محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-25-6
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٨١
ورواه في كتاب ( التوحيد ) عن حمزة بن محمد العلوي ، عن عليِّ بن إبراهيم مثله ، إلى قوله : بالبداء (٥).
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : حدَّثني ياسر الخادم ، عن الرضا ( عليه السلام ) مثله ، إلاّ أنّه قال : في تراثه الكندر (٦).
[ ٣١٩٥٨ ] ١٣ ـ وعن أبي عليّ الاشعري ، عن بعض أصحابنا ، وعن عليِّ ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن عليّ بن يقطين ، قال : سأل المهديُّ أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الخمر ، هل هي محرّمة في كتاب الله ؟ فإنَّ الناس يعرفون النّهي عنها ، ولا يعرفون التحريم لها ، فقال له أبو الحسن ( عليه السلام ) : بل هي محرّمة في كتاب الله يا أمير المؤمنين ! فقال : في أيِّ موضع محرّمة هي في كتاب الله جلّ اسمه يا أبا الحسن ؟! فقال : قول الله عزَّ وجلَّ : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ) (١) فأمّا قوله : ( مَا ظَهَرَ ) ، يعني : الزنا المعلن ـ إلى أن قال : ـ وأمّا الاثم : فإنّها الخمر بعينها ، وقد قال الله عزّ وجلّ في موضع آخر : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ) (٢).
[ ٣١٩٥٩ ] ١٤ ـ وعن بعض أصحابنا مرسلاً قال : إنّ أوّل ما نزل في تحريم الخمر قوله عزَّ وجلّ : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
__________________
(٥) التوحيد : ٣٣٣ / ٦.
(٦) تفسير القميّ ١ : ١٩٤.
١٣ ـ الكافي ٦ : ٤٠٦ / ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(١) الأعراف ٧ : ٣٣.
(٢) البقرة ٢ : ٢١٩.
١٤ ـ الكافي ٦ : ٤٠٦ / ٢.
وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ) (١) فلمّا نزلت هذه الآية أحس القوم ( بتحريم الخمر ) (٢) ، وعلموا أنّ الإِثم مما ينبغي اجتنابه ، ولا يحمل الله عزّ وجلّ عليهم من كلّ طريق ، لأنّه تعالى قال : ( وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ) ، ثمَّ نزل آية اُخرى : ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) (٣) فكانت هذه الآية أشدّ من الأولى وأغلظ في التحريم ، ثمَّ ثلّث بآية اُخرى ، فكانت أغلظ من الآية الأولى والثانية وأشدّ ، فقال عزّ وجلّ : ( إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ) (٤) فأمر باجتنابها ، وفسّر عللها التي لها ومن أجلها حرَّمها ، ثمّ بيَّن الله تحريمها ، وكشفه في الآية الرابعة مع ما دلّ عليه في هذه الآي المتقدّمة بقوله عزّ وجلّ : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ) (٥) وقال في الآية الاُولى : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ) (٦) ثمَّ قال في الآية الرابعة : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ ) (٧) فخبّر (٨) : أن الإِثم في الخمر وغيرها ، وأنّه حرام ، وذلك أنَّ الله إذا أراد أن يفرض (٩) فريضة أنزلها شيئاً بعد شيء ، حتّى يوطّن الناس أنفسهم عليها ، ويسكنوا إلى أمر الله عزّ وجلّ ونهيه فيها ، وكان ذلك من فعل الله عزّ وجلّ على وجه التدبير فيهم أصوب لهم (١٠) ، وأقرب لهم الى الأخذ بها وأقلّ لنفارهم عنها.
__________________
(١) البقرة ٢ : ٢١٩.
(٢) في المصدر : بتحريمها وتحريم الميسر.
(٣ و ٤) المائدة ٥ : ٩٠ و ٩١.
(٥) الأعراف ٧ : ٣٣.
(٦) البقرة ٢ : ٢١٩.
(٧) الأعراف ٧ : ٣٣.
(٨) في المصدر زيادة : الله عزّ وجلّ.
(٩) في المصدر : يفترض.
(١٠) ليس في المصدر.
[ ٣١٩٦٠ ] ١٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن ابن سنان ، عن أبي الصحاري النخاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : الرجل يشرب الخمر ، قل : بئس الشراب الخمر ، فكرّر (١) ذلك ثلاث مرات ، ثمَّ قال : تريد ماذا ؟ قلت : يقبل الله صلاته ؟ قال : إن علم الله أنّه إذا قام منها استغفره ، ولم ينوِ أنّه (٢) يعود إليها (٣) قبل الله صلاته من ساعته ، وإن كان غير ذلك فذاك الى الله متى شاء قبله ، ومتى شاء ردّه.
[ ٣١٩٦١ ] ١٦ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : حرّم الله الخمر لفعلها وفسادها.
[ ٣١٩٦٢ ] ١٧ ـ وبإسناده عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل بن يسار ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من شرب الخمر فسكر منها لم تقبل له صلاة أربعين يوماً ، فإن ترك الصلاة في هذه الأيّام ضوعف عليه العذاب لترك (١) الصلاة.
ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان مثله. قال : وفي خبر آخر أنّ صلاته توقف بين السماء والارض ، فإن تاب ردّت عليه ، وقبلت منه (٢).
[ ٣١٩٦٣ ] ١٨ ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه
__________________
١٥ ـ التهذيب ٩ : ١١٠ / ٤٧٩.
(١) في المصدر : يكرر.
(٢) في المصدر : أن.
(٣) في المصدر زيادة : أبداً.
١٦ ـ الفقيه ٣ : ٢١٨ / ١٠٠٩ ، ٣٧٢ / ١٧٥٣ ، والتهذيب ٩ : ١٢٨ / ٥٥٣.
١٧ ـ الفقيه ٣ : ٣٧٣ / ١٧٦٤.
(١) في المصدر : لتركه.
(٢) عقاب الأعمال : ٢٩٠ / ٦.
١٨ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٥ / ٨٢١.
جميعاً ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) في وصيّته لعليّ ( عليه السلام ) ، قال : يا عليّ ! من ترك الخمر لغير الله سقاه الله من الرحيق المختوم ، فقال عليٌّ ( عليه السلام ) : لغير الله ؟ فقال : نعم والله ، صيانة لنفسه ، فيشكره الله على ذلك.
[ ٣١٩٦٤ ] ١٩ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) عن جعفر بن عليّ ، عن أبيه عليِّ ابن الحسن عن أبيه الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة ، عن العبّاس ابن عامر ، عن أبي الصحاري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن شارب الخمر ، فقال : ( لا يقبل الله منه ) (١) صلاة ما دام في عروقه منها شيء.
[ ٣١٩٦٥ ] ٢٠ ـ وفي ( الأمالي ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب الخراز ، عن محمد بن مسلم قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الخمر ، فقال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنَّ أوّل ما نهاني عنه ربّي جلّ جلاله عن عبادة الأوثان ، وشرب الخمر ، وملاحاة الرجال. الحديث.
[ ٣١٩٦٦ ] ٢١ ـ وفي ( الخصال ) عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق ، عن يحيى بن محمد بن صاعد ، عن إبراهيم بن جميل ، عن المعتمر بن سليمان ، عن فضيل بن ميسرة عن أبي جرير ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ثلاثة لا يدخلون الجنّة : مدمن الخمر ، ومدمن سحر ، وقاطع رحم ، ومن مات مدمن خمر سقاه الله من نهر الغوطة ، وهو نهر يجري من فروج المومسات ، يؤذي أهل النار ريحهنّ.
__________________
١٩ ـ عقاب الأعمال : ٢٩٠ / ٧.
(١) في المصدر : لا تقبل منه.
٢٠ ـ أمالي الصدوق : ٣٣٩ / ١.
٢١ ـ الخصال : ١٧٩ / ٢٤٣.
[ ٣١٩٦٧ ] ٢٢ ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ثلاثة لا يدخلون الجنّة : السفّاك للدم ، وشارب الخمر ، ومشّاء بالنميمة.
[ ٣١٩٦٨ ] ٢٣ ـ وبإسناده عن عليّ ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : ومن شرب الخمر وهو يعلم أنّها حرام سقاه الله من طينة خبال وإن كان مغفوراً.
[ ٣١٩٦٩ ] ٢٤ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الرجل إذا شرب ( الخمر أو ) (١) المسكر ، ما حاله ؟ قال : ( لا تقبل له صلاة ) (٢) أربعين يوما وليس له توبة في الأربعين ، فإن (٣) مات فيها دخل النار.
[ ٣١٩٧٠ ] ٢٥ ـ وفي ( العلل ) عن محمد بن عليّ ماجيلويه ، عن عمّه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن عليّ الكوفي ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن المفضّل بن عمرقال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لم حرّم الله الخمر ؟ قال : حرّم الله الخمر لفعلها وفسادها ، لأنّ مدمن الخمر تورثه الارتعاش ، وتذهب بنوره وتهدم مروّته ، وتحمله أن يجسر (١) على
__________________
٢٢ ـ الخصال : ١٨٠ / ٢٤٤.
٢٣ ـ الخصال : ٦٢١ / ١٠.
٢٤ ـ عقاب الأعمال : ٢٩٢ / ١٤.
(١) ليس في المصدر.
(٢) في المصدر : لا يقبل الله صلاته.
(٣) في المصدر : وإن.
٢٥ ـ علل الشرائع : ٤٧٦ / ٢.
(١) في المصدر : يجترئ.
ارتكاب المحارم ، وسفك الدماء وركوب الزنا ، ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه ، وهو لا يعقل ذلك ، ولا يزيد شاربها إلاّ كلّ شرّ.
[ ٣١٩٧١ ] ٢٦ ـ عليُّ بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من تفسير النعماني بإسناده الآتي (١) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في بيان الناسخ والمنسوخ : ـ أنَّ قوله تعالى : ( وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ) (٢) منسوخ بآية التحريم ، وهي قوله تعالى : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ) (٣) والاثم هنا : هو الخمر.
أقول : لعلّ النسخ محمول على التقيّة ، أو بمعنى تخصيص العامّ ، وعدم إرادة الخمر منه كما مرّ (٤).
[ ٣١٩٧٢ ] ٢٧ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : بينما حمزه بن عبد المطلب وأصحاب أبي سفيان على شراب لهم ـ الى أن قال : ـ فأنزل الله تحريم الخمر ، وأمر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بآنيتهم فاُكفيت. الحديث.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (٢) وفي الحدود (٣).
__________________
٢٦ ـ المحكم والمتشابه : ١٥.
(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢).
(٢) النحل ١٦ : ٦٧.
(٣) الأعراف ٧ : ٣٣.
(٤) مرّ في الحديث ١٤ من هذا الباب.
٢٧ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٣٩ / ١٨٣.
(١) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الأبواب ١٠ و ١٢ ـ ٢٠ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الأبواب ١ ـ ٧ و ٩ من أبواب حدّ المسكر.
١٠ ـ باب انه لا يجوز سقي الخمر صبياً ، ولا مملوكاً ، ولا كافراً ، وكذا كل محرم ، وكراهة سقي الدواب الخمر ، وكل محرم ، واطعامها إياه.
[ ٣١٩٧٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الخمر ، فقال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنَّ الله عزّ وجلّ بعثني رحمة للعالمين ، ولامحق المعازف والمزامير واُمور الجاهليّة والأوثان ، وقال : أقسم ربّي (١) ، لا يشرب عبد لي خمراً في الدنيا ، إلا سقيته مثل مايشرب (٢) منها من الحميم (٣) معذّباً أو مغفوراً له ، ولا يسقيها عبد لي صبيّاً صغيراً أو مملوكاً ، إلاّ سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة معذّباً بعد ، أو مغفوراً له.
ورواه الصدوق في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن سعد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلاّ أنّه قال : وأُمور الجاهليّة وأوثانها وأزلامها وأحداثها ، وترك من آخره حكم الصبيِّ والمملوك (٤).
[ ٣١٩٧٤ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
__________________
الباب ١٠
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٣٩٦ / ١.
(١) في المصدر زيادة : أن.
(٢) في المصدر : ما شرب.
(٣) في المصدر زيادة : يوم القيامة.
(٤) أمالي الصدوق : ٣٣٩ / ١.
٢ ـ الكافي ٦ : ٣٩٧ / ٦.
ابن سعيد عن فضالة بن أيّوب ، عن بشير الهذلي ، عن عجلان أبي صالح ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المولود يولد فنسقيه الخمر ؟ فقال : لا ، من سقي مولوداً (١) مسكراً سقاه الله من الحميم وإن غفر له.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (٢).
[ ٣١٩٧٥ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، ودرست ، وهشام بن سالم (١) ، عن عجلان أبي صالح ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : يقول الله عزّ وجلّ : من شرب مسكراً أو سقاه صبيّاً لا يعقل سقيته من ماء الحميم مغفوراً له أو معذباً ، ومن ترك المسكر ابتغاء مرضاتي أدخلته الجنّة ، وسقيته من الرحيق المختوم ، وفعلت به من الكرامة ما فعلت (٢) بأوليائي.
[ ٣١٩٧٦ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه عن غياث ، عن أبي عبد الله (١) ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كره أن تسقى الدواب الخمر.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه مثله (٢).
__________________
(١) في المصدر زيادة : خمراً أو قال :.
(٢) التهذيب ٩ : ١٠٣ / ٤٤٩.
٣ ـ الكافي ٦ : ٣٩٧ / ٧.
(١) في المصدر زيادة : جميعاً.
(٢) في المصدر : ما أفعل.
٤ ـ الكافي ٦ : ٤٣٠ / ٧.
(١) في التهذيب زيادة : عن أبيه.
(٢) التهذيب ٩ : ١١٤ / ٤٩٦.
[ ٣١٩٧٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن الحسن بن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحلّ للمسلم أكله أو شربه ، أيكره ذلك ؟ قال : نعم يكره ذلك.
[ ٣١٩٧٨ ] ٦ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن عليّ ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : من سقى صبيّاً مسكراً وهو لا يعقل حبسه الله عزَّ وجلَّ في طينة خبال ، حتّى يأتي ممّا صنع بمخرج.
[ ٣١٩٧٩ ] ٧ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض (١) ، عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : ومن شرب الخمر (٢) سقاه الله من ( سُمّ الأساود ) (٣) ، ومن سمّ العقارب ـ إلى أن قال : ـ ومن سقاها يهوديّاً أو نصرانيّاً ، أو صابئاً ، أو من كان من الناس فعليه كوزر من شربها.
١١ ـ باب كراهة تزويج شارب الخمر ، وقبول شفاعته ، وتصديق حديثه ، وائتمانه على أمانة ، وعيادته ، وحضور جنازته ، ومجالسته.
[ ٣١٩٨٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل
__________________
٥ ـ التهذيب ٩ : ١١٤ / ٤٩٧.
٦ ـ الخصال : ٦٣٥ / ١٠.
٧ ـ عقاب الأعمال : ٣٣٦.
(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.
(٢) في المصدر زيادة : في الدنيا.
(٣) في المصدر : سُمّ الأفاعي.
الباب ١١
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٣٩٦ / ٢.
ابن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشاميّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من شرب الخمر بعدما حرَّمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوّج إذا خطب ، ولا يشفَّع إذا شفع ، ولا يصدّق إذا حدّث ، ولا يؤتمن على أمانة ، فمن ائتمنه بعد علمه (١) فليس للّذي ائتمنه على الله ضمان ، وليس (٢) له أجر ، ولا خلف.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٣).
[ ٣١٩٨١ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : شارب الخمر لا يعاد إذا مرض ، ولا يشهد له جنازة ، ولا تزكّوه إذا شهد ، ولا تزوّجوه إذا خطب ، ولا تأتمنوه على أمانة.
[ ٣١٩٨٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ، عن محرز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا أُصلّي على غريق خمر.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، إلاّ أنّه أورد له إسناداً آخر سهواً (١).
[ ٣١٩٨٣ ] ٤ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : شارب الخمر إن مرض فلا
__________________
(١) في المصدر زيادة : فيه.
(٢) في المصدر : ولا.
(٣) التهذيب ٩ : ١٠٣ / ٤٤٧.
٢ ـ الكافي ٦ : ٣٩٦ / ٤.
٣ ـ الكافي ٦ : ٣٩٩ / ١٥.
(١) التهذيب ٩ : ١٠٥ / ٤٥٥.
٤ ـ الكافي ٦ : ٣٩٧ / ٥.
تعودوه ، وإن مات فلا تحضروه ، وإن شهد فلا تزكّوه ، وإن خطب فلا تزوّجوه ، وإن سألكم أمانة فلا تأتمنوه.
[ ٣١٩٨٤ ] ٥ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن حمّاد بن بشير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من شرب الخمر بعد أن حرّمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوّج إذا خطب ، ولا يصدَّق إذا حدَّث ، ولا يشفَّع إذا شفع ، ولا يؤتمن على أمانة ، فمن ائتمنه على أمانة فأكلها أو ضيّعها فليس للذي ائتمنه على الله أن يأجره ، ولا يخلف عليه ، وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أردت أن أستبضع بضاعة الى اليمن ، فأتيت أبا جعفر ( عليه السلام ) فقلت له : إنّي أريد أن أستبضع فلاناً (١) ، فقال : أما علمت أنّه يشرب الخمر ؟ فقلت : (٢) بلغني من المؤمنين أنّهم يقولون ذلك ، فقال : صدّقهم ، فإنَّ الله عزّ وجلّ يقول : ( يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ) (٣) ثم قال : إنّك إن استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس لك على الله أن يأجرك ، ولا يخلف عليك ، فاستبضعته فضيّعها فدعوت الله عزّ وجلّ أن يأجرني ، فقال : أي بنيّ ! مه ، ليس لك على الله أن يأجرك ولا يخلف عليك ، قال : قلت : وَلِمَ ؟ قال : لأنَّ الله عزّ وجلّ يقول : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا ) (٤) فهل تعرف سفيهاً أسفه من شارب الخمر ؟ قال : ثمَّ قال (٥) : لا يزال العبد في فسحة من الله حتّى يشرب الخمر ، فإذا شربها خرق الله عنه سرباله ، وكان وليّه وأخوه إبليس (٦) ، وسمعه وبصره ويده ورجله يسوقه إلى كلّ
__________________
٥ ـ الكافي ٦ : ٣٩٧ / ٩.
(١) في المصدر زيادة : بضاعة.
(٢) في المصدر زيادة : قد.
(٣) التوبة ٩ : ٦١.
(٤) النساء ٤ : ٥.
(٥) في المصدر زيادة : ( عليه السلام ).
(٦) في المصدر زيادة : لعنه الله.
شرّ (٧) ، ويصرفه عن كلّ خير.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٨).
[ ٣١٩٨٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون مسلماً عارفاً ، إلاّ أنّه يشرب المسكر : هذا النبيذ ، فقال : يا عمّار ! إن مات فلا تصلِّ عليه.
[ ٣١٩٨٦ ] ٧ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : شارب الخمر إن مرض فلا تعودوه ، وإن مات فلا تشهدوه ، وان شهد فلا تزكّوه ، وإن خطب إليكم فلا تزوّجوه ، فإنَّ من زوَّج ابنته شارب خمر فكأنّما ( قادها إلى النار ) (١) ، ومن زوَّج ابنته مخالفاً (٢) على دينه فقد قطع رحمها ، ومن ائتمن شارب خمر لم يكن له على الله ضمان.
[ ٣١٩٨٧ ] ٨ ـ وفي ( الأمالي ) عن أبيه ، عن سعد ، عن الهيثم ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا تجالسوا شارب الخمر ، ولا تزوّجوه ، ولا تتزوّجوا إليه ، وإن مرض فلا تعودوه ، وإن مات فلا تشيّعوا جنازته ، إنّ شارب الخمر يجيء يوم القيامة مسودّاً وجهه ، مزرقّة عيناه ، مائلاً شدقه ، سائلاً لعابه ، دالعاً لسانه من قفاه.
[ ٣١٩٨٨ ] ٩ ـ عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال
__________________
(٧) في المصدر : ضلال.
(٨) التهذيب ٩ : ١٠٣ / ٤٥٠.
٦ ـ التهذيب ٩ : ١١٦ / ٥٠٢.
٧ ـ الفقيه ٤ : ٤١ / ١٣٣.
(١) في المصدر : قادها الى الزنا.
(٢) في المصدر زيادة : له.
٨ ـ أمالي الصدوق : ٣٣٩ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ٢٠ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
٩ ـ تفسير القميّ ١ : ١٣١.
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : شارب الخمر لا تصدّقوه إذا حدَّث ، ولا تزوَّجوه إذا خطب ، ولا تعودوه إذا مرض ، ولا تحضروه إذا مات ، ولا تأتمنوه على أمانة ، فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها (١) فليس له على الله أن يخلف عليه ، ولا أن يأجره عليها ، لأنّ الله يقول : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (٢) وأيّ سفيه أسفه من شارب الخمر ؟!.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣).
١٢ ـ باب أن شرب الخمر والمسكر من الكبائر
[ ٣١٩٨٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : ما عصي الله بشيء أشدّ من شرب المسكر (١) ، إنَّ أحدهم يدع (٢) الصلاة الفريضة ، ويثب على اُمّه وابنته واخته وهو لا يعقل.
[ ٣١٩٩٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن يسار (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأله رجل ، فقال : أصلحك الله ، أشرب الخمر شرّ ؟ أم ترك الصلاة ؟ فقال : شرب الخمر ، ثمَّ قال : وتدري لِمَ ذاك ؟ قال : لا ، قال : لأنّه يصير في حال لا
__________________
(١) في المصدر : فأهلكها.
(٢) النساء ٤ : ٥.
(٣) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث ٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
الباب ١٢
فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٦ : ٤٠٣ / ٧.
(١) في المصدر : الخمر.
(٢) في المصدر : ليدع.
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٠٢ / ١.
(١) في المصدر : اسماعيل بن بشار.
يعرف (٢) ربّه.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن سالم (٣).
ورواه في ( عقال الأعمال ) و ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير (٤).
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن إسماعيل بن سالم (٥).
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٦).
[ ٣١٩٩١ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ومحمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن يعقوب بن شعيب ، ( عن أبي بصير ) (١) ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إنَّ الله جعل للمعصية بيتاً ثمَّ جعل للبيت باباً ، ثمَّ جعل للباب غلقاً ، ثمَّ جعل للغلق مفتاحاً ، فمفتاح المعصية الخمر.
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمد بن عيسى مثله (٢).
__________________
(٢) في المصدر زيادة : معها.
(٣) الفقيه ٣ : ٣٧٣ / ١٧٦٢.
(٤) عقاب الأعمال : ٢٩٠ / ٣ ، وعلل الشرائع : ٤٧٦ / ١ ، ولم نجده في الخصال المطبوع.
(٥) علل الشرائع : ٤٧٦ / ١ وفيه : عن أبيه عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن اسماعيل بن يسار ...
(٦) المحاسن : ١٢٥ / ١٤٣.
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٠٣ / ٦.
(١) ليس في عقاب الأعمال.
(٢) عقاب الأعمال : ٢٩١ / ٩.
[ ٣١٩٩٢ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن عباس بن عامر ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنَّ الخمر رأس كلّ إثم.
[ ٣١٩٩٣ ] ٥ ـ وعنهم ، عن سهل عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن أبي أُسامة. عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الشراب (١) مفتاح كل شرّ ، ومدمن الخمر كعابد وثن ، وأنَّ الخمر رأس كلّ إثم ، وشاربها مكذّب بكتاب الله ، لو صدَّق كتاب الله حرَّم حرامه.
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن الحسين بن أحمد عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن جعفر القميّ رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ، وزاد في أوَّله : الغناء عشُّ النفاق (٢).
[ ٣١٩٩٤ ] ٦ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن عليّ الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال إنَّ الله جعل للشرِّ أقفالاً ، وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب.
[ ٣١٩٩٥ ] ٧ ـ وعنه عن محمد بن حسّان ، عن محمد بن عليّ ، عن أبي جميلة ، عن الحلبي وزرارة ، ومحمد بن مسلم وحمران بن أعين ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، قالا : إنَّ الخمر رأس كلّ إثم.
__________________
٤ ـ الكافي ٦ : ٤٠٢ / ٣.
٥ ـ الكافي ٤٠٣ / ٤.
(١) في المصدر : الشرب.
(٢) عقاب الأعمال : ٢٩١ / ١٢.
٦ ـ الكافي ٦ : ٤٠٣ / ٥.
٧ ـ الكافي ٦ : ٤٠٢ / ٢.
[ ٣١٩٩٦ ] ٨ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين رفعه ، قال : قيل لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إنّك تزعم أنَّ شرب الخمر أشدّ من الزنا والسرقة ، قال (١) : نعم ، إنَّ صاحب الزنا لعلّه لا يعدوه إلى غيره وإنَّ شارب الخمر إذا شرب الخمر زنا ، وسرق ، وقتل النفس التي حرم الله ، وترك الصلاة.
[ ٣١٩٩٧ ] ٩ ـ وعنه عن بعض أصحابنا رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : شرب الخمر مفتاح كل شر.
[ ٣١٩٩٨ ] ١٠ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن أحمد بن إسماعيل الكاتب ، عن أبيه ، قال : أقبل أبو جعفر ( عليه السلام ) في المسجد الحرام فنظر إليه قوم من قريش ، ( فقالوا : ) (١) هذا إله (٢) أهل العراق ، فقال بعضهم : لو بعثتم إليه ( بعضكم فسأله ) (٣) ، فأتاه شاب منهم فقال : يا (٤) عمّ ! ما أكبر الكبائر ؟ قال : شرب الخمر ، فأتاهم فأخبرهم ، فقالوا له : عد إليه ، فعاد إليه ، فقال له : أَلَمْ أقلْ لك يا ابن أخ شرب الخمر ؟ فأتاهم ، فأخبرهم ، فقالوا له : عد إليه ، فلَمْ يزالوا به حتّى عاد إليه (٥) ، فقال له : أَلَمْ أقل لك : شرب الخمر ؟! إنَّ شرب الخمر يدخل صاحبه في الزنا والسرقة وقتل النفس التي حرّم الله وفي الشرك بالله ، وأفاعيل الخمر تعلو على كلِّ ذنب ، كما ( تعلو شجرتها على كلِّ شجرة ) (٦).
__________________
٨ ـ الكافي ٦ : ٤٠٣ / ٨.
(١) في المصدر : فقال.
٩ ـ الكافي ٦ : ٤٠٣ / ٩.
١٠ ـ الكافي ٦ : ٤٢٩ / ٣.
(١) في المصدر زيادة : من هذا ؟ فقيل لهم.
(٢) في نسخة : إمام ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
(٣) في المصدر : ببعضكم يسأله.
(٤) في المصدر زيادة : ابن.
(٥) في المصدر زيادة : فسأله.
(٦) في المصدر : يعلو شجرها على كل شجر.
محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم مثله (٧).
وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم مثله (٨).
[ ٣١٩٩٩ ] ١١ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث : ـ أنّ زنديقاً قال له : لِمَ حرّم لله الخمر ، ولا لذّة أفضل منها ؟ قال : حرّمها لأنّها اُمُّ الخبائث ، ورأس كلّ شرّ ، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبّه ، فلا يعرف ربّه ، ولا يترك معصية إلاّ ركبها ، ولا يترك حرمة إلاّ انتهكها ، ولا رحماً ماسّة إلاّ قطعها ، ولا فاحشة إلاّ أتاها ، والسكران زمامه بيد الشيطان ، إن أمره أن يسجد للأوثان سجد ، وينقاد حيثما قاده.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).
١٣ ـ باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال شرب الخمر ، أو المسكر ، أو النبيذ.
[ ٣٢٠٠٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن محمد بن الحسين ، عن عليّ الصوفي ، عن خضر الصيرفي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من شرب النبيذ على أنّه حلال خلد في النار ، ومن شربه على أنّه حرام عذّب في النار.
__________________
(٧) الفقيه ٣ : ٣٧٤ / ١٧٦٦.
(٨) عقاب الأعمال : ٢٩٢ / ١٥.
١١ ـ الاحتجاج : ٣٤٦.
(١) تقدم في الأبواب ١ ـ ١١ من هذه الأبواب. ويأتي ما يدل عليه في الأبواب ١ ـ ٧ و ٩ من أبواب حدّ المسكر.
الباب ١٣
فيه ١٩ حديثاً
١ ـ الكافي ٦ : ٣٩٨ / ١١.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن محمد بن الحسين (١) ، عن عليّ الصّوفي مثله (٢).
[ ٣٢٠٠١ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب الخراز ، عن عجلان بن صالح (١) ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من شرب الخمر (٢) حتّى يفنى عمره كان كمن عبد الأوثان ، ومن ترك مسكراً ( مخافة الله أدخله الجنّة ) (٣) ، وسقاه من الرحيق المختوم.
[ ٣٢٠٠٢ ] ٣ ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : مدمن الخمر يلقى الله يوم يلقاه كعابد وثن.
[ ٣٢٠٠٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن عمرو بن عثمان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : مدمن الخمر يلقى الله حين يلقاه كعابد وثن.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.
وعنه عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عبد الله ، عن
__________________
(١) في التهذيب : عن جعفر بن محمد ، عن محمد بن الحسين ..
(٢) التهذيب ٩ : ١٠٤ / ٤٥٢.
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٠٤ / ١.
(١) في المصدر : عن عجلان أبي صالح.
(٢) في المصدر : المسكر.
(٣) في المصدر : مخافة من الله عز وجل أدخله الله الجنّة.
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٠٤ / ٦ ، والتهذيب ٩ : ١٠٩ / ٤٧٢.
(١) في التهذيب : عبد الله بن الحجاج.
٤ ـ الكافي ٦ : ٤٠٤ / ٤.
(١) التهذيب ٩ : ١٠٩ / ٤٧٤.
رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : مدمن الخمر كعابد وثن (٢).
[ ٣٢٠٠٤ ] ٥ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : مدمن الخمر يلقى الله حين يلقاه كعابد وثن.
[ ٣٢٠٠٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن عليّ ، عن أبي جميلة ، عن الحلبي ، وزرارة (١) ، ومحمد بن مسلم ، وحمران بن أعين ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، قالا : مدمن الخمر كعابد وثن.
[ ٣٢٠٠٦ ] ٧ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : مدمن الخمر كعابد وثن ، إذا مات (١) عليه يلقى الله يوم حين يلقاه كعابد وثن.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله (٢).
[ ٣٢٠٠٧ ] ٨ ـ وعنهم ، ( عن سهل بن زياد ، عن يعقوب ين يزيد ، عن محمد بن زادويه ) (١) ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله
__________________
(٢) الكافي ٦ : ٤٠٥ / ١٠.
٥ ـ الكافي ٦ : ٤٠٤ / ٣.
٦ ـ الكافي ٦ : ٤٠٤ / ٧.
(١) في المصدر زيادة : أيضاً.
٧ ـ الكافي ٦ : ٤٠٥ / ٨.
(١) في المصدر زيادة : وهو مدمن.
(٢) التهذيب ٩ : ١٠٨ / ٤٧٠.
٨ ـ الكافي ٦ : ٤٠٥ / ٩ ، والتهذيب ٩ : ١٠٨ / ٤٦٩.
(١) في المصدر : عن سهل بن زياد ويعقوب بن يزيد ، عن محمد بن داذويه ، ...
عن شارب الخمر (٢) المسكر ، قال : فكتب : شارب المسكر (٣) كافر.
[ ٣٢٠٠٨ ] ٩ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : مدمن الخمر يلقى الله كعابد وثن.
[ ٣٢٠٠٩ ] ١٠ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : مدمن الخمر يلقى الله يوم يلقاه كافراً.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الحديثان قبله.
[ ٣٢٠١٠ ] ١١ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن يوسف بن عليّ ، عن نصر بن مزاحم ، ودرست الواسطي ، عن زرارة ، وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : شارب المسكر لا عصمة بيننا وبينه.
[ ٣٢٠١١ ] ١٢ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه في وصيّة النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) ، قال : يا عليّ ! شارب الخمر كعابد وثن ، يا عليّ ! شارب الخمر لا يقبل الله صلاته أربعين يوماً ، فإنْ مات في الأربعين مات كافراً.
قال الصدوق : يعني : إذا كان مستحلاًّ لها.
__________________
(٢) ليس في المصدر.
(٣) في المصدر : الخمر.
٩ ـ الكافي ٦ : ٤٠٤ / ٢ ، والتهذيب ٩ : ١٠٩ / ٤٧٥.
١٠ ـ الكافي ٦ : ٤٠٤ / ٥.
(١) التهذيب ٩ : ١٠٩ / ٤٧٣.
١١ ـ الكافي ٦ : ٣٩٨ / ١٢.
١٢ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٥ / ٨٢١.