محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-25-6
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٨١
لِّلنَّاسِ ) (٢) ، وقال : ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) (٣) وإذا اجتمعت البركة والشفاء والهنيء المريء شفيت إن شاء الله تعالى ، قال : ففعل فشفي.
[ ٣١٣٢٢ ] ١٥ ـ الحسين بن بسطام في ( طبّ الأئمّة ) عن الحسن بن شاذان ، قال : حدَّثنا أبو جعفر ( عليه السلام ) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، وسئل عن الحمّى الغبّ (١) الغالبة ، فقال : يؤخذ العسل والشونيز (٢) ، ويلعق منه ثلاث لعقات ، فانّها تنقلع ، وهما المباركان ، قال الله تعالى في العسل : ( يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ) (٣) ، قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : في الحبّة السوداء شفاء من كلّ داء إلاّ السام ، قيل : يا رسول الله وما السام ؟ قال : الموت ، قال : وهذان لا يميلان إلى الحرارة والبرودة ، ولا إلى الطبائع ، وإنّما هما شفاء حيث وقعا.
٥٠ ـ باب أكل السكّر والتداوي به ، وكراهة التداوي بالدواء المرّ.
[ ٣١٣٢٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، قال : قال أبو عبد الله
__________________
(٢) النحل ١٦ : ٦٩.
(٣) النساء ٤ : ٤.
١٥ ـ طبّ الأئمّة : ٥١.
(١) الحمّى الغب : هي التي تأخذ صاحبها يوماً وتدعه يوماً ، « القاموس المحيط ١ : ١٠٩ ».
(٢) الشونيز : الحبّة السوداء « القاموس المحيط ٢ : ١٧٩ ».
(٣) النحل ١٦ : ٦٩.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٠ و ١١ و ١٧ و ٤٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
الباب ٥٠
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٣٣٣ / ٢.
( عليه السلام ) : لئن كان الجبن يضرّ من كلّ شيء ولا ينفع ، فإنَّ السكّر ينفع من كلّ شيء ، ولا يضرّ من شيء.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب مثله (١).
[ ٣١٣٢٤ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إن أوّل من اتّخذ السكر سليمان بن داود ( عليه السلام ).
[ ٣١٣٢٥ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن عبيد الحنّاط (١) ، عن عبد العزيز ، عن ابن سنان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لو أنَّ رجلاً عنده ألف درهم ليس عنده غيرها ، ثمَّ اشترى بها سكراً لم يكن مسرفاً.
[ ٣١٣٢٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن أحمد بن اشيم ، عن بعض أصحابنا قال : حمّ بعض أصحابنا (١) فوصف له المتطبّبون الغافث (٢) فسقيناه فلم ينتفع به ، فشكوت ذلك إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : ما جعل الله في شيء من المرّ شفاء ، خذ سكّرة ونصفاً ، فصيّرها في إناء ، وصبّ عليها الماء حتّى يغمرها ، وضع عليها حديدة ، ونجمها من أوّل الليل ، فاذا أصبحت فمثها (٣) بيدك واسقه ، فإذا كان في
__________________
(١) المحاسن : ٥٠٠ / ٦٢٢.
٢ ـ الكافي ٦ : ٣٣٣ / ٧.
٣ ـ الكافي ٦ : ٣٣٤ / ٨.
(١) في المصدر : عبيد الخياط.
٤ ـ الكافي ٦ : ٣٣٤ / ١١.
(١) في نسخة : أهلنا ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
(٢) الغافت : دواء معروف بين الأطباء. وفي القانون لابن سينا أنه من الحشائش الشائكة له ورق هو المستعمل أو عصاره .. وقيل : إنَّه الغافث بالثاء المثلثة « مجمع البحرين ٢ : ٢١١ ».
(٣) في نسخة : فأمرسها وكذا المصدر.
الليلة الثانية فصيّرها سكرتين ونصفاً ، ونجّمها مثل ذلك (٤) ، فإذا كان في الليلة الثالثة فثلاث سكرات ونصفاً ، ونجّمهنّ مثل ذلك قال : ففعلت فشفى الله مريضنا.
[ ٣١٣٢٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن كامل بن محمد ، عن محمد بن إبراهيم الجعفي ، عن أبيه قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : ما لي أراك ساهم الوجه ؟ فقلت : إنَّ بي حمّى الربع ، فقال : ما يمنعك من المبارك الطيّب ؟ اسحق السكّر ، ثمَّ امخضه بالماء ، واشربه على الريق وعند المساء قال : ففعلت ، فما عادت إليّ.
[ ٣١٣٢٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن جعفر بن يحيى الخزاعي ، عن الحسين بن الحسن ، عن عاصم بن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال لرجل : بأيّ شيء تعالجون محمومكم إذا حمّ ؟ قال : أصلحك الله ، بهذه الأدوية المرار السفايج (١) والغافث وما أشبهه ، قال : سبحان الله الذي يقدر أن يبرئ بالمرِّ يقدر أن يبرئ بالحلو ، ثمَّ قال : إذا حمّ أحدكم فليأخذ إناء (٢) فيجعل فيه سكرة ونصفاً ، ثم يقرء عليه ما حضر من القرآن ، ثمَّ يضعها تحت النجوم ، ثمَّ يجعل عليها حديدة فإذا كان الغداة صبّ عليها الماء ، ومرسه بيده ، ثمَّ شربه ، فإذا كان الليلة الثانية زاد سكّرة اُخرى ، فصارت سكّرتين ونصفاً ، فإذا كان الليلة الثالثة زاد سكرة اُخرى ، فصارت ثلاث سكّرات ونصفاً.
[ ٣١٣٢٩ ] ٧ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن نوح بن
__________________
(٤) في المصدر : كما فعلت واسقه.
٥ ـ الكافي ٨ : ٢٦٥ / ٣٨٤.
٦ ـ الكافي ٨ : ٢٦٥ / ٣٨٦.
(١) السفايج : الاسفنج : عروق شجر نافع في العروق العفنة « القاموس المحيط ١ : ١٩٤ ».
(٢) في المصدر زيادة نظيفاً.
٧ ـ المحاسن : ٥٠٠ / ٦٢٣.
شعيب ، عن ( الحسين بن الحسن ، عن عاصم بن يونس ) (١) ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ليس شيء أحبّ إليَّ من السكّر.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢).
٥١ ـ باب استحباب أكل السكّر عند النوم.
[ ٣١٣٣٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن سعدان بن مسلم ، عن معتب ، قال : لما تعشّي أبو عبد الله ( عليه السلام ) قال لي : ادخل الخزانة فاطلب لي سكّرتين ، ( فقلت : ليس ثمَّ شيء ، فقال : ادخل ويحك ، فدخلت ، فوجدت سكّرتين ) (١) ، فأتيته بهما.
[ ٣١٣٣١ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن حسّان ، عن موسى بن بكر قال : كان أبو الحسن (١) ( عليه السلام ) كثيراً ما يأكل السكّر عند النوم.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عليّ بن حسّان مثله (٢) ، والذي قبله عن أبيه نحوه.
[ ٣١٣٣٢ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن
__________________
(١) في المصدر : الحسين بن الحسن بن عاصم عن يونس.
(٢) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.
الباب ٥١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٣٣٣ / ٦ والمحاسن : ٥٠١ / ٦٢٥.
(١) ما بين القوسين ليس في المحاسن ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الكافي ٦ : ٣٣٢ / ١.
(١) في المصدر زيادة : الأول وكذلك المحاسن.
(٢) المحاسن : ٥٠١ / ٦٢٤.
٣ ـ الكافي ٦ : ٣٣٣ / ٥.
ابن عليّ بن النعمان ، عن بعض أصحابنا قال : شكوت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) الوجع ، فقال إذا أويت الى فراشك فكل سكّرتين ، قال : ففعلت (١) ، فبرأت ، وخبرت بعض المتطبّبين ، وكان أفره أهل بلادنا ، فقال : من أين علم أبو عبد الله هذا ؟ هذا والله من مخزون علمنا ، أما أنّه صاحب كتب ، فينبغي أن يكون قد أصابه في بعض كتبه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).
٥٢ ـ باب اختيار السكر السليماني والطبرزد والأبيض للأكل والتداوي.
[ ٣١٣٣٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد الازدي ، عن بعض أصحابنا رفعه ، قال : شكا [ رجل ] (١) الى أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ رجلاً شاك قال : وأين هو عن المبارك ؟ قلت : جعلت فداك ، وما المبارك ؟ قال : السكّر ، قلت : أيّ السكّر ؟ قال : سليمانيكم هذا.
[ ٣١٣٣٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن سهل ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أو عن بعض أصحابنا ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : السكّر الطبرزد يأكل البلغم أكلاً.
[ ٣١٣٣٥ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : شكا إليه رجل الوباء ، فقال : أين
__________________
(١) في المصدر زيادة : ذلك.
(٢) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب.
الباب ٥٢
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٣٣٣ / ٣.
(١) أثبتناه من المصدر.
٢ ـ الكافي ٦ : ٣٣٣ / ٤.
٣ ـ الكافي ٦ : ٣٣٣ / ٧.
أنت عن الطيّب المبارك ؟ قال (١) : وما الطيّب المبارك ؟ قال : سليمانيكم هذا.
قال : وقال (٢) : إن أوّل من اتّخذ السكّر سليمان بن داود ( عليه السلام ).
[ ٣١٣٣٦ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عدَّة من أصحابه ، عن عليّ بن أسباط ، عن يحيى بن بشير النبال ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لأبي : يا بشير ! بأيّ شيء تداوون مرضاكم ؟ قال : بهذه الأدوية المرار ، فقال : لا ، إذا مرض أحدكم فخذ السكر الأبيض ، فدقّه فصبّ عليه الماء البارد ، فاسقه إيّاه ، فإنَّ الذي جعل الشفاء في المرار (١) ، قادر أن يجعله في الحلاوة.
[ ٣١٣٣٧ ] ٥ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ياسر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : السكّر الطبرزد يأكل البلغم (١) أكلاً.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن سهل ، عن الرضا ( عليه السلام ) أو عمّن حدَّثه عنه (٢) ، والذي قبله عن عدَّة من أصحابه.
٥٣ ـ باب أكل السمن ، وخصوصاً سمن البقر ، وسيّما في الصيف.
[ ٣١٣٣٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن
__________________
(١) في المصدر زيادة : قلت.
(٢) في المصدر : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ).
٤ ـ الكافي ٦ : ٣٣٤ / ٩ والمحاسن : ٥٠١ / ٦٢٦.
(١) في المصدر : المرارة.
٥ ـ الكافي : ٦ : ٣٣٤ / ١٠.
(١) في نسخة : الداء ( هامش المخطوط ).
(٢) المحاسن : ٥٠١ / ٦٢٧.
الباب ٥٣
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي : ٦ : ٣٣٥ / ٣ والمحاسن : ٤٩٨ / ٦٠٥.
أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن المطلب بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نِعْمَ الادام السمن.
[ ٣١٣٣٩ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : سمون البقر شفاء.
[ ٣١٣٤٠ ] ٣ ـ وبهذا الإِسناد قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : السمن دواء ، وهو في الصيف خير منه في الشتاء ، وما دخل جوفاً مثله.
أحمد بن محمد البرقيُّ في ( المحاسن ) عن النوفلي مثله (١) ، وكذا الذي قبله. وعن عبد الله بن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله. وعن أبيه وذكر الحديث الأوّل.
[ ٣١٣٤١ ] ٤ ـ وعن أبيه ، عمّن ذكره ، عن أبي حفص الابّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : سمن البقر دواء.
[ ٣١٣٤٢ ] ٥ ـ وعن محمد بن عليّ ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن اللحم والسمن يخلطان جميعاً ؟ قال : كل ، وأطعمني.
[ ٣١٣٤٣ ] ٦ ـ عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخبز (١) يطيّن (٢) بالسمن ، قال : لا بأس.
__________________
٢ ـ الكافي ٦ : ٣٣٥ / ١ والمحاسن ٤٩٨ / ٤٠٨.
٣ ـ الكافي ٦ : ٣٣٥ / ٢.
(١) لم نعثر عليه في المحاسن المطبوع.
٤ ـ المحاسن : ٤٩٨ / ٦٠٩.
٥ ـ المحاسن : ٤٠٠ / ٨٦.
٦ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٣٥ / ١٣٣.
(١) في المصدر زيادة : أيصلح أن.
(٢) في هامش المصححة الاولى : « يطيّن » ليست بخطه.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣).
٥٤ ـ باب كراهة أكل السمن للشيخ بعد خمسين سنة بالليل.
[ ٣١٣٤٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا بلغ الرجل خمسين (١) سنة فلا يبيتنّ وفي جوفه شيء من السمن.
[ ٣١٣٤٥ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فكلّمه شيخ من أهل العراق ، فقال (١) : ما لي أرى كلامك متغيّراً ؟ فقال (٢) : سقطت مقاديم فمي فنقص كلامي ـ الى أن قال ـ : فقال : عليك بالثريد ، فإنّه صالح ، واجتنب السمن ، فإنه لا يلائم الشيخ.
[ ٣١٣٤٦ ] ٣ ـ وعن عليّ بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه عمّن ذكره ، عن أبي حفص الابار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : السمن ما أُدخلَ جوفاً مثله ، وانّي لأكرهه للشيخ.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه (١) ، والذي قبله عن الوشّاء.
__________________
(٣) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.
الباب ٥٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٣٣٥ / ٤.
(١) في نسخة أربعين ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الكافي ٦ : ٣٣٥ / ٥ والمحاسن : ٤٩٨ / ٦٠٧.
(١ و ٢) في المصدر زيادة : له.
(٣) في المصدر : قال لي.
٣ ـ الكافي ٦ : ٣٣٥ / ٦.
(١) المحاسن : ٤٩٨ / ٦٠٦.
٥٥ ـ باب اللبن.
[ ٣١٣٤٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، ( عن الربيع بن محمد المسلي ) (١) ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لم يكن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يأكل طعاماً ، ولا يشرب شراباً إلاّ قال : اللهمّ بارك لنا فيه ، وأبدلنا به خيراً منه ، إلاّ اللبن ، فإنَّه كان يقول : اللهمّ بارك لنا فيه ، وزدنا منه.
[ ٣١٣٤٨ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان النبي ( صلّى الله عليه وآله ) إذا شرب اللبن قال : اللهمَّ بارك لنا فيه ، وزدنا منه.
[ ٣١٣٤٩ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اللبن طعام المرسلين.
[ ٣١٣٥٠ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن السياري ، عن عبيد الله بن أبي عبد الله الفارسي ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال له رجل : إنّي أكلت لبناً فضرّني فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا والله ( ما ضرّ ) (١) قطّ ، ولكنّك أكلته مع غيره ، فضرَّك الذي أكلته ،
__________________
الباب ٥٥
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي : ٦ : ٣٣٦ / ١ والمحاسن : ٤٩١ / ٥٧٦.
(١) في المحاسن : الربيع بن محمد المسلّمي.
٢ ـ الكافي ٦ : ٣٣٦ / ٣ ، والمحاسن : ٤٩١ / ذيل ٥٧٧.
٣ ـ الكافي ٦ : ٣٣٦ / ٦ ، والمحاسن : ٤٩١ / ٥٧٥.
٤ ـ الكافي ٦ : ٣٣٦ / ٤ والمحاسن : ٤٩٣ / ٥٨٥.
(١) في الكافي : ما يضرّ لبن وفي المحاسن : ما ضرّ شيئاً.
وظننت أنَّ ذلك من اللبن.
[ ٣١٣٥١ ] ٥ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنّه ليس أحد يغصّ بشرب اللبن ، لأن الله عزّ وجلّ يقول : ( لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ ) (١).
[ ٣١٣٥٢ ] ٦ ـ وعن عليّ بن محمد بن بندار (١) ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن أبي الحسن الاصفهاني ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال له رجل وأنا أسمع : إنّي أجد الضعف في بدني ، فقال : عليك باللبن ، فإنه ينبت اللحم ويشدُّ العظم.
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه مثله (٢). وعن النوفلي وذكر الذي قبله. وعن السياري وذكر الذي قبلهما. وعن عليّ ابن الحكم وذكر الأول. وعن جعفر بن محمد ، وذكر الثاني. وعن عثمان ابن عيسى وذكر الثالث.
[ ٣١٣٥٣ ] ٧ ـ وعن أحمد بن إسحاق ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) ، قال : من أكل اللبن فقال : اللهمَّ إنّي آكله على شهوة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إيّاه لم يضرّه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
__________________
٥ ـ الكافي ٦ : ٣٣٦ / ٥ ، والمحاسن : ٤٩٢ / ٥٨١.
(١) النحل ١٦ : ٦٦.
٦ ـ الكافي ٦ : ٣٣٦ / ٧.
(١) في المصدر زيادة : وغيره.
(٢) المحاسن : ٤٩٢ / ٥٨٢.
٧ ـ المحاسن : ٤٩٣ / ٥٨٦.
(١) تقدم في الأحاديث ٢٠ و ٤٣ و ٥٧ من الباب ١٠ وفي الباب ٣٤ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في البابين ٥٦ و ٥٧ وفي الحديث ٣ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب.
٥٦ ـ باب استحباب اختيار الشاة السوداء والبقرة الحمراء للبن ، وأكل اللبن مع العسل أو التمر.
[ ٣١٣٥٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن عباد بن يعقوب ، عن عبيد بن محمد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لبن الشاة السوداء خير من لبن الحمراوين (١) ، ولبن البقرة الحمراء خير من لبن السوداوين (٢).
[ ٣١٣٥٥ ] ٢ ـ وعن عليّ بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن نوح بن شعيب ، عمّن ذكره ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ، قال : ( من تغيّر له ماء الظهر ) (١) ، فإنّه ينفع له اللبن الحليب والعسل.
وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن عليّ ، عن نوح بن شعيب مثله.
[ ٣١٣٥٦ ] ٣ ـ وعن عليّ بن محمد بن بندار ، عن أحمد ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن محمد بن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : أكلنا مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأتانا (١) بلحم جزور ، فظننت أنّه من بدنته (٢) ، فأكلنا ، فأُتينا (٣) بعُس من لبن ، فشرب ،
__________________
الباب ٥٦
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٣٣٦ / ٢.
(١) في نسخة : الحمراء.
(٢) في نسخة : السوداء.
٢ ـ الكافي ٦ : ٣٣٧ / ٨ ، والمحاسن : ٤٩٢ / ٥٨٣.
(١) في نسخة : لتغير ماء الظهر ( هامش المخطوط ) وفي نسخة والكافي من تغير عليه ...
٣ ـ الكافي ٦ : ٣٣٧ / ٩.
(١) في نسخة والمصدر : فاُتينا. وقال في هامش المصححة الاُولى : « اُتينا » محتمل أيضاً ، من خطه.
(٢) في المصدر : بيته.
(٣) في المصدر : ثم اُتينا.
ثمّ قال ) (٤) : اشرب يابا محمّد ! فذقته ، فقلت : لبن جعلت فداك ، فقال : إنها الفطرة ، ثمَّ أُتينا بتمر فأكلنا.
أحمد بن محمد البرقيُّ في ( المحاسن ) عن محمد بن عليّ مثله (٥) ، والذي قبله ، عن نوح بن شعيب مثله.
[ ٣١٣٥٧ ] ٤ ـ وعن ابن أبي همام ، عن كامل بن محمد بن إبراهيم ، عن أبيه ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اللبن الحليب لمن تغيّر عليه ماء الظهر.
٥٧ ـ باب استحباب اختيار لبن البقر للأكل والشرب.
[ ٣١٣٥٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : عليكم بألبان البقر ، فإنَّها تخلط من الشجر.
[ ٣١٣٥٩ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن جدِّه ، قال : شكوت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) ذرباً (١) وجدته ، فقال (٢) : ما يمنعك من شرب ألبان البقر ؟ وقال لي : أشربتها قطُّ؟ قلت (٣) : نعم مراراً ، قال : فكيف
__________________
(٤) في المصدر : فشرب منه ، ثم قال لي :.
(٥) المحاسن : ٤٩١ / ٥٨٠.
٤ ـ المحاسن : ٤٩٣ / ٥٨٤.
الباب ٥٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٣٣٧ / ٣ ، والمحاسن : ٤٩٣ / ٥٨٨.
٢ ـ الكافي ٦ : ٣٣٧ / ٢ ، والمحاسن : ٤٩٤ / ٥٩٠.
(١) الذرب : فساد المعدة « القاموس المحيط ١ : ٦٨ ».
(٢) في الكافي زيادة : لي.
(٣) في الكافي : فقلت له.
وجدتها ؟ قال (٤) : وجدتها تدبغ المعدة ، وتكسو الكليتين الشحم ، وتشهّي الطعام ، ؟ فقال لي : لو كانت أيّامه (٥) لخرجت أنا وأنت إلى ينبع حتّى نشربه.
[ ٣١٣٦٠ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ألبان البقر دواء.
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي مثله ، إلاّ أنّه قال : شفاء (١) ، وعن يحيى بن إبراهيم ، وذكر الذي قبله. وعن غير واحد ، عن أبان ، وذكر الأوّل ، إلاّ أنّه قال : من كلّ شجرة.
٥٨ ـ باب أكل الماست والنانخواه.
[ ٣١٣٦١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : من أراد أكل الماست ولا يضرّه فليصب عليه الهاضوم ، قلت له : وما الهاضوم ؟ قال : النانخواه.
٥٩ ـ باب جواز شرب أبوال الإِبل والبقر والغنم ولعابها والاستشفاء بأبوالها وبألبانها.
[ ٣١٣٦٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن
__________________
(٤) في الكافي : فقلت له. وعلق في المصححة الاُولى : كذا بخطه والظاهر « قلت » : ( الرضوي ).
(٥) في المحاسن : أيار.
٣ ـ الكافي ٦ : ٣٣٧ / ١.
(١) المحاسن : ٤٩٤ / ٥٨٩.
الباب ٥٨
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٣٣٨ / ١.
الباب ٥٩
فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢.
يحيى (١) ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة ، وعن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن بول البقر يشربه الرجل ، قال : إن كان محتاجاً إليه يتداوى به يشربه ، وكذلك أبوال الابل والغنم.
[ ٣١٣٦٣ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه أنَّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) قال : لا بأس ببول ما أكل لحمه.
[ ٣١٣٦٤ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بكر بن صالح ، عن الجعفري ، قال : سمعت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) يقول : أبوال الابل خير من ألبانها ، ويجعل الله الشفاء في ألبانها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (١).
[ ٣١٣٦٥ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن نوح بن شعيب ، عن بعض أصحابنا ، عن موسى بن عبد الله بن الحسن ، قال : سمعت أشياخنا يقولون : ألبان اللقاح شفاء من كلّ داء وعاهة ، ولصاحب الرّبو أبوالها.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن نوح بن شعيب مثله (١).
[ ٣١٣٦٦ ] ٥ ـ الحسين بن بسطام وأخوه في ( طبّ الأئمّة ) عن الجارود ابن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن كامل ، عن موسى بن عبد الله بن
__________________
(١) في المصدر زيادة : عن أحمد بن يحيى.
٢ ـ قرب الاسناد : ٧٢.
٣ ـ الكافي ٦ : ٣٣٨ / ١.
(١) التهذيب ٩ : ١٠٠ / ٤٣٧.
٤ ـ الكافي ٦ : ٣٣٨ / ٢.
(١) المحاسن : ٤٩٣ / ٥٨٧.
٥ ـ طب الأئمة : ١٠٢.
الحسن مثله ، إلاّ أنّه ترك ذكر الأبوال.
[ ٣١٣٦٧ ] ٦ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال مثل ذلك ، وزاد : فيه شفاء من كلّ داء وعاهة في الجسد ، وهو ينقّي البدن ، ويخرج درنه ، ويغسله غسلاً.
[ ٣١٣٦٨ ] ٧ ـ وعن أحمد بن الفضل ، عن محمّد ، عن إسماعيل بن عبد الله ، عن زرعة عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شرب الرجل أبوال الإِبل والبقر والغنم ، تنعت له من الوجع ، هل يجوز له أن يشرب ؟ قال : نعم ، لا بأس به.
[ ٣١٣٦٩ ] ٨ ـ وعن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن محمد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه شكا إليه الربو الشديد ، فقال : اشرب له أبوال اللقاح ، فشربت ذلك ، فمسح الله دائي.
وقد تقدّم في الأسآر حديث : كل ما يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في النجاسات (٢) ، ويأتي ما يدلّ على شرب بول الإِبل في حدّ المحارب (٣).
٦٠ ـ باب جواز أكل لبن الاتن وشربه للمريض وغيره.
[ ٣١٣٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
__________________
٦ ـ طب الأئمة : ١٠٢.
٧ ـ طب الأئمة : ٦٢.
٨ ـ طب الأئمة : ١٠٣.
(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب الأسآر.
(٢) تقدم في الباب ٩ من أبواب النجاسات.
(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب حدّ المحارب.
الباب ٦٠
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٣٣٨ / ١ والمحاسن : ٤٩٤ / ٥٩٤.
محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : تغدّيت معه ، فقال لي : أتدري ما هذا ؟ قلت : لا ، قال : هذا شيراز (١) الاتن (٢) ، اتّخذناه لمريض لنا ، فإن أحببت أن تأكل منه فكل.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (٣).
[ ٣١٣٧١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حمّاد ، عن يحيى بن عبد الله ، قال : كنّا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأتينا بسكرجات ، فأشار بيده نحو واحدة منهنّ ، وقال : هذا شيراز الاتن اتخذناه لعليل لنا فمن شاء فليأكل ، ومن شاء فليدع.
[ ٣١٣٧٢ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شرب ألبان الاتن ؟ فقال : اشربها.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله (١).
[ ٣١٣٧٣ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن الحسين (١) بن المبارك ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر
__________________
(١) الشيراز : اللبن الرائب المستخرج ماؤه. « القاموس المحيط ٢ : ١٧٨ ».
(٢) الاتن : جمع أتان وهي أُنثى الحمار. « القاموس المحيط ٤ : ١٩٤ ».
(٣) التهذيب ٩ : ١٠١ / ٤٣٨.
٢ ـ الكافي ٦ : ٣٣٩ / ٢ ، والمحاسن : ٤٩٤ / ٥٩٣.
٣ ـ الكافي : ٦ : ٣٣٩ / ٣ ، والمحاسن : ٤٩٤ / ٥٩١.
(١) التهذيب ٩ : ١٠١ / ٤٣٩.
٤ ـ الكافي ٦ : ٣٣٩ / ٤.
(١) في نسخة : الحسن ( هامش المخطوط ) وكذلك المحاسن.
( عليه السلام ) ، قال : سألته عن شرب ألبان الاتن ؟ فقال لي : لا بأس بها.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه (٢) ، والذي قبله ، عن أبيه (٣) ، عن صفوان وكذا الأول والثاني عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله (٤).
[ ٣١٣٧٤ ] ٥ ـ الحسين بن بسطام ، وأخوه في ( طبّ الأئمّة ) عن إبراهيم ابن رياح ، عن فضالة ، عن العلاء ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ألبان الاتن للدواء يشربها الرجل ، قال : لا بأس به.
[ ٣١٣٧٥ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن ألبان الاتن يشرب للدواء ، أو يجعل للدواء ؟ قال : لا بأس.
ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه مثله (١).
٦١ ـ باب جواز أكل الجبن ونحوه مما فيه حلال وحرام ، حتى يعلم أنه من قسم الحرام بشاهدين.
[ ٣١٣٧٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ( أبي أيّوب ) (١) ، عن عبد الله بن سنان ، عن عبد الله
__________________
(٢) المحاسن : ٤٩٤ / ٥٩٢.
(٣) في المحاسن زيادة : عن محمد بن عيسى.
(٤) التهذيب ٩ : ١٠١ / ٤٤٠.
٥ ـ طب الأئمة ٦٣.
٦ ـ قرب الإِسناد ١١٦.
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٥٤ / ٢١١.
الباب ٦١
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٣٣٩ / ١.
(١) في المصدر : ابن محبوب.
ابن سليمان قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الجبن ؟ فقال : لقد سألتني عن طعام يعجبني ، ثمَّ أعطى الغلام درهماً ، فقال : يا غلام ابتع لنا جبناً ، ثمَّ دعا بالغداء ، فتغدّينا معه ، فأتي بالجبن ، فأكل وأكلنا ، فلمّا فرغنا من الغداء قلت : ما تقول : في الجبن ؟ قال : أو لم ترني آكله ؟ قلت : بلى ، ولكنّي أُحبّ أن أسمعه منك ، فقال : سأُخبرك عن الجبن وغيره ، كلّ ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال ، حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان مثله (٢).
[ ٣١٣٧٧ ] ٢ ـ وعن أحمد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الجبن ، قال : كلّ شيء لك حلال ، حتّى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتة.
[ ٣١٣٧٨ ] ٣ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) ( عن أبيه ) (١) ، عن ابن أبي عمير ، عن عبيد الله الحلبي (٢) ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجبن ؟ فقال : إنَّ أكله ليعجبني ، ثمَّ دعا به فأكله.
[ ٣١٣٧٩ ] ٤ ـ وعن أبيه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الجبن ، وأنّه توضع (١)
__________________
(٢) المحاسن : ٤٩٥ / ٥٩٦.
٢ ـ الكافي ٦ : ٣٣٩ / ٢.
٣ ـ المحاسن : ٤٩٦ / ٦٠٠.
(١) ليس في المصدر.
(٢) في المصدر : عبد الله الحلبي.
٤ ـ المحاسن : ٤٩٤ / ٥٩٨.
(١) في المصدر : يصنع.
فيه الأنفحة من الميتة ، قال : لا تصلح (٢) ، ثمَّ أرسل بدرهم ، فقال : اشترِ من رجل مسلم ، ولا تسأله عن شيء.
[ ٣١٣٨٠ ] ٥ ـ وعن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الجبن ، فقلت له : أخبرني من رأى أنّه يجعل فيه الميتة ؟ فقال : أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرّم في جميع الأرضين ؟! إذا علمت أنّه ميتة فلا تأكله (١) ، وإن لم تعلم فاشترِ وبع وكل ، والله إنّي لأعترض السوق ، فأشتري ، بها اللحم والسمن والجبن ، والله ما أظنُّ كلّهم يسمّون هذه البربر وهذه السودان.
[ ٣١٣٨١ ] ٦ ـ وعن محمد بن علي ، عن جعفر بن بشير ، عن عمر بن أبي شبيل (١) ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجبن ؟ قال : كان أبي ذكر له منه شيء فكرهه ، ثمَّ أكله فإذا اشتريته فاقطع ، واذكر اسم الله عليه وكل.
[ ٣١٣٨٢ ] ٧ ـ وعن اليقطيني ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن رجل من أصحابنا قال : كنت عند أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فسأله رجل (١) عن الجبن ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّه لطعام يعجبني ، فسأخبرك عن الجبن وغيره ، كلُّ شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال ، حتّى تعرف الحرام ، فتدعه بعينه.
[ ٣١٣٨٣ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمد بن
__________________
(٢) في المصدر : يصلح.
٥ ـ المحاسن : ٤٩٥ / ٥٩٧.
(١) في المصدر : تأكل.
٦ ـ المحاسن : ٤٩٦ / ٥٩٩.
(١) في المصدر : عمرو بن أبي سبيل.
٧ ـ المحاسن : ٤٩٦ / ٦٠١.
(١) في المصدر زيادة : من أصحابنا.
٨ ـ قرب الإِسناد : ١١.
عيسى ، والحسن بن ظريف ، وعليّ بن إسماعيل كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان أبي يبعث بالدراهم إلى السوق ، فيشتري بها (١) جبناً ، ويسمّي ، ويأكل ، ولا يسأل عنه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التجارة (٢) وغيرها (٣).
٦٢ ـ باب استحباب أكل الجبن بالعشي ، وكراهة أكله بالغداة.
[ ٣١٣٨٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عليّ بن إبراهيم الهاشمي عن أبيه ، عن محمد بن الفضل النيسابوري ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل عن الجبن ؟ فقال : داء لا دواء فيه ، فلمّا كان بالعشيّ دخل الرجل على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ونظر إلى الجبن على الخوان ، فقال : سألتك بالغداة عن الجبن فقلت لي : (١) هو الداء الذي لا دواء فيه (٢) ، والساعة أراه على الخوان ، فقال له (٣) : ضارّ بالغداة ، نافع بالعشيّ ويزيد في ماء الظهر.
[ ٣١٣٨٥ ] ٢ ـ قال : وروي أنَّ مضرَّة الجبن في قشره.
__________________
(١) في المصدر : له.
(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ٤ بعمومه ، وفي الحديث ١٥ من الباب ٥١ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٥ من أبواب الربا.
(٣) تقدم في الباب ٦٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.
الباب ٦٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٣٤٠ / ٣.
(١) في المصدر زيادة : إنه.
(٢) في المصدر : له.
(٣) في المصدر : لي.
٢ ـ الكافي ٦ : ٣٤٠ / ذيل ٣.