالث (١) ، وإن كنت غنيّاً فتصدّق بالكلّ.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن رجاء الخيّاط ، قال : كتبت إلى الطيّب ( عليه السلام ) وذكر نحوه (٢).
أقول : هذا يحتمل الحمل على أنّه يتصدّق بالثلث على غير عياله ، وبالباقي على عياله ، وقد مرّ له نظير في الفطرة (٣) وفي الزكاة (٤) ، أو على جواز التصدّق بالبعض ، وتملك الباقي ، أو على استحبابه.
__________________
(١) قرب الإِسناد : ١١٥.
(٢) التهذيب ٦ : ٣٨٩ / ١١٦٣.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٥ / ١١٨٨ والكافي ٤ : ٢٣٩ / ٤.
(١) في نسخة من الكافي : بالثلث ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٣ : ١٨٧ / ٨٤٢.
(٣) مرّ في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب زكاة الفطرة.
(٤) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب المستحقين الزكاة.
١٧ ـ باب حكم لقطة الحرم.
[ ٣٢٣٥٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن خالد ، عن الفضيل بن غزوان ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال له الطيّار : إن ابني حمزة وجد ديناراً في الطواف ، قد انسحقت كتابته قال : هو له.
[ ٣٢٣٦٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل وجد ديناراً في الحرم فأخذه ، قال : بئس ما صنع ، ما كان ينبغي له أن يأخذه ، قال : قلت : قد ابتلي بذلك ، قال : يعرّفه ، قلت : فإنّه قد عرّفه ، فلم يجد له باغياً ، فقال : يرجع إلى بلده ، فيتصدَّق به على أهل بيت من المسلمين ، فإن جاء طالبه فهو له ضامن.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) ، وفي مقدّمات الطواف (٢).
١٨ ـ باب أن ما يؤخذ من اللصوص يجب ردّه على صاحبه إن عرف ، وإلاّ كان كاللقطة.
[ ٣٢٣٦١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن عليِّ بن محمّد
__________________
الباب ١٧
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٤ / ١١٨٧.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٥ / ١١٩٠.
(١) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١ ، وفي الحديث ٩ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف ، وفي الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب الاحرام.
الباب ١٨
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٦ / ١١٩١.
القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري (١) ، عن حفص بن غياث ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل من المسلمين ، أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعاً ، واللصّ مسلم ، هل يردّ عليه ؟ فقال : لا يردّه ، فإن أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل ، وإلاّ كان في يده بمنزلة اللّقطة يصيبها ، فيعرّفها حولاً ، فإن أصاب صاحبها ردَّها عليه ، وإلاّ تصدّق بها ، فإن جاء طالبها بعد ذلك خيّره بين الأجر والغرم ، فإن اختار الأجر فله الأجر ، وإن اختار الغرم غرم له ، وكان الأجر له.
وبإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، عن عليِّ بن محمد مثله (٢).
ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن داود نحوه (٣).
ورواه في ( المقنع ) عن حفص بن غياث (٤).
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن عليِّ بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (٥).
١٩ ـ باب أن من نوى أخذ الجعل على الضالّة فتلفت ضمن ، وإلاّ لم يضمن.
[ ٣٢٣٦٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
__________________
(١) في المصدر زيادة : عن أبي أيوب عن سليمان بن داود ..
(٢) الاستبصار ٣ : ١٢٤ / ٤٤٠.
(٣) الفقيه ٣ : ١٩٠ / ٨٥٦.
(٤) المقنع : ١٢٨.
(٥) الكافي ٥ : ٣٠٨ / ٢١.
الباب ١٩
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٦ / ١١٩٢.
عن موسى بن عمر ، عن الحسن بن الحسين الأنصاري ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : في الضالّة يجدها الرجل ، فينوي أن يأخذ لها جعلاً فتنفق ، قال : هو ضامن ، فإن لم ينوِ أن يأخذ لها جعلاً ونفقت فلا ضمان عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن زيد (١).
٢٠ ـ باب عدم جواز الالتقاط للمملوك ، وحكم ما لو مات الملتقط.
[ ٣٢٣٦٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة ، فقال : وما للمملوك واللقطة ؟ والمملوك لا يملك من نفسه شيئاً ، فلا يعرض لها المملوك ، فإنه ينبغي أن يعرِّفها سنة في مجمع ، فإن جاء طالبها دفعها إليه ، وإلاّ كانت في ماله ، فإن مات كانت ميراثاً لولده ولمن ورثه ، فإن لم يجىء لها طالب كانت في أموالهم ، هي لهم ، فإن جاء طالبها بعد دفعوها إليه.
ورواه الكلينيُّ عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الوشّاء ، وترك قوله : في مجمع (١).
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال ، إلاّ أنّه قال : ينبغي للحرّ أن يعرّفها وترك قوله : فإن لم يجىء لها طالب كانت في
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٨٩ / ٨٥٢.
الباب ٢٠
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٧ / ١٩٧.
(١) الكافي ٥ : ٣٠٩ / ٢٣.
أموالهم (٢).
[ ٣٢٣٦٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن العمركي ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن اللقطة ـ الى أن قال : ـ وسألته عن الرجل يصيب درهماً أو ثوباً أو دابّة ، كيف يصنع بها ؟ قال : يعرّفها سنة ، فإن لم يعرّف حفظها في عرض ماله ، حتّى يجيء طالبها ، فيعطيها إيّاه ، وإن مات أوصى بها ، وهو لها ضامن.
ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن جعفر (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٢).
٢١ ـ باب حكم جعل الآبق ، ومن أخذ آبقاً فأبق منه.
[ ٣٢٣٦٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر (١) ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن جعل الآبق والضالّة ؟ قال : لا بأس. الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب (٢).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجعالة (٣) والعتق (٤).
__________________
(٢) الفقيه ٣ : ١٨٨ / ٨٤٥.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٧ / ١١٩٨.
(١) الفقيه ٣ : ١٨٦ / ٨٤٠.
(٢) تقدم في الحديثين ١٠ و ١٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
الباب ٢١
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٦ / ١١٩٣.
(١) في المصدر زيادة : عن أبيه.
(٢) الفقيه ٣ : ١٨٩ / ٨٥١.
(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب الجعالة.
(٤) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب العتق.
٢٢ ـ باب أن اللقيط حرّ ، وحكم النفقة عليه.
[ ٣٢٣٦٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن مثنّى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : اللقيط لا يُشترىٰ ولا يُباع.
[ ٣٢٣٦٧ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن مثنى ، عن حاتم بن إسماعيل المدايني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : المنبوذ حرّ ، فإن أحبّ أن يوالي غير الذي ربّاه والاه ، فإن طلب منه الذي ربّاه النفقة ، وكان موسراً ردّ عليه ، وإن كان معسراً كان ما أنفق عليه صدقة.
[ ٣٢٣٦٨ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، قال : المنبوذ حرّ ، فإذا كبر فإن شاء توالى الى الذي التقطه ، وإلاّ فليردّ عليه النفقة ، وليذهب فليوالِ من شاء.
[ ٣٢٣٦٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ( محمد بن أحمد ) (١) ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اللقيطة ، فقال : لا تُباع ولا تُشترىٰ ، ولكن تستخدم بما أنفقت عليها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (٢) ، وكذا الحديثان قبله.
وبإسناده عن ابن محبوب نحوه ، إلاّ أنّه قال : اللقيطة ، فقال : حرَّة (٣).
__________________
الباب ٢٢
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٢٤ / ١.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٢٤ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ٧٨ / ٣٣٧.
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٢٥ / ٣ ، والتهذيب ٧ : ٧٨ / ٣٣٦.
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٢٥ / ٤.
(١) في التهذيب : عن محمد ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٧ : ٧٨ / ٣٣٥.
(٣) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
[ ٣٢٣٧٠ ] ٥ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن اللقيط ، فقال : حرّ لا يُباعُ ولا يُوهبُ.
[ ٣٢٣٧١ ] ٦ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عمَّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ولد الزنا ، أشتريه ، أو أبيعه ، أو أستخدمه ؟ فقال : اشتره ، واسترقّه ، واستخدمه ، وبعه ، فأمّا اللقيط فلا تشتره.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التجارة (١) وغيرها (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).
٢٣ ـ باب حكم التقاط اللحم ، والخبز ، والجبن ، والبيض.
[ ٣٢٣٧٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة ، كثير لحمها ، وخبزها ، وجبنها ، وبيضها ، وفيها سكين ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يقوَّم ما فيها ، ثمَّ يؤكل ، لأنّه يفسد ، وليس له بقاء ، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن ، فقيل : يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم ، أو سفرة مجوسيّ ، فقال : هم في سعة حتّى يعلموا.
__________________
٥ ـ الكافي ٥ : ٢٢٥ / ٥.
٦ ـ الكافي ٥ : ٢٢٥ / ٧.
(١) تقدم في الأحاديث ٢ و ٣ و ٧ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.
(٢) تقدم في الباب ٦٢ من أبواب العتق.
(٣) يأتي في الحديثين ٢ و ٥ من الباب ٨ من أبواب حدّ القذف.
الباب ٢٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٢٩٧ / ٢.
تمَّ الجزء الخامس من كتاب تفصيل وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة ، بحمد الله ، وحسن توفيقه ، وكتب بيده مؤلفه ، الفقير الى الله الغنيّ ، محمد بن الحسن بن علي بن محمد الحرّ العاملي ، عامله الله بلطفه الخفي والجلي ، يتلوه في الجزء السادس إن شاء الله كتاب الفرائض والمواريث ، وفرغ من تأليف هذا الجزء في أوائل شهر ربيع الأوّل سنة ١٠٧٢ ، والحمد لله وحده وصلَّى الله على محمد وآله.
فهرس الجزء الخامس والعشرين
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
|||
بقية كتاب الأطعمة والأشربة أبواب الأطعمة المباحة |
|
|
|
|||
١ ـ باب أن كل ما لا نصّ على تحريمه من الأطعمة المعتادة |
٦ |
٣٠٩٩٦ / ٣١٠٠١ |
٩ |
|||
٢ ـ باب استحباب اختيار خبز الشعير على خبز الحنطة |
١ |
٣١٠٠٢ |
١٢ |
|||
٣ ـ باب أكل خبز الأرز |
٣ |
٣١٠٠٣ / ٣١٠٠٥ |
١٣ |
|||
٤ ـ باب استحباب اختيار السويق على غيره |
١٢ |
٣١٠٠٦ / ٣١٠١٧ |
١٤ |
|||
٥ ـ باب استحباب السويق الجاف المغسول سبع غسلات |
٨ |
٣١٠١٨ / ٣١٠٢٥ |
١٧ |
|||
٦ ـ باب كراهة شرب الرجل السويق بالسكّر |
١٩ |
٣١٠٢٦ / ٣١٠٢٧ |
١٩ |
|||
٧ ـ باب سويق الشعير |
١ |
٣١٠٢٨ |
٢٠ |
|||
٨ ـ باب سويق العدس |
٢ |
٣١٠٢٩ / ٣١٠٣٠ |
٢١ |
|||
٩ ـ باب استحباب اختيار اللحم على جميع الادام والطعام |
٤ |
٣١٠٣١ / ٣١٠٣٤ |
٢١ |
|||
١٠ ـ باب جملة من الأطعمة التى ينبغى اختيارها |
٥٧ |
٣١٠٣٥ / ٣١٠٩١ |
٢٢ |
|||
١١ ـ باب عدم كراهة كون الانسان محبّاً للّحم |
١٤ |
٣١٠٩٢ / ٣١١٠٥ |
٣٦ |
|||
١٢ ـ باب كراهة ترك أكل اللحم أربعين يوماً ، أو أياماً |
١١ |
٣١١٠٦ / ٣١١١٦ |
٤٠ |
|||
١٣ ـ باب استحباب اختيار لحم الضأن على لحم الماعز |
٣ |
٣١١١٧ / ٣١١١٩ |
٤٣ |
|||
١٤ ـ باب لحم البقر بالسلق ، ومرق لحم البقر |
٣ |
٣١١٢٠ / ٣١١٢٢ |
٤٤ |
|||
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
|||
١٥ ـ باب لبن البقر وشحمها وسمنها |
٥ |
٣١١٢٣ / ٣١١٢٧ |
٤٥ |
|||
١٦ ـ باب كراهة اختيار لحم الدجاج على الطير |
٦ |
٣١١٢٨ / ٣١١٣٣ |
٤٦ |
|||
١٧ ـ باب جواز ادمان اللحم على كراهية |
٦ |
٣١١٣٤ / ٣١١٣٩ |
٤٨ |
|||
١٨ ـ باب لحم القباج والقطاء والدراج |
٣ |
٣١١٤٠ / ٣١١٤٢ |
٤٩ |
|||
١٩ ـ باب إباحة لحوم الإِبل والبقر والغنم والبقر الوحشية |
٧ |
٣١١٤٣ / ٣١١٤٩ |
٥٠ |
|||
٢٠ ـ باب إباحة لحم الجاموس ولبنها وسمنها |
٥ |
٣١١٥٠ / ٣١١٥٤ |
٥٢ |
|||
٢١ ـ باب مؤاكلة الأعمىٰ والأعرج والمريض |
١ |
٣١١٥٥ |
٥٣ |
|||
٢٢ ـ باب عدم تحريم أكل القديد الذي لم تغيّره |
٣ |
٣١١٥٦ / ٣١١٥٨ |
٥٤ |
|||
٢٣ ـ باب كراهة أكل القديد والجبن بغير جوز |
٦ |
٣١١٥٩ / ٣١١٦٤ |
٥٥ |
|||
٢٤ ـ باب استحباب اختيار الذراع والكتف على سائر |
٤ |
٣١١٦٥ / ٣١١٦٨ |
٥٧ |
|||
٢٥ ـ باب اللحم باللبن |
١٠ |
٣١١٦٩ / ٣١١٧٨ |
٥٨ |
|||
٢٦ ـ باب عدم تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة |
٤ |
٣١١٧٩ / ٣١١٨٢ |
٦١ |
|||
٢٧ ـ باب طبخ الزبيبة والألوان والنارباج |
٥ |
٣١١٨٣ / ٣١١٨٧ |
٦٢ |
|||
٢٨ ـ باب أكل الثريد |
٨ |
٣١١٨٨ / ٣١١٩٥ |
٦٣ |
|||
٢٩ ـ باب السكباج بلحم البقر والثريد باللحم والزيت |
٤ |
٣١١٩٦ / ٣١١٩٩ |
٦٦ |
|||
٣٠ ـ باب استحباب أكل الكباب للضعيف القوة |
٤ |
٣١١٢٠ / ٣١٢٠٣ |
٦٧ |
|||
٣١ ـ باب أكل الرؤوس |
١ |
٣١٢٠٤ |
٦٨ |
|||
٣٢ ـ باب استحباب أكل الهريسة |
٦ |
٣١٢٠٥ / ٣١٢١٠ |
٦٩ |
|||
٣٣ ـ باب أكل المثلثة |
١ |
٣١٢١١ |
٧٠ |
|||
٣٤ ـ باب أكل الحسو باللبن |
٣ |
٣١٢١٢ / ٣١٢١٤ |
٧١ |
|||
٣٥ ـ باب استحباب حبّ الحلواء وأكلها وأكل الخبيص |
٦ |
٣١٢١٥ / ٣١٢٢٠ |
٧٢ |
|||
٣٦ ـ باب أكل السمك وأكل التمر أو العسل |
٤ |
٣١٢٢١ / ٣١٢٢٤ |
٧٣ |
|||
٣٧ ـ باب كراهة أكل السمك الطري |
٩ |
٣١٢٢٥ / ٣١٢٣٣ |
٧٥ |
|||
٣٨ ـ باب كراهة إدمان أكل السمك والإِكثار منه |
٧ |
٣١٢٣٤ / ٣١٢٤٠ |
٧٧ |
|||
٣٩ ـ باب البيض |
١٠ |
٣١٢٤١ / ٣١٢٥٠ |
٧٨ |
|||
٤٠ ـ باب أن كل ما كان مأكول اللحم فبيضه |
٢ |
٣١٢٥١ / ٣١٢٥٢ |
٨١ |
|||
٤١ ـ باب الملح |
٥ |
٣١٢٥٣ / ٣١٢٥٧ |
٨٢ |
|||
٤٢ ـ باب جملة من الأطعمة والأشربة المباحة والمحرمة |
١ |
٣١٢٥٨ |
٨٤ |
|||
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
|||
٤٣ ـ باب أكل الخلّ والزيت |
١٢ |
٣١٢٥٩ / ٣١٢٧٠ |
٨٥ |
|||
٤٤ ـ باب استحباب أكل الخلّ ، وعدم خلوّ البيت منه |
٢٢ |
٣١٢٧١ / ٣١٢٩٢ |
٨٨ |
|||
٤٥ ـ باب أكل خلّ الخمر |
٣ |
٣١٢٩٣ / ٣١٢٩٥ |
٩٣ |
|||
٤٦ ـ باب أكل المرّي |
١ |
٣١٢٩٦ |
٩٤ |
|||
٤٧ ـ باب أكل الزيت والإِدهان به |
٧ |
٣١٢٩٧ / ٣١٣٠٣ |
٩٤ |
|||
٤٨ ـ باب أكل الزيتون |
٤ |
٣١٣٠٤ / ٣١٣٠٧ |
٩٦ |
|||
٤٩ ـ باب أكل العسل والاستشفاء به |
١٥ |
٣١٣٠٨ / ٣١٣٢٢ |
٩٧ |
|||
٥٠ ـ باب أكل السكّر والتداوي به |
٧ |
٣١٣٢٣ / ٣١٣٢٩ |
١٠١ |
|||
٥١ ـ باب استحباب أكل السكر عند النوم |
٣ |
٣١٣٣٠ / ٣١٣٣٢ |
١٠٤ |
|||
٥٢ ـ باب اختيار السكر السليماني والطبرزد والأبيض |
٥ |
٣١٣٣٣ / ٣١٣٣٧ |
١٠٥ |
|||
٥٣ ـ باب أكل السمن ، وخصوصاً سمن البقر |
٦ |
٣١٣٣٨ / ٣١٣٤٣ |
١٠٦ |
|||
٥٤ ـ باب كراهة أكل السمن للشيخ بعد خمسين |
٣ |
٣١٣٤٤ / ٣١٣٤٦ |
١٠٨ |
|||
٥٥ ـ باب اللبن |
٧ |
٣١٣٤٧ / ٣١٣٥٣ |
١٠٩ |
|||
٥٦ ـ باب استحباب اختيار الشاة السوداء والبقرة الحمراء |
٤ |
٣١٣٥٤ / ٣١٣٥٧ |
١١١ |
|||
٥٧ ـ باب استحباب اختيار لبن البقر للأكل والشرب |
٣ |
٣١٣٥٨ / ٣١٣٦٠ |
١١٢ |
|||
٥٨ ـ باب اكل الماست والنانخواه |
١ |
٣١٣٦١ |
١١٣ |
|||
٥٩ ـ باب جواز شرب أبوال الإِبل والبقر والغنم |
٨ |
٣١٣٦٢ / ٣١٣٦٩ |
١١٣ |
|||
٦٠ ـ باب جواز أكل لبن الاتن وشربه للمريض وغيره |
٦ |
٣١٣٧٠ / ٣١٣٧٥ |
١١٥ |
|||
٦١ ـ باب جواز أكل الجبن ونحوه مما فيه حلال وحرام |
٨ |
٣١٣٧٦ / ٣١٣٨٣ |
١١٧ |
|||
٦٢ ـ باب استحباب أكل الجبن بالعشي |
٢ |
٣١٣٨٤ / ٣١٣٨٥ |
١٢٠ |
|||
٦٣ ـ باب استحباب أكل الجبن مع الجوز |
٣ |
٣١٣٨٦ / ٣١٣٨٨ |
١٢١ |
|||
٦٤ ـ باب استحباب أكل الجبن في أول الشهر |
١ |
٣١٣٨٩ |
١٢١ |
|||
٦٥ ـ باب استحباب أكل الجوز في الشتاء |
١ |
٣١٣٩٠ |
١٢٢ |
|||
٦٦ ـ باب أكل الأرز والتداوي به مع السماق |
١١ |
٣١٣٩١ / ٣١٤٠١ |
١٢٢ |
|||
٦٧ ـ باب أكل الحمّص المطبوخ قبل الطعام وبعده |
٤ |
٣١٤٠٢ / ٣١٤٠٥ |
١٢٦ |
|||
٦٨ ـ باب أكل العدس |
٩ |
٣١٤٠٦ / ٣١٤١٤ |
١٢٧ |
|||
٦٩ ـ باب أكل الباقلا ولو بقشره |
٤ |
٣١٤١٥ / ٣١٤١٨ |
١٢٩ |
|||
٧٠ ـ باب أكل اللوبيا والماش |
٢ |
٣١٤١٩ / ٣١٤٢٠ |
١٣٠ |
|||
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
|||
٧١ ـ باب أكل هريسة الجاورس ، وأكله باللبن |
٢ |
٣١٤٢١ / ٣١٤٢٢ |
١٣١ |
|||
٧٢ ـ باب حب التمر وأكله ، واختياره على غيره |
١٣ |
٣١٤٢٣ / ٣١٤٣٥ |
١٣١ |
|||
٧٣ ـ باب استحباب أكل التمر البرني |
١٢ |
٣١٤٣٦ / ٣١٤٤٧ |
١٣٥ |
|||
٧٤ ـ باب العجوة |
١١ |
٣١٤٤٨ / ٣١٤٥٨ |
١٣٩ |
|||
٧٥ ـ باب التمر الصرفان والمشان |
٤ |
٣١٤٥٩ / ٣١٤٦٢ |
١٤٢ |
|||
٧٦ ـ باب أكل الرطب وشرب الماء بعده |
١ |
٣١٤٦٣ |
١٤٣ |
|||
٧٧ ـ باب استحباب أكل سبع تمرات عجوة على الريق |
٣ |
٣١٤٦٤ / ٣١٤٦٦ |
١٤٤ |
|||
٧٨ ـ باب استحباب إكرام النخلة |
١ |
٣١٤٦٧ |
١٤٥ |
|||
٧٩ ـ باب أنه يستحب اختيار الرمّان الملاسي |
٤ |
٣١٤٦٨ / ٣١٤٧١ |
١٤٥ |
|||
٨٠ ـ باب استحباب غسل الفاكهة قبل أكلها |
٢ |
٣١٤٧٢ / ٣١٤٧٣ |
١٤٧ |
|||
٨١ ـ باب جواز أكل المار من الثمار إذا لم يقصد |
١ |
٣١٤٧٤ |
١٤٨ |
|||
٨٢ ـ باب العنب |
٥ |
٣١٤٧٥ / ٣١٤٧٩ |
١٤٨ |
|||
٨٣ ـ باب استحباب أكل المغموم العنب وخصوصاً الأسود |
٤ |
٣١٤٨٠ / ٣١٤٨٣ |
١٥٠ |
|||
٨٤ ـ باب الزبيب |
٣ |
٣١٤٨٤ / ٣١٤٨٦ |
١٥١ |
|||
٨٥ ـ باب الرمّان |
١٤ |
٣١٤٨٧ / ٣١٥٠٠ |
١٥٢ |
|||
٨٦ ـ باب الرمان الحلو والمز |
٣ |
٣١٥٠١ / ٣١٥٠٣ |
١٥٥ |
|||
٨٧ ـ باب أكل الرمان بشحمه |
٩ |
٣١٥٠٤ / ٣١٥١٣ |
١٥٦ |
|||
٨٨ ـ باب الرمان السوراني ، وإيقاد شجر الرمّان |
٣ |
٣١٥١٤ / ٣١٥١٦ |
١٥٨ |
|||
٨٩ ـ باب التفاح وشمّه |
٥ |
٣١٥١٧ / ٣١٥٢١ |
١٥٩ |
|||
٩٠ ـ باب التداوي بالتفاح |
٧ |
٣١٥٢٢ / ٣١٥٢٨ |
١٦١ |
|||
٩١ ـ باب كراهة أكل التفاح الحامض والكزبرة |
٢ |
٣١٥٢٩ / ٣١٥٣٠ |
١٦٣ |
|||
٩٢ ـ باب سويق التفاح ، والتداوي به |
٣ |
٣١٥٣١ / ٣١٥٣٣ |
١٦٤ |
|||
٩٣ ـ باب السفرجل |
١٨ |
٣١٥٣٤ / ٣١٥٥١ |
١٦٤ |
|||
٩٤ ـ باب استحباب اكل السفرجل على الريق |
٢ |
٣١٥٥٢ / ٣١٥٥٣ |
١٦٩ |
|||
٩٥ ـ باب التين |
١ |
٣١٥٥٤ |
١٦٩ |
|||
٩٦ ـ باب الكمثرى |
٢ |
٣١٥٥٥ / ٣١٥٥٦ |
١٧٠ |
|||
٩٧ ـ باب الإِجّاص |
١ |
٣١٥٥٧ |
١٧١ |
|||
٩٨ ـ باب أكل خبز اليابس بعد الامتلاء من الأترج |
٢ |
٣١٥٥٨ / ٣١٥٥٩ |
١٧١ |
|||
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
|||
٩٩ ـ باب أكل الاترج بعد الطعام ، والنظر إلى الاترج |
٥ |
٣١٥٦٠ / ٣١٥٦٤ |
١٧٢ |
|||
١٠٠ ـ باب الموز |
٣ |
٣١٥٦٥ / ٣١٥٦٧ |
١٧٣ |
|||
١٠١ ـ باب الغبيراء |
١ |
٣١٥٦٨ |
١٧٤ |
|||
١٠٢ ـ باب البطيخ وكراهته على الريق |
١٤ |
٣١٥٦٩ / ٣١٥٨٢ |
١٧٥ |
|||
١٠٣ ـ باب كراهة أكل البطّيخ المرّ |
١ |
٣١٥٨٣ |
١٧٨ |
|||
١٠٤ ـ باب استحباب حضور البقل والخضرة |
١ |
٣١٥٨٤ |
١٧٨ |
|||
١٠٥ ـ باب الهندباء |
١٥ |
٣١٥٨٥ / ٣١٥٩٩ |
١٧٩ |
|||
١٠٦ ـ باب استحباب أكل سبع طاقات من الهندباء |
٥ |
٣١٦٠٠ / ٣١٦٠٤ |
١٨٢ |
|||
١٠٧ ـ باب كراهة نقض الهندباء عند أكلها |
٧ |
٣١٦٠٥ / ٣١٦١١ |
١٨٤ |
|||
١٠٨ ـ باب الباذروج والحوك |
١٢ |
٣١٦١٢ / ٣١٦٢٣ |
١٨٥ |
|||
١٠٩ ـ باب الابتداء بالباذروج والختم به |
١ |
٣١٦٢٤ |
١٨٨ |
|||
١١٠ ـ باب التداوي بالكراث ، وإدمان أكله |
٣ |
٣١٦٢٥ / ٣١٦٢٧ |
١٨٨ |
|||
١١١ ـ باب استحباب غسل الكراث قبل أكله |
٢ |
٣١٦٢٨ / ٣١٦٢٩ |
١٨٩ |
|||
١١٢ ـ باب الكراث |
١٢ |
٣١٦٣٠ / ٣١٦٤١ |
١٩٠ |
|||
١١٣ ـ باب الكرفس |
٣ |
٣١٦٤٢ / ٣١٦٤٤ |
١٩٣ |
|||
١١٤ ـ باب الفرفخ |
٣ |
٣١٦٤٥ / ٣١٦٤٧ |
١٩٤ |
|||
١١٥ ـ باب الخسّ والسذاب |
٥ |
٣١٦٤٨ / ٣١٦٥٢ |
١٩٥ |
|||
١١٦ ـ باب الجرجير |
١٠ |
٣١٦٥٣ / ٣١٦٦٢ |
١٩٦ |
|||
١١٧ ـ باب السلق |
٩ |
٣١٦٦٣ / ٣١٦٧١ |
١٩٨ |
|||
١١٨ ـ باب الكماة والحزاء والكرنب |
٥ |
٣١٦٧٢ / ٣١٦٧٦ |
٢٠١ |
|||
١١٩ ـ باب أنه لا يجب ذبح القرع وذكاته ، ولا يستحب |
١ |
٣١٦٧٧ |
٢٠٢ |
|||
١٢٠ ـ باب القرع |
١٢ |
٣١٦٧٨ / ٣١٦٨٩ |
٢٠٢ |
|||
١٢١ ـ باب الفجل |
٣ |
٣١٦٩٠ / ٣١٦٩٢ |
٢٠٥ |
|||
١٢٢ ـ باب الجزر |
٣ |
٣١٦٩٣ / ٣١٦٩٥ |
٢٠٦ |
|||
١٢٣ ـ باب الشلجم ، وهو اللفت ، وإدمانه |
٧ |
٣١٦٩٦ / ٣١٧٠٢ |
٢٠٧ |
|||
١٢٤ ـ باب القثاء |
٢ |
٣١٧٠٣ / ٣١٧٠٤ |
٢٠٩ |
|||
١٢٥ ـ باب الباذنجان |
٨ |
٣١٧٠٥ / ٣١٧١٢ |
٢٠٩ |
|||
١٢٦ ـ باب البصل |
٤ |
٣١٧١٣ / ٣١٧١٦ |
٢١١ |
|||
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
|||
١٢٧ ـ باب أن من دخل بلاداً استحب له أن |
١ |
٣١٧١٧ |
٢١٣ |
|||
١٢٨ ـ باب أنه لا يكره أكل الثوم ، ولا البصل ، |
٨ |
٣١٧١٨ / ٣١٧٢٥ |
٢١٣ |
|||
١٢٩ ـ باب جواز جعل المسك والعنبر وسائر |
١ |
٣١٧٢٦ |
٢١٧ |
|||
١٣٠ ـ باب الصعتر |
٣ |
٣١٧٢٧ / ٣١٧٢٩ |
٢١٧ |
|||
١٣١ ـ باب جواز أكل لقمة خرجت من فم الغير ، |
٤ |
٣١٧٣٠ / ٣١٧٣٣ |
٢١٨ |
|||
١٣٢ ـ باب التداوى بالحلبة والتين |
١ |
٣١٧٣٤ |
٢٢٠ |
|||
١٣٣ ـ باب مداواة الرطوبة بالطريفل |
١ |
٣١٧٣٥ |
٢٢٠ |
|||
١٣٤ ـ باب جواز التداوى بغير الحرام لا به ، |
١٠ |
٣١٧٣٦ / ٣١٧٤٥ |
٢٢١ |
|||
١٣٥ ـ باب التداوى بالعناب ، وأكله |
٢ |
٣١٧٤٦ / ٣١٧٤٧ |
٢٢٤ |
|||
١٣٦ ـ باب نبذة مما ينبغي التداوي به |
١٠ |
٣١٧٤٨ / ٣١٧٥٧ |
٢٢٤ |
|||
١٣٧ ـ باب الحمية للمريض |
٣ |
٣١٧٥٨ / ٣١٧٦٠ |
٢٢٨ |
|||
١٣٨ ـ باب استحباب ترك التداوي من الزكام |
٦ |
٣١٧٦١ / ٣١٧٦٦ |
٢٢٩ |
|||
١٣٩ ـ باب ما تداوى به العين من ضعف البصر |
٣ |
٣١٧٦٧ / ٣١٧٦٩ |
٢٣١ |
|||
أبواب الاشربة المباحة |
|
|
|
|||
١ ـ باب استحباب اختيار الماء للشرب |
٦ |
٣١٧٧٠ / ٣١٧٧٥ |
٢٣٣ |
|||
٢ ـ باب استحباب التلذذ بشرب الماء |
٣ |
٣١٧٧٦ / ٣١٧٧٨ |
٢٣٥ |
|||
٣ ـ باب استحباب شرب الماء مصّاً ، وكراهة شربه عبّاً |
١ |
٣١٧٧٩ |
٢٣٥ |
|||
٤ ـ باب استحباب شرب الماء بعد الطعام ، ووجوب شربه |
٣ |
٣١٧٨٠ / ٣١٧٨٢ |
٢٣٦ |
|||
٥ ـ باب شرب الماء بعد أكل التمر |
١ |
٣١٧٨٣ |
٢٣٧ |
|||
٦ ـ باب كراهة كثرة شرب الماء خصوصاً بعد أكل الدسم |
٧ |
٣١٧٨٤ / ٣١٧٩٠ |
٢٣٨ |
|||
٧ ـ باب استحباب الشرب من قيام نهاراً ، وكراهته ليلا |
١٢ |
٣١٧٩١ / ٣١٨٠٢ |
٢٣٩ |
|||
٨ ـ باب جواز الشرب من قيام مطلقاً |
٨ |
٣١٨٠٣ / ٣١٨١٠ |
٢٤٢ |
|||
٩ ـ باب كراهة الشرب بنفس واحد ، واستحباب |
١٩ |
٣١٨١١ / ٣١٨٢٩ |
٢٤٥ |
|||
١٠ ـ باب استحباب التسمية قبل الشرب ، والتحميد |
١٠ |
٣١٨٣٠ / ٣١٨٣٩ |
٢٤٩ |
|||
١١ ـ باب استحباب سقي المؤمنين الماء حيث يوجد |
٥ |
٣١٨٤٠ / ٣١٨٤٤ |
٢٥٣ |
|||
١٢ ـ باب استحباب الشرب في الاقداح الشامية ، |
٣ |
٣١٨٤٥ / ٣١٨٤٧ |
٢٥٤ |
|||
١٣ ـ باب الشرب في الصفر والخزف وأواني الذهب |
١ |
٣١٨٤٨ |
٢٥٥ |
|||
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
|||
١٤ ـ باب كراهة الشرب من ثلمة الإِناء وعروته |
٩ |
٣١٨٤٩ / ٣١٨٥٧ |
٢٥٦ |
|||
١٥ ـ باب كراهة الشرب بالأفواه ، واستحباب |
١ |
٣١٨٥٨ |
٢٥٩ |
|||
١٦ ـ باب استحباب الشرب من ماء زمزم ، والاستشفاء به |
٦ |
٣١٨٦٠ / ٣١٨٦٥ |
٢٦٠ |
|||
١٧ ـ باب استحباب شرب ماء الميزاب والاستشفاء به |
١ |
٣١٨٦٦ |
٢٦٢ |
|||
١٨ ـ باب استحباب الشرب من سؤر المؤمن تبرّكاً |
٣ |
٣١٨٦٧ / ٣١٨٦٩ |
٢٦٣ |
|||
١٩ ـ باب كراهة الشرب من أفواه الأسقية ، والنفخ |
١ |
٣١٨٧٠ |
٢٦٤ |
|||
٢٠ ـ باب استحباب شرب صاحب الرحل اولاً ، |
٢ |
٣١٨٧١ / ٣١٨٧٢ |
٢٦٤ |
|||
٢١ ـ باب استحباب قراءة الحمد والإِخلاص والمعوذتين |
١ |
٣١٨٧٣ |
٢٦٥ |
|||
٢٢ ـ باب استحباب شرب ماء السماء ، |
٣ |
٣١٨٧٤ / ٣١٨٧٦ |
٢٦٥ |
|||
٢٣ ـ باب استحباب الشرب من ماء الفرات ، |
٦ |
٣١٨٧٧ / ٣١٨٨١ |
٢٦٦ |
|||
٢٤ ـ باب كراهة شرب ماء الكبريت والماء المرّ ، |
٣ |
٣١٨٨٣ / ٣١٨٨٥ |
٢٦٨ |
|||
٢٥ ـ باب كراهة الشرب بالشمال ، والتناول بها ، |
٢ |
٣١٨٨٦ / ٣١٨٨٧ |
٢٧٠ |
|||
٢٦ ـ باب الشرب من نيل مصر وماء العقيق وسيحان |
٤ |
٣١٨٨٨ / ٣١٨٩١ |
٢٧١ |
|||
٢٧ ـ باب استحباب ذكر الحسين ( عليه السلام ) ، ولعن قاتله |
١ |
٣١٨٩٢ |
٢٧٢ |
|||
٢٨ ـ باب شرب اللبن مما يؤكل لحمه وإباحة أبوالها |
٢ |
٣١٨٩٣ / ٣١٨٩٤ |
٢٧٣ |
|||
٢٩ ـ باب استحباب التواضع لله بترك الأشربة اللّذيذة |
١ |
٣١٨٩٥ |
٢٧٤ |
|||
٣٠ ـ باب أنّ الماء الذي ينبذ فيه التمر أو الزبيب |
١ |
٣١٨٩٦ |
٢٧٤ |
|||
٣١ ـ باب استحباب اختيار الماء العذاب الحلو البارد |
٥ |
٣١٨٩٧ / ٣١٩٠١ |
٢٧٥ |
|||
٣٢ ـ باب أباحة شرب العصير قبل أن يغلي ، |
٢ |
٣١٩٠٢ / ٣١٩٠٣ |
٢٧٧ |
|||
٣٣ ـ باب أن الخمر إذا صار خلاً صار حلالاً |
١ |
٣١٩٠٤ |
٢٧٧ |
|||
٣٤ ـ باب شرب السويق |
١ |
٣١٩٠٥ |
٢٧٨ |
|||
٣٥ ـ باب حكم الدمع |
١ |
٣١٩٠٦ |
٢٧٨ |
|||
أبواب الأشربة المحرمة |
|
|
|
|||
١ ـ باب أقسام الخمر المحرمة |
٦ |
٣١٩٠٧ / ٣١٩١٢ |
٢٧٩ |
|||
٢ ـ باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما |
١١ |
٣١٩١٣ / ٣١٩٢٣ |
٢٨٢ |
|||
٣ ـ باب أن العصير لا يحرم شربه قبل أن يغلي أو ينش |
٤ |
٣١٩٢٤ / ٣١٩٢٧ |
٢٨٧ |
|||
٤ ـ باب حكم طبخ اللحم بالحصرم وبالعصير من العنب |
١ |
٣١٩٢٨ |
٢٨٨ |
|||
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
|||
٥ ـ باب حكم ماء الزبيب وغيره ، وكيفية طبخه |
٧ |
٣١٩٢٩ / ٣١٩٣٥ |
٢٨٨ |
|||
٦ ـ باب حكم شرب الشراب المجهول في بيوت المسلمين |
١ |
٣١٩٣٦ |
٢٩٢ |
|||
٧ ـ باب تحريم العصير إذا أخذ مطبوخاً ممن يستحله |
٧ |
٣١٩٣٧ / ٣١٩٤٣ |
٢٩٢ |
|||
٨ ـ باب أن العصير لو صبّ عليه من الماء مثلاه ، |
٢ |
٣١٩٤٤ / ٣١٩٤٥ |
٢٩٥ |
|||
٩ ـ باب تحريم شرب الخمر |
٢٧ |
٣١٩٤٦ / ٣١٩٧٢ |
٢٩٦ |
|||
١٠ ـ باب انه لا يجوز سقي الخمر صبياً ، ولا مملوكاً |
٧ |
٣١٩٧٣ / ٣١٩٧٩ |
٣٠٧ |
|||
١١ ـ باب كراهة تزويج شارب الخمر ، وقبول شفاعته |
٩ |
٣١٩٨٠ / ٣١٩٨٨ |
٣٠٩ |
|||
١٢ ـ باب أن شرب الخمر والمسكر من الكبائر |
١١ |
٣١٩٨٩ / ٣١٩٩٩ |
٣١٣ |
|||
١٣ ـ باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال |
١٨ |
٣٢٠٠٠ / ٣٢٠١٨ |
٣١٧ |
|||
١٤ ـ باب وجوب التوبة من شرب الخمر والمسكر |
٦ |
٣٢٠١٩ / ٣٢٠٢٤ |
٣٢٣ |
|||
١٥ ـ باب تحريم كل مسكر قليلاً كان أو كثيرا |
٣٠ |
٣٢٠٢٥ / ٣٢٠٥٤ |
٣٢٥ |
|||
١٦ ـ باب تحريم الإِصرار على شرب الخمر والمسكر |
٧ |
٣٢٠٥٥ / ٣٢٠٦١ |
٣٣٤ |
|||
١٧ ـ باب أن ما أسكر كثيره فقليله حرام |
١٢ |
٣٢٠٦٢ / ٣٢٠٧٣ |
٣٣٦ |
|||
١٨ ـ باب أن الخمر والنبيذ وكل مسكر حرام ، |
٣ |
٣٢٠٧٤ / ٣٢٠٧٦ |
٣٤١ |
|||
١٩ ـ باب أن ما فعل فعل الخمر فهو حرام |
٤ |
٣٢٠٧٧ / ٣٢٠٨٠ |
٣٤٢ |
|||
٢٠ ـ باب عدم جواز التداوي بشيء من الخمر والنبيذ |
١٦ |
٣٢٠٨١ / ٣٢٠٩٦ |
٣٤٣ |
|||
٢١ ـ باب عدم جواز الاكتحال بالخمر والمسكر |
٥ |
٣٢٠٩٧ / ٣٢١٠١ |
٣٤٩ |
|||
٢٢ ـ باب حكم التقية في شرب المسكرات ، |
٥ |
٣٢١٠٢ / ٣٢١٠٦ |
٣٥٠ |
|||
٢٣ ـ باب الحثىٰ |
١ |
٣٢١٠٧ |
٣٥٢ |
|||
٢٤ ـ باب تحريم النبيذ |
٨ |
٣٢١٠٨ / ٣٢١١٥ |
٣٥٣ |
|||
٢٥ ـ باب حكم ظروف الشراب |
٣ |
٣٢١١٦ / ٣٢١١٨ |
٣٥٧ |
|||
٢٦ ـ باب تحريم كل مائع يقطر فيه المسكر |
٢ |
٣٢١١٩ / ٣٢١٢٠ |
٣٥٨ |
|||
٢٧ ـ باب تحريم الفقاع إذا غلىٰ ووجوب اجتنابه ، |
١٥ |
٣٢١٢١ / ٣٢١٣٥ |
٣٥٩ |
|||
٢٨ ـ باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر |
٢ |
٣٢١٣٦ / ٣٢١٣٧ |
٣٦٥ |
|||
٢٩ ـ باب عدم تحريم السكنجبين ، والجلاّب ، |
٤ |
٣٢١٣٨ / ٣٢١٤١ |
٣٦٦ |
|||
٣٠ ـ باب جواز استعمال أواني الخمر بعد غسلها |
٦ |
٣٢١٤٢ / ٣٢١٤٧ |
٣٦٨ |
|||
٣١ ـ باب عدم تحريم الخل ، وأن الخمر إذا |
١١ |
٣٢١٤٨ / ٣٢١٥٨ |
٣٧٠ |
|||
٣٢ ـ باب حكم النضوح الذي فيه الضياح |
٢ |
٣٢١٥٩ / ٣٢١٦٠ |
٣٧٣ |
|||
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
|||
٣٣ ـ باب تحريم الأکل من مائدة شرب عليها الخمر ، |
٢ |
٣٢١٦١ / ٣٢١٦٢ |
٣٧٤ |
|||
٣٤ ـ باب تحريم عصر الخمر ، وسقيها ، وحملها ، |
٥ |
٣٢١٦٣ / ٣٢١٦٧ |
٣٧٥ |
|||
٣٥ ـ باب نجاسة الخمر وكل مسكر ، وعدم نجاسة |
٢ |
٣٢١٦٨ / ٣٢١٦٩ |
٣٧٧ |
|||
٣٦ ـ باب حكم شرب الخمر عند العطش |
٤ |
٣٢١٧٠ / ٣٢١٧٣ |
٣٧٨ |
|||
٣٧ ـ باب جواز جعل النضوح في المشطة وفي الرأس |
٣ |
٣٢١٧٤ / ٣٢١٧٦ |
٣٧٩ |
|||
٣٨ ـ باب عدم جواز بيع العنب بالعصير ، |
٣ |
٣٢١٧٧ / ٣٢١٧٩ |
٣٨٠ |
|||
٣٩ ـ باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلي ، |
٣ |
٣٢١٨٠ / ٣٢١٨٢ |
٣٨١ |
|||
٤٠ ـ باب عدم تحريم المري والكامخ ، وحكم |
٢ |
٣٢١٨٣ / ٣٢١٨٤ |
٣٨٢ |
|||
٤١ ـ باب حكم القهوة |
٢ |
٣٢١٨٥ / ٣٢١٨٦ |
٣٨٣ |
|||
كتاب الغصب |
|
|
|
|||
١ ـ باب تحريمه ، ووجوب ردّ المغصوب إلى مالكه |
٥ |
٣٢١٨٧ / ٣٢١٩١ |
٣٨٥ |
|||
٢ ـ باب ان من زرع ، أو غرس في أرض |
٢ |
٣٢١٩٢ / ٣٢١٩٣ |
٣٨٧ |
|||
٣ ـ باب أن من غصب أرضاً ، فبنىٰ فيها |
٢ |
٣٢١٩٤ / ٣٢١٩٥ |
٣٨٨ |
|||
٤ ـ باب تحريم أكل مال اليتيم عدواناً |
١ |
٣٢١٩٦ |
٣٨٨ |
|||
٥ ـ باب عدم جواز التصرف في المال المغصوب ، |
١ |
٣٢١٩٧ |
٣٨٩ |
|||
٦ ـ باب أن من غصب جارية ، وأولدها وجب |
١ |
٣٢١٩٨ |
٣٩٠ |
|||
٧ ـ باب أن من غصب دابة ضمن قيمتها إن تلفت ، |
١ |
٣٢١٩٩ |
٣٩٠ |
|||
٨ ـ باب تحريم التصرف في المال المغصوب على الغاصب |
٢ |
٣٢٢٠٠ / ٣٢٢٠١ |
٣٩٢ |
|||
٩ ـ باب أن المالك له أخذ ماله ممن وجده عنده ، |
١ |
٣٢٢٠٢ |
٣٩٢ |
|||
كتاب الشفعة |
|
|
|
|||
١ ـ باب أنها لا تثبت إلاّ للشريك |
٢ |
٣٢٢٠٣ / ٣٢٢٠٤ |
٣٩٥ |
|||
٢ ـ باب عدم ثبوت الشفعة للجار الذي |
١ |
٣٢٢٠٥ |
٣٩٥ |
|||
٣ ـ باب أن الشفعة لا تثبت للشريك إلا قبل |
٨ |
٣٢٢٠٦ / ٣٢٢١٣ |
٣٩٦ |
|||
٤ ـ باب ثبوت الشفعة بعد القسمة ، |
٣ |
٣٢٢١٤ / ٣٢٢١٦ |
٣٩٨ |
|||
٥ ـ باب ثبوت الشفعة في الأرضين ، والدور ، |
٣ |
٣٢٢١٧ / ٣٢٢١٩ |
٣٩٩ |
|||
٦ ـ باب أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني |
٢ |
٣٢٢٢٠ / ٣٢٢٢١ |
٤٠٠ |
|||
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
|||
٧ ـ باب أن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين |
٧ |
٣٢٢٢٢ / ٣٢٢٢٨ |
٤٠١ |
|||
٨ ـ باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة ، |
٢ |
٣٢٢٢٩ / ٣٢٢٣٠ |
٤٠٤ |
|||
٩ ـ باب حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل الأخذ بالشفعة |
١ |
٣٢٢٣١ |
٤٠٥ |
|||
١٠ ـ باب أن الثمن إذا كان في المصر انتظر به ثلاثة أيام ، |
١ |
٣٢٢٣٢ |
٤٠٦ |
|||
١١ ـ باب عدم ثبوت الشفعة في الدار إذا اشتريت |
٢ |
٣٢٢٣٣ / ٣٢٢٣٤ |
٤٠٦ |
|||
١٢ ـ باب أن الشفعة هل تورث ، أم لا ؟ |
١ |
٣٢٢٣٥ |
٤٠٧ |
|||
كتاب إحياء الموات |
|
|
|
|||
١ ـ باب أن من أحيىٰ أرضاً مواتاً فهي له ، |
٨ |
٣٢٢٣٦ / ٣٢٢٤٣ |
٤١١ |
|||
٢ ـ باب أن من غرس غرساً فهو له ، ومن استخرج |
١ |
٣٢٢٤٤ |
٤١٣ |
|||
٣ ـ باب أن من أحيى أرضاً ، ثم تركها حتى خربت ، |
٣ |
٣٢٢٤٥ / ٣٢٢٤٧ |
٤١٤ |
|||
٤ ـ باب أن الذمى إذا أحيىٰ مواتاً من أرض الصلح |
٣ |
٣٢٢٤٨ / ٣٢٢٥٠ |
٤١٦ |
|||
٥ ـ باب أن المسلمين شركاء في الماء ، والنار ، |
٢ |
٣٢٢٥١ / ٣٢٢٥٢ |
٤١٧ |
|||
٦ ـ باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها |
٣ |
٣٢٢٥٣ / ٣٢٢٥٥ |
٤١٨ |
|||
٧ ـ باب كراهة بيع فضول الماء والكلاء ، واستحباب |
٣ |
٣٢٢٥٦ / ٣٢٢٥٨ |
٤١٩ |
|||
٨ ـ باب أنه إذا تشاح أهل الماء حبس على الأعلى |
٥ |
٣٢٢٥٩ / ٣٢٢٦٣ |
٤٢٠ |
|||
٩ ـ باب جواز بيع المرعىٰ النابت في الملك خاصة ، |
٣ |
٣٢٢٦٤ / ٣٢٢٦٦ |
٤٢٢ |
|||
١٠ ـ باب أن حريم النخلة الممر اليها ومدىٰ جرائدها |
٢ |
٣٢٢٦٧ / ٣٢٢٦٨ |
٤٢٤ |
|||
١١ ـ باب حدّ حريم البئر ، والعين ، |
١٠ |
٣٢٢٦٩ / ٣٢٢٧٨ |
٤٢٥ |
|||
١٢ ـ باب عدم جواز الإِضرار بالمسلم |
٥ |
٣٢٢٧٩ / ٣٢٢٨٣ |
٤٢٧ |
|||
١٣ ـ باب حكم صاحب العين إذا أراد أن |
١ |
٣٢٢٨٤ |
٤٣٠ |
|||
١٤ ـ باب أنه لا يجوز حفر قناة بجنب قناة |
١ |
٣٢٢٨٥ |
٤٣٠ |
|||
١٥ ـ باب أنه لا يجوز لصاحب النهر أن |
١ |
٣٢٢٨٦ |
٤٣١ |
|||
١٦ ـ باب أن من حفر قناة ، ثم علم انها أضرّت |
٣ |
٣٢٢٨٧ / ٣٢٢٨٩ |
٤٣٢ |
|||
١٧ ـ باب حكم من عطل أرضاً ثلاث سنين ، |
٣ |
٣٢٢٩٠ / ٣٢٢٩٢ |
٤٣٣ |
|||
١٨ ـ باب أن الأرض المفتوحة عنوة مشتركة |
١ |
٣٢٢٩٣ |
٤٣٥ |
|||
١٩ ـ باب حكم الاستئذان على البيوت والدار |
١ |
٣٢٢٩٤ |
٤٣٥ |
|||
٢٠ ـ باب حكم إخراج الجناح ونحوه إلى الطريق |
١ |
٣٢٢٩٥ |
٤٣٦ |
|||