غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - ج ٦

الميرزا أبو القاسم القمّي

غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - ج ٦

المؤلف:

الميرزا أبو القاسم القمّي


المحقق: مكتب الإعلام الإسلامي ، فرع خراسان
الموضوع : الفقه
الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-424-679-9
الصفحات: ٤١٢

١
٢

٣
٤

فهرس الموضوعات

صام الکفّارت

صيام كفّارة الجمع......................................................... ١٥

صوم الكفّارة المرتبة........................................................ ١٦

صوم الكفّارة المخيّرة....................................................... ١٧

صوم الكفّارة المرتبة المخيّرة.................................................. ١٨

ما يضّر بالتتابع وما لا يضّر................................................ ١٩

ما يلزم فيه التتابع من الصيام................................................ ١٩

لو أفطر في المتتابع لعذر يبني بعد زوال العذر.................................. ٢٣

قاطع التتابع لعذر لا يعّد ممتثلاً.............................................. ٢٥

ما يجوز معه البناء من الأعذار............................................... ٣١

يجب الاستئناف مع قطع التتابع لغير عذر ومستثنياته.......................... ٣٤

المراد من الشهر في التتابع................................................... ٣٨

حكم الشهر الواحد المتتابع المنذور........................................... ٣٨

حكم الشهر الواحد المتتابع والغير المنذور..................................... ٤٠

٥

حكم الثلاثة أيّام بدل دم المتعة بعد يومين ثالثهما العيد........................ ٤٣

يلزم الشروع في زمان يتحقّق فيه التتابع....................................... ٤٨

الصوم المندوب

ما يستحبّ فيه الصوم من الأيّام............................................ ٥١

ما يكره صومه من أيّام السنة................................................ ٥١

معنى الكراهة في العبادة.................................................... ٥١

دليل استحباب الصوم..................................................... ٥٢

معنى الصوم جنّة من النار.................................................. ٥٢

استحباب صيام ثلاثة أيّام من كلّ شهر...................................... ٥٣

قضاء صوم الثلاثة الأيّام في كلّ شهر........................................ ٥٨

جواز تأخير صوم الثلاثة الأيّام إلى الشتاء..................................... ٦١

استحباب التصدّق بدلاّ عن صوم الأيّام الثلاثة للعاجز......................... ٦١

استحباب صوم أيّام البيض................................................. ٦٢

معنى أيّام البيض.......................................................... ٦٤

استحباب صوم مولد النبيّ صلى الله عليه واله................................. ٦٥

استحباب صوم يوم المبعث................................................. ٦٦

استحباب صوم يوم الغدير.................................................. ٦٦

استحباب صوم يوم دحو الارض............................................ ٦٨

استحباب صوم يوم عرفة................................................... ٦٩

يكم صوم يوم عاشوراء..................................................... ٧٣

استحباب الإمساك إلى العصر يوم عاشوراء................................... ٧٧

المراد بيوم عاشوراء......................................................... ٧٨

حكم تعّين صوم عاشوراء لقضاء مضيّق ونحوه................................. ٧٨

حكم صوم يوم الاثنين..................................................... ٧٩

٦

استحباب صوم يوم المباهلة................................................. ٨٠

استحباب صوم الخميس والجمعة............................................. ٨١

حكم صوم السبت والاثنين والخميس........................................ ٨٢

استحباب صوم رجب كلّه.................................................. ٨٣

استحباب صوم ستّة أيّام من شوال........................................... ٨٦

لايجب صوم النافلة بالدخول فيه............................................ ٨٩

الصوم المكروه

كراهة صوم عرفة المضعف عن الدماء........................................ ٩٠

حكم صوم الضيف بدون إذن المضيف...................................... ٩٠

حكم صوم المضيف بدون إذن الضيف...................................... ٩٧

حكم صوم الولد بدون إذن والده........................................... ٩٨

صوم الزوجة والمملوك بدون إذن الزوج والسيد................................. ٩٩

حكم صوم النافلة في السفر............................................... ١٠١

كراهة صوم التطوّع للمدعو إلى طعام....................................... ١٠١

اطراد الكراهة إلى كل داع ومدعو.......................................... ١٠٣

لاتستحب الدعوة إلى الإفطار............................................. ١٠٤

الدعوة الموجبة لرجحان الإفطار............................................ ١٠٤

استحباب إفطار يوم الغدير للدّاعي والمدعو مع شدةّ استحبابه................. ١٠٥

الصوم الحرام

حرمة صوم العيدين...................................................... ١٠٦

عدم انعقاد نذر صوم العيدين............................................. ١٠٧

لا يقضي ناذر صوم العيدين.............................................. ١٠٧

حرمة صوم أيّام التشريق.................................................. ١٠٩

٧

معنى أيّام التشريق........................................................ ١١٠

حرمة صوم نذر المعصية................................................... ١١١

حرمة صوم الصمت...................................................... ١١٢

حرمة صوم الوصال...................................................... ١١٣

حكم ترك الافطار في اللّيل................................................ ١١٦

حكم صوم الدهر....................................................... ١١٧

حرمة صوم المرأة بدون إذن زوجها.......................................... ١١٨

لواحق بحث الصوم

ملازمة القصر والإفطار................................................... ١١٩

اشتراط تبييت نيّة السفر في الإفطار........................................ ١١٩

حكم الخروج بعد الزوال بدون تبييت النية................................... ١٣٥

معنى تبييت النيّة للخروج بعد الزوال........................................ ١٣٨

عدم اشتراط تعيين وقت الخروج في التبييت.................................. ١٣٨

حكم السفر للصيّد للتّجارة............................................... ١٤٠

معنى التجارة............................................................ ١٤٢

حكم من يقطع أربعة فراسخ ولايريد الرجوع ليومه............................ ١٤٣

حكم كثير السفر........................................................ ١٤٤

حكم المسافر إلى أحد الأماكن الأربعة...................................... ١٤٤

حكم الشيخ والشيخة العاجزين عن الصوم.................................. ١٤٤

تصدّق الشيخ والشيخة بدلاّ عن الصوم.................................... ١٤٤

سقوط القضاء مع استمرار عجز الشيخ.................................... ١٤٩

حكم ذي العطاش....................................................... ١٥٠

فدية ذي العطاش........................................................ ١٥١

المرجع في اليأس من البرء من العطاش أهل الخبرة.............................. ١٥٢

٨

كراهة التملّي في الشراب لذي العطاش..................................... ١٥٢

إفطار الحامل المقرب والمرضعة.............................................. ١٥٣

كراهة التملّي في الطعام للمفطر في رمضان.................................. ١٥٨

كراهة السفر في شهر رمضان............................................. ١٦١

كتاب الاعتكاف

ماهيّة الاعتكاف.......................................................... ١٦٧

مشروعية الاعتكاف واستحبابه............................................ ١٦٨

استحبابه وتاكّده........................................................ ١٧٠

من يصح منه الاعتكاف................................................. ١٧٠

شروط الاعتكاف

الشرط الأولّ: النيّة...................................................... ١٧١

كيفيّة النيّة فيه.......................................................... ١٧١

هل يجب الاعتكاف بالشروع............................................. ١٧١

وجوب السادس لو اعتكف الخامس........................................ ١٧٥

وجوب كلّ ثالث........................................................ ١٧٨

وجوب الاعتكاف بالنذر ومضي يومين..................................... ١٧٩

حكم نيّة اليوم الثالث.................................................... ١٨٠

الشرط الثاني: الصوم..................................................... ١٨٣

الشرط الثالث: كونه ثلاثة أيّام فصاعداً.................................... ١٨٧

المراد باليوم في الاعتكاف................................................. ١٨٨

لزوم النيّة عند الغروب.................................................... ١٨٨

حكم من نذر اعتكاف يوم واحد.......................................... ١٨٩

حكم اللّيالي في الاعتكاف................................................ ١٩٤

٩

هل يجب التتابع لمن نذر اعتكاف أيّام...................................... ١٩٨

الشرط الرابع: كونه في المسجد............................................ ٢٠٠

مسجد الاعتكاف وشروطه............................................... ٢٠١

اعتبار إقامة الجمعة أو الجماعة وعدمه في المسجد............................ ٢٠٦

فائدة في مسجد البصرة والمدائن............................................ ٢٠٩

الشرط الخامس: إذن من له الولاية......................................... ٢١٠

الشرط السادس: استدامة اللبث........................................... ٢١١

حكم خروج بعض البدن................................................. ٢١٢

حكم صعود سطح المسجد في الاعتكاف................................... ٢١٢

حكم الخارج مكرهاً...................................................... ٢١٣

حكم من نذر اعتكاف أيّام متتابعة........................................ ٢١٦

مستثنيات حرمة الخروج

الخروج لقضاء الحاجة..................................................... ٢١٩

معنى قضاء الحاجة....................................................... ٢١٩

الخروج للاغتسال........................................................ ٢٢٤

الخروج لشهادة الجنازة.................................................... ٢٢٤

الخروج لعيادة المريض..................................................... ٢٢٦

الخروج لتشييع المؤمن وتوديعه.............................................. ٢٢٦

الخروج لإقامة الشهادة وتحمّلها............................................ ٢٢٧

الخروج لصلاة الجمعة..................................................... ٢٢٨

الخروج يقدّر بقدر الضرورة ومايحرم على الخارج............................... ٢٢٨

حكم طول زمان الخروج المسموح.......................................... ٢٣٠

حكم الخروج نسياناً...................................................... ٢٣١

عدم جواز صلاة المعتكف خارج المعتكف................................... ٢٣٢

١٠

اشتراط المعتكف الرجوع

مشروعية اشتراط الرجوع.................................................. ٢٣٣

كيفية اشتراط الرجوع.................................................... ٢٣٤

محل اشتراط الرجوع...................................................... ٢٣٦

فائدة اشتراط الرجوع..................................................... ٢٣٩

صور الاعتكاف المنذور الثمانية............................................ ٢٤٠

الخروج للطاعات......................................................... ٢٤٣

الخروج للمباحات........................................................ ٢٤٤

أحكام الاعتكاف

حرمة النساء على المعتكف................................................ ٢٤٦

حرمة الاستمناء على المعتكف............................................. ٢٤٩

حرمة استعمال الطيب.................................................... ٢٤٩

حرمة شم الرياحين....................................................... ٢٥٠

حرمة البيع والشراء على المعتكف.......................................... ٢٥٠

صحة البيع في الاعتكاف................................................. ٢٥١

حرمة المراء والجدل....................................................... ٢٥١

اقسام المراء.............................................................. ٢٥٣

ماقيل بحرمته على المعتكف................................................ ٢٥٤

حكم من مات قبل انقضاء الاعتكاف..................................... ٢٥٥

أحكام قضاء الاعتكاف عن الميّت......................................... ٢٥٦

موجب الكفّارة في الاعتكاف

الجماع موجب للكفّارة.................................................... ٢٦٠

١١

الاستمناء موجب للكفّارة................................................. ٢٦١

حكم سائر المفطرات في الكفّارة........................................... ٢٦٢

فذلكة وجوب الكفّارة فيه................................................. ٢٦٤

حكم المحّرمات الغير المفسدة............................................... ٢٧٠

تعيين كفّارة الاعتكاف................................................... ٢٧٠

كفّارة المعتكف إذا كره زوجته المعتكفة على الجماع........................... ٢٧٠

الفهارس العامّة

١. فهرس الآيات القرآنيّة وأبعاضها......................................... ٢٧٥

٢. فهرس الروايات....................................................... ٢٨٦

٣. فهرس المطالب الرجالية................................................ ٣٩٢

٤. فهرس الالفاظ والمصطلحات المشروحة................................ ٣٩٥

٥. فهرس مصادر التحقيق................................................. ٤٠١

 

١٢

كتاب الصوم

وفيه مقاصد :

١٣
١٤

صيام الكفّارات

القسم الثاني : في صيام الكفّارات ، وأقسامها ، وأحكامها ، وما يلحق بها

وفيه مطالب :

الأوّل : في أقسامها

ومقام تفصيل الكلام فيها في كتاب الكفّارات ، ولكنّا نذكرها هنا إجمالاً ؛ لمناسبتها لكتاب الصوم.

وهي أقسام :

الأوّل : ما يجب مع غيره جمعاً وهو صوم كفّارة القتل عمداً عدواناً ؛ لوجوب الخصال الثلاث فيه : عتق رقبة ، وصيام شهرين ، وإطعام ستين مسكيناً ؛ للإجماع المدّعى في كلامهم (١) ، والأخبار المستفيضة (٢)

وكذا الإفطار بالمحرّم في شهر رمضان على الأقوى ، وقد تقدّم الكلام فيه.

__________________

(١) نقله في المدارك ٦ : ٢٣٩.

(٢) الوسائل ١٩ : ١٩ أبواب القصاص في النفس ب ٩ ح ١.

١٥

الثاني : ما يَجب بَعدَ العَجز عن غيره وهو كفّارة قتل الخطأ ، فإنها يجب فيها العِتق أوّلاً ، ثمّ صيام شهرين ، ثمّ إطعام ستين مسكيناً ، على الأشهر الأقوى ؛ لصريح الآية (١) ، والأخبار الكثيرة (٢).

ومثلها كفّارة الظهار ؛ لصريح القرآن (٣).

وكفّارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، وقد تَقدم البحثُ فيه ، وأنّ الأقوى وجوب إطعام عشرة مساكين ، ومع العَجز صوم ثلاثة أيّام.

وكفّارة اليمين ، وقد صرّح في كتاب الله تعالى بأنّها إطعام عشرة مساكين مِن أوسط ما تُطعمون أهليكم أو كِسوتهم ، أو تَحرير رَقبةٍ مؤمنةٍ ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام ، ذلك كفّارة أيمانكم إذا حلفتم (٤).

والإفاضة من عرفات عامداً قبل الغروب ، فإنّها نحر بدنة ، فإن عجز يصوم ثمانية عشر يوماً كما في صحيحة ضريس المتقدمة في اشتراط الصوم بعدم السفر (٥).

وكفّارة جزاء الصيد في مِثل النعامة والبقرة الوحشية ونحوهما على قول مشهور ، بل عن ظاهر المبسوط والغنية الإجماع عليه (٦) ؛ لدلالة أخبار كثيرة قريبة من التواتر عليه (٧) ، وهو أحوط.

وذهب جماعة من الأصحاب إلى التخيير (٨) ؛ لقوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ، وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ

__________________

(١) النساء : ٩٢.

(٢) الوسائل ١٩ : ٢٣ أبواب القصاص في النفس ب ١١ و ٣٨.

(٣) المجادلة : ٣ و ٤.

(٤) المائدة : ٨٩.

(٥) التهذيب ٥ : ١٨٦ ح ٦٢٠ ، الوسائل ١٠ : ٣٠ أبواب إحرام الحجّ ب ٢٣ ح ٣.

(٦) المبسوط ١ : ٣٣٩ ، الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧٢.

(٧) الوسائل ٩ : ١٨٢ أبواب كفارات الصيد ب ١.

(٨) كصاحب المدارك ٦ : ٢٤٢.

١٦

ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً) (١) الآية ؛ لظهور كلمة أو في التخيير ، بل ربّما ادّعي نصوصيّتها فيه مؤيّداً بصحيحة حريز الاتية (٢).

وكفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو ولده.

وكفّارة خَدش المرأة وجهها ، ونَتف شعرها في المصاب ؛ لرواية خالد بن سدير الدالّة على أنّ كفّارتهما كفّارة اليمين (٣) ، خلافاً لابن إدريس فاستحبّها (٤). ولا يضرّ ضعف السند ؛ لاشتهار العمل بها.

الثالث : ما كان مخيّراً بينه وبين غيره وهو كفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان على الأقوى ، وكذلك كفّارة خلف النذر ، سيّما في الصوم على الأقوى ، وقد تقدّم البحث عنهما.

وكفّارة خُلف العهد ، فالمشهور أنّها مخيّرة ككفّارة رمضان ؛ لرواية أبي بصير (٥) ، ورواية عليّ بن جعفر (٦) ، وقيل : إنها كفّارة يمين (٧).

وكفّارة الاعتكاف الواجب ، فإنّها كُبرى مُخيّرة عند الأكثر ؛ (٨) لرواية سماعة (٩).

وعن الصدوق : أنّها مرتّبة (١٠) ؛ لصحيحة زرارة (١١) ، وصحيحة أبي ولاد الحنّاط (١٢)

__________________

(١) المائدة : ٩٥. (٢) الكافي ٤ : ٣٥٨ ح ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٣٣ ح ١١٤٧ ، الوسائل ٩ : ٢٩٥ أبواب بقيّة كفارات الإحرام ب ١٤ ح ١.

(٣) التهذيب ٨ : ٣٢٥ ح ١٢٠٧ ، الوسائل ١٥ : ٥٨٣ أبواب الكفّارات ب ٣١ ح ١.

(٤) السرائر ٣ : ٧٨.

(٥) التهذيب ٨ : ٣١٥ ح ١١٧٠ ، الاستبصار ٤ : ٥٤ ح ١٨٧ ، الوسائل ١٥ : ٥٧٦ أبواب الكفّارات ب ٢٤ ح ٢.

(٦) التهذيب ٨ : ٣٠٩ ح ١١٤٨ ، الاستبصار ٤ : ٥٥ ح ١٨٩ ، الوسائل ١٥ : ٥٧٦ أبواب الكفّارات ب ٢٤ ح ١. (٧) العلامة في التحرير ٢ : ١٠٨.

(٨) الانتصار : ٧٣ ، الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧٣ ، المنتهي ٢ : ٦٤٠ ، الذخيرة : ٥٤٢.

(٩) التهذيب ٤ : ٢٩٢ ح ٨٨٨ ، الاستبصار ٢ : ١٣٠ ح ٤٢٥ ، الوسائل ٧ : ٤٠٧ أبواب الاعتكاف ب ٦ ح ٥.

(١٠) الفقيه ٢ : ١٢٢.

(١١) الفقيه ٢ : ١٢٢ ح ٥٣٢ ، التهذيب ٤ : ٢٩١ ح ٨٨٧ ، الاستبصار ٢ : ١٣٠ ح ٤٢٤ ، الوسائل ٧ : ٤٠٦ أبواب الاعتكاف ب ٦ ح ١.

(١٢) الكافي ٤ : ١٧٧ ح ١ ، الفقيه ٢ : ١٢١ ح ٥٢٤ ، التهذيب ٤ : ٢٨٩ ح ٨٧٧ ، الاستبصار ٢ : ١٣٠ ح ٤٢٢ ، الوسائل

١٧

الدالّتين على أنّها كفّارة الظهار.

وكفّارة جزّ المرأة شعر رأسها (١) في المصاب ، فإنّها أيضاً كفّارة كبرى مخيّرة كما في رواية خالد بن سدير المتقدمة.

وقال ابن إدريس : أنّها مرتّبة مُسنداً إيّاها إلى رواية بعض الأصحاب (٢) ، وقال في المدارك : إنه مستند واهٍ ، والأصح أنّها تأثم ولا كفّارة ؛ استضعافاً للرواية ، وتمسّكاً بالأصل (٣) ، ويدفعه انجبارها بعملهم.

وكفّارة حلق الرأس في حال الإحرام ؛ لقوله تعالى (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) (٤).

وصحيحة حريز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «مرّ رسول اللهُ على كعب بن حجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه ، فقال : أتؤذيك هوامّك؟ فقال : نعم ، قال : فأنزل الله هذه الآية (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) فأمره رسول اللهُ ، فحلقَ رأسه ، وجعلَ عليه الصيام ثلاثة أيّام ، والصدقة على ستّة مساكين ، لكلّ مسكين مدّان ، والنسك شاة».

قال : وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : «وكلّ شي‌ء في القرآن (أَوْ) فصاحبه بالخيار ، يختار ما شاء ، وكلّ شي‌ء في القرآن : فمن لم يجده فعليه كذا فالأوّل بالخيار» (٥).

الرابع : ما يجب مرتّباً على غيره ، مخيّراً بينه وبين غيره وهو كفّارة الواطئ أمَته

__________________

٧ : ٤٠٨ أبواب الاعتكاف ب ٦ ح ٦.

(١) في «ح» : شعرها.

(٢) السرائر ٣ : ٧٨.

(٣) المدارك ٦ : ٢٤٥.

(٤) البقرة : ١٩٦.

(٥) الكافي ٤ : ٣٥٨ ح ٢ مرسلاً ، التهذيب ٥ : ٣٣٣ ح ١١٤٧ ، الوسائل ٩ : ٢٩٥ أبواب كفّارات الإحرام ب ١٤ ح ١.

١٨

المُحرمة بإذنه ، فإن كفّارته بدنة ، أو بقرة ، أو شاة ، مخيّراً بينها ، فإن عجزَ عن الأوّلين فشاة ، أو صيام ثلاثة أيّام ، فالصيام مرتّب على البدنة والبقرة ، مخيّراً بينه وبين الشاة.

هذه الأنواع ذكرها المحقّق في الشرائع (١) وغيره (٢) ، واقتفينا أثرهم مع الإجمال موكولاً لتفصيلها إلى محالّها.

الثاني : في بيان ما يضرّ بالتتابع وما لا يضرّ

وفيه مسائل :

الأُولى : ذكر جماعة من الأصحاب أنّ كلّ صوم يلزم فيه التتابع إلا أربعة : صوم النذر المجرد عن التتابع وما يشبهه من يمين أو عهد ، وصوم القضاء ، وصوم جزاء الصيد ، والسبعة في بدل الهدي (٣).

ويندرج في المستثنى منه : صوم رمضان ، وكفّارته ، وكفّارة قضائه ، وكفّارة خلف النذر ، وما في معناه ، وكفّارة الظهار والقتل ، وكفّارة حلق الرأس في حال الإحرام ، والصوم بدل دم المتعة ، وصوم الثمانية عشر بدل البدنة ، وبدل الشهرين عند العجز عنهما ، وصوم الاعتكاف ، وفي كثير منها خلاف ، وسيجي‌ء تحقيق الحال فيها في مواضعها إن شاء الله تعالى ، ومرّ الكلام في بعضها في مثل كفّارة قضاء رمضان.

وأما استثناء الأربعة : فهو محكي عن الأكثرين (٤) ، ودليلهم الأصل ، وإطلاق النصوص.

وعن أبي الصلاح فيمن نذر صوم شهر وأطلق وجوب التتابع (٥) ، وهو المنقول في

__________________

(١) الشرائع ١ : ١٨٦ و ٢٦٩.

(٢) المدارك ٦ : ٢٤٥.

(٣) الشرائع ١ : ١٨٦ ، المدارك ٦ : ٢٤٥ ، الحدائق ١٣ : ٣٣٧.

(٤) كالشرائع ١ : ١٨٦ ، والمسالك ٢ : ٧١ ، والمدارك ٦ : ٢٤٦ ، والحدائق ١٣ : ٣٣٧.

(٥) الكافي في الفقه : ١٨٥.

١٩

الدروس عن ظاهر الشاميين (١).

ولعلّه لادّعائه أنّ الأمر للفور ، وربّما يحتجّ له بأنّ المتبادر من الشهر هو المتصل ، وفيهما منع.

ويؤيد المنع الثاني : ما رواه الشيخ ، عن فضالة وهو من أهل الإجماع عن صالح بن عبد الله ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال ، قلت له : رجل جعل لله عليه صيام شهر ، فيصبح وهو ينوي الصوم ، ثمّ يبدو له فيفطر ، ويصبح وهو لا ينوي الصوم ، فيبدو له ويصوم ، فقال : «هذا كلّه جائز» (٢).

وعن ابن زهرة (٣) وابن البرّاج (٤) في صورة إطلاق نذر شهر إن أفطر مضطراً بنى ، وإن كان مختاراً في النصف الأوّل استأنف ، وإن كان في النصف الثاني أتمّ وجاز له البناء.

والمحكيّ عن المفيد أيضاً وجوبه ، إلا أنّه لم يشترط الإطلاق ، بل أطلق (٥) ، فربّما يحتمل حمله على ما لو نذر متتابعاً.

وحجّتهما : مضافاً إلى مستند أبي الصلاح ، ما رواه الشيخ عن موسى بن بكر ، عن الصادق عليه‌السلام : في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوماً ، ثمّ عرض له أمر ، قال : «إن كان صام خمسة عشر يوماً ، فله أن يقضي ما بقي عليه ، وإن كان أقل من خمسة عشر يوماً ، لم يجزه حتى يصوم شهراً تاماً» (٦).

وروايته الأُخرى ، عن الفضيل بن يسار ، عن الباقر عليه‌السلام قال : قال في رجل جعل على نفسه صوم شهر ، فصام خمسة عشر يوماً ثمّ عرض له أمر ، فقال : «جائز له أن يقضي ما بقي عليه ، وإن كان أقلّ من خمسة عشر يوماً ، لم يجز له حتى يصوم شهراً تاماً» (٧).

__________________

(١) الدروس ١ : ٢٩٥.

(٢) التهذيب ٤ : ١٨٧ ح ٥٢٣ ، الوسائل ٧ : ٥ أبواب وجوب الصوم ونيّته ب ٢ ح ٤.

(٣) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧٢.

(٤) المهذّب ١ : ١٩٨.

(٥) المقنعة : ٣٦١.

(٦) الكافي ٤ : ١٣٩ ح ٦ ، التهذيب ٤ : ٢٨٥ ح ٨٦٣ ، الوسائل ٧ : ٢٧٦ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٥ ح ١.

(٧) الفقيه ٢ : ٩٧ ح ٤٣٦ ، التهذيب ٤ : ٢٨٥ ح ٨٦٤ ، الوسائل ٧ : ٢٧٦ أبواب بقيّة الصوم الواجب ب ٥ ح ١.

٢٠