الأيمن ، فإن عجز فعلى الأيسر (١) ، هذا هو الأقوى ومختاره في كتبه الثلاثة ويفهم منه هنا التخيير وهو قول.
ويجب الاستقبال حينئذ (٢) بوجهه (٣) ، (فإن عجز) عنهما (استلقى) على ظهره ، وجعل باطن قدميه إلى القبلة ووجهه بحيث لو جلس كان مستقبلا كالمحتضر (٤). والمراد بالعجز (٥) في هذه المراتب حصول مشقة كثيرة لا تتحمّل
______________________________________________________
(١) للنبوي الوارد في الفقيه (المريض يصلي قائما فإن لم يستطع صلى جالسا ، فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيمن فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيسر ، فإن لم يستطع استلقى وأومأ إيماء وجعل وجهه نحو القبلة وجعل سجوده أخفض من ركوعه) (١). وموثق عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا ، كيف قدر صلّى ، إما أن يوجه فيومئ ايماء ، وقال عليهالسلام : يوجّه كما يوجّه الرجل في لحده وينام على جانبه الأيمن ثم يومئ بالصلاة ، فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيفما ما قدر فإنه له جائز ، وليستقبل بوجهه القبلة ثم يومئ بالصلاة إيماء) (٢).
وتقديم الأيمن هو المشهور لهذه النصوص ، وعن جماعة منهم المحقق في الشرائع والمفيد في المقنعة والسيد وابن حمزة التخيير بين الجانبين لأخبار مطلقة منها : موثق سماعة (سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس قال عليهالسلام : فليصل وهو مضطجع ، وليضع على جبهته شيئا إذا سجد) (٣).
وخبر علي بن جعفر عن أخيه عليهماالسلام (سألته عن المريض الذي لا يستطيع القعود ولا الإيماء كيف يصلي وهو مضطجع؟ قال عليهالسلام : يرفع مروحة إلى وجهه) (٤). ولا بد من تقييدها بما سمعت لحمل المطلق على المقيد.
(٢) أي حين الاضطجاع.
(٣) لأنه يكون على هيئة المدفون والأمر باستقبال القبلة بوجهه قد تقدم في موثق عمار.
(٤) بلا خلاف فيه ويدل عليه النبوي المتقدم وغيره.
(٥) يراد به العجز العرفي لا العقلي ، لأن العجز المستفاد من الأخبار محمول على العرف لأنهم هم المخاطبون بها.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب القيام حديث ١٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب القيام والإقامة حديث ١٠.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب القيام حديث ٥ و ٢١.
عادة ، سواء نشأ منها زيادة مرض ، أو حدوثه ، أو بطء برئه ، أو مجرّد المشقة البالغة ، لا العجز الكلي.
(ويومئ للركوع ، والسجود بالرأس) إن عجز عنهما (١). ويجب تقريب
______________________________________________________
(١) أي عن الركوع والسجود ، والإيماء بدل الركوع والسجود عند العجز عنهما مما لا خلاف فيه ويدل عليه موثق عمار المتقدم (ثم يومئ بالصلاة إيماء) (١). والنبوي المتقدم (فإن لم يستطع استلقى وأومأ إيماء وجعل وجهه نحو القبلة وجعل سجوده أخفض من ركوعه) (٢). ومرسل الفقيه عن أمير المؤمنين عليهالسلام (دخل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على رجل من الأنصار ، وقد شبكته الريح ، فقال : يا رسول الله كيف أصلي؟ فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : إن استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه وإلا فوجهوه إلى القبلة ومروه فليومئ إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع) (٣). وخبر إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليهالسلام (رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود ، فقال عليهالسلام : ليومئ برأسه إيماء ، وإن كان له من يرفع الخمرة فليسجد ، فإن لم يمكنه ذلك فليومئ برأسه) (٤) ومثلها غيرها وهو كثير.
إلا أن جماعة من الأصحاب اشترطوا حال الإيماء وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة لأن ملاقاة الجبهة له واجبة فلا تسقط بتعذر غيرها ويدل عليه موثق سماعة المتقدم (وليضع على جبهته شيئا إذا سجد فإنه يجزئ عنه ولن يكلفه الله ما لا طاقة له به) (٥) وخبر علي بن جعفر المتقدم أيضا (يرفع مروحة إلى وجهه) (٦) ومرسل الفقيه (سئل عن المريض لا يستطيع الجلوس أيصلي وهو مضطجع ويضع على جبهته شيئا؟ قال عليهالسلام : نعم لم يكلفه الله إلا طاقته) (٧). وربما قيل بالتخيير بين الإيماء والوضع المذكور لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (سألته عن المريض قال عليهالسلام : يسجد على الأرض أو على المروحة أو على مسواك يرفعه إليه هو أفضل من الإيماء) (٨).
وقيل بأن الوضع المذكور يدلّ عند تعذر الإيماء لخبر علي بن جعفر المتقدم (عن المريض الذي لا يستطيع القعود ولا الإيماء ، كيف يصلي وهو مضطجع؟ قال عليهالسلام : يرفع مروحة إلى وجهه ويضع على جبينه ويكبر) (٩).
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب القيام حديث ١٠ و ١٥ و ١٦ و ١١.
(٥) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب القيام حديث ٥.
(٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب القيام حديث ٢١ و ١٤.
(٨) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب ما يسجد عليه حديث ١.
(٩) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب القيام حديث ٢١.
الجبهة إلى ما يصح السجود عليه ، أو تقريبه إليها (١) ، والاعتماد بها عليه (٢) ووضع باقي المساجد معتمدا (٣) ، وبدونه (٤) لو تعذر الاعتماد (٥) ، وهذه الأحكام آتية في جميع المراتب السابقة ، وحيث يومئ لهما برأسه يزيد السجود انخفاضا (٦) مع الإمكان ، (فإن عجز) الإيماء به (غمّض عينيه لهما) (٧) مزيدا للسجود تغميضا (وفتحهما) بالفتح (٨) (لرفعهما) (٩) وإن لم يكن مبصرا (١٠) مع إمكان الفتح (١١) قاصدا
______________________________________________________
وقيل : بأن الوضع المذكور للمضطجع والمستلقي فقط مع عدم وجوب الإيماء عليه والجمع بين الأخبار يقتضي القول الأول.
(١) أي تقريب ما يصح السجود إلى الجبهة.
(٢) أي بالجبهة على ما يصح السجود عليه.
(٣) على الأرض.
(٤) أي بدون وضع باقي المساجد.
(٥) مع أنه قيل بإيماء المساجد إلى الأرض حينئذ وهو مما لا دليل عليه.
(٦) للنبوي المتقدم (وجعل سجوده أخفض من ركوعه) (١) وكذا غيره.
(٧) أي للركوع والسجود لمرسل الفقيه عن أبي عبد الله عليهالسلام (يصلي المريض قائما فإن لم يقدر على ذلك صلى جالسا ، فإن لم يقدر أن يصلي جالسا صلى مستلقيا يكبّر ثم يقرأ فإذا أراد الركوع غمّض عينيه ثم سبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع ، فإذا أراد أن يسجد غمّض عينيه ثم سبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ثم يتشهد وينصرف) (٢) فهو وإن كان واردا في المستلقي إلا أنه يجري في غيره عند تعذر الإيماء.
وعن جماعة منهم سلار وابنا حمزة وسعيد والمحقق والشهيد الثانيين بأن تغميض العينين للسجود أزيد منه للركوع للفرق بينهما وللأمر بزيادة الإيماء للسجود على الركوع ، وعن غيرهم نفي الزيادة لعدم الدليل عليها.
(٨) ليكون فعلا لا مصدرا.
(٩) أي لرفع الركوع والسجود والمراد رفع رأسه منهما.
(١٠) لإطلاق الخبر.
(١١) فتح العين بالنسبة للأعمى.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب القيام حديث ١٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب القيام حديث ١٣.
بالأبدال (١) تلك الأفعال ، وإلّا أجرى الأفعال على قلبه كلّ واحد في محله ، والأذكار على لسانه ، وإلّا أخطرها بالبال ويلحق البدل حكم المبدل في الركنية ، زيادة ونقصانا مع القصد ، وقيل مطلقا (٢).
(والنية) (٣) وهي القصد إلى الصلاة المعينة ، ولمّا كان القصد متوقفا على تعيين
______________________________________________________
(١) جمع بدل ، فيقصد بالبدل فعل المبدل منه.
(٢) قصد البدلية أو لا ، وفيه : إنه يكون مطلق التغميض ركوعا أو سجودا ، ولازمه بطلان الصلاة بزيادته عمدا أو سهوا وهو مما لا يمكن الالتزام به.
(٣) تقدم البحث في الوضوء من أنها هي الإرادة الخاصة وهي الإرادة مع قصد التقرب وتقدم أنها على نحو الداعي وليست بإخطارية إلا أنه يبقى هنا أبحاث :
الأول : اشتراطها في الصلاة ، وهو مما لا خلاف فيه ولا إشكال ، وقد عدّ من الضروريات فضلا عن دعوى الإجماع عليه كما عن جماعة فضلا عن قوله تعالى (وَمٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) (١) ومن أبرز مصاديق العبادة الصلاة.
الثاني : وقع الكلام بينهم في أنها جزء من الصلاة أو شرط بعد الاتفاق على بطلان الصلاة بتركها عمدا وسهوا ، مع الاتفاق بينهم على أنها ركن ، إذ حقيقة الركن هو ما تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا أو زيادته كذلك ، ولم يتعرضوا للزيادة العمدية أو السهوية في النية لعدم تعقلها أو عدم ثبوت قدحها ، والاتفاق على الركنية لا ينافي الخلاف فيها من أنها جزء أو شرط ، وذهب جماعة منهم المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى والمحقق الثاني في جامعه والشهيد الثاني في روضه والآبي في كشفه وسيد المدارك إلى أنها شرط لتقدمها على جميع أفعال الصلاة بما فيها التكبير الذي هو أول أفعال الصلاة وهذا شأن الشرط لأنه مقارن ومتقدم على المشروط ولأنها لو كانت جزءا لافتقرت إلى نية أخرى وهذا مما يلزم منه التسلسل ، وللحديث النبوي (إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى) (٢) وهو ظاهر على مغايرة العمل للنية.
وذهب الشهيد في الذكرى والعلامة في بعض كتبه وجماعة إلى أنها جزء لمقارنتها للتكبير وما يقارن الجزء يكون جزءا.
وتردد العلامة في التذكرة بين الجزئية والشرطية وهو الظاهر المحكي عن جماعة من ذكر القولين بلا ترجيح ، وفي جامع المقاصد أن فيها خاصة الشرط والجزء معا ، وهذا البحث ـ
__________________
(١) البينة الآية : ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب النية حديث ٢.
.................................................................................................
______________________________________________________
في جزئيتها أو شرطيتها مما لا جدوى فيه كما صرح بذلك غير واحد بعد الاتفاق على وجوبها وعلى بطلان الصلاة بتركها عمدا أو سهوا ، والإعراض حينئذ أولى لعدم الفائدة. الثالث : سواء كانت النية إخطارية أو على نحو الداعي فلا يشترط فيها التلفظ لأن محل النية القلب لأنها إرادة ، وقد نسب الشهيد في الذكرى إلى بعض الأصحاب التلفظ بها لأنه أشدّ عونا على إخلاص القصد ، ورده الشهيد في البيان بأنه مكروه لأنه كلام بعد الإقامة وقد تقدم كراهة الكلام بين الإقامة والصلاة ، وقال الشارح في الروض في بحث تكبيرة الإحرام ووصل التلفظ بالنية بها : «وربما نقل بعض المتأخرين جواز الوصل حينئذ وصل لفظ النية بلفظ التكبير. عملا بظاهر القانون العربي وهو مندفع بأن الموجب لقطعها. أي قطع همزة الله أكبر. ثبت قبل إحداث الناس التلفظ بالنية ، فإنه أمرّ حدث بعد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وبعد خاصته ، بل بعد كثير من العلماء المتقدمين فإنهم لم يتعرضوا للبحث عن النية ، ولا عن شيء من أحكامها ، بناء على أنها أمرّ مركوز في جبلّة العقلاء حتى أن الإنسان لا يكاد يفعل فعلا خاليا عن القصد والداعي مع كونه عاقلا مختارا ، فلما خلف من بعدهم خلف أضاعوا حدود الأحكام وأهملوا حقائق شرائع الإسلام فنبّههم المتأخرون على النية وقيودها وأوضحوا لهم أحكامها وحدودها ، وهي تكليف سهل وأمر هين ، محصّلها بعث الهمة والقصد إلى فعل الصلاة المعيّنة لله تعالى ، وهذا القدر من القصد لا يتوقف على مساعدة اللسان ، وكيف يتوهم العاقل أن العزم على شيء والقصد إلى فعله يتوقف على التلفظ به ، ولو كان الأمر كذلك لكان الخلق في غالب الأوقات يتكلمون بمقاصدهم إذ لا ينفكون عن المقاصد غالبا فخلاف ذلك صار عن غلبة أمر وهميّ ووسواس شيطاني» انتهى.
وصريح كلامه أنها على نحو الداعي والعجب منه كيف ذهب إلى أنها إخطارية.
الرابع : لا يجب في النية قصد الأداء ولا القضاء ولا القصر ولا التمام ولا الوجوب ولا الندب لعدم الدليل عليه إذ النية في الصلاة بل وفي مطلق العبادات كالنية في بقية الأفعال الاختيارية وتزيد عليها باشتمالها على التقرب إلى الله تعالى وهذا مما لا يوجب قصد هذه الأمور المذكورة.
فما عن المشهور من قصد الأداء والقضاء وعن العلامة من قصد الوجوب والندب مما لا دليل عليه. نعم اتفق الجميع على عدم قصد القصر والتمام.
نعم إذا اشتغلت ذمته بفعل متعدد أو كان الفعل مما ينطبق على صلاتين إحداهما واجبة والأخرى مستحبة كصلاة الصبح ونافلتها فلا بد من القصد إلى أحدهما المعين حتى يتمحض الفعل له كما هو واضح.
المقصود بوجه ليمكن توجه القصد إليه اعتبر فيها (١) إحضار ذات (٢) الصلاة وصفاتها المميّزة لها حيث تكون مشتركة ، والقصد (٣) إلى هذا المعيّن متقرّبا ، ويلزم من ذلك (٤) كونها (معيّنة الفرض) (٥) من ظهر ، أو عصر ، أو غيرهما (والأداء) إن كان فعلها في وقتها ، (أو القضاء) إن كان في غير وقتها (والوجوب) (٦). والظاهر أن المراد به المجعول غاية (٧) ، لأن قصد الفرض يستدعي تميّز الواجب (٨) ، مع احتمال أن يريد به الواجب المميّز (٩) ، ويكون الفرض إشارة إلى نوع الصلاة (١٠) ، لأن الفرض قد يراد به ذلك (١١) إلّا أنه غير مصطلح شرعا (١٢) ، ولقد كان
______________________________________________________
(١) في النية.
(٢) بناء على كون النية إخطارية وقد عرفت ضعفه.
(٣) عطف على (إحضار ذات الصلاة).
(٤) أي من القصد إلى المعين مع إحضار ذاته وخصوصيته.
(٥) قد عرفت وجوب القصد إلى المعين إذا كان الفعل متعددا وعليه فإن كان القصد إلى المعيّن متوقفا على قصد أنها ظهر أو عصر وعلى قصد الأداء أو القضاء وعلى قصد الوجوب أو الندب فهو وإلا فهو مما لا دليل عليه كما تقدم.
(٦) يقصد الوجوب تارة على نحو الوصفية بأن ينوي الإتيان بالصلاة الواجبة قربة إلى الله ، وأخرى على نحو الغائية بأن ينوي الإتيان بالصلاة لوجوبها ، وقد ذهب بعض الأصحاب إلى اشتراط الوجوب تبعا لما قرّره المتكلمون من أنه يجب فعل الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه من الشكر والأمر واللطف ، وظاهرهم أنه يقصد الوجوب على نحو الغائية وهذا ينافي كون الغاية هو التقرب ، هذا من جهة ومن جهة أخرى سواء كان قصد الوجوب على نحو الغائية أو الوصفية فهو مما لا دليل عليه إذ يكفي في مقام النية التقرب إلى الله تعالى فقط.
(٧) بأن ينوي الوجوب على نحو الغائية.
(٨) تعليل لكون قصد الوجوب على نحو الغائية لأنه بعد ما قصد الفرض فيكون قد قصد الوجوب على نحو الوصف فيتعين أن يكون المراد بالوجوب المذكور بعد الفرض أنه على نحو الغائية.
(٩) لأن قصد الفرض قد حقق قصد الظهر مثلا من بين الصلوات الخمس فيبقى مجال القصد وجوبها على نحو الوصفية.
(١٠) من أنها رباعية كالظهر مثلا كما تقدم في الحاشية السابقة.
(١١) أي يراد بالفرض نوع الصلاة.
(١٢) إذ المصطلح أن الفرض هو الواجب.
أولى (١) بناء على أن الوجوب الغائي لا دليل على وجوبه كما نبّه عليه المصنف في الذكرى ، ولكنه مشهور ، فجرى عليه هنا (٢) (أو الندب) إن كان مندوبا ، إما بالعارض كالمعادة (٣) لئلا ينافي الفرض الأول (٤) إذ يكفي في إطلاق الفرض عليه حينئذ (٥) كونه كذلك بالأصل أو ما هو أعم (٦). بأن يراد بالفرض أولا ما هو أعمّ من الواجب ، كما ذكر في الاحتمال (٧) ، وهذا قرينة أخرى عليه (٨) وهذه الأمور كلها مميّزات للفعل المنويّ ، لا أجزاء للنية (٩) ، لأنها أمر واحد بسيط وهو القصد (١٠) ، وإنما التركيب في متعلّقه (١١) ومعروضه وهو الصلاة الواجبة ، أو المندوبة المؤداة ، أو المقضاة ، وعلى اعتبار الوجوب المعلّل يكون آخر المميّزات الوجوب (١٢) ويكون قصده لوجوبه إشارة إلى ما يقوله المتكلمون من أنه يجب فعل الواجب لوجوبه ، أو ندبه ، أو لوجههما (١٣) من الشكر ، أو اللطف ، أو الأمر أو المركب منها (١٤) أو من بعضها على اختلاف
______________________________________________________
(١) أي قصد الوجوب على نحو الوصفية.
(٢) بناء على الاحتمال الأول لا الثاني كما هو واضح.
(٣) أي كالصلاة الواجبة إذا صلاها منفردا ثم أعادها جماعة فإنها مستحبة.
(٤) وهو المذكور قبل الوجوب والندب.
(٥) حين الإعادة أو حين طرء العارض.
(٦) أي يراد من الندب ما كان أعم من المندوب بالعارض وغيره مما كان أصله مندوبا.
(٧) أي احتمال كون الوجوب وصفيا اللازم لكون الفرض قد أريد به نوع الصلاة وهو أعم من الواجب والمندوب.
(٨) أي وعطف الندب على الفرض بناء على تفسير الندب بالمعنى الأخير يكون قرينة على أن المراد من الفرض هو نوع الصلاة وأن الوجوب وصفيّ.
(٩) ولذا لم نشترطها في النية إلا إذا توقف القصد على لمحها فيما لو كان الفعل متعددا.
(١٠) وهذا الكشف عن حقيقة النية هو الدليل على كونها على نحو الداعي وليست إخطارية ، والحاكم هو الوجدان.
(١١) أي متعلق الأمر البسيط.
(١٢) لوجوب تأخير قصد الغاية عن قصد ذيها.
(١٣) أي وجه الوجوب والندب وهو المناط.
(١٤) من المذكورات الثلاثة.
الآراء ، ووجوب ذلك أمر مرغوب عنه ، إذ لم يحققه المحققون فكيف يكلّف به غيرهم؟
(والقربة) (١) وهي : غاية الفعل المتعبد به (٢) ، وهو قرب الشرف لا الزمان والمكان ، لتنزهه تعالى عنهما ، وآثرها (٣) ، لورودها كثيرا في الكتاب والسنّة ولو جعلها لله تعالى كفى.
وقد تلخّص من ذلك : أن المعتبر في النية أن يحضر بباله (٤) مثلا صلاة الظهر الواجبة المؤداة ، ويقصد فعلها لله تعالى ، وهذا أمر سهل ، وتكليف يسير ، قلّ أن ينفك عن ذهن المكلف (٥) عند إرادته الصلاة ، وكذا غيرها (٦) وتجشّمها (٧) زيادة على ذلك وسواس شيطاني ، قد أمرنا بالاستعاذة منه والبعد عنه.
(وتكبيرة الإحرام) (٨) نسبت إليه ، لأن بها يحصل الدخول في الصلاة ويحرم
______________________________________________________
(١) قد تقدم الدليل على اعتبارها في نية الصلاة.
(٢) وهذا ينافي قصد الوجوب الغائي.
(٣) أي وخصها المصنف بالذكر.
(٤) بعد ما صرح بكون النية هي القصد في الشرح وفي الروض كيف يجزم هنا بأنها إخطارية.
(٥) وهذا يتم على أنها على نحو الداعي وإلا إذا كانت إخطارية ، فالانفكاك أمر واضح.
(٦) أي غير الصلاة من العبادات.
(٧) أي تجشم النية.
(٨) سميت به لخبر ابن القداح عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) (١) وتسمى بتكبيرة الافتتاح لخبر ناصح المؤذن عن أبي عبد الله عليهالسلام (فإن مفتاح الصلاة التكبير) (٢) وخبر الصدوق في المجالس عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (وأما قوله : الله أكبر. إلى أن قال. لا تفتح الصلاة إلا بها) (٣).
ولهذه الأخبار اعتبرت التكبيرة أول الأجزاء الواجبة في الصلاة وأما القيام المقارن للتكبير فهو واجب لأنه شرط في التكبير ، إلا أن التكبير مقدم عليه رتبة فلذا جعل بعضهم القيام أول الأجزاء لهذه الشرطية وهو ضعيف بما سمعت. وبالتكبير يحرم على المصلي ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث ١٠ و ٧ و ١٢.
ما كان محللا قبلها من الكلام وغيره ، ويجب التلفظ بها باللفظ المشهور (١)
______________________________________________________
المنافيات لظاهر هذه النصوص من كون تحريم الصلاة بها وأنها مفتاح الصلاة ، غير أن هذا متوقف على الإتيان بالتكبيرة بتمامها فحينئذ يحرم عليه منافيات الصلاة وإلا فإذا لم يتمها فيجوز له قطعها والإتيان بالمنافي حينئذ ، ثم إن تركها عمدا أو سهوا مبطل للصلاة بلا خلاف فيه عندنا لجملة من النصوص منها صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح ، قال عليهالسلام : يعيد (١) وموثق عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة ، قال عليهالسلام : يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح) (٢).
وباعتبار أن حقيقة الركن هو ما أوجب البطلان بنقصانه عمدا أو سهوا ذهب الأصحاب إلى ركنية تكبيرة الإحرام ، وأما زيادتها عمدا أو سهوا فلا دليل على بطلان الصلاة بها إلا الإجماع وفي الحدائق نفي الخلاف فيه ، هذا بالإضافة إلى أن الركن هو ما يوجب البطلان بتركه عمدا أو سهوا من دون التعرض للزيادة كما قيل لأنه هو معناه لغة وعرفا.
(١) وهو : الله أكبر لخبر المجالس المتقدم (وأما قوله : الله أكبر. إلى أن قال. لا تفتح الصلاة إلا بها) (٣) ولمرسل الفقيه (كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أتم الناس صلاة وأوجزهم ، كان إذا دخل في صلاته قال : الله أكبر ، بسم الله الرحمن الرحيم) (٤).
وعن الإسكافي جواز تعريف (أكبر) وعن بعض الشافعية تقديمه على لفظ الجلالة والفصل بينهما بمثل (سبحانه وعزوجل) وجواز تبديل إحدى الكلمتين أو كليهما بما يرادفها من اللغة العربية.
وفيه : إن العبادات توقيفية فلا مجال للرأي فيها بل لا بد من الاقتصار على ما ورد عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم تأسيا به ولقوله : (صلوا كما رأيتموني أصلي) (٥) ويجب أيضا الإتيان بالهمزة على نحو القطع بحيث يقطعها عما قبلها ولا يجوز وصل التكبير بما قبله وجعل الهمزة همزة وصل لأن الوارد عن صاحب الشرع هو القطع بالهمزة. وقد نسب إلى بعض الأصحاب كما في الروض جواز الوصل عملا بقانون اللغة العربية وهو على خلاف التأسي بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في العبادات التوقيفية فالاحتياط يقتضي البطلان وعدم الاجتزاء بها.
ومما تقدم تعرف لا بدية اللفظ العربي في تكبيرة الإحرام لتوقيفية العبادات وكذا في سائر ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث ١ و ٧.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث ١٢ و ١١.
(٥) كنز العمال ج ٤ حديث ١١٩٦.
(بالعربية) تأسيا بصاحب الشرع عليه الصلاة والسلام حيث فعل كذلك وأمرنا بالتأسي به (١) (و) كذا تعتبر العربية في (سائر الأذكار الواجبة) ، أما المندوبة فيصح بها وبغيرها في أشهر القولين (٢) ، هذا مع القدرة عليها (٣) ، أما مع العجز (٤) وضيق الوقت عن التعلم فيأتي بها حسب ما يعرفه من اللغات ، فإن تعدد تخيّر مراعيا ما اشتملت عليه من المعنى ومنه الأفضلية (٥).
(وتجب المقارنة للنية) (٦) بحيث يكبّر عند حضور القصد المذكور بالبال من
______________________________________________________
الأذكار الواجبة من القراءة والتسبيحات في الركوع والسجود وفي الركعتين الأخيرتين ومن التشهد والتسليم.
(١) في الصلاة والخبر قد تقدم.
(٢) بل نسب إلى المشهور وعن جامع المقاصد أنه لا يعلم قائلا بالمنع سوى سعد بن عبد الله ، ومستند المشهور أخبار منها :
مرسل الصدوق عن أبي جعفر عليهالسلام (لا بأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربه (عزوجل) (١).
وعن الحدائق والوحيد المنع لانصرافها إلى جواز الدعاء بغير المأثور ولا إطلاق فيها يشمل غير العربية وهو الأحوط.
(٣) على العربية.
(٤) فلو كان غير عربي فيجب عليه التعلم من باب المقدمة فإن تعذر التعلم لضيق الوقت فيحرم حينئذ بلغته مراعيا في ذلك المعنى العربي من كون (أكبر) على صيغة التفضيل.
(٥) أي صيغة التفضيل في (أكبر).
(٦) بناء على أن النية على نحو الداعي فالمقارنة أمرّ سهل ، وأما بناء على كونها إخطارية كما هو مبنى الشهيدين وغيرهم فقد وقع الكلام في أن المقارنة بين استحضار النية وبين جميع أجزاء التكبيرة أو بينه وبين أول جزء من التكبير ، وقد ذهب الشارح إلى الى الثاني لأن مقارنة النية لأول التكبير موجبة للمقارنة لأول الصلاة لأن جزء الجزء جزء ، وعن الشهيد كما في الروض الأول لأن الدخول في الصلاة إنما يتحقق بتمام التكبير فلا بدّ من استحضارها بتمام أجزائه وقد اتفقوا على أنه لا يجب استحضارها بعد التكبير ولا يستحب لأنه متعذر أو متعسر إذ لا ينفك الإنسان عن الذهول ، مع أنه إذا كانت النية ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب القنوت حديث ٢.
غير أن يتخلّل بينهما زمان وإن قلّ ، على المشهور ، والمعتبر حضور القصد عند أول جزء من التكبير ، وهو المفهوم من المقارنة بينهما في عبارة المصنف ، لكنه في غيره اعتبر استمراره (١) إلى آخره (٢) إلا مع العسر ، والأول أقوى.
(واستدامة حكمها) بمعنى أن لا يحدث نية تنافيها ، ولو في بعض مميّزات المنوي (إلى الفراغ) من الصلاة ، فلو نوى الخروج منها ولو في ثاني الحال قبله (٣) أو فعل (٤) بعض المنافيات كذلك (٥) ، أو الرياء (٦) ولو ببعض الأفعال ونحو ذلك بطلت.
______________________________________________________
على نحو الداعي كما هو الحق فهي مقارنة لجميع أجزاء الصلاة من دون الالتزام باستدامة حكمها إلى آخر الصلاة.
(١) استمرار حضور القصد.
(٢) أي آخر التكبير.
(٣) أي نوى الخروج في الحالة التالية لحالة القصد بالخروج ولا يشترط الخروج في حالة قصد الخروج ، ويكون الضمير في (قبله) راجعا إلى ثاني الحال بحيث نوى الخروج قبل ثاني حال الخروج ، فثاني الحال هو حال الفعلية والحال الأول هو حال القصد للخروج.
(٤) عطف على الخروج والمعنى : نوى فعل بعض المنافيات.
(٥) ولو قبل الانتهاء من الصلاة بعد حال النية.
(٦) أي بأن نوى الرياء. والرياء مناف للقربة وقد وردت أخبار كثيرة على بطلان العبادة به على المشهور إلا من المرتضى حيث ذهب إلى صحتها ، وحمل الأخبار على بطلان ترتب الثواب عليها ، ومن الأخبار خبر السكوني (قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : إن الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجا به فإذا صعد بحسناته يقول الله (عزوجل) : اجعلوها في سجين ، إنه ليس إيّاي أراد به) (١) ، وخبر يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليهالسلام (كل رياء شرك إنه من عمل للناس كان ثوابه على الناس ومن عمل لله كان ثوابه على الله) (٢) ، وخبر علي بن جعفر عن أخيه عن آبائه عليهمالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : يؤمر برجال إلى النار. إلى أن قال.
فيقول لهم خازن النار : يا أشقياء ، ما كان حالكم؟ قالوا : كنا نعمل لغير الله ، فقيل لنا : خذوا ثوابكم ممن عملتم له) (٣) وخبر علي بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد الله عليهالسلام (وما كان للناس فلا يصعد إلى الله) ٤ ، وخبر علي بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال الله ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب مقدمة العبادات حديث ٣.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب مقدمة العبادات حديث ٤ و ١ و ٥.
(وقراءة الحمد (١) ، وسورة كاملة) (٢) في أشهر القولين (إلا مع الضرورة) كضيق وقت ، وحاجة يضرّ فوتها ، وجهالة لها مع العجز عن التعلم فتسقط
______________________________________________________
تعالى : أنا أغنى الأغنياء عن الشريك ، فمن أشرك معي غيري في عمل لم أقبله إلا ما كان لي خالصا) (١) فهي وإن كان أكثرها ظاهرا في نفي الثواب إلا أنه ورد النهي عن الرياء ، والنهي عن الرياء مبطل للعبادة ، وقد ورد في قوله تعالى : (فَمَنْ كٰانَ يَرْجُوا لِقٰاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صٰالِحاً وَلٰا يُشْرِكْ بِعِبٰادَةِ رَبِّهِ أَحَداً) (٢) وفي خبر مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (فاتقوا الله في الرياء فإنه الشرك بالله) (٣).
(١) بالاتفاق للنبوي (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (٤) وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته ، قال : لا صلاة إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات) (٥) ومثله غيره.
(٢) على المشهور لصحيح منصور عن أبي عبد الله عليهالسلام : (لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر) (٦) ، وصحيح معاوية بن عمار قلت لأبي عبد الله عليهالسلام (أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب؟ قال عليهالسلام : نعم ، قلت : فإذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال : عليهالسلام : نعم) (٧) ومثلها غيرها.
وعن جماعة منهم : القديمان والديلمي والمحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى وسيد المدارك عدم الوجوب لصحيح علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليهالسلام (سمعته يقول : إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة) (٨).
وهو محمول على حال المرض أو الاستعجال أو الخوف لصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب مقدمة العبادات حديث ١١.
(٢) الكهف الآية : ١١٠.
(٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب مقدمة العبادات حديث ١٦.
(٤) مستدرك الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٥.
(٥) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ١.
(٦) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٢.
(٧) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٥.
(٨) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ١.
السورة من غير تعويض عنها (١) ، هذا (في) الركعتين (الأوليين) سواء لم يكن غيرهما كالثنائية ، أم كان كغيرها (٢) (ويجزي في غيرهما) من الركعات (الحمد وحدها أو التسبيح) (٣) بالأربع المشهورة (٤) (أربعا) بأن يقولها مرة (٥) (أو تسعا) بإسقاط التكبير من الثلاث على ما دلت عليه رواية حريز (٦)
______________________________________________________
للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار) (١) ولصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (ولا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا) (٢) ، وأما ما ورد من قراءة بعض السورة في الركعة فهو محمول على التقية قطعا لأنه موافق للعامة.
(١) بخلاف الحمد فإن لها عوضا كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(٢) وغير الثنائية هي الثلاثية والرباعية.
(٣) بلا خلاف فيه للأخبار منها : موثق ابن حنظلة عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال عليهالسلام : إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله فهو سواء ، قال : قلت : فأي ذلك أفضل؟ فقال عليهالسلام : هما والله سواء إن شئت سبحت وإن شئت قرأت) (٣).
(٤) لصحيح زرارة (قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين؟
قال عليهالسلام : أن تقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، وتكبر وتركع) (٤).
(٥) كما عن الشيخين والفاضلين والشهيدين وجماعة ونسب إلى الأشهر والأكثر لصحيح زرارة المتقدم.
(٦) عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (إذا كنت إماما أو وحدك فقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ، ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع) (٥) كما في رواية الفقيه ، وإليه ذهب الصدوقان وابن أبي عقيل وأبو الصلاح ، وأما في السرائر فقد نقل الخبر عن كتاب حريز تارة بمثل ما رواه الصدوق في الفقيه لكن مع إسقاط (تكمله تسع ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٥.
(٥) الوسائل الباب ـ ٥١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ١.
(أو عشرا) (١) بإثباته في الأخيرة (أو اثني عشر) بتكرير الأربع ثلاثا ، (٢) ، ووجه الاجتزاء بالجميع (٣) ورود النص الصحيح بها (٤) ، ولا يقدح إسقاط التكبير في الثاني لذلك (٥) ولقيام غيره مقامه ، وزيادة (٦) وحيث يؤدى الواجب بالأربع جاز ترك الزائد (٧) ، فيحتمل
______________________________________________________
تسبيحات) وقوله : (أو وحدك) ، وأخرى نقل الخبر هكذا (إن كنت إماما فقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات ثم تكبر وتركع) (١). ولا يمكن الأخذ بزيادة التكبير المروية في السرائر لأن المحكي عن المعتبر والتذكرة والمنتهى نسبة القول بالتسع إلى حريز مع عدم التكبير ، وابن إدريس مقارب لعصرهما.
(١) بإسقاط التكبير في الأولى والثانية من التسبيحات وإثباته في الثالثة كما عن مبسوط الشيخ وجمل السيد والغنية وهداية الصدوق لصحيح حريز المتقدم في رواية الفقيه بناء على أن المراد من قوله عليهالسلام (ثم تكبر وتركع) أن التكبير غير تكبير الركوع ، وعن المحقق الخونساري في حاشيته على الروضة وسيد المدارك وجماعة الاعتراف بعدم الوقوف له على مستند.
(٢) لخبر رجاء بن أبي الضحاك (صحب الرضا عليهالسلام من المدينة إلى مرو فكان يسبح في الأخريين يقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات ثم يكبر ويركع) (٢). وإليه ذهب الشيخ في النهاية والشهيد في البيان وجماعة.
(٣) أي بواحد من الأربعة وهو قول في المسألة.
(٤) بالمذكورات الأربعة وقد تقدم الخبر على كل واحد منها.
(٥) أي لا يقدح إسقاط التكبير في القول الثاني وهو أن التسبيح تسع من دون تكبير لورود النص الصحيح به.
(٦) غرضه أن التسع وإن كانت أنقص من العشر بالتكبير إلا أنه لا يضر لقيام النص عليه وقد تقدم ولكونه أحد أفراد الواجب المخير ، فكما أن الأربع فرد ثان بدل العشر فالتسع فرد ثالث بدل العشر ، بل التسع أولى لأنه أزيد من الأربع.
(٧) هذا تفريع على الاجتزاء بالجميع ، وحاصله إذا كان الواجب متحققا بالأربع فلا بد أن يكون الزائد عنه مستحبا وهو قول لجماعة ، ويحتمل أن يكون الواجب له عدة أفراد أدناها الأربع وأعلاها الاثنا عشر فإذا تعدى الأربع فيكون قد ترك أحد أفراد الواجب التخييري إلى بدله فلا بد من إكماله ، والقول بأن الترديد في أفراد الواجب بين الأقل والأكثر غير معقول لتحقق الواجب في الأقل على كل حال ولو كان في ضمن الأكثر ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٨.
كونه مستحبا ، نظرا إلى ذلك ، وواجبا مخيرا ، التفاتا إلى أنه أحد أفراد الواجب وجواز تركه إلى بدل ، وهو الأربع وإن كان جزؤه كالركعتين ، والأربع في مواضع التخيير ، وظاهر النصّ والفتوى : الوجوب (١) ، وبه صرّح المصنف في الذكرى ، وهو ظاهر العبارة هنا ، وعليه الفتوى.
فلو شرع (٢) في الزائد عن مرتبة فهل يجب عليه البلوغ إلى أخرى؟ يحتمله قضية للوجوب. وإن جاز تركه قبل الشروع. والتخيير ثابت قبل الشروع فيوقعه (٣) على وجهه (٤) ، أو يتركه ، حذرا من تغيير الهيئة الواجبة ووجه العدم : أصالة عدم وجوب الإكمال ، فينصرف إلى كونه ذكر الله تعالى ، إن لم يبلغ فردا آخر (والحمد) في غير الأوليين (أولى) (٥) من التسبيح
______________________________________________________
فلا بد أن يكون الزائد مستحبا مردود بالتخيير بين الاثنتين والأربع في مواضع التخيير بالنسبة للصلاة.
(١) أي وجوب إكمال الزائد عن الأربع لأن الجميع من قبيل أفراد الواجب التخييري لا من قبيل الترديد بين الواجب والمستحب ، والعجب من الشارح حيث جعل ظاهر الفتوى ذلك وهو قد نقل في الروض عن الشهيد في كتبه الثلاثة الاستحباب.
(٢) إذا قلنا بأن الترديد من قبيل الترديد بين أفراد الواجب التخييري وقلنا بوجوب قصد أحد الأفراد من حين الشروع فلا كلام ، وإن لم نقل بوجوب القصد فلو انتهى من أحد الأفراد كالأربع مثلا وشرع في الزائد فهل يجب عليه البلوغ إلى مرتبة الفرد الآخر ، يحتمل ذلك لأن أفراد الواجب محددة فلا بد من الوصول إلى واحد منها ، ويحتمل العدم لأن الزائد عن أحد الأفراد يكون ذكرا لله وهو حسن على كل حال.
(٣) أي الزائد.
(٤) من إيصاله إلى مرتبة من مراتب أفراد الواجب التخييري.
(٥) ذهب الصدوق والحسن بن أبي عقيل والحلي وجماعة إلى أن التسبيح أولى من قراءة الحمد سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما لخبر محمد بن عمران ومحمد بن حمزة عن أبي عبد الله عليهالسلام (لأي علة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة؟ قال عليهالسلام : إنما صار التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله (عزوجل) فدهش فقال : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة) (١) ، وخبر رجاء بن أبي ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٣.
مطلقا (١) ، لرواية محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليهالسلام وروي أفضلية التسبيح مطلقا (٢) ، ولغير الإمام (٣) وتساويهما (٤) ، وبحسبها (٥) اختلفت الأقوال واختلف اختيار
______________________________________________________
الضحاك المتقدم (أنه صحب الرضا عليهالسلام من المدينة إلى مرو فكان يسبح في الأخريين يقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات ثم يكبر ويركع) (١) ومداومة الإمام عليه دليل على أفضليته ومثلها غيرها.
وقد ورد أفضلية القراءة في خبر محمد بن حكيم (سألت أبا الحسن عليهالسلام أيما أفضل ، القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ فقال عليهالسلام : القراءة أفضل) (٢) وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (يجزيك التسبيح في الأخيرتين ، قلت : أي شيء تقول أنت؟ قال عليهالسلام : أقرأ فاتحة الكتاب) (٣) وظاهره مداومة المعصوم على قراءة الحمد الدال على أفضليتها.
وعن الشرائع والقواعد وجامع المقاصد بل قيل إنه المشهور على استحباب القراءة للإمام دون المأموم فالتسبيح له أفضل لصحيح معاوية (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين؟ فقال عليهالسلام : الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح ، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبح) (٤) ومثله غيره وهو ظاهر في التساوي بالنسبة للمنفرد وعليه موثق ابن حنظلة عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال عليهالسلام : إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله فهو سواء ، قال : قلت : فأي ذلك أفضل؟ فقال عليهالسلام : هما والله سواء إن شئت سبحت وإن شئت قرأت) (٥) والحلف على التسوية لا يمكن حمله على التقية فيتعين حمله على المنفرد جمعا بين النصوص وهو المتعين.
(١) إماما أو مأموما أو منفردا.
(٢) إماما أو مأموما أو منفردا.
(٣) أي روي أفضلية التسبيح لغير الإمام وأما الإمام فيستحب له القراءة كما في صحيح معاوية.
(٤) أي تساوي القراءة والتسبيح لموثق ابن حنظلة.
(٥) أي وبحسب الأخبار المختلفة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٨.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٥١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ١٠ و ١٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٣.
المصنف ، فهنا رجّح القراءة مطلقا ، وفي الدروس للإمام والتسبيح للمنفرد ، وفي البيان جعلهما له (١) سواء ، وتردد في الذكرى والجمع بين الأخبار هنا لا يخلو من تعسف (٢).
(ويجب الجهر) (٣) بالقراءة على المشهور (في الصبح وأوليي العشاءين (٤))
______________________________________________________
(١) أي للمنفرد وجعل القراءة للإمام أفضل.
(٢) ولعله لما قاله في الروض «والقول بأفضلية القراءة للإمام والمساواة بينهما للمنفرد طريق الجمع بين روايتيهما كما ذهب إليه الشيخ في الاستبصار ، لكن تبقى رواية أولوية التسبيح لا طريق إلى حملها إذ لا قائل بأولويته في فرد مخصوص» انتهى.
وفيه : قد عرفت أن أفضلية التسبيح للمأموم لصحيح معاوية المتقدم وعليه فالجمع بين الأخبار خال من التعسف بشهادة نفس الشارح في روضه.
(٣) على المشهور لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه ، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه فقال عليهالسلام : أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته) (١) وهو ظاهر في وجوب الجهر والإخفات في مواطنهما.
وعن الإسكافي والمرتضى في المصباح عدم الوجوب ومال إليه سيد المدارك لصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليهماالسلام (سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة ، هل عليه أن لا يجهر؟ قال عليهالسلام : إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل) (٢)؟ وفيه : إن الأصحاب قد أعرضوا عنه.
(٤) بلا خلاف فيه لخبر الفضل بن شاذان عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام في حديث (أن الصلوات التي يجهر فيها إنما هي في أوقات مظلمة فوجب أن يجهر فيها ليعلم المارّ أن هناك جماعة فإن أراد أن يصلي صلّى لأنه إن لم ير جماعة علم ذلك من جهة السماع ، والصلاتان اللتان لا يجهر فيهما إنما هما بالنهار في أوقات مضيئة فهي من جهة الرؤية لا يحتاج فيها إلى السماع) (٣).
وخبر يحيى بن أكثم (سأل أبا الحسن الأول عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلوات النهار وإنما يجهر في صلاة الليل ، فقال عليهالسلام : لأن النبي كان يغلس بها فقرّبها من الليل) (٤) ، وخبر رجاء بن أبي الضحاك عن الرضا عليهالسلام (أنه كان يجهر ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٦.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ١ و ٣.
(والإخفات في البواقي) للرجل.
والحق أن الجهر والإخفات كيفيتان متضادتان مطلقا (١) ، لا يجتمعان في مادة ، فأقل الجهر : أن يسمعه من قرب منه صحيحا (٢) ، مع اشتمالها (٣) على الصوت (٤) الموجب لتسميته جهرا عرفا ، وأكثره : أن لا يبلغ العلوّ المفرط (٥) ، وأقل السر : أن يسمع نفسه خاصة صحيحا ، أو تقديرا (٦) وأكثره : أن لا يبلغ
______________________________________________________
بالقراءة في المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الليل والشفع والوتر والغداة ويخفي القراءة في الظهر والعصر) (١).
ومورد السؤال في الجميع هو الجهر في القراءة وأما غيرها كالتشهد والتسليم وذكر الركوع والسجود والقنوت فقد ورد في صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليهالسلام (سألته عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ قال عليهالسلام : إن شاء جهر به وإن شاء لم يجهر) (٢).
وهذا كله مخصوص بالرجال بالاتفاق لكونه معلوما ولذا سئل عن الجهر للرجل فقط كما في الخبر الأخير ولخبر ابن جعفر عن أخيه عليهماالسلام (سأله عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة؟ قال عليهالسلام : لا ، إلا أن تكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها) (٣).
(١) لا يجتمعان في مورد ، اعلم أن الجهر والإخفات قد وردا وليس لهما ضابط شرعيّ فالمرجع هو العرف ، فما كان فيه ظهور جوهر الصوت فهو الجهر وإلا فهو الإخفات.
(٢) أي سليم السمع.
(٣) أي اشتمال كيفية الجهر.
(٤) أي جوهره.
(٥) وهو المسمى بالصياح فلا يجوز الصياح ولو فعل فالصلاة باطلة ، ففي خبر سماعة (سألته عن قول الله (عزوجل) (وَلٰا تَجْهَرْ بِصَلٰاتِكَ وَلٰا تُخٰافِتْ بِهٰا) ، قال : المخافتة ما دون سمعك والجهر أن ترفع صوتك شديدا) (٤) والنهي في العبادة مفسد.
(٦) عند وجود المانع كالصمم.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب القنوت حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٢.
أقل الجهر (١).
(ولا جهر على المرأة) وجوبا (٢) ، بل تتخير بينه وبين السرّ في مواضعه (٣) إذا لم يسمعها من يحرم (٤) استماعه صوتها ، والسرّ أفضل لها مطلقا (٥) ، (وتتخير الخنثى بينهما) (٦) في موضع الجهر إن لم يسمعها الأجنبي ، وإلا تعين الإخفات (٧) ، وربّما قيل : بوجوب الجهر عليها (٨) ، مراعية عدم سماع الأجنبي مع الإمكان ، وإلا وجب الإخفات ، وهو أحوط (٩).
______________________________________________________
(١) وقد نسب الشارح في الروض إلى بعضهم أن أكثره هو أقل مراتب الجهر وردّ عليه بإمكان استعمال الفرد المشترك في جميع الصلوات وهو خلاف الواقع لأن التفصيل قاطع للشركة.
(٢) أي نفي الوجوب وقد تقدم دليله.
(٣) أي مواضع الجهر الواجب على الرجل.
(٤) فإذا سمعها فالأقرب البطلان للنهي كما عن جماعة ، وعن صاحب الحدائق وغيره الإشكال فيه لكونه قد تعلق بأمر خارج عن العبادة إذ تعلق بالجهر والذي هو عبادة هو التلفظ والصوت وقد تقدم الكلام فيه.
(٥) حتى عند عدم سماع من يحرم استماعه ، والأفضلية من باب الاحتياط.
(٦) أي بين الجهر والإخفات في مواضع وجوب الجهر على الرجل لدوران أمره بين كونه رجلا أو امرأة ، والتخيير هنا حكم عقلي ، ثم هل التخيير ابتدائي بحيث لو اختار الجهر في أول مرة فيبقى على الجهر مطلقا وهكذا في الإخفات أو أنه استمراري وجهان؟
هذا كله بحسب عبارة المصنف ولكن الشارح في الروض جعل النزاع في الخنثى من أنها هل تأخذ حكم المرأة أو حكم الرجل وجعلهما قولين ، ولعل من قال بالأول لأن الجهر مختص بالرجل ورجولية الخنثى مشكوكة فلا يجب الجهر للشك في شرطه ، ولعل أيضا من قال بالثاني أن الجهر حكم عام على كل مصل خرج منه النساء والباقي يبقى تحته بما فيه الخنثى.
والشارح كما سترى أكمل عبارة المصنف على نحو استعرض هذين القولين كما سترى.
(٧) وهذا هو حكم المرأة فيكون الخنثى مثلها.
(٨) وهذا هو حكم الرجل فيكون الخنثى مثله.
(٩) لأن الأمر دائر بين التعيين أعني وجوب الجهر وبين التخيير ، والتعيين الذي هو حكم المرأة هنا طريق الاحتياط.
(ثم الترتيل) (١) للقراءة ، وهو لغة : الترسل فيها ، والتبيين بغير بغي ، وشرعا ـ قال في الذكرى ـ : هو حفظ الوقوف ، وأداء الحروف وهو المروي عن ابن عباس ، وقريب منه عن علي عليهالسلام إلا أنه قال : وبيان الحروف ، بدل أدائها.
______________________________________________________
(١) شروع في مستحبات القراءة وستأتي الإشارة على استحبابه من المصنف ، واستحبابه متفق عليه ويدل عليه قوله تعالى : (وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً) (١) ومرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليهالسلام (ينبغي للعبد إذا صلى أن يرتل في قراءته ، فإذا مرّ بآية فيها ذكر الجنة وذكر النار سأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار) (٢) والمرسل عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن القرآن لا يقرأ هذرمة ولكن يرتل ترتيلا) (٣) وخبر عبد الله بن سليمان (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله (عزوجل) (وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً) ، قال عليهالسلام : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : بيّنه تبيانا ، ولا تهذه هذّ الشعر ولا تنثره نثر الرمل ولكن اقرعوا به قلوبكم القاسية) (٤).
وعن الجوهري في الصحاح أنه لغة «الترسل فيها والتبيين بغير بغي» ، والحاصل أنه التمهل بالقراءة من غير عجلة وهذا ما نص عليه في مجمع البحرين أيضا. وعن الشارح في المسالك والروض أن له تفسيرات متعددة شرعا.
الأول : ما عن المحقق في المعتبر أنه تبيين الحروف من غير مبالغة ونقل أيضا عن الشيخ.
الثاني : ما عن العلامة في النهاية أنه بيان الحروف وإظهارها ولا يمدّها بحيث يشبه الغناء.
الثالث : ما عن الشهيد في الذكرى أنه حفظ الوقوف وأداء الحروف وفي الذكرى أنه المروي عن ابن عباس وعلي عليهالسلام إلا أنه قال : وبيان الحروف بدل أدائها.
وهذه التفاسير إن رجعت إلى المعنى اللغوي فهو وإلا فالعمدة عليه لنص أهل اللغة عليه ولأنه قد جعل في قبال الهذرمة في المرسل عن علي بن أبي حمزة وهو ما يفيد أن معنى الترتيل هو التمهل بالقراءة من غير عجلة.
__________________
(١) المزمل الآية : ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب قراءة القرآن حديث ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب قراءة القرآن حديث ١.