الزبدة الفقهيّة - ج ٢

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي

الزبدة الفقهيّة - ج ٢

المؤلف:

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي


الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: كيميا
الطبعة: ٤
ISBN: 964-6307-55-8
ISBN الدورة:
964-6307-53-1

الصفحات: ٥٥٢

والمشهور الآن (١) أنه يوم نزول الشمس في الحمل وهو الاعتدال الربيعي ، (والإحرام) (٢) للحج ، أو للعمرة (والطواف) (٣)

______________________________________________________

ـ لهذا العيد خبرا ، وأنه سنة الفرس ومحاها الإسلام ، ومعاذ الله أن نحيي ما محاه الإسلام) (١).

وفي الدعائم عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : (أنه أهدي إليه فالوذج فقال : ما هذا؟ قالوا : يوم نيروز ، قال : فنورزوا إن قدرتم كل يوم) (٢) وهو ظاهر في عدم كون النيروز من الأعياد الإسلامية.

(١) المشهور والمعروف بين العلماء والناس أن يوم النيروز هو يوم انتقال الشمس إلى الحمل ويرشد إليه خبر المعلى بن خنيس : (دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام في صبيحة يوم النيروز. إلى أن قال. وهو أول يوم طلعت فيه الشمس وهبت به الرياح اللواقح وخلقت فيه زهرة الأرض) (٣).

وقيل : هو اليوم العاشر من أيار كما عن بعض المحاسبين وعلماء الهيئة ، وقيل : إنه تاسع شباط كما عن صاحب كتاب الأنوار ، وقيل : إنه يوم نزول الشمس في أول الجدي ، وعن المهذب أنه المشهور بين فقهاء العجم بخلاف أول الحمل ، وقيل : إنه السابع عشر من كانون الأول بعد نزول الشمس في الجدي بيومين ، وقيل : هو أول يوم من فروردين ماه وهو أول شهور الفرس.

(٢) شروع في الأغسال الفعلية بعد الانتهاء من الأغسال الزمانية ، والغسل للإحرام مستحب على المشهور وعن ابن أبي عقيل أنه واجب للأمر به في بعض الأخبار والتعبير عنه ببعض آخر بالواجب المحمول على تأكد الاستحباب ففي صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (الغسل في أربعة عشر موطنا : غسل الميت وغسل الجنب ، وغسل من غسل الميت ، وغسل الجمعة والعيدين ويوم عرفة وغسل الإحرام ودخول الكعبة ودخول المدينة ودخول الحرم والزيارة ، وليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين من شهر رمضان) (٤) ومثله غيره ، وهو مطلق يشمل إحرام الحج وإحرام العمرة ، الواجب منهما أو المستحب.

(٣) لخبر علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه‌السلام : (إن اغتسلت بمكة ثم نمت قبل أن ـ

__________________

(١) مناقب شهرآشوب ج ٤ ص ٣١٨ باب معالي أموره (ع).

(٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث ٢.

(٣) الوسائل الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث ٣.

(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ٧.

٣٤١

واجبا كان ، أم ندبا ، (وزيارة) أحد (المعصومين) (١).

ولو اجتمعوا (٢) في مكان واحد تداخل (٣) كما يتداخل (٤) باجتماع أسبابه مطلقا (٥) (وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة) أيام من صلبه

______________________________________________________

ـ تطوف فأعد غسلك) (١) وهو مطلق يشمل طواف الحج والعمرة والزيارة بل وطواف النساء.

(١) نسب إلى قطع الأصحاب كما في كشف اللثام والمصابيح للأخبار منها : موثق سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (وغسل الزيارة واجب إلا من علة) (٢) وهو محمول على تأكد الاستحباب وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام الوارد في تعداد الأغسال : (ويوم الزيارة ويوم تدخل البيت ويوم التروية ويوم عرفة) (٣).

(٢) أي اجتمع بعض ما ذكر في مكان واحد كاجتماع الجمعة مع العيدين ، أو اجتماع الجمعة أو العيدين وغيرهما مع الإحرام أو الطواف أو الزيارة.

(٣) أي الغسل.

(٤) أي الغسل.

(٥) سواء كانت أسبابه واجبة أو مندوبة أو بالتفريق ، فإن كانت كل الأسباب واجبة والجنابة واحد منها فلا خلاف في التداخل لجملة من النصوص منها : موثق عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل ، قال : إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل فليس عليها شي‌ء ، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة) (٤).

وإن كانت الأسباب بعضها واجب وبعضها مندوب فعلى المشهور التداخل ، وعن القواعد والإرشاد وجامع المقاصد والتذكرة البطلان لامتناع اجتماع الوجوب والندب في شي‌ء فيمتنع نيتهما معا ويرده صحيح زرارة : (إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجماعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت عليك حقوق الله أجزأها عنك غسل واحد ، ثم قال : وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها) (٥) فقوله : (إذا اجتمعت عليك حقوق ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب مقدمات الطواف حديث ٢.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ٣ و ٥.

(٤) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الجنابة حديث ٧.

(٥) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الجنابة حديث ١.

٣٤٢

مع الرؤية (١) ، سواء في ذلك مصلوب الشرع ، وغيره (والتوبة (٢) عن فسق ، أو)

______________________________________________________

الله) مطلق يشمل ما لو كانت الأسباب كلها مستحبة أو واجبة أو بالتفريق ، وسواء كان الواجب منها غسل الجنابة أو غيره ومنه تعرف ما لو كانت الأسباب كلها مستحبة وهو المشهور ، وعن التحرير والقواعد والإرشاد العدم ورجحه في جامع المقاصد ومال إليه في الدروس لأصالة عدم التداخل ، وفيه : لا معنى لجريان هذا الأصل بعد ورود الأخبار الدالة على الاجتزاء ومنها صحيح زرارة المتقدم الذي هو صريح في هذا الفرع.

(١) والأصل فيه مرسل الفقيه : (وروي أن من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة) (١) ، وعن أبي الصلاح القول بوجوبه للتصريح به في الخبر ولكنه مرسل مع شهرة الندب بين الأصحاب فلا بد من حمله على تأكد الاستحباب هذا والغسل مشروط بأمرين بالسعي والرؤية كما هو ظاهر الخبر فلو رآه من غير سعي أو سعى ولم يراه فلا غسل ، ثم إن الأصحاب قيدوا الرؤية والسعي بأنهما بعد ثلاثة أيام من صلبه والخبر المتقدم خال عن هذا القيد وقيل : إن الصلب ثلاثة أيام جائز شرعا ويكون النظر إليه فيها لا عقوبة فيه ، وإنما يحرم بقاؤه بعد الثلاثة فجعل الغسل عقوبة على النظر كما هو صريح الخبر لا بد من تخصيصه بالنظر الممنوع وقد عرفت أنه بعد الثلاثة. ثم إن إطلاق الخبر يشمل المصلوب بحق وغيره وهذا ما ذهب إليه جماعة ، وعن الصيمري وجماعة تخصيص المصلوب بالمصلوب بحق لأنه هو الذي يحرم النظر إليه بعد الثلاثة لحرمة بقائه مصلوبا إلى هذا الوقت ، وأما المصلوب بظلم فيحرم بقاؤه من أول يوم فضلا عن حرمة أصل الفعل.

(٢) بلا خلاف فيه والعمدة فيه خبر مسعدة بن زياد : (كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فقال له رجل : بأبي أنت وأمي إني أدخل كنيفا لي ، ولي جيران وعندهم جوار يتغنين ويضربن بالعود ، فربما أطلت الجلوس استماعا ، فقال : لا تفعل ، فقال الرجل : والله ما أتيتهن إنما هو سماع أسمعه بأذني ، فقال عليه‌السلام : لله أنت أما سمعت الله (عزوجل) يقول : (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤٰادَ كُلُّ أُولٰئِكَ كٰانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً) ، فقال : بلى والله كأني لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله من عربي ولا عجمي ، لا جرم إني لا أعود إن شاء الله ، وإني أستغفر الله.

فقال له : قم فاغتسل وصلّ ما بدا لك ، فإنك كنت مقيما على أمر عظيم ، ما كان أسوأ حالك لو متّ على ذلك ، احمد الله وسله التوبة من كل ما يكره ، فإنه لا يكره إلا كل ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ٣.

٣٤٣

(كفر) ، بل عن مطلق الذنب وإن لم يوجب الفسق كالصغيرة النادرة. ونبّه بالتسوية على خلاف المفيد حيث خصّه بالكبائر ، (وصلاة الحاجة (١) ، و) صلاة

______________________________________________________

ـ قبيح ، والقبيح دعه لأهله فإن لكل أهلا) (١) وقوله عليه‌السلام : (كنت مقيما على أمر عظيم) ظاهر في الإصرار فلذا ذهب المشهور إلى أن الغسل للتوبة عن الكبيرة أو الكفر ويدل على الثاني خبر معروف بن خربوذ عن أبي جعفر عليه‌السلام : (دخلت عليه فأنشأت الحديث فذكرت باب القدر ، فقال : لا أراك إلا هناك أخرج عني ، قلت : جعلت فداك إني أتوب منه فقال : لا والله حتى تخرج إلى بيتك وتغسل ثوبك وتغتسل وتتوب منه إلى الله كما يتوب النصراني من نصرانيته) (٢). وأورد الطبرسي في أعلام الورى والراوندي في قصص الأنبياء عن علي بن إبراهيم في حديث في مجي‌ء الأنصار إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبعثه مصعب بن عمير إلى المدينة ليدعو قبائل الأوس والخزرج إلى الإسلام ويعلمهم القرآن ومعالم الدين. إلى أن ذكر. دخول أسيد بن خضير من الأوس عليه وميله إلى الإسلام فقال : (كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر؟ قال : نغتسل ونلبس ثوبين طاهرين ونشهد الشهادتين ونصلي الركعتين ، فرمى بنفسه مع ثيابه في البئر ، ثم خرج وعصر ثوبه) (٣). ومثله غيره واقتصر في الغنية على الكبيرة ونسب إلى المفيد وهو ظاهر الشرائع والقواعد لعدم تحقق الفسق بالصغيرة إلا مع الإصرار الذي يجعلها كبيرة.

وعن المنتهى دعوى الإجماع على التعميم للكبيرة والصغيرة وقد نسب إلى المشهور وهذا لعله كاف في ثبوته للتسامح في أدلة السنن.

(١) بلا خلاف للأخبار الكثيرة منها : صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (في الأمر يطلبه الطالب من ربه ، قال : تصدق في يومك على ستين مسكينا ، على كل مسكين صاعا بصاع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من تمر أو بر أو شعير ، فإذا كان الليل اغتسلت في الثلث الباقي ولبست أدنى ما يلبس من تعول من الثياب إلا أن عليك في تلك الثياب إزار ثم تصلي ركعتين) (٤) الخبر.

وخبر عبد الرحيم القصير : (دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام فقلت : جعلت فداك إني اخترعت دعاء ، فقال : دعني من اختراعك ، إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله وصلّ ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ١.

(٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ١.

(٣) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ٥.

(٤) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث ١.

٣٤٤

(الاستخارة) (١) لا مطلقهما (٢) ، بل في موارد مخصوصة من أصنافهما (٣) ، فإن منهما ما يفعل بغسل ، وما يفعل بغيره (٤) على ما فصّل في محله (٥) ، (ودخول الحرم) (٦) بمكة مطلقا (٧) ، (و) لدخول (مكة والمدينة) (٨) ...

______________________________________________________

ـ ركعتين تهديهما إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قلت : كيف أصنع؟ قال : تغتسل وتصلي ركعتين) (١).

(١) لخبر سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (وغسل الاستخارة مستحب) (٢) ، وفي الفقه الرضوي : (وغسل الاستخارة وغسل طلب الحوائج من الله تبارك وتعالى) (٣) وليس في كليهما ذكر الصلاة بل ظاهرهما الاستحباب لنفس الاستخارة من دون أن تكون الاستخارة بالصلاة إلا أن الغسل لصلاة الاستخارة مما ادعي عليه الإجماع كما في الغنية وفي المعتبر أنه مذهب الأصحاب وفي التذكرة عند علمائنا وفي الروض أنه عمل الأصحاب.

(٢) أي مطلق الصلاة يقترحها المكلف للحاجة أو الاستخارة قال في جامع المقاصد : «ليس المراد بصلاة الحاجة والاستخارة أي صلاة اقترحها المكلف لأحد الأمرين ، بل المراد بذلك ما نقله الأصحاب عن الأئمة عليهم‌السلام وله مظان فليطلب منها».

(٣) أضاف صلاتي الحاجة والاستخارة.

(٤) أي ومنهما ما يفعل بغير غسل.

(٥) راجع الوسائل ومستدركه أبواب صلاة الاستخارة وباب استحباب الصلاة لقضاء الحاجة من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

(٦) بلا خلاف لصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام : (الغسل في سبعة عشر موطنا.

إلى أن قال. وإذا دخلت الحرمين ويوم تحرم ويوم الزيارة ويوم تدخل البيت ويوم التروية ويوم عرفة) (٤) الخبر ، وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (إن الغسل في أربعة عشر موطنا. إلى أن قال. ودخول الكعبة ودخول المدينة ودخول الحرم) (٥) والحرم هنا ظاهر في الحرم المكي.

(٧) سواء كان محرما أو محلا للإطلاق.

(٨) لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (سمعته يقول : الغسل من الجنابة. إلى أن قال. وحين تدخل مكة والمدينة) (٦).

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث ٥.

(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ٣.

(٣) مستدرك الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ١.

(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ١١ و ٧ و ١.

٣٤٥

مطلقا (١) شرفهما الله تعالى. وقيّد المفيد دخول المدينة بأداء فرض ، أو نفل ، (و) دخول (المسجدين) الحرمين (٢) ، (وكذا) لدخول (الكعبة) (٣) أعزّها الله تعالى وإن كانت جزءا من المسجد إلا أنه يستحبّ بخصوص دخولها ، وتظهر الفائدة فيما لو لم ينو دخولها (٤) عند الغسل السابق (٥) ، فإنه لا يدخل فيه ، كما لا يدخل غسل المسجد في غسل دخول مكة إلا بنيته عنده (٦) ، وهكذا (٧) ، ولو جمع المقاصد تداخلت (٨).

______________________________________________________

(١) بين مريد الزيارة وغيره بالنسبة للمدينة وبين مريد العمرة أو الحج وغيرهما بالنسبة لمكة للإطلاق. وعن المقنعة للمفيد اختصاص الغسل بمن يريد الدخول إلى المدينة لأداء فرض أو نفل وهو ضعيف.

(٢) أما المسجد الحرام بلا خلاف فيه كما عن الوسيلة وعليه الإجماع كما في الغنية والخلاف ، ولفحوى ما دل على استحباب الغسل لدخول المسجد النبوي لأنه أفضل منه ، وعن الجعفي وجوب الغسل وهو شاذ إذ المستند لا يصلح إلا للاستحباب بناء على قاعدة التسامح.

وأما المسجد النبوي بلا خلاف فيه لخبر ابن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام : (الغسل من الجنابة. إلى أن قال. وإذا أردت دخول البيت الحرام ، وإذا أردت دخول مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) (١).

(٣) بلا خلاف فيه ويدل عليه صحيح ابن مسلم وخبره وصحيح ابن سنان المتقدم وموثق سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (وغسل دخول البيت واجب) (٢) وهو محمول على تأكد الاستحباب.

(٤) دخول الكعبة.

(٥) للدخول في المسجد الحرام ، وإلا لو كان ناويا فيكفي نية كليهما بغسل واحد بل وكذا لو نوى معهما غسل الحرم وغيره مما يمكن اجتماعه في يوم واحد.

(٦) أي إلا بنية غسل المسجد عند غسل دخول مكة.

(٧) لو نوى غسل دخول مكة عند غسل دخول الحرم.

(٨) تقدم الكلام فيه.

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ١٢ و ٣.

٣٤٦

(ومنها. الصلاة المنذورة وشبهها)

(١) من المعاهد ، والمحلوف عليه. (وهي تابعة للنذر المشروع ، وشبهه) (٢) فمتى نذر هيئة مشروعة في وقت إيقاعها (٣) ، أو عددا مشروعا (٤) انعقدت (٥) واحترز بالمشروع عما لو نذرها عند ترك واجب ، أو فعل محرم شكرا ، أو عكسه (٦) زجرا ، أو ركعتين بركوع واحد (٧) ، أو سجدتين (٨) ونحو ذلك (٩) ، ومنه (١٠) نذر صلاة العيد في غيره (١١) ونحوها (١٢).

وضابط المشروع ما كان فعله جائزا قبل النذر في ذلك الوقت (١٣) ، فلو نذر ركعتين جالسا ، أو ماشيا ، أو بغير سورة ، أو إلى غير القبلة ماشيا ، أو راكبا ونحو ذلك (١٤) انعقد (١٥) ، ولو أطلق (١٦) فشرطها شرط الواجبة في أجود القولين.

______________________________________________________

(١) كما لو حلف أو عاهد على الإتيان بصلاة ما.

(٢) كاليمين والمعاهدة المشروعين.

(٣) كما لو نذر صلاة العيد في يوم العيد.

(٤) كما لو نذر صلاة الليل المؤلفة من ثماني ركعات.

(٥) أي الصلاة بمعنى وجب الإتيان بها لوجوب الوفاء بالنذر وأخويه.

(٦) أي عند فعل الواجب أو ترك الحرام زجرا لاشتراط رجحان متعلق النذر كما سيأتي بيانه في كتاب النذر.

(٧) فهي هيئة غير مشروعة إذ كل ركعة متقومة بالركوع والسجدتين.

(٨) أي ركعتين بسجدتين فقط.

(٩) مما يخالف الهيئة المشروعة للصلاة الواجبة والمندوبة.

(١٠) أي من غير المشروع.

(١١) في غير العيد فهو نذر للمشروع في غير وقته الشرعي.

(١٢) كنذر إقامة صلاة الجمعة في غير يوم الجمعة.

(١٣) أي الوقت الذي نذر إيقاعها فيه.

(١٤) كالقرآن بين السورتين.

(١٥) لجواز الإتيان بالنافلة عن جلوس وفي حال المشي وبغير سورة ، وبدون الاستقبال عند المشي والركوب والقرآن بين السورتين فيها ونحو ذلك.

(١٦) أي أطلق الصلاة المنذورة فتنصرف إلى ذات الركوع والسجود دون صلاة الجنازة ، وأقل ـ

٣٤٧

(ومنها. صلاة النيابة بإجارة)

(١) عن الميت تبرعا (٢) ، أو بوصيته النافذة (٣) ، (أو تحمّل) (٤) من الوليّ وهو أكبر الولد الذكور (عن الأب) لما فاته من الصلاة في مرضه ، أو سهوا أو مطلقا (٥) ، وسيأتي تحريره. (وهي (٦) بحسب ما يلتزم به) (٧) كيفية وكمية.

______________________________________________________

ـ ما يجزئه منها ركعتان ، لأنهما أقل عدد مشروع ، وثبوت الوتر بركعة واحدة إنما كان بدليل خاص ، وعن ابن إدريس الاكتفاء بركعة واحدة لصدق الصلاة عليها وتابعه جماعة.

وبنى الشارح في المسالك الخلاف على أن المعتبر هل هو أقل واجب أو أقل صحيح فعلى الأول لا بد من ركعتين مشروطتين بشروط الصلاة الواجبة وعلى الثاني يجوز الاكتفاء بركعة واحدة بشروط الصلاة المستحبة.

(١) يجوز الاستئجار للصلاة على المشهور بعد عموم صحة العقود وكون المحل قابلا للنيابة ، وعن المفاتيح والكفاية التردد فيه حيث لم يرد فيه نص بخصوصه وإنما ورد النص في الحج وقياس الصلاة على الحج باطل وهو ضعيف إذ الدليل كما عرفت وليس هو القياس.

بل الأخبار الكثيرة (١) الواردة في الصلاة والصوم والحج والعتق والدالة على جواز الاستئجار فيها كاشفة عن جواز الاستئجار لسائر العبادات عن الأموات إذا فاتتهم.

(٢) التبرع من المستأجر الذي هو الوارث غالبا.

(٣) فيما لو كانت الإجارة من ثلث التركة.

(٤) وهي المسمّاة بصلاة الولي وسيأتي التعرض لها بالتفصيل في فصل صلاة القضاء.

(٥) فيشمل العمد.

(٦) أي صلاة النيابة.

(٧) بعقد الإجارة وهو عقد لازم يوجب تنفيذ متعلقه.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الاحتضار ، والباب ـ ١٢ ـ من أبواب قضاء الصلوات ، وباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان.

٣٤٨

(ومن المندوبات. صلاة الاستسقاء) (١)

______________________________________________________

(١) اعلم أن السبب في حبس المطر عن العباد شيوع المعصية وكفران النعمة والتمادي في البغي والفساد ومنع الحقوق والحكم بغير ما أنزل الله ونحو ذلك من المعاصي التي تغيّر النعم وتنزل النقم وتحبس الرحمة عن العباد قال الله تعالى : (إِنَّ اللّٰهَ لٰا يُغَيِّرُ مٰا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوا مٰا بِأَنْفُسِهِمْ) (١) ، وقال تعالى : (وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً قَرْيَةً كٰانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهٰا رِزْقُهٰا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكٰانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّٰهِ فَأَذٰاقَهَا اللّٰهُ لِبٰاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمٰا كٰانُوا يَصْنَعُونَ) (٢). وفي الفقيه مرسلا عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (إذا غضب الله على أمة ثم لم ينزل بها العذاب. عذاب الاستئصال. غلت أسعارها وقصرت أعمارها ، ولم تربح تجارها ولم تزك ثمارها ولم تغزر أنهارها ، وحبس الله عنها أمطارها وسلّط عليها أشرارها) (٣) ، وفي خبر عبد الرحمن بن كثير عن الصادق عليه‌السلام : (إذا فشت أربعة ظهرت أربعة ، إذا فشا الزنا كثرت الزلازل ، وإذا أمسكت الزكاة هلكت الماشية ، وإذا جار الحكام في القضاء أمسك القطر من السماء ، وإذا خفرت الذمة نصر المشركون على المسلمين) (٤).

وفي الخبر عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام : (أما أنه ليس سنة أقل مطرا من سنة ، ولكن الله يضعه حيث يشاء ، إن الله (جل جلاله) إذا عمل قوم بالمعاصي صرف عنهم ما كان قدّر لهم من المطر في تلك السنة إلى غيرهم وإلى النبات والبحار والجبال) (٥)

ولذا فينبغي عند قلة المطر أن تكون صلاة الاستسقاء بعد التوبة والإقلاع عن المعاصي وإرجاع الحقوق إلى أهلها ، هذا ويستحب صلاة الاستسقاء بالاتفاق منا ولم يخالف إلا أبو حنيفة حيث جعل السنة عند ذلك الدعاء خاصة ، لأن النبي استسقى بالدعاء كما جاء في أخبار روتها العامة والخاصة ، فقد روى الكليني في روضته عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (أتى قوم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالوا : يا رسول الله ، إن بلادنا قد قحطت وتوالت السنون علينا فادع الله تعالى يرسل السماء ، فأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالمنبر فأخرج ، واجتمع الناس فصعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ودعا وأمر الناس أن يؤمّنوا ، فلم يلبث أن هبط جبرئيل عليه‌السلام فقال : يا محمد أخبر الناس أن ربك قد وعدهم أن يمطروا يوم كذا وكذا ، وساعة كذا ـ

__________________

(١) الرعد الآية : ١١.

(٢) النحل الآية : ١١٢.

(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الاستسقاء حديث ٢ و ١.

(٥) الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الأمر والنهي حديث ٤ من كتاب الأمر بالمعروف.

٣٤٩

وهو (١) طلب السقيا ، وهو أنواع أدناه الدعاء (٢) بلا صلاة ، ولا خلف صلاة ، وأوسطه الدعاء خلف الصلاة (٣) ، وأفضله الاستسقاء بركعتين ، وخطبتين ، (وهي (٤) كالعيدين) (٥) في الوقت ، والتكبيرات الزائدة في الركعتين والجهر ،

______________________________________________________

وكذا ، فلم يزل الناس ينتظرون ذلك اليوم وتلك الساعة ، حتى إذا كانت تلك الساعة أهاج الله ريحا فأثارت سحابا وجللت السماء وأرخت عزاليها ، فجاء أولئك النفر بأعيانهم إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالوا : يا رسول الله ادع الله أن يكف السماء عنا فإنا قد كدنا أن نغرق ، فاجتمع الناس ودعا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأمر الناس أن يؤمّنوا على دعائه ، فقال له رجل : يا رسول الله أسمعنا فكل ما تقول ليس يسمع ، فقال : قولوا اللهم حوالينا ولا علينا ، اللهم صبّها في بطون الأودية وفي منابت الشجر وحيث يرعى أهل الوبر ، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا) (١) واستسقاؤه بالدعاء لا يمنع من استسقائه (صلوات الله عليه وآله) بالصلاة ، ففي الذكرى : (أنه استسقى النبي وعلي والأئمة (عليهم الصلاة والسلام) والصحابة وصلوا ركعتين). ففي خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما‌السلام : (أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلى للاستسقاء بركعتين وبدأ بالصلاة قبل الخطبة وكبّر سبعا وخمسا وجهر بالقراءة) (٢).

وفي خبر الجعفريات مسندا عن الصادق عن أبيه عن علي عليهم‌السلام : (مضت السنة في الاستسقاء أن يقوم الإمام فيصلي ركعتين ثم يستسقي بالناس) (٣) والأخبار فيها كثيرة وسيأتي نقل بعضها.

(١) أي الاستسقاء.

(٢) كما مرّ عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

(٣) لخبر عبد الله بن بكير سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في الاستسقاء : (يصلي ركعتين ويقلّب رداءه الذي على يمينه فيجعله على يساره والذي على يساره على يمينه ويدعو الله فيستسقي) (٤).

(٤) أي صلاة الاستسقاء.

(٥) بلا خلاف فيه ويدل عليه أخبار منها : صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : ـ

__________________

(١) روضة الكافي حديث ٢٦٦ ص ١٨٣ الطبعة الثالثة طبع دار الأضواء وأخرج بعضه في الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب صلاة الاستسقاء حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب صلاة الاستسقاء حديث ١.

(٣) مستدرك الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة الاستسقاء حديث ١.

(٤) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب صلاة الاستسقاء حديث ١.

٣٥٠

والقراءة ، والخروج إلى الصحراء ، وغير ذلك ، إلا أن القنوت هنا بطلب الغيث ، وتوفير المياه ، والرحمة (ويحوّل) الإمام وغيره (الرداء يمينا ويسارا) بعد الفراغ من الصلاة فيجعل يمينه يساره ، وبالعكس ، للاتّباع (١) ، والتفاؤل (٢) ، ولو جعل مع

______________________________________________________

(سألته عن صلاة الاستسقاء قال : مثل صلاة العيدين ، يقرأ فيها ويكبر فيها ، يخرج الإمام فيبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسكنة ويبرز معه الناس ، فيحمد الله ويمجده ويثني عليه ويجتهد في الدعاء ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير ، ويصلي مثل صلاة العيدين ركعتين في دعاء ومسألة واجتهاد ، فإذا سلّم الإمام قلّب ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على المنكب الأيسر ، والذي على الأيسر على الأيمن ، فإن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كذلك صنع) (١).

وهذا الصحيح ظاهر في كونها مثل صلاة العيدين كيفية ووقتا وخطبة ، فضلا عن خبر طلحة المتقدم الدال على كون تكبيرات صلاة الاستسقاء كتكبيرات صلاة العيد ، إلا أنه يجعل مواضع القنوت في العيد استعطاف الله سبحانه وسؤاله الرحمة بإرسال الغيث لأنه هو المراد من الصلاة ، ويتخير من الأدعية ما تيسر وإلا فليقل ما نقل في أخبار أهل البيت عليهم‌السلام فإنه أفضل لأنهم أعرف بمعاني الكلام ومقتضى الحال ، وفي كتاب البلد الأمين للشيخ الكفعمي : «أفضل القنوت في صلاة الاستسقاء ما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو : (أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذا الجلال والإكرام ، وأسأله أن يتوب عليّ توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين ، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا.

اللهم معتق الرقاب ورب الأرباب ومنشئ السحاب ومنزل القطر من السماء إلى الأرض بعد موتها ، فالق الحب والنوى ومخرج النبات وجامع الشتات ، صلّ على محمد وآل محمد واسقنا غيثا مغيثا ، غدقا مغدقا ، هنيئا مريئا ، تنبت به الزرع وتدرّ به الضرع وتحيي به مما خلقت أنعاما وأناسيّ كثيرا ، اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك ، وأحي بلادك الميتة» (٢).

(١) كما في صحيح هشام المتقدم واعلم أن هذا التحويل إنما يتم إما بجعل ظاهره باطنه أو بجعل أعلاه أسفله.

(٢) بأن يتحول الجدب إلى الخصب كما حوّل رداءه ، ففي مرسل ابن أبي عمير عن أبي ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة الاستسقاء حديث ١.

(٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة الاستسقاء حديث ٥.

٣٥١

ذلك أعلاه أسفله ، وظاهره باطنه كان حسنا (١) ، ويترك محوّلا حتى ينزع (٢).

(ولتكن الصلاة بعد صوم ثلاثة) أيام (٣) ، أطلق بعديتها عليها (٤) تغليبا ، لأنها (٥) تكون في أول الثالث (آخرها الاثنين) وهو منصوص (٦) فلذا قدّمه ، (أو)

______________________________________________________

عبد الله عليه‌السلام : (سألته لأي علة حوّل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في صلاة الاستسقاء رداءه الذي على يمينه على يساره والذي على يساره على يمينه؟ قال : أراد بذلك تحوّل الجدب خصبا) (١). وهذا التحول مختص بالإمام كما هو ظاهر النصوص بل صريح صحيح هشام المتقدم.

(١) قد عرفت أن التحويل يتم بأحد الأمرين فجعل التحويل يتم بمعنى ثالث مع إضافة الأمرين إليه كما هو ظاهر العبارة مما لا يتم تعقله ، وقد قيل : إنه إذا كان مقورا يتم التحويل بجعل ما على اليسار على اليمين وكذا العكس من دون قلب أعلاه ولا باطنه وعلى هذا بنى الشارح كلامه في المسالك حيث قال : «ولا يشترط تحويل الظاهر باطنا وبالعكس ولا الأسفل أعلى وبالعكس وإن كان جائزا» ومثله ما في الروض ، ونقل في الجواهر مثله عن الشهيد الأول والمحقق الثاني.

ومع ذلك لم نشاهد المقوّر حتى نتصور إمكان التحويل المسنون من دون قلب الظاهر ولا قلب الأسفل بالإضافة إلى عدم إمكانه ولذا حصر صاحب الجواهر وغيره التحويل المسنون بأحدهما وأشكل على الشارح وغيره بعدم تحققه.

(٢) ظاهره حتى يسقط الرداء لوحده ، والنصوص خالية عنه.

(٣) من مستحبات هذه الصلاة أن يصوم الناس ثلاثة أيام لخبر السراج : (أرسلني محمد بن خالد إلى أبي عبد الله عليه‌السلام أقول له : الناس قد أكثروا عليّ في الاستسقاء فما رأيك في الخروج غدا؟ فقلت ذلك لأبي عبد الله عليه‌السلام فقال لي : قل له ليس الاستسقاء هكذا ، قل له : يخرج فيخطب الناس ويأمرهم بالصيام اليوم وغدا ويخرج بهم يوم الثالث وهم صيام) (٢) ومثله غيره.

(٤) أي أطلق بعدية صيام الثلاثة على الثلاثة.

(٥) أي لأن الصلاة.

(٦) لخبر مرة مولى ابن خالد : (صاح أهل المدينة إلى محمد بن خالد في الاستسقاء فقال لي : انطلق إلى أبي عبد الله عليه‌السلام فسله ما رأيك فإن هؤلاء قد صاحوا إليّ فأتيته فقلت له ، ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب صلاة الاستسقاء حديث ٤.

(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الاستسقاء حديث ١.

٣٥٢

(الجمعة) (١) لأنها وقت لإجابة الدعاء حتى روي أن العبد ليسأل الحاجة فيؤخّر قضاؤها إلى الجمعة (٢) ، (و) بعد (التوبة) (٣) إلى الله تعالى من الذنوب ، وتطهير الأخلاق من الرذائل ، (وردّ المظالم) (٤) لأن ذلك أرجى للإجابة ، وقد يكون القحط بسبب هذه كما روي (٥) ، والخروج من المظالم من جملة التوبة جزءا ، أو شرطا (٦) ، وخصّها اهتماما بشأنها ، وليخرجوا حفاة ونعالهم بأيديهم (٧) ، ...

______________________________________________________

فقال لي : قل له فليخرج ، قلت : متى يخرج جعلت فداك؟ قال يوم الاثنين) (١).

وخبر العيون عن العسكري عن آبائه عن الرضا عليهم‌السلام في حديث : (إن المطر احتبس فقال له المأمون : لو دعوت الله (عزوجل) ، فقال له الرضا عليه‌السلام : نعم ، قال : فمتى تفعل ذلك؟ وكان يوم الجمعة ، فقال : يوم الاثنين ، فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أتاني البارحة في منامي ومعه أمير المؤمنين عليه‌السلام وقال : يا بنيّ انتظر يوم الاثنين فابرز إلى الصحراء واستسق فإن الله (عزوجل) سيسقيهم) (٢).

(١) لم يرد فيه نص خاص في الاستسقاء ، نعم ورد فيه عمومات عامة قد ذكرها الشارح في المتن ولذا خيّر غير واحد بينهما بل قيل : هو المشهور بين المتأخرين ، بل عن المفيد وأبي الصلاح الاقتصار على الجمعة لأن يوم الاثنين يوم نحس لا تطلب فيه الحوائج وأنه مما تتبرك به بنو أميّة وتتشاءم منه آل محمد (صلوات الله عليهم) لقتل سيد الشهداء الحسين (صلوات الله عليه) فيه حتى ورد أن من صامه أو طلب فيه الحوائج متبركا حشر مع بني أمية (٣).

ومع هذا فالعمل على الاثنين للأخبار المتقدمة لا بعنوان التبرك بل لما ورد من خصوصية الخروج يوم الاثنين عن معدن الوحي والتنزيل.

(٢) وهو مرفوع ابن محبوب عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (إن المؤمن ليدعو في الحاجة فيؤخر الله حاجته التي سأل إلى يوم الجمعة ليخصّه بفضل يوم الجمعة) (٤).

(٣) عطف على قوله : (بعد صوم ثلاثة أيام) ، وتقدم الدليل عليه.

(٤) تقدم الدليل عليه.

(٥) قد تقدم الكلام فيه.

(٦) بل المتعين أن يكون شرطا لأن التوبة هي الندم.

(٧) لا يعرف له شاهد كما في الجواهر غير أنه من أوصاف التذلل وهو مطلوب في المقام.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة الاستسقاء حديث ٢.

(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الاستسقاء حديث ٢.

(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب آداب السفر ، والباب ـ ٢١ ـ من أبواب الصوم المندوب.

(٤) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب صلاة الجمعة حديث ١.

٣٥٣

في ثياب بذلة (١) وتخشّع (٢) ، ويخرجون الصبيان ، والشيوخ ، والبهائم (٣) ، لأنهم مظنّة الرحمة على المذنبين ، فإن سقوا وإلّا عادوا ثانيا وثالثا من غير قنوط ، بانين

______________________________________________________

(١) أي مبتذلة كذلك لأنه مطلوب في المقام.

(٢) لصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوارد في صلاة الاستسقاء : (يخرج الإمام ويبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسكنة) (١).

وأن يكون الخروج إلى الصحراء ففي خبر أبي البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (مضت السنة أنه لا يستسقى إلا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء ، ولا يستسقى بالمساجد إلا بمكة) (٢).

(٣) على المشهور للنبوي : (لو لا أطفال رضّع وشيوخ ركّع وبهائم رتّع لصبّ عليكم العذاب صبا) (٣) ، هذا وأن يكون خروج الإمام على هيئة خروجه يوم العيد والمؤذنون بين يديه ويدل عليه خبر مرة مولى محمد بن خالد الوارد في الاستسقاء. وقد تقدم صدره سابقا.

عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (قلت : كيف يصنع؟ قال : يخرج المنبر ثم يخرج ويمشي كما يمشي يوم العيدين وبين يديه المؤذنون في أيديهم عنزهم. أي عصيهم. حتى إذا انتهى إلى المصلى يصلي بالناس ركعتين بغير أذان ولا إقامة ، ثم يصعد المنبر فيقلّب رداءه فيجعل الذي على يمينه على يساره والذي على يساره على يمينه ، ثم يستقبل القبلة فيكبّر الله مائة تكبيرة رافعا بها صوته ، ثم يلتفت إلى الناس عن يمينه فيسبّح الله مائة تسبيحة رافعا بها صوته ، ثم يلتفت إلى الناس عن يساره فيهلّل الله مائة تهليلة رافعا بها صوته ، ثم يستقبل الناس فيحمد الله مائة تحميدة ثم يرفع يديه ويدعو ، ثم يدعون فإني لأرجو أن لا تخيبوا) (٤).

ثم يخطب ويبالغ في تضرعاته لخبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما‌السلام : (أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلى للاستسقاء ركعتين وبدأ بالصلاة قبل الخطبة) (٥) ومثله غيره.

ثم إذا تأخرت الإجابة فيستحب تكرار الخروج بلا خلاف فيه لوجود السبب المقتضي للاستحباب ففي الخبر : (إن الله يحب الملحين في الدعاء) (٦).

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة الاستسقاء حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب صلاة الاستسقاء حديث ١.

(٣) سنن البيهقي ج ٣ ص ٣٤٥.

(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة الاستسقاء حديث ٢.

(٥) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب صلاة الاستسقاء حديث ١.

(٦) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الدعاء حديث ٨.

٣٥٤

على الصوم الأول (١) إن لم يفطروا بعده ، وإلّا فبصوم مستأنف.

(ومنها. نافلة شهر رمضان) (٢)

______________________________________________________

(١) متصلا بصوم يوم التكرير.

(٢) على المشهور شهرة عظيمة ، ولم يخالف إلا الصدوق بأنه لا نافلة في شهر رمضان زيادة على غيره لخبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا صلى العشاء الآخرة آوى إلى فراشه لا يصلي شيئا إلا بعد انتصاف الليل ، لا في شهر رمضان ولا في غيره) (١) وصحيح الحلبي : (سألته عن الصلاة في شهر رمضان فقال : ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر وركعتا الصبح بعد الفجر ، كذلك كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصلي وأنا كذلك أصلي ، ولو كان خيرا لم يتركه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) (٢) وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله إلا أنه في الأخير قال : (ولو كان فضلا كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أعمل به وأحق) (٣).

ومستند المشهور روايات كثيرة منها : خبر أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا جاء شهر رمضان زاد في الصلاة ، وأنا أزيد فزيدوا) (٤).

وخبر جابر بن عبد الله : (إن أبا عبد الله عليه‌السلام قال له : إن أصحابنا هؤلاء أبوا أن يزيدوا في صلاتهم في رمضان ، وقد زاد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في صلاته في رمضان) (٥).

وخبر جميل بن صالح عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (إن استطعت أن تصلي في شهر رمضان وغيره في اليوم والليلة ألف ركعة فافعل فإن عليا عليه‌السلام كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة) (٦).

وخبر المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (تصلي في شهر رمضان زيادة ألف ركعة) (٧) الخبر ومثله غيره كثير.

وعليه لا بد من تأويل الطائفة الأولى أو ردها إلى أهلها وإن اشتملت على الصحيح لأن الطائفة الثانية أكثر عددا وعليها العمل وحمل العلامة في المختلف الطائفة الأولى بأن ـ

__________________

(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب نافلة شهر رمضان حديث ٣ و ١ و ٢.

(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب نافلة شهر رمضان حديث ٢ و ٤.

(٦) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب نافلة شهر رمضان حديث ١.

(٧) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب نافلة شهر رمضان حديث ١.

٣٥٥

(وهي) (١) في أشهر الروايات (ألف ركعة) موزّعة على الشهر (٢) (غير الرواتب في) الليالي (العشرين) الأول (عشرون : كل ليلة ثمان بعد المغرب ، واثنتا عشرة بعد العشاء) ، ويجوز العكس ، (وفي) كل ليلة من (العشر الأخيرة ثلاثون)

______________________________________________________

ـ السؤال فيها عن النوافل الراتبة هل تزاد في شهر رمضان لا عن مطلق النافلة وهو بعيد عن ظاهرها وحملها الشيخ في التهذيب على صلاة النافلة جماعة لا فرادى وهو أبعد من الأول فيتعين طرحها إن لم يمكن تأويلها.

(١) للإجماع كما في المعتبر على الألف ويؤيده خبر المفضل المتقدم ، وعن الصفواني كما في الذكرى أنها سبعمائة ركعة ، وعنه كما في الإقبال تسعمائة ركعة ، وفي رواية ألف لأنه شاك في مائة ركعة في ليلة تسع عشرة من شهر رمضان.

(٢) اعلم أن الروايات الواردة في تعداد نافلة شهر رمضان مختلفة اختلافا عظيما ، إلا أنه في خبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (مما كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصنع في شهر رمضان كان يتنفل في كل ليلة ويزيد على صلاته التي كان يصليها قبل ذلك منذ أول ليلة إلى تمام عشرين ليلة في كل ليلة عشرين ركعة ، ثماني ركعات منها بعد المغرب واثنتي عشرة بعد العشاء الآخرة ، ويصلي في العشر الأواخر في كل ليلة ثلاثين ركعة اثنتي عشرة ركعة منها بعد المغرب وثماني عشرة بعد العشاء الآخرة ويدعو ويجتهد اجتهادا شديدا ، وكان يصلي في ليلة إحدى وعشرين مائة ركعة ويصلي في ليلة ثلاث وعشرين مائة ركعة ويجتهد فيهما) (١).

والأمر بالعشرين وترتيبها قد ورد في عدة أخبار أيضا ، والمشهور على هذا الترتيب إلا أن المحكي عن القاضي العكس بجعل اثنتي عشرة ركعة بعد المغرب وثماني ركعات بعد العشاء لموثق سماعة (سألته عن رمضان كم يصلى فيه؟ فقال : كما يصلى في غيره إلا أن لرمضان على سائر الشهور من الفضل ما ينبغي للعبد أن يزيد في تطوعه ، فإن أحبّ وقوي على ذلك أن يزيد في أول الشهر عشرين ليلة ، كل ليلة عشرين ركعة سوى ما كان يصلّي قبل ذلك ، يصلّي من هذه العشرين اثنتي عشرة ركعة بين المغرب والعتمة ، وثماني ركعات بعد العتمة) (٢) والجمع بين الخبرين يقتضي التخيير بين الترتيبين كما عن الفاضل وثاني الشهيدين وجماعة ، ولا بأس به فإنه مستحب في مستحب فيجوز للمصلي بسطها بأحد الوجهين.

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب نافلة شهر رمضان حديث ٢ و ٣.

٣٥٦

ركعة : ثمان منها بعد المغرب ، والباقي بعد العشاء (١) ، ويجوز اثنتا عشرة بعد المغرب ، والباقي بعد العشاء (٢) (وفي ليالي الإفراد) (٣) الثلاث ، وهي التاسعة عشرة ، والحادية والعشرون ، والثالثة والعشرون ، (كل ليلة مائة) مضافة إلى ما عيّن لها سابقا ، (٤) ، وذلك تمام الألف خمسمائة في العشرين ، وخمسمائة في العشر.

______________________________________________________

(١) والباقي هو اثنتان وعشرون ركعة ، وترتيبها بهذا النحو هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة وللأخبار منها : خبر علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (إلى أن قال فإذا دخل العشر الأواخر فصل ثلاثين ركعة كل ليلة ثمان قبل العتمة واثنتين وعشرين بعد العتمة) (١).

وخبر الحسن بن علي عن أبيه : (كتب رجل إلى أبي جعفر عليه‌السلام. إلى أن قال. وفي العشر الأواخر ثماني ركعات بين المغرب والعتمة واثنتين وعشرين ركعة بعد العتمة) (٢).

وعن الغنية وإشارة السبق والمهذب والكافي بجعل اثنتي عشرة ركعة بعد المغرب وثماني عشرة ركعة بعد العشاء لخبر مسعدة بن صدقة المتقدم : (ويصلي في العشر الأواخر في كل ليلة ثلاثين ركعة اثنتي عشرة منها بعد المغرب وثماني عشرة بعد العشاء الآخرة) (٣) ، والجمع بينهما يقتضي التخيير كما في الذكرى والروض والروضة هنا وغيرها.

(٢) وهناك ترتيب ثالث وهو جعل اثنتين وعشرين ركعة بعد المغرب وثماني بعد العشاء لموثق سماعة (إلى أن قال. : فإذا بقي من رمضان عشر ليال فليصل ثلاثين ركعة في كل ليلة سوى هذه الثلاث عشرة ركعة. أي صلاة الليل مع ركعتي الفجر. يصلي بين المغرب والعشاء اثنتين وعشرين ركعة وثماني ركعات بعد العتمة) (٤).

ولذا جاز التمييز بينها وبين الترتيب الأول جمعا بين الأخبار كما في المسالك والمعتبر.

(٣) جمع فرد بمعنى لا نظير له وهي ليالي القدر.

(٤) أي من الوظيفة السابقة بحيث يأتي بعشرين ركعة في الليلة التاسعة عشرة ، وأن يأتي بثلاثين ركعة في كل من الليلة الحادية والعشرين والثالثة والعشرين ، وهذا ما عليه الأكثر لخبر أحمد بن محمد بن مطهر : (كتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام. إلى أن قال. : وصل ليلة إحدى وعشرين مائة ركعة وصل ليلة ثلاث وعشرين مائة ركعة ، وصل في كل ليلة في العشر الأواخر ثلاثين ركعة) (٥) ومثله غيره.

ولا يوجد صلاة مائة ركعة في الليلة التاسعة عشرة إلا ما رواه في الإقبال عن الرسالة ـ

__________________

(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب نافلة شهر رمضان حديث ٤ و ٧ و ٢.

(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب نافلة شهر رمضان حديث ٣ و ٨.

٣٥٧

(ويجوز الاقتصار عليها (١) فيفرّق الثمانين) المتخلفة وهي العشرون في التاسعة عشر ، والستون في الليلتين بعدها (على الجمع) الأربع (٢). فيصلّي في يوم

______________________________________________________

ـ الغرية للشيخ المفيد قال : (يصلي في العشرين ليلة. إلى أن قال. : ويصلي في العشر الأواخر كل ليلة ثلاثين ركعة يضيف إلى هذا الترتيب في ليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين عن كل ليلة مائة ركعة ، وذلك تمام الألف ركعة ، قال : وهي رواية محمد بن أبي قرة في كتاب عمل شهر رمضان فيما اسنده عن علي بن مهران عن مولانا الجواد عليه‌السلام) (١).

(١) أي على المائة في ليالي القدر.

(٢) فيصلي في كل يوم جمعة من الجمع الأربع مبتدئا من أول الشهر عشر ركعات بصلاة علي وفاطمة وجعفر (صلوات الله وسلامه عليهم) ، وفي ليلة الجمعة من آخر الشهر عشرين صلاة بصلاة علي عليه‌السلام وفي عشية تلك الجمعة أي ليلة السبت عشرين ركعة بصلاة فاطمة لخبر المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (تصلي في شهر رمضان زيادة ألف ركعة ، قلت : ومن يقدر على ذلك؟ قال : ليس حيث تذهب ، أليس تصلي في شهر رمضان زيادة ألف ركعة في تسع عشرة منه في كل ليلة عشرين ركعة ، وفي ليلة تسع عشرة مائة ركعة ، وفي ليلة إحدى وعشرين مائة ركعة ، وفي ليلة ثلاث وعشرين مائة ركعة ، وتصلي في ثمان ليال منه في العشر الأواخر ثلاثين ركعة فهذه تسعمائة وعشرون ركعة؟ قلت : جعلني الله فداك فرّجت عني. إلى أن قال. : فكيف تمام الألف ركعة؟.

قال : تصلي في كل يوم جمعة من شهر رمضان أربع ركعات لأمير المؤمنين ، وتصلي ركعتين لابنة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتصلي بعد الركعتين أربع ركعات لجعفر الطيار ، وتصلي في ليلة الجمعة في العشر الأواخر لأمير المؤمنين عليه‌السلام عشرين ركعة وتصلي في عشيّة الجمعة ليلة السبت عشرين ركعة لابنة محمد (صلى‌الله‌عليه‌وآله وعليها). إلى أن قال. : فأما صلاة أمير المؤمنين عليه‌السلام فإنه يقرأ فيها بالحمد في كل ركعة وخمسين مرة قل هو الله أحد ، ويقرأ في صلاة ابنة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في أول ركعة الحمد وإنا أنزلناه في ليلة القدر مائة مرة ، وفي الركعة الثانية الحمد وقل هو الله أحد مائة مرة ، فإذا سلّمت في الركعتين سبّح تسبيح الزهراء. إلى أن قال : وقال لي : تقرأ في صلاة جعفر في الركعة الأولى الحمد وإذا زلزلت الأرض وفي الثانية الحمد والعاديات وفي الثالثة الحمد وإذا جاء نصر الله وفي الرابعة الحمد وقل هو الله أحد) (٢).

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب نافلة شهر رمضان الحديث ١٣.

(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب نافلة شهر رمضان حديث ١.

٣٥٨

كلّ جمعة عشرا بصلاة عليّ وفاطمة وجعفر عليهم‌السلام. ولو اتفق فيه (١) خامسة (٢) تخيّر في الساقطة (٣). ويجوز أن يجعل لها (٤) قسطا يتخير في كميته ، وفي ليلة آخر جمعة عشرون بصلاة عليّ عليه‌السلام ، وفي ليلة آخر سبت عشرون بصلاة فاطمة ، وأطلق تفريق الثمانين على الجمع مع وقوع عشرين منها ليلة السبت تغليبا ، ولأنها عشية جمعة تنسب إليها في الجملة. ولو نقص الشهر سقطت (٥) وظيفة ليلة الثلاثين ، ولو فات شي‌ء منها استحب قضاؤه ولو نهارا وفي غيره (٦) ، والأفضل قبل خروجه (٧).

(ومنها. نافلة الزيارة)

للأنبياء والأئمة عليهم‌السلام. وأقلها ركعتان (٨) تهدى للمزور ، ووقتها بعد الدخول والسلام (٩) ، ومكانها مشهده وما قاربه ، وأفضله عند الرأس بحيث يجعل القبر على يساره ، ولا يستقبل شيئا منه.

(و) صلاة (الاستخارة) بالرقاع الست (١٠) ...

______________________________________________________

(١) في شهر رمضان.

(٢) أي جمعة خامسة.

(٣) وإسقاط الأخيرة متجه.

(٤) للجمعة الخامسة.

(٥) بل يأتي بها قبل الغروب لأن المدار الإتيان بألف ركعة.

(٦) أي غير النهار من الليالي الباقية.

(٧) خروج شهر رمضان لأن مشروعية الألف في شهر رمضان.

(٨) ويجوز الأكثر.

(٩) كما هو المعروف على ما في الجواهر وعن الغنية أنها بعد الزيارة إن كانت عن قرب ، وإن كانت عن بعد فالصلاة مقدمة على الزيارة ، ومثله ما عن إشارة السبق ، وفي الجواهر : «ولم أعثر لهما على نص في ذلك».

(١٠) لخبر هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (إذا أردت أمرا فخذ ست رقاع فاكتب في ثلاث منها : بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان ابن فلانة افعل ، وفي ثلاث منها : بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان ابن

٣٥٩

............ وغيرها (١).

______________________________________________________

ـ فلانة لا تفعل ، ثم ضعها تحت مصلاك ، ثم صل ركعتين فإذا فرغت فاسجد سجدة وقل فيها مائة مرة : أستخير الله برحمته خيرة في عافية ، ثم استو جالسا وقل : اللهم خر لي واختر لي في جميع أموري في يسر منك وعافية ثم أضرب بيدك إلى الرقاع فشوشها واخرج واحدة واحدة فإن خرج ثلاث متواليات افعل ، فافعل الأمر الذي تريده ، وإن خرج ثلاث متواليات لا تفعل فلا تفعله ، وإن خرجت واحدة افعل والأخرى لا تفعل فاخرج من الرقاع إلى خمس فانظر أكثرها فاعمل به ودع السادسة لا تحتاج إليها) (١). ومثله غيره.

وعن ابن إدريس التشديد في إنكار صلاة الاستخارة بالرقاع ، وفي الذكرى : «إنكار ابن إدريس الاستخارة بالرقاع لا مأخذ له مع اشتهارها بين الأصحاب وعدم رادّ لها سواه وسوى الشيخ نجم الدين في المعتبر ، وكيف تكون شاذة وقد دوّنها المحدثون في كتبهم والمصنفون في مصنفاتهم ، وقد صنف السيد السعيد العالم العابد صاحب الكرامات الظاهرة والمآثر الباهرة أبو الحسن علي بن طاوس الحسني كتابا ضخما في الاستخارات ، واعتمد فيه على رواية الرقاع ، وذكر من آثارها عجائب وغرائب أرانا الله تعالى إياها وقال : إذا توالى الأمر في الرقاع فهو خير محض وإن توالى النهي فهو شر محض ، وإن تفرقت كان الخير والشر موزعا بحسب تفرقها على أزمنة ذلك الأمر بحسب ترتبها).

(١) وهي صلاة الاستخارة بالبنادق كما في مرفوع علي بن محمد عنهم عليهم‌السلام : (قال لبعض أصحابه عن الأمر يمضي فيه ولا يجد أحدا يشاوره كيف يصنع؟ قال : شاور ربك ، فقال له : كيف؟ قال : أنو الحاجة في نفسك ثم اكتب رقعتين في واحدة لا ، وفي واحدة نعم ، واجعلهما في بندقتين من طين ثم صل ركعتين واجعلهما تحت ذيلك وقل : يا الله إني أشاورك في أمري هذا وأنت خير مستشار ومشير ، فأشر عليّ بما فيه صلاح وحسن عاقبة ، ثم ادخل يدك فإن كان فيها نعم فافعل ، وإن كان فيها لا فلا تفعل ، هكذا شاور ربك) (٢).

وتجوز الاستخارة بالسبحة لما رواه الشهيد في الذكرى عن ابن طاوس عن محمد الآوي الحسيني عن صاحب الأمر عليه‌السلام : (تقرأ الفاتحة عشر مرات وأقله ثلاثة ، ودونه مرة ثم تقرأ القدر عشرا ثم تقول هذا الدعاء : اللهم إني أستخيرك لعلمك بعاقبة الأمور ، ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الاستخارة حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الاستخارة حديث ٢.

٣٦٠