الزبدة الفقهيّة - ج ٢

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي

الزبدة الفقهيّة - ج ٢

المؤلف:

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي


الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: كيميا
الطبعة: ٤
ISBN: 964-6307-55-8
ISBN الدورة:
964-6307-53-1

الصفحات: ٥٥٢

ثناهما باسم أحدهما تغليبا (١) ، أو لإطلاق الكسوف عليهما حقيقة ، كما يطلق الخسوف على الشمس أيضا ، واللام للعهد الذهني وهو الشائع من كسوف النيرين ، دون باقي الكواكب (٢) ، وانكساف الشمس بها (٣) (والزلزلة) (٤) وهي رجفة الأرض (والريح السوداء أو الصفراء ، وكلّ مخوّف سماويّ) (٥) كالظلمة

______________________________________________________

(١) قال في القاموس : «يقال كسف الشمس والقمر كسوفا احتجبا كانكسفا ، والله إياهما حجبهما ، والأحسن في القمر خسف وفي الشمس كسفت» ، وعن الجوهري في الصحاح جعل انكسفت الشمس من كلام العامة ، وهو وهم لأن الأخبار مملوءة به كالخبر المتقدم.

(٢) أي دون كسوف باقي الكواكب فلا تجب الصلاة لعدم دليل عليه في النصوص والأصل البراءة.

(٣) أي بالكواكب فلا تجب الصلاة كما هو المشهور لانصراف الأخبار عنه وظهوره بانكساف الشمس والقمر فقط لأنه المتعارف.

(٤) لخبر سليمان الديلمي : (سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الزلزلة ما هي؟ فقال : آية ، ثم ذكر سببها. إلى أن قال. قلت : فإذا كان ذلك ما أصنع؟ قال : صلّ صلاة الكسوف) (١) ومثله غيره ، وهو مطلق سواء حصل منها خوف أو لا.

(٥) على المشهور لصحيح زرارة ومحمد بن مسلم : (قلنا لأبي جعفر عليه‌السلام : هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى لها؟ فقال عليه‌السلام : كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصلّ له صلاة الكسوف حتى يسكن) (٢) ، وعن البعض ولم يعرف قائله كما في الشرائع الاستحباب ، ونقل عن أبي الصلاح عدم تعرضه لغير الكسوفين وعلى كل فاستدل له : بمرسل الفقيه : (وكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا هبّت ريح صفراء أو حمراء أو سوداء تغيّر وجهه واصفر لونه وكان كالخائف الوجل حتى تنزل من السماء قطرة من مطر فيرجع إليه لونه ويقول : جاءتكم بالرحمة) (٣) وظاهره ترك النبي للصلاة.

وفيه : أنه ليس في مقام بيان ما يجب فعله عند حدوث الريح حتى يستكشف من عدم ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الكسوف حديث ٣.

(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الكسوف حديث ١.

(٣) الفقيه باب ٨١ ، حديث ٢٠.

٣٢١

السوداء أو الصفراء المنفكة عن الريح ، والريح العاصفة زيادة على المعهود وإن انفكت عن اللونين (١) أو اتصفت بلون ثالث.

وضابطه : ما أخاف معظم الناس (٢) ، ونسبة الأخاويف إلى السماء باعتبار كون بعضها فيها (٣) ، أو أراد بالسماء مطلق العلو ، أو المنسوبة إلى خالق السماء ونحوه (٤) لإطلاق نسبته (٥) إلى الله تعالى كثيرا. ووجه وجوبها للجميع صحيحة زرارة (٦) عن الباقر عليه‌السلام المفيدة للكل ، وبها يضعّف قول من خصّها بالكسوفين (٧) ، أو أضاف إليهما شيئا مخصوصا كالمصنف في الألفية (٨).

وهذه الصلاة ركعتان في كل ركعة سجدتان ، وخمس ركوعات ، وقيامات (٩) ، ...

______________________________________________________

ـ الذكر عدم وجوب الصلاة بالإضافة إلى صحيح ابن مسلم ويريد عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام : (إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلّها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة) (١).

(١) الأسود والأصفر.

(٢) إذ لا عبرة بخوف النادر أو بغير المخوف لأن النصوص بعضها مختص بالخوف وبعضها لا يعم غيره.

(٣) أي في السماء فيشمل ما لو كان المخوّف أرضيا كما عن جماعة وفيه : إن النصوص منصرفة عنه بل بعضها ظاهر في المخوف السماوي فقط كصحيح زرارة ومحمد بن مسلم المتقدم : (كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصلّ له صلاة الكسوف حتى يسكن).

(٤) كخالق السماء وفاطر السماء ولو ترك لفظ «ونحوه» لكان أولى.

(٥) أي نسبة السماوي.

(٦) بل صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وقد تقدمت أكثر من مرة.

(٧) كأبي الصلاح لأنه ترك ذكر غيرهما.

(٨) حيث قال فيها. على ما نقل. «وأما الآيات فهي الكسوفان والزلزلة وكل ريح مظلمة سوداء أو مخوّفة».

(٩) أي وخمس قيامات.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب صلاة الآيات حديث ٤.

٣٢٢

وقراءات (١) (ويجب فيها النية ، والتحريمة ، وقراءة الحمد ، وسورة ، ثم الركوع ،)

______________________________________________________

(١) أي وخمس قراءات كل ذلك للأخبار منها : خبر عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام : (انكسفت الشمس في زمان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فصلى بالناس ركعتين) (١).

وصحيح الفضلاء عن كليهما أو أحدهما عليهما‌السلام : (إن صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات ، صلاها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والناس خلفه في كسوف الشمس. إلى أن قال. فتكبر بافتتاح الصلاة ثم تقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع ثانية ، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الثالثة ، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الرابعة ، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الخامسة ، فإذا رفعت رأسك قلت : سمع الله لمن حمده ، ثم تخرّ ساجدا فتسجد سجدتين ، ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولى ، قلت : وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرّقها. ففرّقها. بينها؟ قال : أجزأه أم الكتاب في أول مرة ، فإن قرأ خمس سور مع كل سورة أم الكتاب ، والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع إذا فرغت من القراءة ، ثم تقنت في الرابعة مثل ذلك ، ثم في السادسة ، ثم في الثامنة ، ثم في العاشرة) (٢).

وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (عن صلاة الكسوف كسوف الشمس والقمر ، قال : عشر ركعات وأربع سجدات يركع خمسا ثم يسجد في الخامسة ، ثم يركع خمسا ثم يسجد في العاشرة ، وإن شئت قرأت سورة في كل ركعة وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة ، فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى ، ولا تقل سمع الله لمن حمده في رفع رأسك من الركوع إلا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها) (٣).

وهما متضمنان لغالب أحكام صلاة الكسوف وعليهما العمدة والعمل مع صحيح زرارة ومحمد بن مسلم الآتي ذكره وما ورد أنها ركعتان في أربع سجدات وأربع ركعات كما في خبر أبي البختري (٤) أو أنها ثمان ركعات كما يصلي ركعة وسجدتين كما في خبر أبي بصير (٥) فهو مردود إلى أهله.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب صلاة الكسوف حديث ١.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الكسوف حديث ١ و ٧.

(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الكسوف حديث ٤ و ٥.

٣٢٣

(ثم يرفع) رأسه منه إلى أن يصير قائما مطمئنا ، (ويقرأهما) (١) هكذا (خمسا ثم يسجد سجدتين ، ثم يقوم إلى الثانية ويصنع كما صنع أولا) هكذا هو الأفضل (ويجوز) له الاقتصار على (قراءة بعض السورة) ولو آية (الكل ركوع. ولا يحتاج إلى) قراءة (الفاتحة إلا في القيام الأول) ومتى اختار التبعيض (فيجب إكمال سورة في كل ركعة مع الحمد مرة) بأن يقرأ في الأول (٢) الحمد وآية ، ثم يفرّق الآيات عل باقي القيامات بحيث يكملها في آخرها ، (ولو أتم مع الحمد في ركعة سورة) أي قرأ في كل قيام منها الحمد وسورة تامة (وبعّض في) الركعة (الأخرى) كما ذكر (جاز (٣) بل لو أتم السورة في بعض الركوعات ، وبعّض في آخر جاز) (٤).

والضابط : أنه متى ركع عن سورة تامة وجب في القيام عنه (٥) الحمد ويتخير بين إكمال سورة معها (٦) وتبعيضها (٧) ، ومتى ركع عن بعض سورة تخيّر في القيام بعده (٨) بين القراءة من موضع القطع (٩) ...

______________________________________________________

(١) أي الحمد وسورة.

(٢) أي في القيام الأول.

(٣) كما يستفاد ذلك من صحيح الرهط المتقدم.

(٤) كما يستفاد من صحيح الحلبي المتقدم.

(٥) عن هذا الركوع.

(٦) مع الحمد.

(٧) أي تبعيض السورة.

(٨) بعد الركوع.

(٩) بالنسبة للسورة ويدل عليه صحيح زرارة ومحمد بن مسلم : (سألنا أبا جعفر عليه‌السلام عن صلاة الكسوف كم هي ركعة أو كيف نصليها؟ فقال : هي عشر ركعات وأربع سجدات ، تفتتح الصلاة بتكبيرة وتركع بتكبيرة وترفع رأسك بتكبيرة إلا في الخامسة التي تسجد فيها وتقول : سمع الله لمن حمده ، وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع فتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود ، فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادع الله حتى ينجلي فإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتمّ ما بقي وتجهر بالقراءة ، قلت : كيف القراءة فيها؟ فقال : إن قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب ، فإن نقصت من السور شيئا فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب ، قال : وكان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر إلا أن يكون إماما يشقّ على من خلفه ، وإن ـ

٣٢٤

ومن غيره (١) من السورة متقدّما ومتأخرا ، ومن غيرها (٢) ، وتجب إعادة الحمد فيما عدا الأول (٣) مع احتمال عدم الوجوب (٤) في الجميع (٥). ويجب مراعاة سورة (٦) فصاعدا (٧) في الخمس ومتى سجد وجب إعادة الحمد سواء كان سجوده عن سورة تامة (٨) أم بعض سورة (٩) كما لو كان قد أتم سورة قبلها في الركعة ، ثم له

______________________________________________________

ـ استطعت أن تكون صلاتك بارزا لا يجنّك بيت فافعل ، وصلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر ، وهما سواء في القراءة والركوع والسجود) (١).

وهو ظاهر في وجوب القراءة من حيث ما قطع من السورة وهو الحجة على الشهيدين حيث جوزا القراءة من أي موضع شاء من السورة سواء كان من حيث قطع أو متقدما عليه أو متأخرا عنه ، وهو ظاهر في وجوب إكمال السورة المقطوعة وهو الحجة على الشهيدين تبعا للشيخ في المبسوط من جواز رفضها وقراءة غيرها.

(١) أي من غير موضع القطع من السورة متقدما أو متأخرا وقد عرفت ضعفه.

(٢) أي من غير السورة المقطوعة بحيث يتركها ويشرع بسورة أخرى وقد عرفت ضعفه.

(٣) أي فيما عدا لو شرع في الركوع التالي من موضع قطع السورة في الركوع السابق ، وقد عرفت تعين الشروع من موضع القطع فالقول بوجوب الحمد في غيره لا دليل عليه.

(٤) عدم وجوب الحمد.

(٥) سواء شرع من موضع القطع ، أو من غيره من السورة متقدما أو متأخرا ، أو من غيرها وقد عرفت تعين الأول فقط وعرفت عدم وجوب الحمد فيه.

(٦) في خمسة قيامات بعد قراءة الحمد في القيام الأول.

(٧) بعد قراءة الحمد لكل سورة لصحيح الرهط المتقدم : (فمع كل سورة أم الكتاب) وصحيح الحلبي المتقدم : (وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى) أي تستأنف سورة ثانية فتقرأ فاتحة الكتاب ، وفي صحيحي البزنطي وابن جعفر : (إذا ختمت سورة وبدأت بأخرى فاقرأ فاتحة الكتاب) (٢).

(٨) وهو المتعين لأن النصوص الدالة على تفريق السورة إنما تدل على تفريقها بين الركوعات في الركعة الأولى وعليه فلا إطلاق فيها حتى يتمسك به لجواز تبعيض السورة بين ركوعات الركعة الأولى وركوعات الثانية وإن ادعاه البعض وتمسك به حتى قيل بأنه لا خلاف فيه ظاهر.

(٩) فيجب الحمد في الركعة الثانية ، ويكون قراءتها في أول القيام الأول ، واحتمل في ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الكسوف حديث ٦.

(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الكسوف حديث ١٣.

٣٢٥

أن يبني على ما مضى ، أو يشرع في غيرها ، فإن بنى عليها وجب سورة غيرها كاملة (١) في جملة الخمس.

(ويستحبّ القنوت عقيب كلّ زوج) من القيامات تنزيلا لها منزلة الركعات ، فيقنت قبل الركوع الثاني والرابع وهكذا (٢) ، (والتكبير للرفع من الركوع) في الجميع (٣) عدا الخامس والعاشر من غير تسميع (٤) ، وهو (٥) قرينة كونها (٦) غير ركعات (والتسميع) وهو قول «سمع الله لمن حمده» (في الخامس والعاشر خاصة) (٧) تنزيلا للصلاة منزلة ركعتين (٨). هكذا ورد النصّ (٩) بما يوجب اشتباه

______________________________________________________

ـ التذكرة عدم وجوب الحمد حينئذ لعدم إتمام السورة وقد عرفت أن المبنى ضعيف لوجوب إتمام السورة في الركعة الأولى بركوعاتها الخمسة.

(١) بعد قراءة الحمد.

(٢) لصحيح الرهط المتقدم.

(٣) لصحيح زرارة ومحمد المتقدم : (تفتتح الصلاة بتكبيرة وتركع بتكبيرة وترفع رأسك بتكبيرة إلا في الخامسة التي تسجد فيها وتقول : سمع الله لمن حمده).

(٤) في الجميع عدا الخامس والعاشر.

(٥) أي عدم التسميع إلا في الخامس والعاشر.

(٦) أي كون الركوعات.

(٧) لصحيح زرارة ومحمد المتقدم وصحيح الحلبي المتقدم : (ولا تقل سمع الله لمن حمده في رفع رأسك من الركوع إلا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها).

(٨) بل هو المصرح به في النصوص ففي خبر عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام : (انكسفت الشمس في زمان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فصلّى بالناس ركعتين) (١) الخبر بل قطع بذلك جامع المقاصد ولم أجد من صرح بالخلاف نعم مشهور القدماء عبّروا عنها بأنها عشر ركعات متابعة للنصوص وهذا لا يدل على كونها عندهم كذلك بل هي ركعتان بعشر ركوعات.

(٩) أي بخمس قنوتات وتسميعتين فأوجب الاشتباه في أنها عشر ركعات نظرا إلى القنوتات الخمسة ، وإلى أنها ركعتان نظرا إلى التسميع ، وقد عرفت تصريح النصوص بأنها ركعتان فلا داعي لهذا الترديد.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب صلاة الكسوف حديث ١.

٣٢٦

حالها ومن ثمّ حصل الاشتباه لو شكّ في عددها نظرا إلى أنها ثنائية أو أزيد.

والأقوى أنها في ذلك ثنائية ، وأن الركوعات أفعال ، فالشك فيها (١) في محلّها يوجب فعلها (٢) ، وفي عددها يوجب البناء على الأقلّ (٣) ، وفي عدد الركعات (٤) مبطل (٥) (وقراءة) السور (الطوال) كالأنبياء والكهف (٦) (مع السعة) ، ويعلم ذلك (٧) بالأرصاد ، وإخبار من يفيد قوله الظنّ الغالب من أهله ، أو العدلين ، وإلّا فالتخفيف أولى ، حذرا من خروج الوقت خصوصا على القول بأنه (٨) الأخذ في الانجلاء (٩). نعم لو جعلناه إلى تمامه اتّجه التطويل ، نظرا إلى

______________________________________________________

(١) في الركوعات.

(٢) لأصالة عدم فعل المشكوك أو لقاعدة الاشتغال.

(٣) لقاعدة الاشتغال.

(٤) إذا شك أنه في الركعة الأولى أو الثانية ، أو إذا شك أنه في الركوع الخامس أو السادس لأن مرجعه للشك في عدد الركعات.

(٥) لما سيأتي في مبحث الخلل أن الشك في الثنائية مبطل.

(٦) لمرسل المفيد في المقنعة : (وروي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه صلى بالكوفة صلاة الكسوف فقرأ فيها بالكهف والأنبياء ، ورددها خمس مرات ، وأطال في ركوعها حتى سال العرق على أقدام من كان معه ، وغشي على كثير منهم) (١) ، وفي صحيح زرارة ومحمد المتقدم : (يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر).

(٧) أي سعة وقتها.

(٨) أي الوقت.

(٩) كما هو المشهور لصحيح حماد عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (ذكروا انكساف القمر وما يلقى الناس من شدته ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا انجلى منه شي‌ء فقد انجلى) (٢) ، وعن جماعة أن وقتها إلى تمام الانجلاء لصحيح الرهط المتقدم : (صلاها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والناس خلفه في كسوف الشمس ففرع حين فرغ وقد انجلى كسوفها) (٣) الظاهر في تمام الانجلاء ، ومثله موثق عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر ، وتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل ، وإن أحببت ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب صلاة الكسوف حديث ٣.

(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب صلاة الكسوف حديث ٣.

(٣) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الكسوف حديث ١.

٣٢٧

المحسوس (١) ، (والجهر فيها) (٢) وإن كانت نهارية على الأصح.

(وكذا يجهر في الجمعة والعيدين) استحبابا إجماعا (٣).

______________________________________________________

ـ أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز) (١).

هذا كله في الكسوفين وأما في غيرهما فإن كانت صلاة الآيات للزلزلة فوقتها غير محدد بل يمتد إلى آخر العمر على المشهور وادعي عليه الإجماع ولإطلاق دليل وجوبها كما في خبر سليمان الديلمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوارد في الزلزلة : (قلت : فإذا كان ذلك فما أصنع؟ قال : صلّ صلاة الكسوف) (٢) والأمر بها يقتضي وجوب المبادرة إليها لأن قوله : فما أصنع ، يعني ما أصنع في تلك الساعة لا في مدة العمر ولذا نسب في الذكرى إلى الأصحاب وجوب المبادرة إليها بمجرد حصولها ، ثم إذا عصى فتجب المبادرة في الزمن الثاني وهكذا للاستصحاب.

وإن كانت صلاة الآيات لغير الزلزلة من المخوّف السماوي فوقتها مدة وقت الآية لذيل صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام : (كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصلّ له صلاة الكسوف حتى يسكن) (٣) وقوله حتى يسكن سواء كان قيدا للمادة أو الهيئة دليل على توقيت الصلاة به وأكثر القدماء والمتأخرين لم يذهبوا إلى توقيتها ، بل هي كالزلزلة لأن الذيل المتقدم وارد مورد بيان حكمة التشريع لا أنه قيد للحكم أو الصلاة ، وعن التذكرة والدروس أن كل آية تضيق وقتها عن العبادة يكون وقت الصلاة دائما فيها ولا توقيت وإلا فوقت الصلاة وقت زمان الآية.

(١) من غير مراجعة أهل الخبرة.

(٢) نسبه في المنتهى إلى علمائنا لصحيح زرارة ومحمد بن مسلم المتقدم : (وتجهر بالقراءة) (٤).

وإطلاقه يشمل الليل والنهار ، وعن البعض استحباب الإخفات في كسوف الشمس لأن صلاته نهارية وهو في غير محله ولذا قال السيد الطباطبائي في منظومته :

والقول بالكسوف بالإسرار

يضعّف بالإجماع والأخبار

(٣) أما في الجمعة فقد وردت جملة من الأخبار تأمر بالجهر فيها منها : صحيح عمر بن يزيد ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب صلاة الكسوف حديث ٢.

(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الكسوف حديث ٣.

(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الكسوف حديث ١.

(٤) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الكسوف حديث ٦.

٣٢٨

(ولو جامعت) صلاة الآيات (الحاضرة) اليومية (قدّم ما شاء) منهما مع سعة وقتهما (١) ، (ولو تضيقت إحداهما) خاصة (قدّمها) (٢) أي المضيقة ، جمعا بين الحقين (ولو تضيّقتا) معا (فالحاضرة) مقدّمة (٣) ، لأن الوقت لها بالأصالة ، ثم إن بقي وقت الآيات صلاها أداء ، وإلا سقطت (٤) إن لم يكن فرّط في تأخير إحداهما ، وإلّا فالأقوى وجوب القضاء (٥) ، (ولا تصلّى) هذه الصلاة (على الراحلة) وإن كانت

______________________________________________________

ـ عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (ليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة) (١).

وصحيح جميل عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة. أي الظهر ، إنما يجهر إذا كانت خطبة) (٢).

وصحيح محمد بن مسلم : (سألته عن صلاة الجمعة في السفر ، فقال : يصنعون كما يصنعون في الظهر ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة ، وإنما يجهر إذا كانت خطبة) (٣) وهي وإن كانت دالة على الوجوب إلا أن الإجماع المحكي عن جماعة يقتضي حملها على الاستحباب.

وأما في العيدين ففي خبر ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يعتمّ في العيدين. إلى أن قال. ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة) (٤) والتسوية تقتضي الاستحباب أيضا بالإجماع.

(١) على المشهور عملا بالقواعد الأولية في كلتا الصلاتين ، وعن الصدوقين والشيخ في النهاية وابني حمزة والبراج وجوب تقديم الفريضة لصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام : (سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة فقال عليه‌السلام : ابدأ بالفريضة) (٥) ولكنه معارض بصحيحه الآخر وهو صحيح ابن مسلم وبريد عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام : (إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلّها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة) (٦) وهو صريح في جواز تقديم صلاة الآيات على الفريضة.

(٢) بلا إشكال ولا خلاف لعدم صلاحية الموسع لمزاحمة المضيق فيتعين تقديم المضيّقة.

(٣) أي اليومية بلا خلاف فيه وعن الذكرى الإجماع عليه لأهمية الفريضة بل يكفي في تقديمها احتمال أهميتها.

(٤) للعجز عن أدائها في وقتها مع كون القدرة على الامتثال شرط في صحة التكليف.

(٥) وهذا ما تقتضيه القواعد بعد التقصير في الأداء ، والقضاء ثابت لعموم : (من فاتته فريضة ـ

__________________

(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٤ و ٨ و ٩.

(٤) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب صلاة العيد حديث ١.

(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب صلاة الكسوف حديث ١ و ٤.

٣٢٩

معقولة (١) (إلّا لعذر) كمرض ، وزمن (٢) يشقّ معهما النزول مشقة لا تتحمل عادة فتصلّى على الراحلة حينئذ(كغيرها من الفرائض ،) (وتقضى) هذه الصلاة (مع الفوات وجوبا مع تعمد الترك (٣) ، أو نسيانه) (٤) بعد العلم بالسبب ...

______________________________________________________

ـ فليقضها) وسيأتي التعرض له في مبحث الخلل فالقول بأنه لا قضاء لأنه محتاج إلى أمر جديد وهو مفقود ليس في محله. وكذا القول بأنه لا قضاء في صلاة الآيات لبعض النصوص ففيه : إنه سيأتي التعرض لها في المسألة الآتية.

(١) أي مشدودة العقال ، بلا خلاف في ذلك إلا من ابن الجنيد حيث جوّز صلاة الكسوف على ظهر الدابة اختيارا ولو كانت ماشية ويرده أن صلاة الآيات كالفرائض اليومية فيعتبر فيها ما اعتبر في اليومية ويدل عليه جملة من الأخبار منها : خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (أيصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا؟ فقال : إلا من ضرورة) (١).

وصحيح عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض) (٢).

(٢) بفتح الزاي وكسر الميم وهو يوجب استرخاء الأعضاء بحيث لا يقدر على القيام.

(٣) لمرسل حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل) (٣) ، وموثق عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (إن لم تعلم حتى يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف ، وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصلّ فعليك قضاؤها) (٤) ، ومرسل الكليني : (وفي رواية أخرى : إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلي فعليه القضاء) (٥) فهو دال على القضاء مع عدم النسيان بالأولوية وما عن المرتضى في المصباح. على ما قيل. من نفي القضاء مطلقا إذا احترق بعض القرص للنصوص النافية للقضاء التي سيأتي التعرض لها ليس في محله لأنه لا بد من تقييدها بما ذكر.

(٤) على المشهور شهرة عظيمة ويدل عليه مرسل الكافي المتقدم ، وما عن الشيخ في النهاية والمبسوط وتابعه ابن حمزة من نفي القضاء مطلقا وإن كان ناسيا إذا احترق بعض القرص للنصوص النافية للقضاء التي سيأتي التعرض لها ليس في محله لأنه لا بد من تقييدها بما ذكر أيضا.

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب القبلة حديث ٤ و ١.

(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب صلاة الكسوف حديث ٥ و ١٠ و ٣.

٣٣٠

مطلقا (١) ، (أو مع استيعاب الاحتراق) للقرص أجمع (مطلقا) سواء علم به ، أم لم يعلم حتى خرج الوقت (٢).

أما لو لم يعلم به ، ولا استوعب الاحتراق فلا قضاء وإن ثبت بعد ذلك

______________________________________________________

(١) استوعب الاحتراق القرص أو لا.

(٢) الجاهل يقضي مع استيعاب الاحتراق على المشهور شهرة عظيمة ويدل عليه صحيح محمد بن مسلم والفضيل بن يسار : (قلنا لأبي جعفر عليه‌السلام : أتقضى صلاة الكسوف ومن إذا أصبح فعلم وإذا أمسى فعلم؟ قال عليه‌السلام : إن كان القرصان احترقا كلهما قضيت ، وإن كان قد احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه) (١) ، وصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم ، ثم علمت بعد ذلك فعليك القضاء ، وإن لم تحترق كلها فليس عليك قضاء) (٢) ، وخبر حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (إذا انكسف القمر ولم تعلم به حتى أصبحت ثم بلغك فإن كان احترق كله فعليك القضاء ، وإن لم يكن احترق كله فلا قضاء عليك) (٣).

وعن الصدوقين وأبي علي والمفيد والمرتضى في الانتصار والشيخ في الخلاف والقاضي والحلبي وابن إدريس وجوب القضاء على الجاهل مطلقا سواء استوعب الاحتراق القرص أو لا لإطلاق مرسل حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل) (٤). وفيه : أنه لا بدّ من تقييده بالأخبار السابقة.

وعن بعض ولم يعرف قائله نفي وجوب القضاء مطلقا احترق القرص أو لا لخبر الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (عن صلاة الكسوف تقضى إذا فاتتنا؟ قال : ليس فيها قضاء ، وقد كان في أيدينا أنها تقضى) (٥) والظاهر أن القيد الأخير من الراوي ولصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام : (سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال : إذا فاتتك فليس عليك قضاء) (٦) ومثله ما عن جامع البزنطي (٧).

وفيه : إنه لا بدّ من حملها على الجهل مع عدم استيعاب الاحتراق جمعا بينها وبين ما تقدم ، وهذه الأخبار الثلاثة هي مستند من نفى وجوب القضاء إذا تركها عمدا أو نسيانا ولكن لا بدّ من تقييدها بما دل على القضاء مع الترك العمدي أو كان الترك نسيانا وقد تقدم.

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب صلاة الكسوف حديث ١ و ٢.

(٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب صلاة الكسوف حديث ٤ و ٥ و ٩ و ٧ و ١١.

٣٣١

وقوعه (١) بالبينة (٢) ، أو التواتر في المشهور (٣). وقيل : يجب القضاء مطلقا (٤) وقيل لا يجب مطلقا (٥) وإن تعمّد ما لم يستوعب. وقيل (٦) : لا يقضي الناسي ما لم يستوعب ، ولو قيل بالوجوب مطلقا (٧) في غير الكسوفين (٨) ، وفيهما مع

______________________________________________________

(١) أي وقوع الاحتراق غير المستوعب.

(٢) متعلق بقوله : «ثبت» وهو محتاج إلى دليل إثباتي لأنه جاهل عند حدوث الآية.

(٣) قيد لكل ما تقدم.

(٤) استوعب الاحتراق أو لا وقد تقدم بيان قائله مع دليله.

(٥) عامدا أو جاهلا كما هو قول المرتضى في المصباح.

(٦) وهو قول الشيخ في النهاية والمبسوط وتابعه ابن حمزة في الوسيلة.

(٧) علم به أو لم يعلم فضلا عن التارك عمدا أو نسيانا.

(٨) كالزلزلة ولكل مخوّف سماوي ، هذا والنصوص خالية عن التعرض لمن ترك صلاة الآيات في غير الكسوفين إلا أن مقتضى القواعد وجوب القضاء وتحقيقه يستدعي بسط الكلام فنقول : قد عرفت سابقا أن صلاة الآيات للزلزلة ممتد إلى آخر العمر فتركها في بعض الأزمنة عمدا أو نسيانا أو جهلا لا يوجب سقوطها فيما بعد ، بل تكون أداء عند ما تقع.

وأما صلاة الآيات لغير الزلزلة فهي وإن كانت موقتة بوقت الآية كما عن جماعة على ما تقدم بيانه إلا أن القضاء ثابت لعموم ما دل على وجوب قضاء ما فات مثل خبر زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : (أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة : صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها) (١) الخبر.

ودعوى أن الفوت متحقق عند الترك العمدي أو النسيان ولكن غير متحقق عند الجهل مدفوعة بأن الجهل ليس بعذر لأن التكاليف مشتركة بين العالم والجاهل.

هذا كله بحسب القواعد إلا أن مشهور الأصحاب ذهب إلى وجوب القضاء لصلاة الآيات في غير الكسوفين إذا كان الترك عمدا أو نسيانا بل في الجواهر نفي وجدان الخلاف فيه لما تقدم ، وذهب المشهور إلى عدم وجوب القضاء إذا كان الترك عن جهل لا من جهة عدم تمامية القواعد العامة بل من جهة أن القضاء غير واجب إذا كان الترك عن جهل في الكسوفين مع عدم احتراق القرص ففي غيرهما من باب أولى ، ووجه الأولوية أن الكسوفين أقوى في الوجوب لكثرة ما دل من الأخبار عليهما.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب قضاء الصلوات حديث ١.

٣٣٢

الاستيعاب (١) كان قويا عملا بالنص (٢) في الكسوفين ، وبالعمومات (٣) في غيرهما.

(ويستحبّ الغسل) للقضاء (مع التعمد والاستيعاب) (٤)

______________________________________________________

ـ وفيه : إنه استحسان محض لا يمكن رفع اليد به عن مقتضى القواعد العامة الموجبة للقضاء ولذا احتمله في النهاية وقواه الشارح هنا في الروضة وجزم به الوحيد البهبهاني ونفى عنه البعد في الذخيرة.

(١) أي وفي الكسوفين مع استيعاب الاحتراق.

(٢) وقد تقدم الكلام فيه فراجع.

(٣) أي عموم قضاء ما فات.

(٤) فالمتعمد لترك صلاة الكسوف مع استيعاب الاحتراق عليه القضاء كما تقدم ويستحب له الغسل حينئذ على المشهور وعليه إطباق المتأخرين خلافا لجماعة من القدماء كالشيخين والمرتضى وسلار وابن البراج وابن حمزة والحلبي حيث ذهبوا إلى الوجوب.

ومستند الوجوب الأمر به في جملة من الأخبار منها : مرسل حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل) (١).

ومرسل الفقيه عن أبي جعفر عليه‌السلام : (الغسل في سبعة عشر موطنا. إلى أن قال : وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصلّ فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة) (٢) ومثله صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (٣) عليه‌السلام المروي في الخصال ، وفي خبره عنه عليه‌السلام الوارد في التهذيب (وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل) (٤) والفقه الرضوي : (وإذا احترق القرص كله فاغتسل ، وإن انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به فعليك أن تصليها إذا علمت ، فإن تركتها متعمدا حتى تصبح فاغتسل فصلّ ، وإن لم يحترق القرص فاقضها ولا تغتسل) (٥).

ولكن الإجماع كما عن غير واحد على الاستحباب خصوصا أن مرسل الفقيه وصحيح ابن ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ١ ، والباب ـ ١٠ ـ من أبواب صلاة الكسوف حديث ٥.

(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ٤ و ٥ و ١١.

(٥) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ١ ، والباب ـ ٩ ـ من أبواب صلاة الكسوف حديث ١.

٣٣٣

وإن تركها جهلا (١) ، بل قيل : بوجوبه ، (وكذا يستحبّ الغسل للجمعة) (٢)

______________________________________________________

ـ مسلم مشتملان على الكثير من الأغسال المسنونة هذا فضلا عن أن الكثير من القائلين بالوجوب ذهبوا إلى الاستحباب بل قيل : (إن أكثر من قال بالوجوب من القدماء كالشيخين والمرتضى وسلار وابن البراج وابن حمزة فقد خالف نفسه في موضع آخر من كتابه أو كتاب آخر له ، فذهب إلى الندب أو تردد بينه وبين الوجوب ، فلم يتمحض للقول بالوجوب إلا الصدوق والحلبي ، بل الحلبي وحده لعدم صراحة كلام غيره) انتهى.

هذا والمراد بالكسوف ما يعم كسوف الشمس والقمر بل في المصابيح أنه محل وفاق فضلا عن التصريح بهما في الفقه الرضوي المتقدم وإن كان مرسل حريز مختصا بالقمر فقط ، ومشروعية الغسل وجوبا أو ندبا مشروطة بالقيدين من التفريط العمدي مع استيعاب الاحتراق كما هو صريح مرسل حريز ومرسل الفقيه فما عن سلار من استحباب الغسل للقضاء من دون ذكر الاستيعاب وما عن الذكرى من الاقتصار على الاستيعاب دون ذكر التفريط ليس في محله إلا أن يكون تركهما للباقي للمعروفية.

ثم إن ظاهر النصوص والفتاوى أن مشروعية الغسل للقضاء ، وعن المختلف استحبابه للأداء لإطلاق خبر ابن مسلم المتقدم والمروي عن التهذيب وفيه أنه لا بد من حمله على القضاء خصوصا أنه قيد بذلك في مرسل الفقيه والخصال.

(١) لإطلاق خبر ابن مسلم الوارد في التهذيب ولكن قد عرفت تقييده بخصوص الترك العمدي.

(٢) على المشهور ، وذهب الصدوقان والكليني والبهائي إلى الوجوب لأخبار منها : خبر عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام : (سألته عن الغسل يوم الجمعة ، فقال : واجب على كل ذكر أو أنثى عبد أو حر) (١) ومثله خبر البزنطي (٢) وقريب منه مرفوع أحمد بن محمد بن يحيى (٣) وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : (في حديث الجمعة. والغسل فيها واجب) (٤) ، ومرسل المفيد عن العبد الصالح عليه‌السلام : (يجب غسل الجمعة على كل ذكر أو أنثى من حر أو عبد) (٥).

إلا أنها محمولة على الاستحباب المؤكد لخبر الحسين بن خالد : (سألت أبا الحسن الأول عليه‌السلام : كيف صار غسل الجمعة واجبا؟ فقال : إن الله أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة ، وأتم وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة ، ما ـ

__________________

(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ٣ و ٦ و ١٧ و ١٣ و ٢٠.

٣٣٤

استطرد هنا ذكر الأغسال المسنونة لمناسبة ما. ووقته ما بين طلوع الفجر يومها (١) إلى الزوال (٢) ،

______________________________________________________

ـ كان من ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان أو نقصان) (١) وإتمام وضوء الفريضة ليس بواجب كعدم وجوب إتمام الصلاة والصيام الواجبين بما ذكر.

وصحيح علي بن يقطين : (سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ، قال : سنة وليس بفريضة) (٢) وهو صريح في نفي الوجوب ، وخبر على بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (عن غسل العيدين أواجب هو؟ قال : هو سنة ، قلت : فالجمعة؟ قال : هو سنة) (٣) ، وخبر أبي البختري المروي في جمال الأسبوع عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (يا عليّ على الناس في كل سبعة أيام الغسل ، فاغتسل في كل جمعة ولو أنك تشتري الماء بقوت يومك وتطويه فإنه ليس شي‌ء من التطوع أعظم منه) (٤).

نعم قد ورد الحث عليه كثيرا وصرحت الأخبار بكراهة تركه ففي خبر الأصبغ : (كان أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول : والله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة ، فإنه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى) (٥) ، ورواه الصدوق في العلل إلا أنه قال : (فإنه لا يزال في همّ إلى الجمعة الأخرى) (٦) ، وخبر محمد بن سهل عن أبيه : (سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يدع غسل الجمعة ناسيا أو غير ذلك ، قال : إن كان ناسيا فقد تمت صلاته ، وإن كان متعمدا فالغسل أحبّ إليّ ، فإن هو فعل فليستغفر الله ولا يعود) (٧) ومثله غيره ، وفي كتاب العروس للشيخ جعفر بن أحمد القمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (لا يترك غسل يوم الجمعة إلا فاسق) (٨).

(١) يوم الجمعة.

(٢) لا خلاف في أن أول وقته طلوع الفجر الصادق ويدل عليه صحيح زرارة والفضيل : (قلنا له : أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة؟ فقال : نعم) (٩) ، وخبر ابن بكير عن ـ

__________________

(١) (١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ٧ و ٩ و ١٢.

(٤) مستدرك الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ٩.

(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ٢ و ٣.

(٧) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ٣.

(٨) مستدرك الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ٢.

(٩) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ١.

٣٣٥

وأفضله ما قرب إلى الآخر (١) ، ويقضى بعده إلى آخر السبت (٢) كما يعجّله (٣)

______________________________________________________

ـ أبيه عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (عن الليالي التي يغتسل فيها من شهر رمضان. إلى أن قال.

والغسل أول الليل قلت : فإن نام بعد الغسل؟ قال : هو مثل غسل يوم الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك) (١).

ويمتد وقته إلى الزوال على المشهور بين الأصحاب ولم يخالف إلا الصدوقان حيث جوزا الغسل عند الذهاب إلى الصلاة ولو بعد الزوال ويشهد لهما خبر البزنطي عن الرضا عليه‌السلام : (كان أبي يغتسل يوم الجمعة عند الرواح) (٢) وهو قاصر الدلالة لالتزام المعصوم بالصلاة أول الوقت عند الزوال فلا بد أن يكون غسله قبل الزوال هذا فضلا عن الإجماع المحكي عن جماعة إلى أن الوقت إلى الزوال ، نعم احتمل بعضهم أن وقته ممتد إلى انتهاء يوم الجمعة عملا بإطلاق الأدلة ويرده أن الغسل قد شرع للصلاة ففي الفقيه عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (في علة غسل يوم الجمعة إن الأنصار كانت تعمل في نواضحها وأموالها ، فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد فتأذّى الناس بأرواح آباطهم وأجسادهم فأمرهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالغسل فجرت بذلك السنة) (٣).

(١) أي إلى الزوال ففي التذكرة : «وكل ما قرب كان أفضل قاله علماؤنا» ويشهد له مداومة الكاظم عليه‌السلام على ذلك كما في خبر البزنطي المتقدم.

(٢) بلا خلاف فيه ظاهر ، لخبر سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار قال : يقضيه آخر النهار فإن لم يجد فليقضه من يوم السبت) (٤) ، وخبر ابن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة قال : يغتسل ما بينه وبين الليل فإن فاته اغتسل يوم السبت) (٥) وظاهرهما عدم القضاء في ليلة السبت ويؤيده مرسل حريز عن أبي جعفر عليه‌السلام : (لا بد من الغسل يوم الجمعة في السفر والحضر ومن نسي فليعد من الغد) (٦) وهذا ما ذهب إليه جماعة منهم المحقق ، وإن نسب إلى الأكثر كما في البحار وإلى الأصحاب كما في المجمع جواز القضاء ليلة السبت ولكنه لا دليل عليه ظاهر.

(٣) أي يعجل غسل الجمعة.

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ٢ و ٣.

(٣) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ١٥.

(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ٣ و ٤ و ١.

٣٣٦

خائف عدم التمكن منه (١) في وقته (٢) من الخميس (٣) ، (و) يومي (العيدين) (٤) ،

______________________________________________________

(١) أي من الغسل.

(٢) أي في وقت الغسل ما بين الطلوع إلى الزوال وهو متعلق بقوله : (عدم التمكن).

(٣) متعلق بقوله : (يعجله) والتعجيل يوم الخميس هو المعروف بين الأصحاب من دون خلاف لمرسل محمد بن الحسين عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (قال لأصحابه : إنكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء ، فاغتسلوا اليوم لغد ، فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة) (١) ، وخبر الحسين بن موسى بن جعفر عن أمه وأم أحمد : (كنا مع أبي الحسن عليه‌السلام بالبادية ونحن نريد بغداد ، فقال لنا يوم الخميس : اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة ، فإن الماء بها غدا قليل ، فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة) (٢). وعن المحقق والعلامة في القواعد وجملة من الأصحاب الاقتصار على جواز التعجيل عند إعواز الماء وقوفا في الرخصة على مورد النص ، وعن الشيخ في النهاية والمبسوط والعلامة في التذكرة وابن إدريس والشهيدين التعميم لمطلق الفوات تنقيحا لمناط الحكم بعد حمل إعواز الماء على المثال وإنما المدار على عدم الفوات.

(٤) فاستحباب الغسل فيهما مما لا خلاف فيه ويدل عليه أخبار منها : صحيح علي بن يقطين : (سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ، قال : سنة وليس بفريضة) (٣).

وخبر سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (غسل يوم الفطر ويوم الأضحى سنة لا أحب تركها) (٤).

ووقته من طلوع الفجر لخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما‌السلام : (سألته هل يجزيه أن يغتسل بعد طلوع الفجر ، هل يجزيه ذلك من غسل العيدين؟ قال : إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل الفجر لم يجزه ، وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه) (٥).

وأما انتهاؤه فعن سيد المدارك أنه ممتد بامتداد اليوم عملا بإطلاق الأدلة ، وعن العلامة في أحد قوليه وابن إدريس إلى ما قبل الخروج إلى الصلاة ، وعن الذكرى إلى الزوال وقد نسب إلى ظاهر الأصحاب لموثق عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتى يصلي قال : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته) (٦) ووقت صلاة العيد إلى الزوال.

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ١ و ٢.

(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ١ و ٢.

(٥) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ١.

(٦) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ٣.

٣٣٧

(و) ليالي (فرادى شهر رمضان) الخمس عشرة ، وهي (١) العدد الفرد من أوله إلى آخره (٢)،

______________________________________________________

(١) أي الخمس عشرة.

(٢) كما عن جماعة منهم الشيخ ولا يوجد له إلا ما قاله السيد ابن طاوس في الإقبال في سياق أعمال الليلة الثالثة من شهر رمضان : «وفيها يستحب الغسل على مقتضى الرواية التي تضمنت أن كل ليلة مفردة من جميع الشهر يستحب فيها الغسل» (١) وهذا كاف في الثبوت للتسامح في أدلة السنن.

وكذا يستحب الغسل في العشر الأواخر من شهر رمضان شفعها ووترها لمرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يغتسل في شهر رمضان في العشر الأواخر في كل ليلة) (٢).

ويستحب الغسل في أول ليلة من شهر رمضان لخبر سماعة عن أبي عبد الله : (وغسل أول ليلة من شهر رمضان مستحب) (٣) ومثله غيره.

ويستحب الغسل في ليلة النصف منه بلا خلاف فيه لما رواه ابن طاوس عن ابن أبي قرة بإسناده عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (يستحب الغسل في أول ليلة من شهر رمضان وليلة النصف منه) (٤) ، ومرسل المفيد عن الصادق عليه‌السلام. على ما في الإقبال. (يستحب الغسل ليلة النصف من شهر رمضان) (٥).

ويستحب الغسل في ليلة السابع عشر منه لصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام : (الغسل في سبعة عشر موطنا : ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان ، وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة. وفد الله. وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء وفيها رفع عيسى بن مريم وقبض موسى عليه‌السلام ، وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر) (٦). ومثله غيره وهو كثير.

ويستحب الغسل في ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين لصحيح ابن مسلم المتقدم وغيره بل ورد النهي عن ترك الغسل في الأخيرين كما في خبر سماعة عن ـ

__________________

(١) الإقبال ص ١٢٠.

(٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ١٠.

(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ٣.

(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ١ و ٩.

(٦) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ١١.

٣٣٨

(وليلة الفطر) (١) أولها (وليلتي نصف رجب (٢) وشعبان) (٣) على المشهور في الأول ، والمرويّ في الثاني ، (ويوم المبعث) (٤) وهو السابع والعشرين من رجب على المشهور (٥) ،

______________________________________________________

ـ أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث : (وغسل أول ليلة من شهر رمضان مستحب وغسل ليلة إحدى وعشرين سنة وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنة لا تتركها لأنه يرجى في إحداهما ليلة القدر) (١).

بل يستحب الغسل مرتين في ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان فقد روى ابن طاوس في الإقبال عن بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (رأيته اغتسل ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان مرتين ، مرة من أول الليل ومرة من آخر الليل) (٢).

(١) لخبر الحسن بن راشد : (قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إن الناس يقولون : إن المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر ، فقال : يا حسن إن القاريجار إنما يعطى أجرته عند فراغه ، وذلك ليلة العيد ، قلت : جعلت فداك فما ينبغي لنا أن نعمل فيها؟ فقال : إذا غربت الشمس فاغتسل) (٣) والقاريجار فارسي معرب ومعناه العامل والأجير ، وظاهر الرواية أن الغسل أول الليلة.

(٢) فعن الوسيلة أن عده في المندوب بلا خلاف وعن الصيمري نسبته إلى الرواية ، وفي الإقبال : (وجدنا في كتب العبادات عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله وأوسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه) (٤) ونوقش أنه مرسل وأنه ظاهر في استحباب الغسل في يوم النصف لا في ليلته.

(٣) بلا خلاف فيه لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه ، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) (٥).

(٤) وهو يوم السابع والعشرون من رجب ، والغسل فيه مستحب بلا خلاف فيه كما في الجواهر وعن العلامة والصيمري نسبته إلى الرواية ، وهذا كاف في ثبوته للتسامح.

(٥) قيد للحكم بالاستحباب بعد عدم وجود نص وإلا فالمبعث هو يوم السابع والعشرون من دون خلاف.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ٣.

(٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ١.

(٣) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ١.

(٤) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ١.

(٥) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ١.

٣٣٩

(والغدير) (١) وهو الثامن عشر من ذي الحجة ، (و) يوم (المباهلة) (٢) ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة على الأصح (٣). وقيل : الخامس والعشرون ، (و) يوم (عرفة) (٤) وإن لم يكن بها (٥) ، (ونيروز الفرس) (٦)

______________________________________________________

(١) لأخبار منها : خبر العبدي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (من صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة. وبيّن كيفية الصلاة إلى أن قال. ما سأل الله حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت له كائنة ما كانت) (١).

(٢) لموثق سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (وغسل المباهلة واجب) (٢) والمراد منه تأكد الاستحباب.

(٣) لخبر العنبري المروي في المصباح عن أبي إبراهيم موسى بن جعفر عليهما‌السلام : (يوم المباهلة يوم الرابع والعشرون من ذي الحجة تصلي في ذلك اليوم ما أردت. ثم قال. وتقول وأنت على غسل : الحمد لله رب العالمين) (٣) الخبر.

وهو المشهور بين الأصحاب وقد نسبه ابن طاوس في الإقبال إلى أصح الروايات ، وحكى فيه قولا بالسابع والعشرين وآخر بالواحد والعشرين ، وذهب المحقق في المعتبر إلى أنه الخامس والعشرون.

(٤) بلا خلاف فيه للأخبار منها : صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (الغسل من الجنابة ويوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم عرفة عند زوال الشمس) (٤) الخبر.

(٥) لخبر عبد الرحمن بن سيابة : (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن غسل يوم عرفة في الأمصار فقال : اغتسل أينما كنت) (٥).

(٦) على المشهور بين المتأخرين كما في الجواهر لخبر المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه‌السلام المروي في المصباح ومختصره : (إذا كان يوم النيروز فاغتسل) (٦) الخبر ، ولكن يعارضه ما في المناقب : (حكي أن المنصور تقدم إلى موسى بن جعفر عليهما‌السلام إلى الجلوس للتهنئة في يوم النيروز وقبض ما يحمل إليه فقال : إني قد فتشت الأخبار عن جدي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلم أجد ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المندوبة حديث ٣.

(٣) الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب بقية الأغسال المندوبة حديث ٢.

(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المندوبة حديث ١٠.

(٥) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأغسال المندوبة حديث ١.

(٦) الوسائل الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب الأغسال المندوبة حديث ١.

٣٤٠