الزبدة الفقهيّة - ج ٢

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي

الزبدة الفقهيّة - ج ٢

المؤلف:

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي


الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: كيميا
الطبعة: ٤
ISBN: 964-6307-55-8
ISBN الدورة:
964-6307-53-1

الصفحات: ٥٥٢

ومع هذا (١) فالمقابلة (٢) للعراقي (٣) لا للشاميّ ، هذا بحسب ما يتعلق بعباراتهم وأما الموافق للتحقيق : فهو أن المقابل للشام من اليمن هو صنعاء وما ناسبها وهي لا تناسب شيئا من هذه العلامات (٤) ، وإنما المناسب لها (٥) عدن وما والاها فتدبر (٦).

(و) يجوز أن (يعوّل على قبلة البلد) (٧) من غير أن يجتهد (٨) (إلا مع علم الخطأ) فيجب حينئذ الاجتهاد ، وكذا يجوز الاجتهاد فيها (٩) تيامنا وتياسرا وإن لم يعلم الخطأ (١٠)

______________________________________________________

(١) الاختلاف بين العلامتين.

(٢) أي مقابلة اليمين.

(٣) في الجملة.

(٤) أي من جعل سهيل بين الكتفين طالعا وجعل الجدي مقابل الأذن اليمنى.

(٥) لهذه العلامات المذكورة.

(٦) واعلم أن هذه العلامات مستخرجة من علم الهيئة القديم ويجب اتباع علم الهيئة الحديث لأنه أدق وأوسع.

(٧) الاعتماد على قبلة بلد المسلمين في صلاتهم ومحاريبهم وقبورهم مما عليه السيرة القطعية ، وهذا بحال عدم التمكن من العلم كما هو ظاهر المنتهى ، بل هو ظاهر قول غالبهم ، وعن الجواهر أنه يعم صورة التمكن من العلم ، ولا دليل له لأن الاعتماد على قبلة بلد المسلمين من الأمارات المفيدة للظن فلو أمكن تحصيل العلم فلا يجوز ذلك الاعتماد.

نعم إن الاعتماد على قبلة بلد المسلمين إذا لم يعلم بناؤها على الغلط مما يفيد الاطمئنان وهو علم عادي عند العرف.

(٨) كما عن الذكرى وجامع المقاصد ، وهو غير ظاهر الوجه ولذا ذهب الشيخ في المبسوط وغيره إلى وجوب الرجوع إلى الأمارات إذا ظن بعدم صحة قبلة البلد بلا فرق بين أن يكون الظن على خلافها أو بمجرد التيامن أو التياسر.

(٩) في قبلة البلد.

(١٠) ذهب الشهيد في الذكرى وتبعه جماعة على أنه لا يجوز الاجتهاد في قبلة البلد من ناحية الجهة ويجوز في التيامن والتياسر فقال في الذكرى : «ولا يجوز الاجتهاد في الجهة قطعا ، وهل يجوز في التيامن والتياسر ، الأقرب جوازه لأن الخطأ في الجهة مع استمرار الخلق واتفاقهم ممتنع ، أما الخطأ في التيامن والتياسر فغير بعيد».

٦١

والمراد بقبلة البلد محراب مسجده وتوجّه قبوره (١) ونحوه (٢) ، ولا فرق بين الكبير (٣) والصغير. والمراد به بلد المسلمين ، فلا عبرة بمحراب المجهولة (٤) كقبورها ، كما لا عبرة بنحو القبر والقبرين للمسلمين ، ولا بالمحراب المنصوب في طريق قليلة المارّة منهم.

(فلو فقد الأمارات) الدالّة على الجهة المذكورة (٥) هنا وغيرها (٦) (قلّد) العدل (٧) العارف بها رجلا كان أم امرأة حرا أم عبدا.

______________________________________________________

وظاهر كلماتهم أن النزاع في إمكان تحصيل ظن أقوى من الظن الحاصل من استقرار سيرة المسلمين ، وعليه فمن الممكن اختلاف ذلك باختلاف الموارد أما الجزم بعدم الخطأ في قبلة البلد من ناحية الجهة دون التيامن والتياسر فليس في محله.

(١) قبور البلد.

(٢) كالجهة التي يوجّهون إليها ذبحاءهم.

(٣) أي البلد الكبير.

(٤) أي البلد المجهولة أنها من بلاد المسلمين.

(٥) صفة للأمارات.

(٦) مما لم يذكره المصنف وقد ذكرها الفقهاء في مطولاتهم والمستخرجة من قواعد علم الهيئة.

(٧) اعلم أن المدار على العلم بالقبلة فإن تعذر فلا بد من التنزّل إلى الظن للأمر بالتحري في بعض الأخبار كما ستأتي الإشارة إليه ، وعليه الأخذ بالأقوى ثم القوي ثم الضعيف بلا فرق بين أسباب الظن سواء حصل من الأمارات المذكورة أم من تقليد العارف بها سواء كان كافرا أو فاسقا ، بل لو أخبر العدل ولم يحصل الظن بقوله فلا يجوز الاعتماد عليه ولو أخبر الفاسق أم الكافر وحصل الظن بقوله لكونه من أهل الخبرة فيجوز بل يجب الاعتماد عليه هذا كله بحسب مقتضى القواعد ، غير أن الأكثر اشترطوا عدالة المخبر لعدم جواز الركون إلى نبأ الفاسق ، وعن نهاية الأحكام والمختلف للعلامة اشتراط كونه بالغا ، وعن المختلف أيضا اشتراط الذكورية ، وفي الكل تأمل ما دام المدار على الظن الحاصل من خبره ، فإذا حصل الظن جاز الاعتماد على قوله رجلا كان أم امرأة بالغا كان أم صغيرا ، حرا كان أم عبدا.

هذا والأكثر اشترطوا الرجوع إلى العلامات أولا ثم إلى الاعتماد على قول الغير ثانيا ، وعن الشيخ في الخلاف أنه مع فقد الأمارات يجب الصلاة إلى الأربع جهات مع عدم جواز الاعتماد على قول الغير ، وفي المنع من الاعتماد على قول الغير كما في الأخير ومن وجوب الرجوع إلى الأمارات أولا كما في الأول ضعف ظاهر لأن المدار على ـ

٦٢

ولا فرق بين فقدها (١) لمانع من رؤيتها كغيم ورؤيته (٢) كعمّى وجهل بها كالعامّي مع ضيق الوقت عن التعلم على أجود الأقوال (٣) وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة ، وللمصنف وغيره في ذلك اختلاف.

ولو فقد التقليد (٤) صلّى إلى أربع جهات متقاطعة

______________________________________________________

العمل بالظن من أي سبب كان إلا أن يقال إن الأمارات تفيد ظنا أقوى من الظن الحاصل من الاعتماد على قول الغير ، وهو على إطلاقه ضعيف إذ يختلف باختلاف الموارد كما هو واضح لذي عينين.

(١) أي فقد الأمارات.

(٢) أي ولمانع من رؤيته.

(٣) فمن فقد الأمارات لمانع من رؤيتها فقد ذهب المصنف في البيان والعلامة في المختلف والقواعد إلى جواز الرجوع إلى الغير ، وذهب العلامة في الكثير من كتبه والمصنف في الذكرى إلى وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع عدم جواز التقليد في حقه ، وأما من كان أعمى فقد ذهب المشهور إلى جواز التقليد في حقه ومنع الشيخ من التقليد وأوجب عليه الصلاة إلى أربع جهات.

وأما العامي فحكم عليه الشيخ بالصلاة إلى أربع جهات والتقليد ساقط في حقه ، وغيره ذهب إلى جواز التقليد مع ضيق الوقت عن التعلّم وإلا فيجب عليه التعلّم لتحصيل شرائط الواجب العيني.

وهذا كله ساقط لجواز التنزل إلى الظن عند فقد العلم ، فالمدار على الظن من أي سبب والمنع عن بعض أسباب الظن دون البعض الآخر ليس في محله ، والقول بأن الاعتماد على التقليد لا يفيد ظنا مجازفة واضحة.

(٤) المتحيّر وهو الفاقد للعلم بالقبلة ، والفاقد للظن بها عند تعذر الأمارات والتقليد وبقية أسباب الظن ، وحكمه الصلاة إلى أربع جهات ويدل عليه مرسل خراش عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون : إذا أطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد ، فقال عليه‌السلام : ليس كما يقولون إذا كان ذلك فليصل لأربع وجوه) (١) ، ومرسل الكافي : (روي أيضا أن المتحيّر يصلي إلى أربعة جوانب) (٢) ، ومرسل الفقيه : (روي في من لا يهتدي إلى القبلة في مفازة أنه يصلي إلى أربعة جوانب) (٣) بالإضافة إلى موافقة قواعد الاحتياط بالصلاة إلى أربع جهات.

__________________

(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب القبلة حديث ٥ و ٤ و ١.

٦٣

على زوايا قوائم (١) مع الإمكان (٢) فإن عجز اكتفى بالممكن. والحكم بالأربع حينئذ (٣) مشهور ، ومستنده ضعيف واعتباره حسن (٤) ، لأنّ الصلاة كذلك (٥)

______________________________________________________

وذهب جماعة من المتأخرين كالأردبيلي والعلامة والشهيد في الذكرى إلى الاكتفاء بالصلاة لجهة واحدة بل ونسب إلى العماني والصدوق لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : (يجزي المتحيّر أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة) (١) ، ومرسل ابن أبي عمير عن زرارة : (سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قبلة المتحيّر فقال عليه‌السلام : يصلي حيث يشاء) (٢).

وحمل المشهور الطائفة الثانية على عدم سعة الوقت فيختار جهة ويصلي إليها جمعا بين النصوص ، وعن السيد ابن طاوس في كتابه أمان الأخطار من الرجوع إلى القرعة لأنها لكل أمر مشكل وهذا منها ، وفيه : إنه طرح لنصوص الطرفين من غير وجه ظاهر.

(١) حتى يقطع بيقين الاستقبال في أحدها ، أو يقطع بأن القبلة لم تخرج عن حد اليمين واليسار بالنسبة لواحدة منها ، أما مع قطعه الأول فتصح الصلاة وهو ظاهر ، وأما مع قطعه الثاني فتصح الصلاة لأن الجاهل إذا صلى إلى جهة ثم تبيّن عدم خروج القبلة عن حد اليمين والشمال فصلاته صحيحة لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا ، فقال عليه‌السلام له : قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة) (٣) ، ونزلت هذه الآية في قبلة المتحيّر : (وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ) ، وخبر الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم‌السلام : (من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب) (٤) ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : (لا صلاة إلا إلى القبلة ، قلت : أين حد القبلة؟ قال عليه‌السلام : ما بين المشرق والمغرب قبلة كله) (٥) هذا كله على المشهور وسيأتي للبحث تتمة فانتظر.

(٢) متعلق بقوله : «صلى إلى أربع جهات» والمراد به سعة الوقت.

(٣) أي حين الإمكان.

(٤) لموافقته للاحتياط.

(٥) إلى الجهات الأربع.

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب القبلة حديث ٢ و ٣.

(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب القبلة حديث ١ و ٥ و ٢.

٦٤

تستلزم إما القبلة أو الانحراف عنها بما لا يبلغ اليمين واليسار ، وهو موجب للصحة مطلقا (١) ، ويبقى الزائد (٢) عن الصلاة الواحدة واجبا من باب المقدمة ، لتوقف الصلاة إلى القبلة أو ما في حكمها (٣) الواجب (٤) عليه (٥) كوجوب الصلاة الواحدة في الثياب المتعدّدة المشتبهة بالنجس لتحصيل الصلاة في واحد طاهر ، ومثل هذا يجب بدون النصّ ، فيبقى النصّ له شاهدا وإن كان مرسلا.

وذهب السيد رضيّ الدين بن طاوس (رحمه‌الله) هنا إلى العمل بالقرعة استضعافا لسند الأربع (٦) مع ورودها لكل أمر مشتبه ، وهذا منه وهو نادر (٧).

(ولو انكشف الخطأ بعد الصلاة) بالاجتهاد أو التقليد حيث يسوغ (٨) أو ناسيا للمراعاة (لم يعد ما كان بين اليمين واليسار) (٩) أي ما كان دونهما إلى جهة

______________________________________________________

(١) سواء بقي الاشتباه أم انتفى وظهرت المخالفة فيما بين اليمين والشمال في داخل الوقت أم خارجه.

(٢) الزائد عن الصلاة التي وقعت باتجاه القبلة.

(٣) أي حكم القبلة ، وهو ما بين المشرق والمغرب كما تقدم.

(٤) صفة للصلاة والمعنى : لتوقف فعل الصلاة الواجب.

(٥) أي على الزائد.

(٦) فإذا جاز تركه لضعفه فسند الاكتفاء بجهة ما من دون القرعة صحيح فلا داعي لتركه.

(٧) أي وهذا المورد من موارد القرعة نادر لأن القرعة غالبا في المعاملات عند تعذر إجراء الأصول كلها.

(٨) أي التقليد بناء على عدم جواز التقليد إلا عند فقد الأمارات الموجبة للظن.

(٩) على المشهور وقد تقدم مستنده ، وذهب المفيد في المقنعة والشيخ في المبسوط والخلاف والنهاية وبنو حمزة وزهرة وإدريس في الوسيلة والغنية والسرائر إلى وجوب الإعادة في الوقت إذا صلى لغير القبلة باجتهاده لصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك الوقت فلا تعد) (١) ، وصحيح يعقوب بن يقطين : (سألت عبدا صالحا عليه‌السلام عن رجل صلى في يوم سحاب على غير القبلة ثم ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب القبلة حديث ١.

٦٥

القبلة وإن قل (ويعيد ما كان إليهما) (١) محضا (في وقته) لا خارجه.

(والمستدبر) وهو الذي صلى إلى ما يقابل سمت القبلة الذي تجوز الصلاة إليه (٢) اختيارا (يعيد ولو خرج الوقت) (٣) على المشهور ، جمعا بين الأخبار الدالّ

______________________________________________________

طلعت الشمس وهو في وقت أيعيد الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة وإن كان قد تحرى القبلة بجهده أتجزيه صلاته؟ فقال عليه‌السلام : يعيد ما كان في وقت ، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه) (١) ونحوهما غيرهما ، والجمع العرفي يقتضي أن يكون وجوب الإعادة إذا صلى إلى غير القبلة مستدبرا.

وعن بعض أنه لو استبان له أنه قد صلى على غير القبلة فتجب الإعادة في داخل الوقت للنصوص المتقدمة ، ويجب القضاء خارجه لخبر معمر بن يحيى عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى قال عليه‌السلام : يعيدها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها) (٢) ، وفيه : مع ضعف سنده وإعراض المشهور عنه يمكن حمله على إرادة وقت الفضيلة من الصلاة الثانية فتكون هذه الرواية متطابقة مع الطائفة الثانية الحاكمة بوجوب الإعادة داخل الوقت وقد عرفت أنها محمولة على استدبار القبلة.

(١) أي إلى اليمين واليسار في داخل الوقت دون خارجه ، أما الإعادة داخل الوقت لما دل على اعتبار القبلة في الصلاة من دون دليل يوجب شمول القبلة لهما بالنسبة للمتحيّر ، إذ الوارد أن قبلة المتحيّر ما بين المشرق والمغرب ، وغيره يكون خارجا.

وأما عدم القضاء في خارج الوقت فهو المشهور ومستندهم الأخبار المتقدمة الدالة على القضاء داخل الوقت دون خارجه وقد عرفت أنها محمولة على غير قبلة المتحيّر مما بين اليمين واليسار.

(٢) إلى سمت القبلة.

(٣) أمّا لو استدبر القبلة ثم تبين الخلاف فإن كان في داخل الوقت يعيد بالاتفاق لما دل على اعتبار القبلة في الصلاة ، وإن كان خارج الوقت فلا يجب القضاء كما عن السيد والحلي والعلامة والشهيد في جملة من كتبهما ، وكذا عن الميسي والشهيد الثاني وجماعة أخذا بالأخبار المتقدمة الدالة على القضاء داخل الوقت دون خارجه وقد عرفت أنها محمولة على غير قبلة المتحيّر.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب القبلة حديث ٢.

(٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب القبلة حديث ٥.

٦٦

أكثرها على إطلاق الإعادة في الوقت (١) ، وبعضها على تخصيصه (٢) بالمتيامن والمتياسر (٣) وإعادة (٤) المستدبر مطلقا.

______________________________________________________

وذهب الشيخان وسلار وابن زهرة والعلّامة في بعض كتبه وكذا الشهيد في اللمعة والشهيد الثاني في الروضة إلى وجوب القضاء بل نسبه الأخير إلى المشهور كما في الشرح وليس لهم شاهد إلا خبر معمر بن يحيى المتقدم ومرسل الشيخ في النهاية : (ورويت رواية أنه إذا كان صلى إلى استدبار القبلة ثم علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة) (١).

هذا والأول قد عرفت إمكان حمله على وقت فضيلة الأخرى لا على خروج وقت الأولى ، والثاني ضعيف جدا لاحتمال أن يكون الشيخ قد نقل مضمون الرواية إذ ما عدا النهاية من كتب الشيخ محكي عنه العدم ، نعم قال الشيخ في النهاية بعد قوله السابق : «وهذا هو الأحوط وعليه العمل» وهو ظاهر في الاعتماد عليه من جهة الاحتياط ولا بأس به.

(١) فتحمل على المستدبر.

(٢) أي تخصيص الحكم بالإعادة.

(٣) وهي الأخبار التي دلت على عدم إعادة من صلى بين المشرق والمغرب فلازمها أن من صلى إلى المشرق والمغرب يعيد صلاته في داخل الوقت دون خارجه جمعا بينها وبين الطائفة التي دلت على مطلق الإعادة داخل الوقت دون خارجه.

(٤) عطف على تخصيصه والمعنى وبعضها على إعادة المستدبر مطلقا ، والمراد بالإطلاق سواء كان داخل الوقت أم خارجه ، وفيه : لا يوجد خبر قد نص على إعادة المستدبر مطلقا إلا مرسل النهاية وقد عرفت أنه وارد في القضاء فقط ، وإلا خبر معمر بن يحيى وهو صريح في القضاء.

نعم يظهر من المسالك أن مراده من الخبر الدال على المستدبر مطلقا هو موثق عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال : إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم ، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحوّل وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة) (٢) حيث قال في المسالك : «لأن الخبر الدال على إعادة المستدبر مطلقا عبّر عنه بلفظ دبر القبلة» وهذا اللفظ لم يرد إلا في الموثّق المتقدم ، وفيه : إنه صريح في داخل

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب القبلة حديث ١٠.

(٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب القبلة حديث ٤.

٦٧

والأقوى الإعادة في الوقت مطلقا (١) لضعف مستند التفصيل (٢) الموجب لتقييد الصحيح (٣) المتناول بإطلاقه موضع النزاع (٤) ، وعلى المشهور كلّ ما خرج عن دبر القبلة إلى أن يصل إلى اليمين واليسار يلحق بهما (٥) ، وما خرج عنهما نحو القبلة يلحق بها (٦).

______________________________________________________

الوقت لا في خارجه ، وقد يحمل على ما لو صلى في آخر الوقت ولم يبق إلا مقدار ركعة ثم علم بأنه مستدبر القبلة بعد إدراك الركعة فيكون قد خرج الوقت ، وهو أقرب إلى التمحّل منه إلى الظهور على أنه لا يسمى قضاء لأنه أدرك من الوقت ركعة فلا يكون الخبر دالا على داخل الوقت وخارجه معا.

(١) للمتيامن والمتياسر والمستدبر وغيرهم ممن كانت قبلته إلى ما بين المشرق والمغرب.

(٢) وهو ما دل على عدم إعادة من صلى ما بين المشرق والمغرب ، وفيه : إن الأخبار الدالة على هذا التفصيل كثيرة منها صحيح السند كصحيح معاوية بن عمار (١) وصحيح زرارة المتقدمين (٢).

(٣) وهي الأخبار الدالة على وجوب الإعادة داخل الوقت دون خارجه لمن استبان أنه صلى على غير القبلة وقد تقدم بعضها كصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٣) وصحيح يعقوب بن يقطين (٤).

(٤) وهو من صلى ثم علم في داخل الوقت أن قبلته ما بين اليمين واليسار.

(٥) أي باليمين واليسار ، وتمسك الشارح لذلك بخبر عمار المتقدّم حيث ورد فيه : (وإن كان متوجها إلى دبر القبلة) فقال في المسالك : «وما كان منه بين خط الاستدبار وخط اليمين واليسار فهو بحكم اليمين واليسار لا الاستدبار ، وإنما كان كذلك لأن الخبر الدال على إعادة المستدبر مطلقا عبّر فيه بلفظ دبر القبلة وهو لا يتحقق إلا بما ذكر» وفيه : إن الاستدبار عرفا يشمل موضع النزاع وهذا كاف ، ثم ما نسبه إلى المشهور من كون موضوع الاستدبار مختصا بما كان في دبر القبلة فقط ليس في محله إذ لم يذهب إليه إلا الشارح في المسالك والفاضل المقداد في التنقيح ، نعم يلحق ما بين اليمين والشمال وبين الاستدبار بهما من ناحية الحكم لا من ناحية الموضوع.

(٦) بالقبلة لأن قبلة المتحيّر ما بين المشرق والمغرب كما تقدم في الأخبار ، ولازمه عدم الإعادة في الوقت وخارجه وهذا ما التزم به المشهور من أن القبلة موضوعا ما بين ـ

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب القبلة حديث ١ و ٢.

(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب القبلة حديث ١ و ٢.

٦٨

(الثالث. ستر العورة)

(وهي (١) القبل والدّبر للرجل) (٢) والمراد بالقبل : القضيب والأنثيان وبالدبر :

______________________________________________________

المشرق والمغرب بالنسبة للمتحيّر في محله.

هذا واعلم أن المذكور في النصوص لفظ المشرق والمغرب كما في صحيح معاوية وموثّق عمّار المتقدمين وغيرهما وهو مختص بمن كانت قبلته نقطة الجنوب أو الشمال ، وأما من كانت قبلته نقطة الشرق أو الغرب فقوس الإجزاء في حقه يكون ما بين الشمال والجنوب ولذا عبّر الأكثر بأن قوس الإجزاء للجميع ما بين يمين المصلي ويساره وهو المتعين ، وأما التعبير ما بين المشرق والمغرب في الفتاوى فهو تبعا للنصوص ، والتعبير في النصوص بذلك لأن الراوي قبلته نقطة الجنوب.

واعلم أن نفي القضاء للمتيامن والمتياسر فيما لو تحرى القبلة باجتهاده ثم تبين خطؤه لاختصاص نصوص نفي القضاء بالمجتهد المخطئ ففي خبر سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده) (١) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة قال : يعيد ولا يعيدون فإنهم قد تحروا) (٢).

فما ورد مطلقا من نفي القضاء لمن تبين خطأ قبلته لا يمكن الاعتماد على إطلاقه لورود هذه النصوص فلا بد من الحكم بالإعادة بالنسبة للناسي أو الغافل أو الجاهل للقواعد الأوّلية من اشتراط استقبال القبلة المقتضية للحكم بالبطلان إلا إذا انكشف مطابقة الواقع.

(١) أي العورة ، واعلم أن البحث مختص بحال الصلاة فالستر في حال الصلاة له كيفية خاصة ويشترط فيه ساتر خاص ويجب مطلقا سواء كان هناك ناظر محترم أم غيره أم لا.

(٢) ويشهد له مرسل الواسطي عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام : (العورة عورتان : القبل والدّبر ، والدبر مستور بالأليتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة) (٣) ، ومرسل الكافي : (فأما الدّبر فقد سترته الأليتان وأما القبل فاستره بيدك) (٤) ، وفي مرسل الصدوق : (الفخذ ليس من العورة) (٥).

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب القبلة حديث ٦.

(٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب القبلة حديث ٧.

(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب آداب الحمام حديث ٢ و ٣.

(٥) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب آداب الحمام حديث ٤.

٦٩

المخرج لا الأليان في المشهور (١) (وجميع البدن (٢))

______________________________________________________

وعن حاشية الإرشاد للكركي : الأولى إلحاق العجان وهو : ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب. ، وهو غير ظاهر المستند بل صريح النصوص خروجه عن العورة لأنها قد حددت العورة بالقبل والدبر والبيضتين.

وعن القاضي أن العورة ما بين السرة إلى الركبة لخبر حسين بن علوان عن أبي جعفر عليه‌السلام : (إذا زوّج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها ، والعورة ما بين السرة والركبة) (١) وهو لو تم حجيته فمحمول على الاستحباب جمعا بين الأخبار.

(١) قيد لتفسير العورة بالقبل والدبر.

(٢) لا خلاف ولا إشكال في وجوب ستر بدن المرأة في الجملة ويشهد له جملة من النصوص كصحيح علي بن جعفر : (أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال عليه‌السلام : تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس) (٢).

وإنما الكلام في مواضع وهي : الشعر ، فعن القاضي ابن البراج عدم وجوب ستره وعن الكفاية التأمل فيه وعن الشهيد في ألفيته التوقف فيه ، وعن المدارك والبحار : «ليس في كلام الأكثر تعرض لذكره» ، بل في المدارك : «ربما ظهر منها. أي عبارات أكثر الأصحاب. أنه غير واجب» فقد ورد في خبر عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس) (٣) وهو مهجور عند الأصحاب لوجوب ستره كما في جملة من الأخبار منها : خبر الفضيل عن أبي جعفر عليه‌السلام : (صلّت فاطمة في درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها) (٤) ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : (سأله عن أدنى ما تصلي فيه المرأة ، قال عليه‌السلام : درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتجلل بها) (٥).

والرأس فعن ابن الجنيد عدم وجوب ستره لخبر ابن بكير المتقدم وقد عرفت أنه مهجور بين الأصحاب.

والعنق فعن الألفية للشهيد التوقف في وجوب ستره ويشهد له خبر الفضيل المتقدم من ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ٧.

(٢) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ٢.

(٣) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ٥.

(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ١ و ٩.

٧٠

(عدا الوجه) (١) وهو ما يجب غسله منه في الوضوء (٢) أصالة (والكفين) (٣) ظاهرهما وباطنهما من الزّندين (وظاهر القدمين) (٤) دون باطنهما ، وحدّهما مفصل الساق. وفي الذكرى والدروس ألحق باطنهما بظاهرهما ، وفي البيان استقرب ما هنا ، وهو أحوط (للمرأة) ويجب ستر شي‌ء من الوجه والكف والقدم من باب المقدمة (٥) ، وكذا في عورة الرجل.

والمراد بالمرأة الأنثى البالغة ، لأنها تأنيث «المرء» ، وهو الرجل ، فتدخل فيها الأمة البالغة ، وسيأتي جواز كشفها رأسها. ويدخل الشعر فيما يجب ستره ، وبه قطع المصنف في كتبه ، وفي الألفية جعله أولى.

______________________________________________________

جهة الاقتصار على الشعر والأذنين ، وفيه : إن الاقتصار على الشعر والأذنين بالنسبة لنفي وجوب ستر الوجه لأن العنق مستور بالخمار بحسب الغالب.

(١) بالاتفاق ويشهد له خبر الفضيل المتقدم حيث اقتصر على ستر الشعر والأذنين ، وموثق سماعة : (سألته عن المرأة تصلي متنقبة؟ قال عليه‌السلام : إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به ، وإن أسفرت فهو أفضل) (١) ، فما عن الوسيلة من الاقتصار على موضع السجود ضعيف ، كضعف ما عن الغنية والجمل والعقود من وجوب ستر البدن من دون استثنائه.

(٢) فالنصوص خالية عن ذكر الوجه ، إلا أن الإجماع قد قام على استثنائه فضلا عما تقدم ، والتحديد العرفي للوجه مطابق للموضوع الشرعي منه.

(٣) للإجماع المدعى عن المختلف والمنتهى والمعتبر وجامع المقاصد والروض والذكرى وغيرها.

(٤) أما استثناء القدمين فعلى المشهور ، وتردد فيه في الشرائع لصحيح علي بن جعفر : (عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال عليه‌السلام : تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي ، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس) (٢) ومفهوم ذيله دال على وجوب الستر فلذا تردد.

وأما ظاهرهما فقد نص عليه الشيخ في المبسوط والمحقق في المعتبر وابن سعيد في جامعه وغيرهم ، ولا دليل يقتضي هذا التخصيص ، فلذا ذهب إلى تعميم الاستثناء جماعة منهم الشهيد في الدروس وظاهر العلامة في التذكرة والتبصرة وابن إدريس في سرائره.

(٥) أي المقدمة العلمية حتى يقطع بالامتثال.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ٢.

٧١

(ويجب كون الساتر طاهرا) (١) فلو كان نجسا لم تصح الصلاة (وعفي عما مرّ) (٢) من ثوب صاحب القروح والجروح بشرطه (٣) ، وما نجس بدون الدرهم من الدم (٤) (وعن نجاسة) ثوب (المربّية للصبي) (٥) بل لمطلق الولد وهو مورد النصّ ، فكان التعميم أولى (ذات الثوب الواحد) (٦) فلو قدرت على غيره ولو بشراء أو استئجار أو استعارة لم يعف عنه ، وألحق بها المربي (٧) ، وبه (٨) الولد المتعدّد (٩).

______________________________________________________

(١) بالاتفاق للأخبار الكثيرة منها : صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ، قال عليه‌السلام : إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله ، فعليه أن يعيد ما صلى) (١) وقد تقدم الكلام فيه في بحث أحكام النجاسات.

(٢) وقد مرّ في بحث أحكام النجاسات.

(٣) وفي بعض النسخ (بشرطيه) وهما السيلان الدائم أو في وقت لا يسع زمن فواته الصلاة وقد تقدم دليله هناك.

(٤) غير الدماء الثلاثة وقد تقدم الكلام في دليله هناك.

(٥) على المشهور لخبر أبي حفص عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ، ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال عليه‌السلام : تغسل القميص في اليوم مرة) (٢) وسنده مشتمل على محمد بن يحيى المعاذي وقد استثناء القميون من كتاب نوادر الحكمة وضعّفه العلامة فلذا توقف الأردبيلي وسيد المدارك وصاحب المعالم في الحكم ، وهو منجبر بعمل الأصحاب.

بلا فرق في المربية بين الأم وغيرها للقطع بعدم الفرق لإسقاط خصوصية الأمومة في حكم نجاسة بول المولود ، وبلا فرق بين الصبي والأنثى لشمول المولود الوارد في الخبر لهما وهو المنسوب إلى أكثر المتأخرين ، وعن الشيخ بل نسب إلى الأكثر تخصيص ذلك بالذكر للشك في شمول المولود للأنثى أو يمنع الشمول كما عن بعض.

(٦) كما هو مورد النص.

(٧) بل نسب المنع إلى الأكثر اقتصارا على مورد النص ، وعن العلامة والشهيدين الإلحاق للقطع بعدم مدخلية المربية في حكم بول المولود حتى يقتصر عليها.

(٨) أي الولد الواحد.

(٩) للقطع بعدم مدخلية وحدة الوليد في حكم بوله.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب النجاسات حديث ٣.

(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب النجاسات حديث ١.

٧٢

ويشترط نجاسته ببوله خاصة (١) ، فلا يعفى عن غيره كما لا يعفى عن نجاسة البدن به (٢). وإنما أطلق المصنف نجاسة المربية من غير أن يقيّد بالثوب لأن الكلام في الساتر ، وأما التقييد بالبول فهو مورد النصّ ولكن المصنف أطلق النجاسة في كتبه كلّها.

(ويجب غسله كلّ يوم مرة) (٣) وينبغي كونها (٤) آخر النهار (٥) لتصلي فيه أربع صلوات متقاربة بطهارة ، أو نجاسة خفيفة (و) كذا عفي (عما يتعذّر إزالته فيصلي فيه للضرورة) (٦) ولا يتعيّن عليه الصلاة عاريا خلافا للمشهور (والأقرب تخيير)

______________________________________________________

(١) كما هو مورد النص.

(٢) أي بدن المربية بثوبها لاختصاص النص بالثوب ، مع أنه يقطع بأنه لا مدخلية له في حكم بول الوليد فيجب التعميم ولذا حكي عن بعض المتأخرين ذلك ، اللهم إلا أن يقال إن تطهير الثوب مستلزم لنزعه عن البدن مدة طويلة حتى يجف وهذا موجب للبقاء عارية لأنه لا ثوب عندها غيره ، بخلاف البدن فإنه يمكن تطهيره ثم ليس الثوب من دون هذا المحذور ولعل لهذا الاحتمال لا يقطع بتعميم الحكم إلى البدن.

(٣) كما هو مورد النص.

(٤) أي كون الغسلة.

(٥) كما صرح بذلك جماعة منهم المحقق في الشرائع للتعليل الذي أورده الشارح ، مع أن الخبر مطلق ولذا ذهب أكثر من واحد إلى التخيير بين ساعات النهار.

(٦) إذا انحصر ثوبه في المتنجس ولا يمكن تطهيره لتعذر الماء فإن كان مضطرا للبسه لبرد ونحوه صلى فيه بلا خلاف ولا إشكال للأخبار التي سيأتي التعرض لبعضها ، ولخصوص خبر الحلبي : (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره ، قال عليه‌السلام : يصلي فيه إذا اضطر إليه) (١).

وأما إذا لم يكن مضطرا للبسه بحيث يمكن له نزعه حال الصلاة فهل تجب الصلاة فيه أم يصلي عريانا أم يختار؟ وجوه ثلاثة :

ذهب المشهور إلى الصلاة عريانا ولكن يومي إلى الركوع والسجود إيماء لخبر الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (في رجل أصابته جنابة وهو في الفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني ، قال عليه‌السلام : يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا فيصلي ويومئ ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب النجاسات حديث ٧.

٧٣

(المختار) وهو الذي لا يضطر إلى لبسه لبرد وغيره (بينه) أي بين أن يصلّي فيه صلاة تامة الأفعال (وبين الصلاة عاريا فيومئ للركوع والسجود) كغيره من العراة قائما (١) مع أمن المطّلع ، وجالسا مع عدمه.

والأفضل الصلاة فيه (٢) مراعاة للتمامية (٣) ، وتقديما لفوات الوصف (٤) على

______________________________________________________

إيماء) (١) ، وموثّق سماعة : (سألته عن الرجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال : يتيمم ويصلي عريانا قاعدا يومئ إيماء) (٢) ، وفي موثقه الآخر مثله إلا أن فيه : (ويصلي عريانا قائما يومئ إيماء) (٣).

وعن الشهيد في البيان وسيد المدارك وصاحب المعالم وكشف اللثام وجوب الصلاة في الثوب النجس لصحيح الحلبي : (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ، قال عليه‌السلام : يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله) (٤) ، وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام : (سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم ، يصلي فيه أو يصلي عريانا؟ قال عليه‌السلام : إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا) (٥) ، وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (سألته عن الرجل يجنب في الثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله ، قال : يصلي فيه) (٦) ونحوها غيرها.

وذهب المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى والمختلف والشهيد في الدروس والذكرى والمحقق الثاني في جامعه وغيرهم إلى التخيير جمعا بين النصوص ، وفيه : إنه جمع بلا شاهد هذا فضلا عن أن صحيح ابن جعفر المتقدم صريح بنفي الصلاة عاريا فلا بد من العمل بأخبار الصلاة بالنجس لأنها أكثر عددا وأصح سندا.

(١) للجمع بين موثقي سماعة بحمل القيام على صورة الأمن من الناظر وحمل موثق القعود على صورة عدم الأمن من الناظر.

(٢) في النجس.

(٣) أي تمامية أفعال الصلاة وهذا هو وجه الأفضلية ، وقد عرفت التعين لترجيح نصوصه على الطائفة الأخرى.

(٤) وهو وصف الطهارة في الساتر.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب النجاسات حديث ٤.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب النجاسات حديث ١ و ٣.

(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب النجاسات حديث ١ و ٥ و ٦.

٧٤

فوات أصل الستر ، ولو لا الإجماع على جواز الصلاة فيه (١) عاريا. بل الشهرة بتعينه. لكان القول بتعين الصلاة فيه متوجها.

أما المضطر إلى لبسه (٢) فلا شبهة في وجوب صلاته فيه.

(ويجب كونه) أي الساتر (غير مغصوب) (٣) مع العلم بالغصب (٤) (وغير جلد وصوف وشعر) ووبر (من غير المأكول (٥))

______________________________________________________

(١) أي في مورد انحصار الساتر بالنجس.

(٢) في حال الصلاة.

(٣) بالاتفاق لأنه مع العلم بالغصب لا تتأتّى نيّة التقرّب ولخبر إسماعيل بن جابر الجعفي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم ، ولو أخذوا ما نهاهم الله تعالى عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله تعالى به ما قبله منهم) (١) ، وخبر تحف العقول عن بعض نسخ النهج ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في وصيته لكميل بن زياد : (يا كميل أنظر فيم تصلي؟ وعلى م تصلي؟ ، إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول) (٢) ، ولأن النهي عن الغصب نهي عن جميع التصرفات في المغصوب فتكون حركات الصلاة فيه منهيا عنها والنهي في العبادات مفسد.

(٤) ومع النسيان والجهل به فالصلاة صحيحة لحديث الرفع المشهور (٣).

(٥) يشترط في الساتر الصلاتي أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه بلا خلاف فيه ولا إشكال للأخبار منها : موثّق عبد الله بن بكير : (سأل زرارة أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ، فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الصلاة في وبر كل شي‌ء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شي‌ء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى تصلي في غيره مما أحل الله تعالى أكله ، ثم قال : يا زرارة هذا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فاحفظ ذلك يا زرارة ، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شي‌ء منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح ، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شي‌ء منه فاسد ذكاه الذبح أو لم يذكه) (٤).

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب مكان المصلي حديث ١ و ٢.

(٣) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب خلل الصلاة حديث ٢.

(٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ١.

٧٥

(إلا الخزّ) (١) وهو دابّة ذات أربع تصاد من الماء ذكاتها كذكاة السمك ، وهي (٢) معتبرة في جلده (٣) لا في وبره (٤) إجماعا (والسّنجاب) (٥) مع تذكيته لأنه ذو نفس.

______________________________________________________

بل لو وقع شعرة منه على اللباس فلا تجوز الصلاة فيه لخبر إبراهيم بن محمد الهمداني : (كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة فكتب عليه‌السلام : لا تجوز الصلاة فيه) (١).

(١) استثناء الخز مما قد نفي فيه الخلاف كما في التنقيح للفاضل المقداد وللأخبار الكثيرة منها : خبر سليمان بن جعفر الجعفري : (رأيت الرضا عليه‌السلام يصلي في جبة خز) (٢) ، وخبر ابن مهزيار : (رأيت أبا جعفر الثاني عليه‌السلام يصلي الفريضة وغيرها في جبة خزّ طارويّ ، وكساني جبة خز وذكر أنه لبسها على بدنه وصلى فيها وأمرني بالصلاة فيها) (٣).

وأيضا هي مطلقة تشمل وبر الخز وجلده فما عن الحلي والعلامة في المنتهى والتحرير المنع عن جلود الخز ليس في محله مع أنه قد ورد تعميم الجواز في خبر ابن أبي يعفور : (كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام إذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال له : جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخزّ؟ فقال عليه‌السلام : لا بأس بالصلاة فيه ، فقال له الرجل : جعلت فداك إنه ميت وهو علاجي وأنا أعرفه ، فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : أنا أعرف به منك ، فقال له الرجل : إنه علاجي وليس أحد أعرف به مني ، فتبسم أبو عبد الله عليه‌السلام ثم قال له : أتقول إنه دابة تخرج من الماء ، أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات؟ فقال الرجل : صدقت ، جعلت فداك ، هكذا هو ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : فإنك تقول : إنه دابة تمشي على أربع وليس هو على حد الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء ، فقال له الرجل : إي والله هكذا أقول ، فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : فإن الله تعالى أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها) (٤).

(٢) أي التذكية.

(٣) في جل جلده.

(٤) بشرط جزّه لكونه مما لا تحله الحياة هذا إذا كان الخزّ مما له نفس سائلة.

(٥) على المشهور للأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (سأله عن أشياء منها الفراء والسنجاب فقال عليه‌السلام : لا بأس بالصلاة فيه) (٥).

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ٤.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ١ و ٢.

(٤) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ٤.

(٥) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ١.

٧٦

قال المصنف في الذكرى : وقد اشتهر بين التجار والمسافرين أنه غير مذكّى ، ولا عبرة بذلك (١) ، حملا لتصرف المسلمين على ما هو الأغلب (٢) (وغير ميتة) (٣) فيما يقبل الحياة كالجلد ، أما ما لا يقبلها (٤) كالشعر ، والصوف فتصحّ الصلاة فيه من ميّت إذا أخذه جزّا ، أو غسل (٥) موضع الاتصال (وغير الحرير) (٦) المحض ،

______________________________________________________

وعن الصدوق والحلي في سرائره بل عن الروض نسبته إلى الأكثر المنع لمعارضته بموثق ابن بكير المتقدم مع أنه لا بد من العمل بها لكثرتها وتخصيص خبر ابن بكير بها.

(١) بهذا المشهور ما لم يحصل علم منه بذلك.

(٢) وهو المذكى. بل حملا لتصرف المسلمين على الصحة.

(٣) يشترط في الساتر الصلاتي أن لا يكون من أجزاء الميتة بلا خلاف فيه للأخبار منها : موثق ابن بكير المتقدم : (فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شي‌ء منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح) (١).

(٤) أي الحياة من أجزاء الميتة كالصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسن والبيضة والأنفحة فهي طاهرة بالاتفاق فتجوز الصلاة فيها للأخبار منها : خبر الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (العظم والشعر والصوف والريش ، كل ذلك نابت لا يكون ميتا) (٢) ، وصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (أنه قال لزرارة ومحمد : اللبن واللبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شي‌ء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي ، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصلّ فيه) (٣) ، ومرسل الفقيه عن الصادق عليه‌السلام : (عشرة أشياء من الميتة ذكية : القرن والحافر والعظم والسن والأنفحة واللبن والشعر والصوف والريش والبيض) (٤).

(٥) إذا أخذه نتفا لصحيح حريز المتقدم.

(٦) فيشترط في السائر الصلاتي للرجل أن لا يكون من الحرير بالاتفاق للأخبار منها : صحيح إسماعيل بن سعد الأحوص : (سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال عليه‌السلام : لا) (٥) ، ومكاتبة محمد بن عبد الجبار إلى أبي محمد عليه‌السلام : (هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب عليه‌السلام : لا تحل ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ١.

(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١٢ و ٣ و ٨.

(٥) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ١.

٧٧

أو الممتزج (١) على وجه يستهلك الخليط لقلته

______________________________________________________

الصلاة في حرير محض) (١) والثاني عام يشمل ما تتم الصلاة فيه أو لا وهذا ما ذهب إليه الصدوق في الفقيه والعلامة في المنتهى والمختلف والشهيد في البيان وجماعة.

ونسب إلى الأشهر الجواز بما لا تتم الصلاة فيه لخبر الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة والإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلي فيه) (٢) إلا أن سنده مشتمل على أحمد بن هلال وهو مذموم ملعون كما عن الكشي وغال ومتهم في دينه كما عن الفهرست وقد رجع عن التشيّع إلى النصب كما عن سعد بن عبد الله الأشعري على ما في التهذيب ومعه كيف يعمل بالخبر.

نعم المنع من الحرير مختص بالرجل في حال الصلاة وغيرها ، وأما المرأة فيجوز لها لبس الحرير في غير الصلاة بالاتفاق للأخبار منها : خبر جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه‌السلام : (ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام) (٣) ، وخبر علي بن جعفر عن أخيه عليهما‌السلام : (سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء؟ قال عليه‌السلام : لا بأس) (٤) ، والخبر الأول صريح في عدم جواز لبس الحرير في الصلاة بالنسبة للنساء وهذا ما ذهب إليه جماعة ، وذهب المشهور إلى الجواز لمرسل ابن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (النساء (يلبس) يلبسن الحرير والديباج إلا في الإحرام) (٥) واستثناء الإحرام فقط دليل على جواز الصلاة فيه.

وفيه : إن التلازم بين الصلاة والإحرام ثابتة فإذا منع من اللبس في أحدهما فيثبت المنع في الآخر لصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه) (٦).

(١) فلو كان ممزوجا بغيره من دون استهلاك فتجوز الصلاة فيه بالاتفاق للأخبار منها : صحيح البزنطي : (سأل الحسين بن قياما أبا الحسن عليه‌السلام عن الثوب الملحم بالقز والقطن ، والقز أكثر من النصف أيصلّى فيه؟ قال عليه‌السلام : لا بأس قد كان لأبي الحسن ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ٢.

(٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ٢.

(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ٦ و ٩.

(٥) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ٣.

(٦) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الإحرام حديث ١.

٧٨

(للرجل والخنثى) (١) واستثنى منه (٢) ما لا يتم الصلاة فيه كالتّكة والقلنسوة وما يجعل منه في أطراف الثوب ونحوها مما لا يزيد على أربع أصابع مضمومة (٣) ، أما الافتراش له (٤) فلا يعدّ لبسا كالتدثر به (٥) والتوسّد والركوب عليه.

(ويسقط ستر الرأس) (٦) وهو الرقبة فما فوقها (عن الأمة المحضة) التي لم

______________________________________________________

عليه‌السلام منه جبات) (١) ، وخبر إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (في الثوب يكون فيه الحرير فقال عليه‌السلام : إن كان فيه خلط فلا بأس) (٢).

(١) إمّا احتياطا لاحتمال كونه رجلا واقعا ، وإمّا لأن المنع عن لبس الحرير عام خرجت النساء بدليل فيبقى الباقي الشامل للخنثى.

(٢) من الحرير وقد عرفت ضعفه.

(٣) إذا صح الاستثناء المذكور فلا داعي لهذا التقييد كما عليه الأكثر لعدم الدليل عليه ولذا قال في الروض : «ولم نقف له على مستند في أخبارنا» نعم ذهبت جماعة إلى التقييد بالأربع أصابع مضمومة لما روته العامة عن عمر : (أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن الحرير إلا في موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع) (٣).

(٤) فجائز على المشهور بعد كون أخبار المنع مختصة باللبس ويشهد لذلك صحيح علي بن جعفر : (سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الفراش الحرير ومثله من الديباج ، والمصلى الحرير ومثله من الديباج ، هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة؟ قال عليه‌السلام : يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه) (٤) ومنه تعرف ضعف ما عن المبسوط حيث منع من افتراشه والاتكاء عليه.

(٥) وقع الخلاف في صدق اللبس على التدثر ففي المدارك : «الأظهر تحريمه لصدق اسم اللبس عليه» وعن جامع المقاصد والمسالك الجواز لعدم الصدق ، وقال في الجواهر : «الظاهر عدم صدقه على الالتحاف والتدثر به» وهو مخصوص بحال الاضطجاع ، وأما في بقية الأحوال فالتدثر به مما يسمى لبسا وبه يتم الجمع بينهم.

(٦) عن الأمة بالاتفاق للأخبار منها : صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام : (ليس على الأمة قناع) (٥) وصحيح عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه‌السلام : (ليس على الإماء أن يتقنعن ـ

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ١ و ٤.

(٣) كنز العمال ج ٨ حديث ١١٥٧ ، وسنن البيهقي ج ٢ ص ٤٢٣ ، وقد أورد في مستدرك الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ١.

(٤) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ١.

(٥) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ١.

٧٩

ينعتق منها شي‌ء ، وإن كانت مدبّرة ، أو مكاتبة مشروطة ، أو مطلقة لم تؤدّ شيئا ، أو أم ولد ، ولو انعتق منها شي‌ء فكالحرة (١) (والصبية) (٢) التي لم تبلغ ، فتصح صلاتها تمرينا (٣) مكشوفة الرأس.

(ولا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم (٤) إلا مع الساق) بحيث يغطّي شيئا

______________________________________________________

في الصلاة) (١) والقناع هو ما يغطي الرأس والعنق. وإطلاق النصوص يقتضي عدم الفرق بين أقسام الأمة من القن والمدبرة والمكاتبة وأم الولد ويشهد له أيضا صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام : (ليس على الأمة قناع في الصلاة ، ولا على المدبرة قناع في الصلاة ، ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها مولاها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها. إلى أن قال ، وسألته عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار؟ قال عليه‌السلام : لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت وليس عليها التقنع في الصلاة) (٢) ، وخالف الحسن البصري فأوجبه على الأمة إذا تزوجت أو اتخذها مولاها لنفسه وهو ضعيف.

(١) بالاتفاق لخبر حمزة بن حمران عن أحدهما عليهما‌السلام : (قلت : فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال عليه‌السلام : نعم وتصلي وهي مخمرة الرأس) (٣).

(٢) وهي غير البالغة وحكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها بالاتفاق للأخبار منها : لمفهوم خبر يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار) (٤) ، وخبر أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم‌السلام : (إذا حاضت الجارية فلا تصلي إلا بخمار) (٥).

(٣) بناء على عدم مشروعية عبادة الصبي.

(٤) لما ورد من المرسل في الوسيلة لابن حمزة : (روي أن الصلاة محظورة في النعل السندي والشمشك) (٦) وقد فهم الفاضلان وجماعة منه أن المنع لأنه يستر ظهر القدم من دون شي‌ء من الساق.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ٢.

(٢) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ٧.

(٣) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ١٢.

(٤) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ٤.

(٥) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ١٣.

(٦) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ٧.

٨٠