محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-25-6
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٨١
زكريّا أبي يحيى ، قال : كتبت الى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن الفقّاع وأصفه له ؟ فقال : لا تشربه ، فأعدت عليه كلّ ذلك أصفه له كيف يصنع ، قال : لا تشربه ولا تراجعني فيه.
[ ٣٢١٢٦ ] ٦ ـ وعنه عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن حسين القلانسي ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) أسأله عن الفقّاع ؟ فقال : لا تقربه ، فانّه من الخمر.
[ ٣٢١٢٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن سنان ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الفقّاع ؟ فقال : هي الخمر بعينها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (١) وكذا الحديثان قبله.
[ ٣٢١٢٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن بعض أصحابنا ، عمّن ذكره ، عن ( أبي جميل البصري ) (١) ، عن يونس ، عن هشام بن الحكم ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفقّاع ؟ فقال : لا تشربه ، فإنَّه خمر مجهول ، وإذا أصاب ثوبك فاغسله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين (٢) ، عن أبي سعيد ، عن أبي جميلة البصري (٣) مثله (٤).
[ ٣٢١٢٩ ] ٩ ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسين بن عبد الله
__________________
٦ ـ الكافي ٦ : ٤٢٢ / ٣ ، التهذيب ٩ : ١٢٥ / ٥٤٣.
٧ ـ الكافي ٦ : ٤٢٣ / ٤.
(١) التهذيب ٩ : ١٢٥ / ٥٤٢.
٨ ـ الكافي ٣ : ٤٠٧ / ١٥ و ٦ : ٤٢٣ / ٧.
(١) في الموضع الثاني من المصدر : أبي جميلة ، كما سيذكره المصنف.
(٢) في الاستبصار : أحمد بن الحسن.
(٣) في التهذيب والاستبصار : أبي جميل البصري.
(٤) التهذيب ٩ : ١٢٥ / ٥٤٤ ، والاستبصار ٤ : ٩٦ / ٣٧٣.
٩ ـ الكافي ٦ : ٤٢٣ / ٦.
القرشي ، عن رجل (١) ، عن أبي عبدالله النوفلي ، عن زادان (٢) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لو أن لي سلطاناً على أسواق المسلمين ، لرفعت عنهم هذه الخميرة (٣) ـ يعني : الفقّاع ـ.
[ ٣٢١٣٠ ] ١٠ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضّال ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن الفقّاع ؟ فكتب ينهاني عنه.
[ ٣٢١٣١ ] ١١ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عمر بن سعيد ، عن الحسن بن جهم ، وابن فضال جميعاً ، قالا : سألنا أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الفقّاع ، فقال : هو (١) خمر مجهول ، وفيه حدّ شارب الخمر.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال مثله (٣).
[ ٣٢١٣٢ ] ١٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن شرب الفقّاع ، فكرهه كراهة شديدة.
وعنه ، عن أحمد عن ابن فضّال ، عن محمد بن إسماعيل مثله.
__________________
(١) في المصدر زيادة : من أصحابنا.
(٢) في المصدر : زاذان.
(٣) في المصدر : الخمرة.
١٠ ـ الكافي ٦ : ٤٢٣ / ٥.
١١ ـ الكافي ٦ : ٤٢٣ / ٨.
(١) في المصدر : حرام وهو.
(٢) التهذيب ٩ : ١٢٥ / ٥٤١ ، والاستبصار ٤ : ٩٥ / ٣٧٠.
(٣) الكافي ٦ : ٤٢٤ / ١٥.
١٢ ـ الكافي ٦ : ٤٢٤ / ١١.
ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن عمّه محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (٢).
أقول : الكراهة هنا محمول على التحريم لما مرّ (٣).
[ ٣٢١٣٣ ] ١٣ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين ، عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ، عن عليِّ بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : لمّا حمل رأس الحسين بن عليّ إلى الشام أمر يزيد لعنه الله ، فوضع ونصبت عليه مائدة ، فأقبل هو وأصحابه يأكلون ويشربون الفقّاع ، فلمّا فرغوا أمر بالرأس ، فوضع في طشت تحت سريره وبسط عليه رقعة الشطرنج وجلس يزيد لعنه الله يلعب بالشطرنج إلى أن قال : ويشرب الفقّاع ، فمن كان من شيعتنا فليتورّع من (١) شرب الفقّاع والشطرنج (٢) ، ومن نظر إلى الفقّاع ، وإلى (٣) الشطرنج فليذكر الحسين ( عليه السلام ) ، وليلعن يزيد وآل زياد ، يمحو الله عزّ وجلّ بذلك ذنوبه ولو كانت بعدد النجوم.
وفي ( عيون الأخبار ) بهذا الإِسناد مثله (٤).
[ ٣٢١٣٤ ] ١٤ ـ وعن تميم بن عبد الله القرشي ، عن أبيه ، عن أحمد بن
__________________
(١) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٨ / ٤٤.
(٢) التهذيب ٩ : ١٢٤ / ٥٣٨ ، والاستبصار ٤ : ٩٥ / ٣٦٧.
(٣) مرّ في الأحاديث ١ ـ ١١ من هذا الباب.
١٣ ـ الفقيه ٤ : ٣٠١ / ٩١١.
(١) في المصدر : عن.
(٢) في المصدر : واللعب بالشطرنج.
(٣) في المصدر : أو إلى.
(٤) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٢٢ / ٥٠.
١٤ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٢٣ / ٥١.
عليّ الأنصاري ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ، قال : سمعت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) يقول : أوَّل من اتّخذ له الفقّاع في الإِسلام بالشام يزيد بن معاوية لعنهما الله ، فاحضر وهو على المائدة ، وقد نصبها على رأس الحسين ( عليه السلام ) ، فجعل يشربه ، ويسقي أصحابه ـ إلى أن قال : ـ فمن كان من شيعتنا فليتورّع عن شرب الفقّاع ، فإنّه (١) شراب أعدائنا ، فإن لم يفعل فليس منّا ، ولقد حدَّثني أبي ، عن آبائه ، عن عليّ بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا تلبسوا لباس أعدائي ، ولا تطعموا مطاعم أعدائي ، ولا تسلكوا مسالك أعدائي ، فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي.
[ ٣٢١٣٥ ] ١٥ ـ وفي كتاب ( اكمال الدين ) عن محمد بن محمد بن عصام ، عن محمد بن يعقوب ، عن إسحاق بن يعقوب فيما ورد عليه من توقيعات صاحب الزمان ( عليه السلام ) بخطّه : أمّا ما سألت عنه أرشدك الله وثبّتك من أمر المنكرين ـ إلى أن قال : ـ وأمّا الفقّاع فحرام ، ولا بأس بالسلمان (١).
ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) عن جماعة ، عن ابن قولويه ، وأبي غالب الزراري ، وغيرهما ، عن محمد بن يعقوب (٢).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).
__________________
(١) في المصدر زيادة : من.
١٥ ـ إكمال الدين : ٤٨٣ / ٤.
(١) في نسخة : بالسلمات ، وفي نسخة : بالشلماب ( هامش المخطوط ) والشيلم : حب صغار مستطيل أحمر ولا يسكر. ( لسان العرب ـ شلم ـ ١٢ : ٣٢٥ ).
(٢) الغيبة للطوسي : ١٧٦.
(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأبواب ١٥ و ١٦ و ١٧ و ١٩ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.
٢٨ ـ باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر.
[ ٣٢١٣٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الوشّاء ، قال : كتبت إليه ـ يعني : الرضا ( عليه السلام ) ـ أسأله عن الفقّاع ، فكتب : حرام (١) ، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ، قال : وقال أبو الحسن ( عليه السلام ) (٢) : لو أنَّ الدار داري لقتلت بايعه ، ولجلدت شاربه.
قال : وقال أبو الحسن الأخير ( عليه السلام ) : حدّه حدّ شارب الخمر.
وقال ( عليه السلام ) : هي خمرة (٣) استصغرها الناس.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الوشّاء مثله (٤).
[ ٣٢١٣٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل (١) ، عن سليمان بن جعفر (٢) ، قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في شرب الفقّاع ؟ فقال : هو خمر مجهول يا سليمان ! فلا تشربه ، أما ياسليمان لو كان الحكم لي ، والدار لي لجلدت شاربه ، ولقتلت بائعه.
__________________
الباب ٢٨
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٤٢٣ / ٩.
(١) في المصدر زيادة : وهو خمر.
(٢) في المصدر : أبو الحسن الأخير ( عليه السلام ).
(٣) في المصدر : خميرة.
(٤) التهذيب ٩ : ١٢٥ / ٥٤٠ ، والاستبصار ٤ : ٩٥ / ٣٦٩.
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٢٤ / ٥٣٩ ، الاستبصار ٤ : ٩٥ / ٣٦٨.
(١) في الاستبصار : أحمد بن الحسن ، عن علي بن إسماعيل وفي التهذيب عن سليمان بن حفص.
(٢) وفي المصدر : سليمان بن حفص.
ورواه الكليني عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد ابن إسماعيل (٣).
وعن محمد بن يحيى ، وغيره ، عن محمد بن أحمد (٤).
أقول : تقدّم ما يدلّ على ذلك في التجارة (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٦).
٢٩ ـ باب عدم تحريم السكنجبين ، والجلاّب (*) ، ورب (*) التوت ، ورب الرمان ، ورب التفاح ، ورب السفرجل ، وحكم مائها.
[ ٣٢١٣٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن جعفر بن أحمد المكفوف ، قال : كتبت إليه يعني أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) أسأله عن السكنجبين ، والجلاب ، وربّ التوت ، وربّ التفاح ، وربّ السفرجل ، وربّ الرمان ، فكتب : حلال.
__________________
(٣) الكافي ٦ : ٤٢٢ / ١.
(٤) الكافي ٦ : ٤٢٣ / ١٠.
(٥) تقدم في الباب ٥٦ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث ٩ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.
(٦) يأتي في الباب ٣٤ من هذه الأبواب بعمومه ، وما يدل على تحريم الفقاع في الباب ١٣ من أبواب حدّ المسكر.
الباب ٢٩
فيه ٤ أحاديث
* ـ الجلاب : كزنار ماء الورد ، معرب ( هامش المخطوط ) ، ( القاموس المحيط ـ جلب ـ ١ : ٤٧ ).
* ـ الرُّبّ : سلافة خثارة كل ثمرة بعد اعتصارها ، وهو ما يعرف الآن بالمربّى. ( انظر القاموس المحيط ـ ربب ـ ١ : ٧١ ).
١ ـ الكافي ٦ : ٤٢٦ / ١ ، التهذيب ٩ : ١٢٧ / ٥٥١.
[ ٣٢١٣٩ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن حمدان بن سليمان ، عن عليِّ ابن الحسن ، عن جعفر بن أحمد المكفوف ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن أشربة تكون قبلنا : السكنجبين ، والجلاب ، وربّ التوت ، وربّ الرمّان ، وربّ السفرجل ، وربّ التفاح ، إذا كان الذي يبيعها غير عارف ، وهي تباع في أسواقنا ، فكتب : جائز ، لا بأس بها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٢١٤٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن خليلان بن هاشم (١) ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، عندنا شراب يسمّى الميبه (٢) ، نعمد الى السفرجل فنقشره ونلقيه في الماء ، ثمَّ نعمد الى العصير فنطبخه على الثلث ، ثمَّ نقذف (٣) ذلك السفرجل ونأخذ ماءه ، ونعمد إلى (٤) هذا المثلّث وهذا السفرجل فنلقي فيه المسك والأفاوى (٥) والزعفران والعسل فنطبخه ، حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، أيحلّ شربه ؟ فكتب : لا بأس به ما لم يتغيّر.
[ ٣٢١٤١ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي الهمداني ، عن الحسن بن محمد المدائني ، قال : سألته عن سكنجبين ، وجلاب ، وربّ التوت ، وربّ السفرجل ، وربّ التفاح ، وربّ الرمّان ؟ فكتب : حلال.
__________________
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٢٧ / ٢.
(١) التهذيب ٩ : ١٢٧ / ٥٥٢.
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٢٧ / ٣.
(١) في المصدر : خليلان بن هشام.
(٢) الميبه : شيء من الأدوية ، معرب. ( القاموس المحيط ـ ميب ـ ١ : ١٣٠ ).
(٣) في المصدر : ندق.
(٤) في المصدر زيادة : ماء.
(٥) الافاوية : التوابل وأنواع الطيب. ( القاموس المحيط ـ فوه ـ ٤ : ٢٩٠ ).
٤ ـ التهذيب ٩ : ١٢٧ / ٥٥٠.
٣٠ ـ باب جواز استعمال أواني الخمر بعد غسلها.
[ ٣٢١٤٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الدنّ يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه خلّ ، أو ماء ، أو كامخ ، أو زيتون ؟ قال : إذا غسل فلا بأس ، وعن الإِبريق وغيره يكون فيه خمر ، أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : إذا غسل فلا بأس ، وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، قال : تغسله ثلاث مرّات ، سئل يجزيه أن يصبّ فيه الماء ؟ قال : لا يجزيه حتّى يدلكه بيده ، ويغسله ثلاث مرّات.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله (١).
[ ٣٢١٤٣ ] ٢ ـ وزاد أنه سأله عن الإِناء يشرب فيه النبيذ ؟ فقال : تغسله سبع مرّات ، وكذلك الكلب.
[ ٣٢١٤٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن ( أحمد بن محمد بن خالد ) (١) رفعه ، عن حفص الأعور ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي آخذ الركوة ، فيقال : انه إذا جعل فيها الخمر وغسلت ، ثمَّ جعل فيها البختج كان أطيب له ، فنأخذ الركوة فنجعل فيها الخمر ، فنخضخضه ثمَّ نصبّه ، فنجعل فيها البختج ، قال : لا بأس به.
__________________
الباب ٣٠
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٢٧ / ١ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب النجاسات.
(١) التهذيب ٩ : ١١٥ / ٥٠١.
٢ ـ التهذيب ٩ : ١١٦ / ٥٠٢.
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٣٠ / ٥.
(١) في المصدر : أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي.
[ ٣٢١٤٥ ] ٤ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن الحجّال (١) ، عن ثعلبة ، عن حفص الأعور ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الدنّ يكون فيه الخمر ثم يجفّف ، يجعل فيه الخلّ ؟ قال : نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، قال الشيخ : المراد به : إذا جفّف بعد غسله ثلاث مرّات وجوباً ، أو سبع مرّات استحباباً حسب ما قدمناه (٢).
[ ٣٢١٤٦ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الشرب في الإِناء يشرب فيه الخمر قدحاً عيدان أو باطية ، قال : إذا غسله فلا بأس.
[ ٣٢١٤٧ ] ٦ ـ وبالإِسناد قال : وسألته عن دنّ الخمر ، يجعل فيه الخلّ أو الزيتون أو شبهه ؟ قال : إذا غسل فلا بأس.
ورواه عليِّ بن جعفر في كتابه (١) ، وكذا الذي قبله.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).
__________________
٤ ـ الكافي ٦ : ٤٢٨ / ٢ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٥١ من أبواب النجاسات.
(١) في التهذيب : الحجاج.
(٢) التهذيب ٩ : ١١٧ / ٥٠٣.
٥ ـ قرب الاسناد : ١١٦ ، ومسائل علي بن جعفر : ١٥٤ / ٢١٢.
٦ ـ قرب الاسناد : ١١٦.
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٥٥ / ٢١٦.
(٢) تقدم في الباب ٥١ من أبواب النجاسات ، وتقدم حكم ظروف الشراب في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.
٣١ ـ باب عدم تحريم الخل ، وأن الخمر إذا انقلبت خلاً حلّت.
[ ٣٢١٤٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، وابن بكير جميعا ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخمر العتيقة ، تجعل خلاً ؟ قال : لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).
[ ٣٢١٤٩ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن بكير ، عن أبى بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخمر يصنع فيها الشيء حتى تحمض ؟ قال : إن كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس به.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن خالد ، عن ابن بكير.
أقول : ذكر الشيخ : أنّه خبر شاذّ متروك ، لأنّ الخمر نجس ينجس ما حصل فيها. انتهى.
وهو محمول على الانقلاب لا الامتزاج والاستهلاك (١) ، لما يأتي (٢).
[ ٣٢١٥٠ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
__________________
الباب ٣١
فيه ١١ حديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٢٨ / ٢.
(١) التهذيب ٩ : ١١٧ / ٥٠٤.
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٢٨ / ١.
(١) التهذيب ٩ : ١١٩ / ٥١١.
(٢) يأتي في الأحاديث ٣ ـ ١١ من هذا الباب.
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٢٨ / ٣ ، التهذيب ٩ : ١١٧ / ٥٠٥ ، والاستبصار ٤ : ٩٣ / ٣٥٦.
عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلاً ؟ قال : لا بأس.
[ ٣٢١٥١ ] ٤ ـ وبالإسناد عن عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخمر تجعل خلاً ؟ قال : لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها.
أقول : هذا محمول على الكراهة أو عدم الاستحالة.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (١) ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٢١٥٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : في الرجل إذا باع عصيراً ، فحبسه السلطان حتّى صار خمراً ، فجعله صاحبه خلاً ، فقال : إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس به.
[ ٣٢١٥٣ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، وعلي بن حديد جميعاً ، عن جميل ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يكون لي على الرجل الدراهم ، فيعطيني بها خمراً ، فقال : خذها ثمَّ أفسدها.
قال عليّ : واجعلها خلاً.
[ ٣٢١٥٤ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حسين الأحمسي ، عن محمد بن مسلم ، وأبي بصير ، وعلي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الخمر يجعل فيها الخلّ ؟ فقال : لا ، إلاّ
__________________
٤ ـ الكافي ٦ : ٤٢٨ / ٤.
(١) التهذيب ٩ : ١١٧ / ٥٠٦ ، والاستبصار ٤ : ٩٤ / ٣٦١.
٥ ـ التهذيب ٩ : ١١٧ / ٥٠٧ ، والاستبصار ٤ : ٩٣ / ٣٥٧.
٦ ـ التهذيب ٩ : ١١٨ / ٥٠٨ ، والاستبصار ٤ : ٩٣ / ٣٥٨.
٧ ـ التهذيب ٩ : ١١٨ / ٥١٠ ، والاستبصار ٤ : ٩٣ / ٣٦٠.
ما جاء من قبل نفسه.
أقول : حمله الشيخ على استحباب تركها حتّى تصير خلاً ، من غير أن يطرح فيها ملح أو غيره ، لما مضى (١) ، ويأتي (٢).
[ ٣٢١٥٥ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، العصير يصير خمراً ، فيصبّ عليه الخلّ وشيء يغيّره حتّى يصير خلاً ، قال : لا بأس به.
[ ٣٢١٥٦ ] ٩ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الخمر يكون أوَّله خمراً ، ثمَّ يصير خلاً (١) ؟ قال : إذا ذهب سكره فلا بأس.
[ ٣٢١٥٧ ] ١٠ ـ ورواه عليَّ بن جعفر في كتابه مثله ، إلاّ أنّه زاد فيه : أيؤكل ؟ قال : نعم.
[ ٣٢١٥٨ ] ١١ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( جامع البزنطي ) عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انّه سئل عن الخمر تعالج بالملح وغيره لتحول خلاً قال : لا بأس بمعالجتها ، قلت : فإنّي عالجتها ، وطينت رأسها ، ثمَّ كشفت عنها ، فنظرت إليها قبل الوقت (١) ، فوجدتها خمراً ، أيحلّ لي إمساكها ؟ قال : لا بأس بذلك ، إنّما إرادتك أن تتحوّل الخمر خلاً ، وليس إرادتك الفساد.
__________________
(١) مضى في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.
(٢) ويأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.
٨ ـ التهذيب ٩ : ١١٨ / ٥٠٩ ، والاستبصار ٤ : ٩٣ / ٣٥٩.
٩ ـ قرب الاسناد : ١١٦.
(١) في المصدر زيادة : يؤكل.
١٠ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٥٥ / ٢١٥.
١١ ـ مستطرفات السرائر : ٦٠.
(١) في المصدر زيادة : أو بعده.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).
٣٢ ـ باب حكم النضوح الذي فيه الضياح (*)
[ ٣٢١٥٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن بكر بن محمد ، عن عيثمة (١) ، قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعنده نساؤه ، قال : فشمّ رائحة النضوح ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : نضوح يجعل فيه الضياح ، قال : فأمر به فأهريق في البالوعة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين (٢) ، عن الحسن بن علي مثله (٣).
[ ٣٢١٦٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سئل عن النضوح المعتق ، كيف يصنع به حتّى يحلّ ؟ قال : خذ ماء التمر فاغِلهِ ، حتّى يذهب ثلثا ماء التمر.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
__________________
(٢) تقدم في الباب ٧٧ من أبواب النجاسات ، وفي الأحاديث ٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٤٣ و ٥٧ من الباب ١٠ ، وفي الأبواب ٤٣ و ٤٤ و ٤٥ من أبواب الأطعمة المباحة ، وفي الباب ٣٣ من أبواب الأشربة المباحة.
الباب ٣٢
فيه حديثان
* ـ الضياح : اللبن الرقيق الممزوج بالماء. ( الصحاح ـ ضيح ـ ١ : ٣٨٦ ).
١ ـ الكافي ٦ : ٤٢٨ / ١.
(١) في التهذيب : عثيمة.
(٢) في التهذيب : أحمد بن الحسين.
(٣) التهذيب ٩ : ١٢٣ / ٥٢٩.
٢ ـ التهذيب ٩ : ١١٦ / ٥٠٢.
(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.
(٢) ويأتي في الباب ٣٧ من هذه الأبواب.
٣٣ ـ باب تحريم الأکل من مائدة شرب عليها الخمر ، فإن وضع شيء آخر بعد الشرب لم يحرم ، وتحريم الجلوس في مجلس الشراب اختياراً.
[ ٣٢١٦١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر ، قال : حرمت المائدة ، سئل فإن قام رجل على مائدة منصوبة يؤكل (١) ممّا عليها ، ومع الرجل مسكر ولم يسقِ أحداً ممّن عليها بعد ؟ قال : لا تحرم حتى يشرب عليها ، وإن وضع بعدما يشرب فالوذج فكل ، فإنَّها مائدة اخرى ـ يعني : الفالوذج ـ (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد مثله (٣).
[ ٣٢١٦٢ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا تجالسوا شرّاب الخمر ، فإنَّ اللعنة إذا نزلت عمّت من في المجلس.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).
__________________
الباب ٣٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٤٢٩ / ٢.
(١) في المصدر : يأكل.
(٢) في المصدر : كل الفالوذج.
(٣) التهذيب ٩ : ١١٦ / ٥٠٢.
٢ ـ الفقيه ٤ : ٤١ / ١٣٢.
(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ١٦ من أبواب آداب الحمام. وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٦٢ من أبواب الأطعمة المحرمة.
٣٤ ـ باب تحريم عصر الخمر ، وسقيها ، وحملها ، وحفظها ، وبيعها ، وشرائها ، وأكل ثمنها ، والمساعدة على اتخاذها ، وشربها.
[ ٣٢١٦٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لعن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في الخمر عشرة : غارسها ، وحارسها ، وعاصرها ، وشاربها ، وساقيها وحاملها ، والمحمولة إليه ، وبايعها ، ومشتريها ، ( وآكل ثمنها ) (١).
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر (٢).
ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، ( عن أحمد بن عليِّ بن إسماعيل ) (٣) ، عن أحمد بن النضر مثله (٤).
[ ٣٢١٦٤ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : لعن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الخمر ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وبايعها ، ومشتريها وساقيها ،
__________________
الباب ٣٤
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٢٩ / ٤.
(١) في المصدر : والآكل ثمنها.
(٢) الخصال : ٤٤٤ / ٤١.
(٣) في العقاب : عن محمد بن أحمد ، عن علي بن إسماعيل.
(٤) عقاب الأعمال : ٢٩١ / ١١.
٢ ـ الكافي ٦ : ٣٩٨ / ١٠.
وآكل ثمنها ، وشاربها ، وحاملها ، والمحمولة إليه.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (١).
[ ٣٢١٦٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سئل عن رجلين نصرانيّين ، باع أحدهما من صاحبه خمراً أو خنازير ، ثمَّ أسلما قبل أن يقبض الدراهم ، هل تحلّ له الدراهم ؟ قال : لا بأس.
[ ٣٢١٦٦ ] ٤ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى عن بيع النرد ، وأن تشرى الخمر ، وأن تسقى الخمر.
قال : وقال ( عليه السلام ) : لعن الله الخمر وغارسها ، وعاصرها ، وشاربها ، وساقيها ، وبايعها ، ومشتريها ، وآكل ثمنها وحاملها ، والمحمولة إليه.
قال : وقال ( عليه السلام ) : من شربها لم يقبل الله له صلاة أربعين يوماً ، فإن مات وفي بطنه شيء من ذلك كان حقّاً على الله عزّ وجلّ أن يسقيه من طينة خبال ، وهو صديد أهل النار وما يخرج من الزناة ، فيجتمع ذلك في قدور جهنّم ، فيشربه أهل النار ، فيصهر به ما في بطونهم والجلود.
[ ٣٢١٦٧ ] ٥ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) بسند تقدَّم في عيادة المريض (١) عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : ومن شرب الخمر في الدنيا
__________________
(١) التهذيب ٩ : ١٠٤ / ٤٥١.
٣ ـ التهذيب ٩ : ١١٦ / ٥٠٢.
٤ ـ الفقيه ٤ : ٤ / ١.
٥ ـ عقاب الأعمال : ٣٣٦.
(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.
سقاه الله من سمّ الأساود (٢) ، ومن سمّ العقارب شربة يتساقط لحم وجهه في الإِناء قبل أن يشربها ، فإذا شربها تفسّخ لحمه وجلده كالجيفة يتأذّى به أهل الجمع ، حتّى يؤمر به الى النار ، وشاربها ، وعاصرها ، ومعتصرها في النار ، وبايعها ، ومبتاعها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وآكل ثمنها سواء في عارها وإثمها ، ألا ومن باعها أو اشتراها لغيره لم يقبل الله منه صلاة ولا صياماً ولا حجّاً ولا اعتماراً حتّى يتوب منها ، وإن مات قبل أن يتوب كان حقّاً على الله أن يسقيه لكلِّ جرعة يشرب منها في الدنيا شربة من صديد جهنّم ، ثمَّ قال (٣) : ألا وإنّ الله حرّم الخمر بعينها ، والمسكر من كلّ شراب ، ألا وكلّ مسكر حرام.
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في التجارة (٤).
٣٥ ـ باب نجاسة الخمر وكل مسكر ، وعدم نجاسة بصاق شارب الخم.
[ ٣٢١٦٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الديلم (١) ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، رجل يشرب الخمر فبزق ، فأصاب ثوبى من بزاقه ، قال (٢) : ليس بشيء.
[ ٣٢١٦٩ ] ٢ ـ وعنه عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن
__________________
(٢) في المصدر : الأفاعي.
(٣) في المصدر زيادة : رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ).
(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ وفي الأبواب ٥ و ٥٥ و ٥٦ و ٥٧ من أبواب ما يكتسب به.
الباب ٣٥
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٩ : ١١٥ / ٤٩٨.
(١) وفي نسخة : ابن الديلم ( هامش المصححة الثانية ).
(٢) في المصدر : فقال.
٢ ـ التهذيب ٩ : ١١٦ / ٥٠٢.
مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الإِناء يشرب فيه النبيذ ، فقال : تغسله سبع مرَّات وكذلك الكلب ـ إلى أن قال : ـ ولا تصلّ في بيت فيه خمر ولا مسكر ، لأنَّ الملائكة لا تدخله ، ولا تصلّ في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتّى يغسل. الحديث.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في النجاسات (١).
٣٦ ـ باب حكم شرب الخمر عند العطش.
[ ٣٢١٧٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سأله عن الرّجل أصابه عطش حتّى خاف على نفسه ، فأصاب خمراً ، قال : يشرب منه قوته.
[ ٣٢١٧١ ] ٢ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده الآتية عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه الى المأمون : والمضطرّ لا يشرب الخمر ، لأنّها تقتله.
[ ٣٢١٧٢ ] ٣ ـ وفي ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن محمد بن عمر ، عن عليِّ بن محمد بن زياد ، عن أحمد بن الفضل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : المضطرُّ لا يشرب الخمر ، لأنها لا تزيده إلاَّ شرّاً ، ولأنه إن شربها قتلته ، فلا يشرب منها قطرة.
__________________
(١) تقدم في البابين ٣٨ و ٣٩ من أبواب النجاسات ، وقد مرّ في الباب ٣٠ من هذه الأبواب ، باب وجوب غسل أواني الخمر.
الباب ٣٦
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١١٦ / ٥٠٢.
٢ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢٦ / ١.
(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز [ ت ].
٣ ـ علل الشرائع : ٤٧٨ / ١.
[ ٣٢١٧٣ ] ٤ ـ قال : وروي : لا تزيده إلاّ عطشاً.
قال الصدوق : جاء الحديث هكذا وشرب الخمر ( جائز في الضرورة ) (١). انتهى.
أقول : هذا محمول على خوف الضرر من شرب الخمر أيضاً بقرينة التعليل ، أو على ضرورة دون الهلاك ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الأطعمة المحرّمة (٢) ، وفي الأطعمة المباحة عموماً (٣).
٣٧ ـ باب جواز جعل النضوح في المشطة وفي الرأس ، بعد أن يطبخ ، حتى يذهب ثلثاه ، لا قبله.
[ ٣٢١٧٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، ( عن أحمد بن الحسن ) (١) ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النضوح ؟ قال : يطبخ التمر ، حتّى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه ، ثمَّ يمتشطن.
[ ٣٢١٧٥ ] ٢ ـ وعنه عن العبّاس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن عليّ الواسطي ، قال : دخلت الجويرية ـ وكانت تحت عيسى بن موسى ـ على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وكانت صالحة ، فقالت : إنّي أتطيّب لزوجي فيجعل (١) في المشطة التي امتشط بها الخمر ، وأجعله في رأسي ؟ قال : لا بأس.
__________________
٤ ـ علل الشرائع : ٤٧٨ / ذيل ١.
(١) في المصدر : في حال الاضطرار مباح مطلق.
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الباب ٤٢ من أبواب الأطعمة المباحة.
الباب ٣٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١٢٣ / ٥٣١.
(١) في المصدر : عن موسى بن عمر.
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٢٣ / ٥٣٠.
(١) في المصدر : فنجعل.
أقول : حمله الشيخ على ما تضمّنه الحديث الذي قبله ، ويحتمل التقيّة.
[ ٣٢١٧٦ ] ٣ ـ عليُّ بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن النضوح يجعل فيه النبيذ ، أيصلح للمرأة أن تصلّي وهو على رأسها ؟ قال : لا ، حتّى تغتسل منه.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ ابن جعفر (١).
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك (٢).
٣٨ ـ باب عدم جواز بيع العنب بالعصير ، وجواز بيع العصير نقداً ونسيئة.
[ ٣٢١٧٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن هلال ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له الكرم قد بلغ فيدفعه إلى أكّاره (١) بكذا وكذا دنّاً من عصير ، قال : لا.
[ ٣٢١٧٨ ] ٢ ـ وعنه عن عليِّ بن السندي ، عن محمد بن إسماعيل ، قال : سأل الرضا ( عليه السلام ) رجل ـ وأنا أسمع ـ عن العصير يبيعه من المجوس واليهود والنصارى والمسلمين قبل أن يختمر ويقبض ثمنه ، أو
__________________
٣ ـ مسائل علي بن جعفر ١٥١ / ٢٠٠.
(١) قرب الإِسناد : ١٠١.
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.
الباب ٣٨
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١٢٣ / ٥٣٢.
(١) الأكّار : الزارع الذي يزرع الارض على نصيب معيّن كالثلث أو الربع. « الصحاح ( أكر ) ٢ : ٥٨٠ ».
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٢٣ / ٥٣٣.