غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - ج ٣

الميرزا أبو القاسم القمّي

غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - ج ٣

المؤلف:

الميرزا أبو القاسم القمّي


المحقق: مكتب الإعلام الإسلامي ، فرع خراسان
الموضوع : الفقه
الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-424-251-3
الصفحات: ٥٦٧

وقد يتمسّك في الاستحباب برواية محمّد بن سهل ، عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الثياب التي يصلّي فيها الرجل ويصوم ، أيكفّن فيها؟ قال : «أُحبّ ذلك الكفن ، يعني قميصاً» ، قلت : يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال : «لا بأس به ، والقميص أحبّ إليّ» (١) والظاهر أنّها هي التي رواها الصدوق مرسلةً عن أبي الحسن عليه‌السلام بدون صدرها (٢).

وأنت خبير بأنّها غير دالّة على الاستحباب ، إذ الظاهر أنّ المراد بالقميص هو المعهود.

ثمّ المشهور كون أحد الأثواب مئزراً،والمراد به هنا الفوطة،ويقال لها بالفارسية«لنگ».

وقال في المدارك : لم أقف في الروايات على ما يعطي ذلك ، بل المستفاد منها اعتبار القميص والثوبين الشاملين للجسد ، والأثواب الثلاثة وبمضمونها أفتى ابن الجنيد (٣) ، وقريب منه عبارة الصدوق ، فإنه قال : والكفن المفروض ثلاثة : قميص وإزار ولفافة (٤).

أقول : الذي يستفاد من كتب اللغة أنّ المئزر والإزار واحد كما صرّح به في المصباح المنير (٥).

ويظهر ذلك من الصحاح في مواضع ، منها قوله في الحقو : والحقو أيضاً الخصر ، ومشدّ الإزار (٦) ، وكذلك غيره من كتب اللغة (٧) ، فالإزار الوارد في الأخبار

__________________

(١) التهذيب ١ : ٢٩٢ ح ٨٥٥ ، الوسائل ٢ : ٧٢٧ أبواب التكفين ب ٢ ح ٥.

(٢) الفقيه ١ : ٩٣ ح ٤٢٤ ، الوسائل ٢ : ٧٣٠ أبواب التكفين ب ٢ ح ٢٠.

(٣) المدارك ٢ : ٩٥ ، ونقله عن ابن الجنيد في المعتبر ١ : ٢٩٧ ، التذكرة ٢ : ٩.

(٤) الفقيه ١ : ٩٢.

(٥) المصباح المنير ١ : ١٣.

(٦) الصحاح ٦ : ٢٣١٧ ، وفي ج ٢ : ٥٧٨ والمئزر : الإزار.

(٧) مجمع البحرين ٣ : ٢٠٤.

٤٢١

أُريد به المئزر ، وإطلاق الإزار على هذا المعنى في الأخبار كثير ، فلاحظ الأخبار الواردة في دخول الحمام ، والمنع عن الدخول بلا إزار ، وهي كثيرة مذكورة في أوائل الفقيه في باب غسل يوم الجمعة ودخول الحمّام وغيره (١).

وإذا ثبت هذا فتدلّ عليه مثل حسنة حمران المتقدّمة وغيرها مما ورد في ذلك لا نطيل بذكرها (٢) ، وتدلّ عليه الأخبار الواردة في كيفية التكفين وبسط الكفن ، خصوصاً موثّقة عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في جملة حديث : «ثمّ تبدأ فتبسط اللفافة طولاً ، ثمّ تذر عليها من الذريرة ، ثمّ الإزار طولاً حتّى يغطي الصدر والرجلين ، ثمّ الخرقة عرضها قدر شبر ونصف ، ثمّ القميص» (٣) الحديث.

ومما ذكرنا يظهر أنّ كون مراد الصدوق أيضاً ما ذكره غير ظاهر ، فلاحظ الأخبار وكلمات العلماء الأخيار وكتب أهل اللغة يظهر لك ما ذكرنا في كمال الوضوح ، هذا كلّه مع الإمكان ، فيكفي عند الضرورة ثوب واحد ، بل يجوز الدّفن بلا كفن عند الضّرورة مع ستر العورة.

الثاني : لا يجوز أن يكون الكفن مغصوباً للإجماع ، وحرمة إتلاف مال الغير.

ولا نجساً ، للإجماع ، نقله في الذكرى (٤) ، لوجوب إزالة النجاسة العارضة للكفن.

__________________

(١) الفقيه ١ : ٦٠ ـ ٦٥ ، الوسائل ١ : ٣٦٨ أبواب آداب الحمام ب ٩.

(٢) الظاهر مراده الروايات المتضمّنة للفظ الإزار ، وحسنة حمران ليس فيها لفظ الإزار ، وإنّما هي قرينتها رواية معاوية بن وهب ، ومثل موثّقة عمّار ، انظر الوسائل ٢ : ٧٢٨ أبواب التكفين ب ٢ ح ١٣ ، وب ١٤ ح ٤.

(٣) التهذيب ١ : ٣٠٥ ح ٨٨٧ ، الوسائل ٢ : ٧٤٥ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٤.

(٤) الذكرى : ٤٥.

٤٢٢

ولا حريراً ، بإجماع علمائنا ، كما نقله في المعتبر (١) والذكرى (٢) ، بلا فرق بين الذكر والأُنثى والصغير والكبير. وتدلّ عليه روايات تدلّ على عدم جواز التكفين بكسوة الكعبة (٣). ويظهر منها أنّ وجهه كونها حريراً لا غير ، وتنبّه عليه رواية الحسن بن راشد أيضاً (٤).

وعن العلامة في النهاية احتمال جوازه للمرأة (٥) ولكن الشهيد رحمه‌الله في الذكرى ادّعى الإجماع على عدم الفرق (٦) ، وهو مقتضى إطلاق الرواية ، وإن كانت دلالتها على الحرمة غير واضحة.

قالوا : ولا يجوز التكفين في الجلود ، لعدم إطلاق الثوب عليها (٧).

وفي الشعر والوبر قولان (٨) ، ولعلّ الأقوى الجواز ، لصدق الثوب ، هذا فيما يؤكل لحمه.

وأما في شعور وأوبار غير المأكول اللحم فالظاهر عدم الخلاف في عدم الجواز ، ويمكن استفادته من منع كل ما لا تجوز الصلاة فيه من باب تنقيح المناط.

قال في الذكرى : نعم لو اضطرّ إلى ما عدا المغصوب ففيه ثلاثة أوجه : المنع لإطلاق النهي ، والجواز لئلّا يدفن عارياً مع وجوب ستره ولو بالحجر ، ووجوب ستر العورة لا غير حالة الصلاة ثمّ ينزع بعد ، قال : وحينئذٍ فالجلد مقدّم ، لعدم صريح

__________________

(١) المعتبر : ٢٨٠.

(٢) الذكرى : ٤٦.

(٣) الوسائل ٢ : ٧٥٢ أبواب التكفين ب ٢٢.

(٤) الكافي ٣ : ١٤٩ ح ١٢ ، الفقيه ١ : ٩٠ ح ٤١٥ ، التهذيب ١ : ٤٣٥ ح ١٣٩٦ ، الاستبصار ١ : ٢١١ ح ٧٤٤ ، الوسائل ٢ : ٧٥٢ أبواب التكفين ب ٢٣ ح ١ وفيها : الحسين بن راشد.

(٥) نهاية الإحكام ١ : ٢٤٢.

(٦) الذكرى : ٤٦.

(٧) المعتبر ١ : ٢٨٠ ، نهاية الإحكام ١ : ٢٤٢ ، التذكرة ٢ : ٦ ، الذكرى : ٤٦ ، الروضة البهيّة ١ : ٤١٦ ، المدارك ٢ : ٩٦.

(٨) القول بالجواز كما في المعتبر ١ : ٢٨٠ ، والتذكرة ٢ : ٦ ، ونقلا القول بالمنع عن ابن الجنيد.

٤٢٣

النهي فيه ، ثمّ النجس لعروض المانع ، ثم الحرير لجواز صلاة النساء فيه ، ثم وبر غير المأكول ، ثم قال : وفي هذا الترتيب للنظر مجال (١).

الثالث : يجب التحنيط للذكر والأُنثى ، والصغير والكبير وهو مسح مساجده بما تيسّر من الكافور على المعروف من المذهب ، المدّعى عليه الإجماع من الخلاف (٢).

وزاد المفيد طرف الأنف الذي يرغم به في السجود (٣) ، والصدوق : السمع والبصر والفم والمغابن وهي الآباط ـ وأُصول الأفخاذ (٤).

والأخبار في ذلك مختلفة ، والروايات مع كثرتها لا يحضرني الان خبر منها اقتصر فيه على ذكر المساجد ، بل كلّها مشتملة على شي‌ء آخر من المسامع والفم والمفاصل واللبة والفرج وغير ذلك (٥) ، ولكن الشهرة والإجماع المنقول يكفي في إثبات وجوب المساجد إن قلنا بأنّ الاشتمال على المستحبّ يخرج الخبر عن الحجّية.

ثمّ إنّ المشهور بين المتأخّرين كراهة جعل الكافور في سمعه وبصره ، لحسنة حمران بن أعين (٦) ، وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله المقطوعة (٧) ، ورواية يونس (٨) ، ورواية عثمان النواء (٩).

__________________

(١) الذكرى : ٤٦.

(٢) الخلاف ١ : ٧٠٨ مسألة ٥٠٩.

(٣) المقنعة : ٧٨.

(٤) الفقيه ١ : ٩١ ، المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ٦.

(٥) انظر الوسائل ٢ : ٧٤٧ أبواب التكفين ب ١٦.

(٦) التهذيب ١ : ٤٤٧ ح ١٤٤٥ ، الاستبصار ١ : ٢٠٥ ح ٧٢٣ ، الوسائل ٢ : ٧٤٥ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٥.

(٧) التهذيب ١ : ٣٠٨ ح ٨٩٣ ، الاستبصار ١ : ٢١٢ ح ٧٤٨ ، الوسائل ٢ : ٧٤٧ أبواب التكفين ب ١٦ ح ٤.

(٨) الكافي ٣ : ١٤٣ ح ١ ، الوسائل ٢ : ٧٤٤ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٣.

(٩) الكافي ٣ : ١٤٤ ح ٨ ، التهذيب ١ : ٣٠٩ ح ٨٩٩ ، الاستبصار ١ : ٢٠٥ ح ٧٢٢ ، الوسائل ٢ : ٧٤٧ أبواب التكفين ب ١٦ ح ٢.

٤٢٤

والأولى ترجيح الأخبار المانعة ، لاعتضادها بالشهرة ، وإن كان بعض الأخبار الإمرة صحيحه أيضاً ، ويمكن حملها على التقيّة ، وقد تحمل على إرادة الجواز ، والأوّل أولى.

هذا إذا لم يكن مُحرِماً ، وإلّا فلا يقربه شي‌ء من الكافور ولا غيره من الطيب ، لا في الغسل ولا في غيره ، لروايات كثيرة معتبرة ، منها صحيحة محمّد بن مسلم عنهما عليهما‌السلام ، قال : سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات؟ قال : «يغطّى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال ، غير أنه لا يقرب طيباً» (١).

وعن ابن أبي عقيل أنه أوجب كشف رأسه ووجهه ، للاستصحاب (٢).

والمشهور أقوى ، للصحيحة المذكورة وغيرها من الأخبار.

هذا مع الإمكان ، وإذا تعذّر فيدفن بغير كافور.

وفاقد الكافور بل مطلق الخليط ينتظر مع رجاء الحصول إلى أن يخاف عليه الفساد فيدفن.

وفي الانتظار في زمان طويل كيومين فصاعداً إذا لم يخف عليه الفساد مع رجاء الحصول إشكال.

ويكفي فيه المسمّى عند جماعة (٣) لحصول الامتثال.

وعن الشيخين (٤) والصدوق (٥) : أقلّه مثقال ، وأوسطه أربعة دراهم ، وأكمل منه ثلاثة عشر درهماً وثلث.

وعن الجعفي : أقلّه مثقال وثلث (٦).

__________________

(١) التهذيب ١ : ٣٣٠ ح ٩٦٥ ، الوسائل ٢ : ٦٩٧ أبواب غسل الميّت ب ١٣ ذ. ح ٤.

(٢) نقله عنه في المختلف ١ : ٣٩٢.

(٣) كالعلامة في القواعد ١ : ٢٢٦ ، والشهيدين في الدروس ١ : ١٠٧ ، والروضة البهيّة ١ : ٤٢٠.

(٤) الشيخ المفيد في المقنعة : ٧٥ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ٣٢.

(٥) الهداية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٠.

(٦) نقله عنه في الذكرى : ٤٦.

٤٢٥

وعن ابن الجنيد : أقلّه مثقال وأوسطه أربعة مثاقيل (١).

ومقتضى الأصل وإطلاق أخبار الحنوط في الأقلّ الأوّل ، ومقتضى مرسلة ابن أبي نجران المثقال (٢) ، ولم نقف للجعفي على شي‌ء ، وفي مرسلة ابن أبي نجران الأُخرى مثقال ونصف (٣).

وأما الأوسط فمقتضى رواية الكاهلي والحسين بن مختار أربعة مثاقيل (٤) ، ولم نقف للأربعة دراهم على شي‌ء إلّا ما في فقه الرضا عليه‌السلام (٥).

وأما الأكثر فتدلّ عليه روايات كثيرة مذكورة في الكافي والفقيه والعلل وكشف الغمّة وكتاب الطرف لابن طاوس ، كلّها في حكاية تقسيم الكافور الذي أتى به جبرئيل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقسّمه بينه وبين عليّ وفاطمة عليهما‌السلام (٦).

والأكثر على عدم مشاركة الغسل للحنوط في ذلك (٧) ، وتؤيّده مرفوعة عليّ بن إبراهيم في الكافي (٨) ، وقيل بالمشاركة (٩).

الرابع : يستحبّ للغاسل الغسل للمسّ قبل التكفين للمبادرة ؛ بالواجب مع الجمع بين الحقّين ، بخلاف تعجيل التكفين ، سيّما إذا لم يوجب تأخير التجهيز.

__________________

(١) نقله عنه في الذكرى : ٤٦.

(٢) الكافي ٣ : ١٥١ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٢٩١ ح ٨٤٦ ، الوسائل ٢ : ٧٣٠ أبواب التكفين ب ٣ ح ٢.

(٣) التهذيب ١ : ٢٩١ ح ٨٤٩ ، الوسائل ٢ : ٧٣١ أبواب التكفين ب ٣ ح ٥.

(٤) الكافي ٣ : ١٥١ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٢٩١ ح ٨٤٧ ، ٨٤٨ ، الوسائل ٢ : ٧٣٠ أبواب التكفين ب ٣ ح ٣ ، ٤.

(٥) فقه الرضا (ع) : ١٦٨.

(٦) الكافي ٣ : ١٥١ ح ٤ ، الفقيه ١ : ١٩٠ ح ٤١٨ ، علل الشرائع ١ : ٣٠٢ ح ١ ، كشف الغمّة ١ : ٥٠٠ ، الطرف : ٤١ ح ٢٧ ، الوسائل ٢ : ٧٣٠ أبواب التكفين ب ٣ ح ١ ، ٦ ، ٨ ، ٩ ، ١٠.

(٧) السرائر ١ : ١٦١ ، جامع المقاصد ١ : ٣٨٨.

(٨) الكافي ٣ : ١٥١ ح ٤ ، الوسائل ٢ : ٧٣٠ أبواب التكفين ب ٣ ح ١.

(٩) حكاه في السرائر ١ : ١٦١ ، ونقله عن الوافي في الحدائق ٤ : ٢٦ ، وانظر الوافي الحجري ٣ : ٤٧ الجزء الثالث عشر.

٤٢٦

أو يتوضّأ ، وتشعر به بل وتدلّ عليه موثّقة عمّار الطويلة (١).

وقال في المدارك : بل الأولى تقديم التكفين على الغسل (٢) ، لصحيحة محمّد بن مسلم : «يغسل يديه من العاتق ثم يكفّنه ثم يغتسل» (٣).

أقول : ويؤدّي مؤدّاها غيرها أيضاً (٤) ، ويمكن القدح في دلالتها.

ويستفاد من هذه الروايات استحباب غسل اليدين إلى المنكب مرّة أو ثلاثاً ، وفي رواية عمّار (٥) غسلهما إلى المرفقين وغسل الرجلين إلى الركبتين.

وأما الوضوء بدل الغسل فذكره الأصحاب ، ولا يحضرني الان دليله ، ويكفي في ذلك فتواهم.

الخامس : تستحبّ زيادة حِبرة عبريّة غير مطرّزة بالذهب للرجل.

والحبرة : ثوب يمنية من التحبير وهو التحسين والتزيين منسوب إلى العبر (٦) ، وهو موضع أو جانب الوادي (٧).

والظاهر أنّه لا خلاف فيه بين علمائنا ، وظاهر المحقّق (٨) وغيره (٩) الإجماع على ذلك.

والأخبار الدالّة على رجحان الحبرة (١٠) مع كثرتها ليس فيها إلّا رجحان كون أحد

__________________

(١) التهذيب ١ : ٣٠٥ ح ٨٨٧ ، الوسائل ٢ : ٦٨٤ أبواب غسل الميّت ب ٢ ح ١٠.

(٢) المدارك ٢ : ٩٩.

(٣) الكافي ٣ : ١٦٠ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٤٢٨ ح ١٣٦٤ ، الوسائل ٢ : ٧٦٠ أبواب التكفين ب ٣٥ ح ١.

(٤) الوسائل ٢ : ٧٦٠ أبواب التكفين ب ٣٥.

(٥) المتقدّمة.

(٦) انظر الصحاح ٢ : ٦٢١ ، ومجمع البحرين ١ : ٤٤٤.

(٧) انظر معجم البلدان ٤ : ١٧٨ ، والقاموس المحيط ٢ : ٨٣ ، ومجمع البحرين ٢ : ١١٢.

(٨) المعتبر ١ : ٢٨٢.

(٩) التذكرة ٢ : ٩ مسألة ٥٩.

(١٠) الوسائل ٢ : ٧٢٦ أبواب التكفين ب ٢.

٤٢٧

الأثواب حبرة ، وهو المنقول عن ابن أبي عقيل (١) وأبي الصلاح (٢) أيضاً ، ولكن يكفي في الحكم عملهم وظاهر إجماعهم.

وأما عدم التطريز بالذهب فعُلّل بأنّه تفويت للمال وتضييع غير مأذون فيه (٣) ، وفيه إشكال ، للأمر بإجادة الأكفان.

ويمكن القول بأن ما دلّ على المنع عن التكفين فيما فيه لا تجوز الصلاة فيه (٤) ينبّه (على ذلك على وجه للرجال) (٥).

وزاد على الذهب في المعتبر الحرير (٦) ، وهو على إطلاقه أشكل ، سيّما مع ملاحظة رواية الحسن بن راشد (٧).

وظاهر بعض الأخبار أفضليّة الحمراء (٨).

وعن جماعة من الأصحاب إذا انتفت الأوصاف كفى البعض ، فإن لم يوجد فلفّافة أُخرى (٩) ، ولعلّهم اعتمدوا في ذلك على إطلاق الخمس في بعض الأخبار (١٠) ونحو ذلك.

__________________

(١) نقله عنه في الذكرى : ٤٨.

(٢) الكافي في الفقه : ٢٣٧.

(٣) المعتبر ١ : ٢٨٢ ، الذكرى : ٤٧ ، ٤٨ ، الرياض ٢ : ١٨٤.

(٤) كالإجماع المنقول في الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٦٣ قال : لا يجوز أن يكون ممّا لا تجوز فيه الصلاة من اللباس بدليل الإجماع. قال في مجمع الفائدة ١ : ١٩١ وأمّا اشتراطهم كون الكفن من جنس ما يصلّى فيه فكأنّ دليله الإجماع.

(٥) بدل ما بين القوسين في «ص» : على الرجال.

(٦) المعتبر ١ : ٢٨٢.

(٧) الكافي ٣ : ١٤٩ ح ١٢ ، الفقيه ١ : ٩٠ ح ٤١٥ ، التهذيب ١ : ٤٣٥ ح ١٣٩٦ ، الاستبصار ١ : ٢١١ ح ٧٤٤ ، الوسائل ٢ : ٧٥٢ أبواب التكفين ب ٢٣ ح ١ ، وفيها : الحسين بن راشد.

(٨) الوسائل ٢ : ٧٥٢ أبواب التكفين ب ٢٣ ، ١٣.

(٩) كالشيخ الطوسي في النهاية : ٣٢ ، والمبسوط ١ : ١٧٧ ، والقاضي في المهذّب ١ : ٦٠ ، والحلّي في السرائر ١ : ١٦٠ ، والعلامة في القواعد ١ : ٢٢٦.

(١٠) الوسائل ٢ : ٧٢٦ أبواب التكفين ب ٢.

٤٢٨

وعن بعض الأصحاب أنّ البُرد لا يلفّ ولكن يطرح عليه طرحاً ، فإذا أُدخل القبر وضع تحت خدّه وتحت جنبه (١) ، وهو مؤدّى رواية عبد الله بن سنان (٢).

قال في الذكرى : الظاهر أنّ المراد به الحبرة (٣).

وقال الصدوق رحمه‌الله : وإن شاء لم يجعل الحبرة معه حتى يدخله قبره فيلقيها عليه (٤). وهو مضمون الفقه الرضوي (٥).

وتستحبّ أيضاً زيادة خِرقة لفخذيه ، والظاهر عدم الخلاف فيه أيضاً ، وورد ذلك في روايات كثيرة (٦). وفي رواية يونس عرضها شبر (٧) ، وفي موثّقة عمّار عرضها شبر ونصف وطولها ثلاث أذرع ونصف (٨).

وفي المسالك والمدارك في كيفية اللفّ : أن يربط أحد طرفيها في وسط الميّت ، إما بأن يشقّ رأسها أو يجعل فيها خيط ونحوه ، ثمّ يدخل الخرقة بين فخذيه ، ويضمّ عورته ضمّاً شديداً ، ويخرجها من تحت الشداد الذي كان على وسطه ، ثمّ يلفّ فخذيه وحقويه بما بقي لفّاً شديداً ، فإذا انتهت أدخل طرفها تحت الجزء الذي انتهت عنده منها (٩).

ولا بأس به ، وهو المستفاد من ملاحظة مجموع الأخبار (١٠) ، سيّما رواية عمّار

__________________

(١) حكاه في الذكرى : ٤٩.

(٢) التهذيب ١ : ٤٣٦ ح ١٤٠٠ ، وص ٤٥٨ ح ١٤٩٥ ، الوسائل ٢ : ٧٤٦ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٦.

(٣) الذكرى : ٤٩.

(٤) الفقيه ١ : ٩٢.

(٥) فقه الرضا (ع) : ١٦٨.

(٦) الوسائل ٢ : ٧٢٦ أبواب التكفين ب ٢.

(٧) الكافي ٣ : ١٤١ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠١ ح ٨٧٧ ، الوسائل ٢ : ٦٨٠ أبواب غسل الميّت ب ٢ ح ٣.

(٨) التهذيب ١ : ٣٠٥ ح ٨٨٧ ، الوسائل ٢ : ٧٤٥ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٤.

(٩) المسالك ١ : ٩١ ، المدارك ٢ : ١٠٢.

(١٠) الوسائل ٢ : ٧٤٤ أبواب التكفين ب ١٤.

٤٢٩

بعد التأمّل (١).

ويستحب وضع القطن على العورة حتّى يشدّ الخرقة عليه ، لرواية عمّار (٢) ، والظاهر حصول الاستحباب بمجرد اللفّ من الحقوتين إلى آخر الفخذين ، وإن كان الأولى الأوّل.

وتستحبّ زيادة عمامة للرجل على المعروف من المذهب ، المدّعى عليه الإجماع من المعتبر (٣) والأخبار المعتبرة ناطقة به (٤).

ويستحبّ التحنيك بها ، لمرسلة ابن أبي عمير (٥).

والروايات في كيفيتها مختلفة ، والمشهور بين الأصحاب مضمون رواية يونس : «يؤخذ وسط العمامة فيثني على رأسه بالتدوير ، ثمّ يلقى فضل الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن ، ويمدّ على صدره» (٦).

ولم نقف على تقدير فيها ، فيكفي ما يحصل به ذلك طولاً وما يصدق عليه العمامة عرضاً كما ذكره في المسالك (٧).

ويبدل عن العمامة خمار للمرأة بلا خلاف ، لصحيحة محمّد بن مسلم الاتية (٨) وغيرها.

وتزاد على كفن الرجل خرقة لثدييها يضمّ بها ثدييها إلى صدرها ، وتشدّ إلى

__________________

(١) التهذيب ١ : ٣٠٥ ح ٨٨٧ ، الوسائل ٢ : ٧٤٥ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٤.

(٢) المتقدّمة.

(٣) المعتبر ١ : ٢٨٣.

(٤) الوسائل ٢ : ٧٢٦ أبواب التكفين ب ٢.

(٥) الكافي ٣ : ١٤٥ ح ١٠ ، التهذيب ١ : ٣٠٨ ح ٨٩٥ ، الوسائل ٢ : ٧٤٤ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٢.

(٦) الكافي ٣ : ١٤٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٠٦ ح ٨٨٨ ، الوسائل ٢ : ٧٤٤ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٣.

(٧) المسالك ١ : ٩١.

(٨) الكافي ٣ : ١٤٧ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣٢٤ ح ٩٤٥ ، الوسائل ٢ : ٧٢٧ أبواب التكفين ب ٢ ح ٩.

٤٣٠

ظهرها ، لرواية سهل بن زياد (١) ، وقال في المدارك : لا أعلم لها رادّاً (٢) ويكفي فيها ما يحصل به المقصود.

وتزاد عليه أيضاً نمطاً عند كثير من الأصحاب ، وهو ضرب من البسط كما في القاموس (٣) ، وزاد ابن الأثير أنّ له خملاً رقيقاً (٤).

وعن المغرب : أنّه ثوب من صوف يطرح على الهودج (٥).

وفي الذكرى (٦) : أنّه ضرب من البسط ، أو هو ثوب فيه خطط مأخوذ من الأنماط وهي الطريق.

وابن إدريس (٧) جعله الحِبرة ؛ لدلالة الاسمين على الزينة ، وظاهر الأكثر مغايرته مع الحِبرة (٨).

وكثير من الأصحاب (٩) لم يفرّق بين الرجل والمرأة.

والمراد بالخمس للرجل في كلام كثير منهم غير الخرقة والعمامة ، والسبع للمرأة غير القناع ، وكيف كان فالإشكال في مأخذ الحكم.

وما استدلّوا به من صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام : «يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ومِنطَق وخِمار ولفّافتين» (١٠) غير ظاهر الوجه بوجه ، فإن الظاهر من الدرع القميص ، ومن المنطق

__________________

(١) الكافي ٣ : ١٤٧ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٢٤ ح ٩٤٤ ، الوسائل ٢ : ٧٢٩ أبواب التكفين ب ٢ ح ١٦.

(٢) المدارك ٢ : ١٠٤.

(٣) القاموس المحيط ٢ : ٣٨٩.

(٤) النهاية ٥ : ١١٩.

(٥) المغرب ٢ : ٢٣١.

(٦) الذكرى : ٤٨.

(٧) السرائر ١ : ١٦٠.

(٨) الهداية (الجوامع الفقهية) : ٥٠ ، وحكاه في جامع المقاصد عن الأكثر ١ : ٣٨٤.

(٩) الفقيه ١ : ٨٧ ، الهداية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٠.

(١٠) الكافي ٣ : ١٤٧ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣٢٤ ح ٩٤٥ ، الوسائل ٢ : ٧٢٧ أبواب التكفين ب ٢ ح ٩.

٤٣١

المئزر ، والخمار القناع ، وإذا جعلنا اللفافتين الإزار والحِبرة ، فلا يبقى للنمط شي‌ء يدلّ عليه.

ويمكن أن يقال : هي رواية يونس عنهما عليهما‌السلام ، قال : «الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب ، والعمامة والخرقة سنّة ، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب» (١) ويشكل باستلزامه تفكيك القرينتين ، لعدم وجوب الخمسة فيها ووجوب الثلاثة في الرجل ، مع عدم الإشعار بكون أحدهما نمطاً.

السادس : يستحبّ أن يكون الكفن قطناً للإجماع ، نقله في المعتبر (٢) ، والأخبار (٣).

وأن يكون أبيض إلّا الحِبرة كما تقدّم ، للأخبار (٤).

وأن يكون جيّداً غالي الثمن ، للأخبار الكثيرة (٥).

وأن يطيّب بالذريرة ، للأخبار (٦) ، مثل موثّقة عمّار (٧) ، ورواية سماعة القوية بعثمان بن عيسى (٨) ، والظاهر عدم الخلاف فيه.

وموثّقة سماعة تدلّ على تطييب كلّ الثياب ، وخصّه بعض الأصحاب بما عدا اللفّافة الظاهرة (٩). وعن الشيخ أنّه يذرّ على القطن الذي يوضع على الفرجين (١٠) ،

__________________

(١) التهذيب ١ : ٢٩١ ح ٨٥١ ، الوسائل ٢ : ٧٢٧ أبواب التكفين ب ٢ ح ٧.

(٢) المعتبر ١ : ٢٨٤.

(٣) الوسائل ٢ : ٧٥١ أبواب التكفين ب ٢٠.

(٤) الوسائل ٢ : ٧٥٠ أبواب التكفين ب ١٩.

(٥) الوسائل ٢ : ٧٤٩ أبواب التكفين ب ١٨.

(٦) الوسائل ٢ : ٧٤٦ أبواب التكفين ب ١٥.

(٧) التهذيب ١ : ٣٠٥ ح ٨٨٧ ، الوسائل ٢ : ٧٤٥ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٤.

(٨) الكافي ٣ : ١٤٣ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣٠٧ ح ٨٨٩ ، الوسائل ٢ : ٧٤٦ أبواب التكفين ب ١٥ ح ١.

(٩) المنتهي ١ : ٤٤٠.

(١٠) المبسوط ١ : ١٧٩.

٤٣٢

ولعلّه استفاده من رواية عمّار.

واختلفوا في تفسير الذريرة على أقوال شتّى لم أتحقّق شيئاً منها ، وأضبطها ما ذكره الفاضلان (١) أنّها الطيب المسحوق ، والظاهر أنّهما أرادا معهوداً ، وإلّا فلا رجحان لكلّ طيب مسحوق ، والأقوال مذكورة في الذكرى (٢) والذخيرة (٣).

والمشهور كراهية تطييب الكفن بغير الكافور والذريرة ، وتجميرها بالمجمرة ، وهو ما تدخّن به الثياب ، ونقل في المعتبر إجماع علمائنا عليه (٤).

وتدلّ عليه الأخبار الكثيرة ، كقول أمير المؤمنين عليه‌السلام في رواية محمّد بن مسلم : «لا تجمّروا الأكفان ، ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلّا بالكافور ، فإنّ الميّت بمنزلة المحرم» (٥).

ومرسلة ابن أبي عمير (٦) ، ورواية يعقوب بن يزيد في النهي عن التحنيط بالمسك (٧).

ورواية إبراهيم بن محمّد الجعفري في قرب الإسناد (٨) ، وغيرها (٩).

وعن الصدوق : أن يجمّر الكفن ، ولا يتبع بالمجمرة (١٠) ، وتدلّ عليه حسنة

__________________

(١) المعتبر ١ : ٢٨٥ ، التذكرة ٢ : ١٩.

(٢) الذكرى : ٤٧.

(٣) الذخيرة : ٨٧.

(٤) المعتبر ١ : ٢٨٤.

(٥) الكافي ٣ : ١٤٧ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٢٩٥ ح ٨٦٣ ، الاستبصار ١ : ٢٠٩ ح ٧٣٥ ، الوسائل ٢ : ٧٣٤ أبواب التكفين ب ٦ ح ٥.

(٦) الكافي ٣ : ١٤٧ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٩٤ ح ٨٦٢ ، الاستبصار ١ : ٢٠٩ ح ٧٣٤ ، الوسائل ٢ : ٧٣٣ أبواب التكفين ب ٦ ح ٢.

(٧) الكافي ٣ : ١٤٧ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٢٢ ح ٩٣٧ ، الوسائل ٢ : ٧٣٤ أبواب التكفين ب ٦ ح ٦.

(٨) قرب الإسناد : ٧٥ ، الوسائل ٢ : ٧٣٥ أبواب التكفين ب ٦ ح ١١.

(٩) الوسائل ٢ : ٧٣٣ أبواب التكفين ب ٦.

(١٠) الفقيه ١ : ٩١.

٤٣٣

عبد الله بن سنان (١) ، وتؤيّده رواية غياث بن إبراهيم الدالّة على تجميره بالعود فيه المسك (٢).

وينبغي حملها على التقيّة كما تدلّ عليه رواية داود بن سرحان (٣).

وكذلك ما روي أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله حنّط بمثقال مسك سوى الكافور (٤) يحمل على التقيّة في الرواية ، أو على اختصاصه صلى‌الله‌عليه‌وآله به.

وظاهر المحقّق في الشرائع حرمة التطييب بغير الكافور والذريرة (٥).

ويكره إتباعه بالمجمرة للروايات (٦).

ويستحبّ سحق الكافور باليد على المشهور ، ومستنده غير واضح ، وعلّل بحفظه عن الضياع ، وتكفي فتواهم.

وذكر جماعة من الأصحاب استحباب جعل ما يفضل من الكافور عن المساجد في الصدر (٧) ، والمستفاد من حسنة الحلبي (٨) مطلق الوضع على الصدر ، لا خصوص الفاضل.

نعم في الفقه الرضوي ما يدلّ عليه (٩).

ويدلّ على رجحان الوضع مضافاً إلى ذلك عموم المساجد ؛ لكونه مسجداً في سجدة الشكر.

__________________

(١) التهذيب ١ : ٢٩٥ ح ٨٦٧ ، الاستبصار ١ : ٢٠٩ ح ٧٣٨ ، الوسائل ٢ : ٧٣٥ أبواب التكفين ب ٦ ح ١٣.

(٢) التهذيب ١ : ٢٩٥ ح ٨٦٥ ، الاستبصار ١ : ٢١٠ ح ٧٣٩ ، الوسائل ٢ : ٧٣٥ أبواب التكفين ب ٦ ح ١٤.

(٣) الكافي ٣ : ١٤٦ ح ١٣ ، ١٤ ، التهذيب ١ : ٤٣٦ ح ١٤٠٤ ، الوسائل ٢ : ٧٣٤ أبواب التكفين ب ٦ ح ٧ ، ٨.

(٤) الفقيه ١ : ٩٣ ح ٤٢١ ، ٤٢٢ ، الوسائل ٢ : ٧٣٥ أبواب التكفين ب ٦ ح ١٠.

(٥) الشرائع ١ : ٣١.

(٦) الوسائل ٢ : ٧٣٣ أبواب التكفين ب ٦.

(٧) السرائر ١ : ١٦٤ ، الشرائع ١ : ٣٢ ، إرشاد الأذهان ١ : ٢٣١ ، القواعد ١ : ٢٢٧.

(٨) الكافي ٣ : ١٤٣ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٣٠٧ ح ٨٩٠ ، الاستبصار ١ : ٢١٢ ح ٧٤٦ ، الوسائل ٢ : ٧٤٤ أبواب التكفين ب ١٤ ح ١.

(٩) فقه الرضا (ع) : ١٦٨.

٤٣٤

السابع : يستحبّ أن يُجعل معه جريدتان بإجماع أصحابنا ، والأخبار به من الطرفين مستفيضة (١) ، ولكن العامة لم يعملوا بها.

وعلّل في أخبارنا بأنه يوجب تجافي العذاب عنه ، وفيها أنّ ذلك ينفع المحسن والمسي‌ء ، والمؤمن والكافر ، وذلك من الأُمور التي لا تبلغه عقولنا كأكثر الأحكام الشرعية.

ويشترط أن تكونا خضراوين ، لتصريح الأخبار ، وتعليلها بأنه لا يعذّب الميّت ما دامت رطبة ، وفي بعضها التصريح بعدم جواز اليابس أيضاً (٢).

والمشهور أن تكونا من النخل ، وإن لم يوجد فالسدر ، وإن لم يوجد فالخلاف ، وإلّا فمن شجر رطب ، لرواية سهل بن زياد (٣) ، ويحمل عليها إطلاق غيرها من الأخبار.

وقدّم المفيد الخلاف على السدر (٤) ، وهو مختار سلّار (٥) والعلامة في الإرشاد (٦) ، ولا يحضرني مستنده.

وذهب جماعة منهم الشيخ في الخلاف إلى أنّه مع تعذّر النخل يؤخذ من شجر رطب (٧) ، وتدلّ عليه حسنة عليّ بن بلال (٨).

وهناك قول آخر ذهب إليه الشهيدان ، وهو قول المشهور مع تقديم الرمان على

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٧٣٦ أبواب التكفين ب ٧ ، صحيح البخاري ٢ : ١١٩ باب الجريد على القبر.

(٢) الوسائل ٢ : ٧٣٦ أبواب التكفين ب ٧.

(٣) الكافي ٣ : ١٥٣ ح ١٠ ، التهذيب ١ : ٢٩٤ ح ٨٥٩ ، الوسائل ٢ : ٧٣٩ أبواب التكفين ب ٨ ح ٣.

(٤) المقنعة : ٧٥.

(٥) المراسم : ٤٧.

(٦) الإرشاد ١ : ٢٣١.

(٧) الخلاف ١ : ٧٠٤ مسألة ٤٩٩.

(٨) الفقيه : ١ : ٨٨ ح ٤٠٧ ، الوسائل ٢ : ٧٣٨ أبواب التكفين ب ٨ ح ١.

٤٣٥

سائر الأشجار الرطبة (١).

ولعلّ المستند ما ذكره الكليني بعد نقل رواية سهل بن زياد ، وقال : وروى عليّ بن إبراهيم في رواية أُخرى قال : «يجعل بدلها عود الرمان» (٢) والظاهر أنّ المراد به بدل الخلاف.

ووجه الاستدلال : أنّ الرمان إذا كان في مرتبة الخلاف فيقدّم على غيره إذا أعوز الخلاف بناءً على العمل برواية سهل.

والمشهور في كيفيّة وضعهما أن يجعل رأس إحداهما مع ترقوته ملتصقاً بالجلد إلى ما تبلغه من الجانب الأيمن ، والأُخرى كذلك فوق القميص من الجانب الأيسر ، لحسنة جميل بن درّاج (٣) ، وحسنة الحسن بن زياد الصيقل (٤) ، ورواية فضيل بن يسار (٥).

وذهب الصدوقان إلى جعل اليمنى مع ترقوته ملاصقةً للجلد ، واليسرى عند وركه بين القميص والإزار (٦) ، ولم نقف على ما يطابقه من الأخبار.

وعن الجعفي جعل إحداهما تحت إبطه الأيمن ، والأُخرى مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ (٧) ، لرواية يونس (٨).

والأولى عدم الشق ، لظواهر أكثر الأخبار (٩) ، وإكمالاً للغرض من بقاء

__________________

(١) الدروس ١ : ١٠٩ ، الروضة البهيّة ١ : ٤٢٠.

(٢) الكافي ٣ : ١٥٣ ح ١٠ ، ١٢ ، التهذيب ١ : ٢٩٤ ح ٨٥٩ ، ٨٦١ ، الوسائل ٢ : ٧٣٩ أبواب التكفين ب ٨ ح ٣ ، ٤.

(٣) الكافي ٣ : ١٥٢ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠٩ ح ٨٩٧ ، الوسائل ٢ : ٧٤٠ أبواب التكفين ب ١٠ ح ٢.

(٤) الكافي ٣ : ١٥١ ح ١ ، الفقيه ١ : ٨٩ ح ٤٠٩ ، التهذيب ١ : ٣٢٧ ح ٩٥٤ ، الوسائل ٢ : ٧٣٧ أبواب التكفين ب ٧ ح ٦.

(٥) الكافي ٣ : ١٥٣ ح ٦ ، الوسائل ٢ : ٧٤٠ أبواب التكفين ب ١٠ ح ٦.

(٦) الفقيه ١ : ٩١ ذ. ح ٤١٨. ونقله عن علي بن بابويه في المعتبر ١ : ٢٨٨ ، والتذكرة ٢ : ١٦ ، والمختلف ١ : ٣٩٦.

(٧) نقله عنه في الذكرى : ٤٩.

(٨) الكافي ٣ : ١٤٣ ح ١ ، الوسائل ٢ : ٧٤٠ أبواب التكفين ب ١٠ ح ٥.

(٩) الوسائل ٢ : ٧٣٦ أبواب التكفين ب ٧.

٤٣٦

الرطوبة ، ولذلك قالوا باستحباب جعلهما في القطن.

وإن لم يمكن وضعهما على الكيفية المعتبرة لتقيّة أو غيرها وضعت في القبر حيث يمكن كما يستفاد من الأخبار (١) ، بل على القبر أيضاً كما يدلّ عليه بعضها.

والإطلاق يقتضي عدم الفرق بين الصغير والكبير ، ولكن العلّة المستفادة من الأخبار من تخفيف العذاب تنافيه ، وربما علّل ذلك بإقامة الشعار ، ولا بأس به.

واختلفوا في مقدارها ، فالأكثر على أنّ طولها قدر عظم الذراع (٢).

وقيل : إن كان قدر ذراع فلا بأس ، وإن كان قدر شبر فلا بأس (٣).

وعن ابن أبي عقيل مقدار كلّ واحدة أربع أصابع فما فوقها (٤).

والأخبار في ذلك مختلفة (٥) ، والكلّ حسن ، ولا يبعد ترجيح الأطول لملاحظة العلّة ، وإن أمكن ترجيح قول الأكثر للعمل.

الثامن : قال في الذكرى (٦) : ويستحبّ أن يكتب على الحبرة واللفّافة والقميص والعمامة والجريدتين : «فلان يشهد أن لا إله إلّا الله» لخبر أبي كهمس أنّ الصادق عليه‌السلام كتبه على حاشية كفن ولده إسماعيل (٧).

وزاد ابن الجنيد (٨) : وأنّ محمّداً رسول الله صلّى الله وعليه وآله.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٧٤١ أبواب التكفين ب ١١.

(٢) منهم الشيخ المفيد في المقنعة : ٧٥ ، والسيد المرتضى في الانتصار : ٣٦ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١ : ٢٩٣ ، والقاضي في المهذّب ١ : ٦١ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٣ ، ونقله عن عليّ بابويه في المختلف ١ : ٣٩٤.

(٣) الفقيه ١ : ٨٧ ، ونقله عنه في المختلف ١ : ٣٩٥.

(٤) نقله عنه في المختلف ١ : ٣٩٤.

(٥) الوسائل ٢ : ٧٣٩ أبواب التكفين ب ١٠.

(٦) الذكرى : ٤٩.

(٧) التهذيب ١ : ٢٨٩ ح ٨٤٢ ، إكمال الدين : ٧٢ ، الوسائل ٢ : ٧٥٧ أبواب التكفين ب ٢٩ ح ١.

(٨) نقله عنه في المختلف ١ : ٤٠٧.

٤٣٧

وزاد الشيخ في النهاية (١) والمبسوط (٢) والخلاف (٣) وابن البرّاج (٤) : أسماء النبيّ والأئمّة عليهم‌السلام ، وظاهره في الخلاف دعوى الإجماع عليه (٥). والعمامة ذكرها الشيخ في المبسوط (٦) وابن البرّاج (٧) لعدم تخصيص الخبر.

ولتكن الكتابة بتربة الحسين عليه‌السلام ، ومع عدمها بطين وماء ، ومع عدمه بالإصبع ، وفي العزّية للمفيد : بالتربة أو غيرها من الطين (٨) ، وابن الجنيد بالطين والماء (٩) ، ولم يعين ابن بابويه ما يكتب به (١٠).

والظاهر اشتراط التأثير في الكتابة لأنّه المعهود.

ويكره بالسواد ، قال المفيد : وبغيره من الأصباغ (١١).

ولم أقف (١٢) على استحباب كتابة شي‌ء على الكفن سوى ذلك ، فيمكن أن يقال بجوازه قضية للأصل ، وبالمنع لأنّه تصرف لم يعلم إباحة الشرع له.

أقول : وروى الصدوق في العيون عن عبد الله الصيرفي في حديث أنّ موسى بن جعفر عليه‌السلام كفّن بكفن في حبرة استعملت له بمبلغ خمسمائة دينار كان عليها القرآن كلّه (١٣).

__________________

(١) النهاية : ٣٢.

(٢) المبسوط ١ : ١٧٧.

(٣) الخلاف ١ : ٧٠٦.

(٤) المهذّب ١ : ٦٠.

(٥) الخلاف ١ : ٧٠٦.

(٦) المبسوط ١ : ١٧٧.

(٧) المهذّب ١ : ٦١.

(٨) نقله عنه في المختلف ١ : ٤٠٦.

(٩) نقله عنه في المختلف ١ : ٤٠٦.

(١٠) انظر الهداية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٠.

(١١) المقنعة : ٧٨.

(١٢) في «ص» : ولم ينقل.

(١٣) عيون أخبار الرضا (ع) ١ : ١٠٠ ح ٥ ، إكمال الدين : ٣٩ ، الوسائل ٢ : ٧٥٨ أبواب التكفين ب ٣٠ ح ١.

٤٣٨

وفي الاحتجاج عن الحميري عن صاحب الزمان عليه‌السلام : أنّه كتب إليه قد روي لنا عن الصادق عليه‌السلام أنّه كتب على إزار ابنه : «إسماعيل يشهد أن لا إله إلّا الله» فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أو غيره؟ فأجاب : «يجوز والحمد لله» (١).

وعمومات جواز التمسّك بالقران والاعتصام به والاستشفاع به (٢) ، وعمومات ما دلّ على رجحان جعل التربة مع الميّت (٣) وحسن التمسّك بالأسامي المتبرّكة يكفي في إتمام المطلوب في المكتوب والمكتوب به والمكتوب عليه.

نعم الأولى الاجتناب عن الكتابة فيما يلاصق أسافل الأعضاء ، بل الظاهر أنّ الأصل مع حكم العقل بحسن الاستقصاء يفيد رجحان الفعل إذا لم يجعله بالخصوص حكماً شرعياً ، ومع ملاحظة العمومات والخصوصات الواردة فلا إشكال.

وأما كراهة الكتابة بالسواد فذكرها جماعة من الأصحاب (٤) ، وعلّلت بأنّها نوع استبشاع.

ويمكن أن يقال : إنّ ما دلّ على كراهة التكفين في السواد والثوب الأسود (٥) ينبّه عليه ، وكذلك ما دلّ على استحباب التكفين في البياض والأبيض (٦).

ومما ذكرنا تظهر كراهة التكفين في سائر الألوان أيضاً كما نقل عن ابن البرّاج (٧) إن قلنا بأن ترك المستحبّ مكروه ، وإلّا فيمكن الاعتماد في الكراهة

__________________

(١) الاحتجاج ٢ : ٤٨٩ ، الوسائل ٢ : ٧٥٨ أبواب التكفين ب ٢٩ ح ٣.

(٢) الكافي ١ : ٢٩٤ ، وج ٢ : ٥٩٦ ، وج ٣ : ٤٢٣.

(٣) الوسائل ٢ : ٧٤٢ أبواب التكفين ب ١٢.

(٤) كالشهيد في الدروس ١ : ١١٠ ، والكركي في جامع المقاصد ١ : ٢٩٦.

(٥) الوسائل ٢ : ٧٥١ أبواب التكفين ب ٢١.

(٦) الوسائل ٢ : ٧٥٠ أبواب التكفين ب ١٩.

(٧) المهذّب ١ : ٦٠.

٤٣٩

على فتواه.

ويكره التكفين في الكتان على المشهور ، لرواية يعقوب بن يزيد (١) ، ورواية أبي خديجة (٢) ، وظاهر الصدوق التحريم (٣) والوجه الأوّل.

ويستحبّ أن يخاط الكفن بخيوطه ، قال في الذكرى (٤) : قاله الشيخ في المبسوط (٥) والأصحاب (٦).

ويكره بلّ الخيوط بالريق في المشهور.

قال في المعتبر (٧) : ذكره الشيخ (٨) ورأيت الأصحاب يجتنبونه ، ولا بأس بمتابعتهم لإزالة الاحتمال ، ووقوفاً على موضع الوفاق.

وأما بلّها بغير الريق ، فالظاهر عدم الكراهة ، للأصل ، ولإشعار التخصيص بالريق إباحة غيره ، انتهى. وما ذكر كافٍ في المكروه للمسامحة كالمستحب.

ويكره قطع الكفن بالحديد ، قال الشيخ : سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ ، وعليه كان عملهم (٩).

ويكره أن يعمل للأكفان المبتدأة أكمام ، كما قاله الأصحاب (١٠) ، لرواية

__________________

(١) التهذيب ١ : ٤٥١ ح ١٤٦٥ ، الاستبصار ١ : ٢١١ ح ٧٤٥ ، الوسائل ٢ : ٧٥١ أبواب التكفين ب ٢٠ ح ٢.

(٢) الكافي ٣ : ١٤٩ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٤٣٤ ح ١٣٩٢ ، الاستبصار ١ : ٢١٠ ح ٧٤١ ، الوسائل ٢ : ٧٥١ أبواب التكفين ب ٢٠ ح ١.

(٣) الفقيه ١ : ٨٩.

(٤) الذكرى : ٤٩.

(٥) المبسوط ١ : ١٧٧.

(٦) منهم ابن حمزة في الوسيلة : ٦٦ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٤ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ٤٠ ، والشهيد في اللمعة : ٢٤.

(٧) المعتبر ١ : ٢٨٩.

(٨) المبسوط ١ : ١٧٧.

(٩) التهذيب ١ : ٢٩٠ ذ. ح ١٢.

(١٠) منهم الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٧٧ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ٣٢ ، والعلامة في القواعد ١ : ٢٢٧ ، والشهيد في الذكرى : ٤٩.

٤٤٠