روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان - ج ٢

زين الدين بن علي العاملي [ الشهيد الثاني ]

روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان - ج ٢

المؤلف:

زين الدين بن علي العاملي [ الشهيد الثاني ]


المحقق: مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة
الموضوع : الفقه
الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-371-024-6
الصفحات: ٧١٦
الجزء ١ الجزء ٢

مميّزات الصلاة.

نعم ، لو لم يعلم بالمأموم حتى انتهت صلاته ، أمكن في كرم الله تعالى أن يثيبه عليها ؛ لكونه سبباً في ثواب غيره وعدم تقصيره ، بل يحتمل فوزه بالثواب بدون النيّة وإن علم ؛ لتأدّي شعار الجماعة بما وقع ، واستناده إليه بسبب قيامه بالوظائف الدينيّة الموجبة لجواز الائتمام به.

ويستثنى من ذلك ما لو وجبت الجماعة كالجمعة ، فإنّ الأولى حينئذٍ وجوب نيّة الإمامة. وكذا لو أعاد صلاته جماعةً ؛ إذ لولاها لما شُرّعت له.

(ويجوز اقتداء المفترض بمثله وإن اختلفا) في كمّيّة الفرض ، كالصبح والظهر ، خلافاً للصدوق حيث اشترط اتّحاد الكمّيّة (١) (إلا مع تغيّر الهيئة) كاليوميّة والكسوف والجنازة.

وليس له متابعة مصلّي الكسوف في ركوعٍ واحد ثمّ ينفرد أو ينتظره حتى يسجد ، ولا متابعة الجنازة في تكبيرة ثمّ ينفرد ويقرأ لنفسه أو ينتظر فراغ الجنازة ؛ لما فيه من الإخلال بالمتابعة.

(و) اقتداء المفترض (بالمتنفّل) في المعادة من الإمام ، كما مرّ ، وفي صلاة بطن النخل من صلوات الخوف ، وفي الاقتداء بالصبيّ المميّز عند الشيخ (٢) رحمه‌الله.

(و) اقتداء (المتنفّل بالمفترض) عكس الأوّل في معيد الصلاة خلف مبتدئها والصبي خلف البالغ. وكذا يجوز اقتداؤه بالمتنفّل ، كما في المعادة منهما معاً ، وجماعة الصبيان ، والعيد المندوبة والاستسقاء والغدير على قول ، وقد تقدّم ، فلذلك لم يذكر هذا القسم هنا ، مع أنّ في جوازها في صورة الإعادة نظراً من شرعيّة الجماعة في الجملة ، ومن عموم النهي عن الاجتماع في النافلة ، خرج منه ما دلّ عليه الدليل ، فيبقى الباقي ، وعدم العهد بمثله. وتوقّف في الذكرى (٣).

والإشكال بعينه آتٍ فيما لو صلّيا معاً جماعةً.

والجواز في الجميع متّجه ؛ لعموم قول الصادق عليه‌السلام إنّ الأفضل لمن صلّى ثمّ يجد

__________________

(١) انظر : الفقيه ١ : ٢٣٣.

(٢) المبسوط ١ : ١٥٤ ؛ الخلاف ١ : ٥٥٣ ، المسألة ٢٩٥.

(٣) الذكرى ٤ : ٣٨٢.

٥٤١

جماعة أن يصلّي معهم (١) فإنّ الجماعة أعمّ من أن تكون مبتدأةً أم معادةً وإن كان الظاهر هو الأوّل. ولاشتمال الصلاة الثانية على مزيّة لم تحصل في الاولى.

(و) كذا يجوز (علوّ المأموم) على الإمام وإن كان على سطح شاهق إجماعاً.

ولقول الصادق عليه‌السلام : «وإن كان الإمام أسفل من موضع المأموم فلا بأس» (٢).

ولا يعتبر في العلوّ كونه لو امتدّ بُعْده إلى جهة الإمام ، لم يوجب تقدّمَ المأموم عليه ، ولو امتدّ إلى ورائه ، لم يوجب البُعْدَ المفرط ، بل يعتبر على حالية.

(وأن يكبّر الداخل) إلى موضع الجماعة (الخائف فوتَ الركوع) إن ترك تكبيرة الإحرام إلى أن يصل إلى الصفّ (ويركع ويمشي راكعاً) في غير حالة الذكر الواجب (حتى يلتحق) بالصفّ بشرط أن لا يستلزم ذلك فعلاً كثيراً وأن يكون تحرّمه في موضع يجوز الائتمام فيه.

ولو كان الانتقال إلى دُبُر القبلة ، مشى القهقرى.

وكذا يجوز المشي في غير الركوع وقد روى عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه‌السلام «إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنّك إن مشيت إليه رفع رأسه من قبل أن تدركه فكبّر واركع ، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك ، فإن قام فالحق بالصفّ ، وإن جلس فاجلس مكانك ، فإذا قام فالحق بالصفّ» (٣).

وتعبير المصنّف والجماعة بالدخول تبعاً للرواية (٤).

ويتحقّق ذلك إذا أُقيمت في مسجد وشبهه. ولو كان في فلاة ، كان الدخول مجازاً.

ويمكن تحقّقه بوصوله إلى مكانٍ يمكنه (٥) فيه الائتمام بأن لا يكون بعيداً عادةً ولا منخفضاً ونحو ذلك ممّا يمنع القدوة.

وينبغي أن يجرّ رِجْليه في حالة الانتقال ولا يرفعهما ؛ للرواية (٦).

(و) المأموم (المسبوق) من الإمام بركعة فصاعداً (يجعل ما يدركه) معه من الصلاة (أوّل

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٥٠ / ١٧٥.

(٢) الكافي ٣ : ٣٨٦ ٣٨٧ / ٩ ؛ الفقيه ١ : ٢٥٣ ٢٥٤ / ١١٤٦ ؛ التهذيب ٣ : ٥٣ / ١٨٥.

(٣) الكافي ٣ : ٣٨٥ ٣٨٦ / ٥ ؛ الفقيه ١ : ٢٥٤ / ١١٤٨ ؛ التهذيب ٣ : ٤٤ / ١٥٥ ؛ الإستبصار ١ : ٤٣٦ / ١٦٨٢.

(٤) الكافي ٣ : ٣٨٥ ٣٨٦ / ٥ ؛ الفقيه ١ : ٢٥٤ / ١١٤٨ ؛ التهذيب ٣ : ٤٤ / ١٥٥ ؛ الإستبصار ١ : ٤٣٦ / ١٦٨٢.

(٥) في الطبعة الحجريّة : «يمكن» بدل «يمكنه».

(٦) الفقيه ١ : ٢٥٤ ، ذيل الحديث ١١٤٨.

٥٤٢

صلاته ، فإذا سلّم الإمام) قام و (أتمّ) صلاته ، فإن أدركه في الأخيرتين ، احتُسبتا له أُوليين ، فيتخيّر في الباقي بين قراءة الحمد والتسبيح.

وكذا لو أدرك ركعة ، قرأ الحمد والسورة في الثانية ، وتخيّر في الباقي.

وقد اتّفق علماؤنا على أنّ ما يدركه المأموم أوّل صلاته.

وروى ذلك عن النبيّ قال : «ما أدركتم فصلّوا ، وما فاتكم فأتمّوا» (١).

وروى زرارة عن الباقر عليه‌السلام «إذا أدرك الرجل بعض الصلاة جعل ما أدرك أوّل صلاته ، إن أدرك من الظهر أو العصر ركعتين قرأ فيما أدرك مع الإمام مع نفسه أُمّ الكتاب وسورة ، فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعتين لا يقرأ فيهما لأنّ الصلاة إنّما يقرأ [فيها] في الأُوليين» (٢).

وخالف في ذلك بعض العامّة حيث زعم أنّ ما يدركه مع الإمام آخر صلاته (٣) ؛ محتجّاً بقول النبيّ : «وما فاتكم فاقضوا» (٤).

وأُجيب بحمل القضاء على الإتيان ، كقوله تعالى (فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ) (٥) (فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ) (٦) جمعاً بينه وبين ما دلّ من الأخبار الكثيرة على أنّ ما يدركه هو أوّل صلاته.

والمراد بما فات المماثل له في العدد لا في الكيفيّة ، أعني قراءة الحمد والسورة.

نعم ، خالف بعض (٧) أصحابنا في التخيير بين الحمد والتسبيح في الباقي لمدرك الأُوليين مع أخيرتي الإمام ، وحتم قراءة الحمد في ركعة لئلا تخلو الصلاة من الحمد ، ولا صلاة إلا بها.

__________________

(١) صحيح البخاري ١ : ٢٢٨ / ٦٠٩ ، و ٣٠٨ / ٨٦٦ ؛ صحيح مسلم ١ : ٤٢٠ ٤٢١ / ٦٠٢ ؛ سنن ابن ماجة ١ : ٢٥٥ / ٧٧٥ ؛ سنن أبي داوُد ١ : ١٥٦ / ٥٧٢ ؛ سنن الترمذي ٢ : ١٤٨ ١٤٩ / ٣٢٧ ؛ مسند أحمد ٢ : ٤٧٤ / ٧٢١١ ، و ٥٣٠ / ٧٦٠٦ ، و ٣ : ٢٠٦ / ٩٥٢٥.

(٢) التهذيب ٣ : ٤٥ / ١٥٨ ؛ الاستبصار ١ : ٤٣٦ / ١٦٨٣ ، وما بين المعقوفين من المصدر.

(٣) المبسوط للسرخسي ١ : ١٩٠ ؛ حلية العلماء ٢ : ١٨٨ ؛ المجموع ٤ : ٢٢٠ ؛ المغني ٢ : ٢٦٠ ؛ الشرح الكبير ٢ : ١١.

(٤) سنن النسائي ٢ : ١١٤ ١١٥ ؛ سنن البيهقي ٣ : ١٣٢ ١٣٣ / ٥١٤٥ ؛ مسند أحمد ٢ : ٤٧٣ / ٧٢٠٩ ، و ٥٣٠ / ٧٦٠٨.

(٥) الجمعة (٦٢) : ١٠.

(٦) البقرة (٢) : ٢٠٠.

(٧) السيّد المرتضى في جُمل العلم والعمل : ٧٦.

٥٤٣

والمشهور : بقاء التخيير ، وقد تقدّم في خبر (١) زرارة ما يدلّ عليه.

واعلم أنّ قيام المأموم للإتمام بعد تسليم الإمام لا إشكال فيه ، بل هو الأفضل (٢) وإن قلنا بندب التسليم ؛ لأنّه من أفعال الصلاة في الجملة ، ولا يتوقّف حينئذٍ على نيّة المفارقة ؛ لحصولها به قهراً ، لكن لو فارقه بعد التشهّد ، جاز أيضاً ؛ لفوات الفعل المشترك الذي يمكن المتابعة فيه وجوباً أو استحباباً.

وهل تتوقّف المفارقة حينئذٍ على نيّة الانفراد؟ يحتمله ؛ لبقاء القدوة إلى آخر التسليم وإن لم يتابعه فيه بدليل استحباب الصبر إليه ، فالمفارقة قبله كالمفارقة قبل التشهّد وغيره.

ويحتمل عدم الافتقار إلى النيّة ؛ لفوات محلّ المتابعة خصوصاً على القول بندب التسليم.

ويؤيّد الأوّل ما مرّ من استحباب انتظار الإمام للمسبوق إلى أن تكمل صلاته ثمّ يسلّم به ، وانتظارُ المأموم السابق لنقص صلاته إلى أن يتمّ الإمام ثمّ يسلّم معه ، ولو لا بقاء القدوة ، لم يكن له فائدة. وهذا هو الأجود.

(ولو دخل الإمام) في الصلاة (وهو) أي المأموم (في نافلة ، قَطَعها) ليفوز بما هو أفضل منها ، وقَطْع النافلة جائز اختياراً ، لكنّه مكروه لغير غرضٍ شرعيّ ، فإذا كان وسيلةً إلى الأفضل ، زالت الكراهة ، بل استحبّ القطع.

(و) لو دخل المأموم (في الفريضة) نقلها إلى النفل ، و (يتمّها) ركعتين (نافلةً ، ويدخل معه) ليدرك الفضيلة.

والظاهر أنّ معنى الدخول الشروع في أفعال الصلاة الواجبة.

والذي دلّت عليه الأخبار وعبّر به جماعة من الأصحاب أنّ الحكم يتعلّق بالمأموم متى أُقيمت الصلاة ، فيكون المراد حينئذٍ بالدخول الاشتغالَ بمقدّماتها والتأهّب لها.

وروى سليمان بن خالد عن الصادق عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلّي إذ أذّن المؤذّن ، قال : «فليصلّ ركعتين ، ويستأنف الصلاة مع

__________________

(١) تقدّم الخبر في ص ١٠٠٣.

(٢) في الطبعة الحجريّة : أفضل.

٥٤٤

الإمام ، ولتكن الركعتان تطوّعاً» (١).

وروى سماعة قال : سألته عمّن صلّى ركعةً من فرضه فخرج الإمام ، فقال : «إن كان إماماً عدْلاً فليصلّ اخرى ، ويجعلها تطوّعاً ، ويدخل مع الإمام» (٢) وإنّما وجب العدول إلى النفل حذراً من إبطال العمل الواجب ، فإنّه منهيّ عنه.

وإنّما يكملها مع العدول ركعتين إذا لم يستلزم فوات الجماعة ، كما لو كانت الفريضة ركعتين أيضاً والمأموم في أوّلها ، فلو كان كذلك ، قطع النافلة ، ودخل مع الإمام ؛ لأنّها بالعدول تصير نافلةً ، وقد تقدّم أنّها تقطع لإدراك الجماعة.

وهل يشترط خوف فوت جميع الصلاة حتى لو أدركه قبل التسليم أتمّ نافلته؟ يحتمله ؛ لإطلاق الأخبار والأصحاب إتمامها ركعتين.

والأولى تقييد ذلك بعدم فوات جزء من الصلاة ؛ لما مرّ (٣) من أنّ النافلة تقطع لإدراك أوّل الفريضة.

وتُحمل الرواية على مَنْ لم يخف الفوات ؛ جمعاً بينها وبين ما دلّ على قطع النافلة ، والرواية تجامع ذلك أيضاً ؛ لأنّه فرض العدول عند الأذان والإقامة ، وفي الأُخرى عند خروج الإمام إلى الصلاة ، وهذا الوقت يسع الركعتين والدخول معه في أوّل الصلاة غالباً.

ولو كان المأموم قد تجاوز ركعتين من الفريضة ، ففي الاستمرار ؛ لعموم النهي (٤) عن قطع الفريضة ، والخروج عن موضع النصّ ، أو العدول إلى النفل أيضاً طلباً للفضيلة ، ولتساوي أجزاء الفريضة وخصوصاً إذا لم يكن قد ركع في الثالثة ، فيهدم الركعة ويسلّم ، أو قطعها استدراكاً لفضل الجماعة ، ولأنّها تقطع لما هو دون الجماعة كالأذان والإقامة أوجُه.

واستقرب المصنّف في التذكرة والنهاية (٥) الاستمرارَ ؛ اقتصاراً في قطع الفريضة أو ما هو في حكم القطع على مورد النصّ.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٧٩ / ٣ ؛ التهذيب ٣ : ٢٧٤ / ٧٩٢.

(٢) الكافي ٣ : ٣٨٠ / ٧ ؛ التهذيب ٣ : ٥١ / ١٧٧.

(٣) في «م» : «تقدّم» بدل «مرّ».

(٤) في الطبعة الحجريّة «للنهي» بدل «لعموم النهي».

(٥) تذكرة الفقهاء ٤ : ٣٣٧ ، الفرع «ج» ؛ نهاية الإحكام ٢ : ١٥٩.

٥٤٥

واعلم أنّه متى عدل إلى النافلة جاز له القطع وإن لم يخف فوات أوّل الصلاة ؛ لأنّ قطع النافلة جائز ، لكن يكره مع عدم خوف الفوات.

(ولو كان) الداخل (إمامَ الأصل ، قطع) المأموم (الفريضة) استحباباً (ودخل) معه وإن لم يخف فوت أوّل الصلاة مع الإكمال على المشهور ؛ لما فيه من المزيّة المقتضية للاهتمام بمتابعته.

وساوى المصنّف في المختلف (١) بين إمام الأصل وغيره في عدم جواز القطع ، واستحباب العدول إلى النفل ؛ لعموم قوله تعالى (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) (٢).

ويضعّف بأنّ العدول إلى النفل وإن كان في الظاهر ليس إبطالاً ، بل عدول من فرض إلى تطوّع ، لكنّه في قوّة القطع أو مستلزم له ؛ لجواز قطع النافلة. وبأنّ الفريضة تقطع لما هو دون ذلك ، بل لو قيل بجواز القطع مع غير إمام الأصل عند خوف الفوات ؛ للمساواة في العلّة ، كان حسناً. وهو ظاهر المبسوط (٣) ، وقوّاه في الذكرى (٤).

(ولو أدرك) المأموم (الإمامَ بعد رفعه من الركوع الأخير ، كبّر وتابَعَه) في السجدتين والتشهّد (فإذا سلّم الإمام) قام المأموم و (استأنف التكبير) بعد النيّة ؛ لمكان زيادة الركن ، والفائدة إدراك فضيلة الجماعة.

وقيل (٥) : لا يجب الاستئناف ؛ لأنّ زيادة الركن مغتفرة في متابعة الإمام.

ورواية المعلّى بن خنيس عن الصادق عليه‌السلام «إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتدّ بها» (٦) يحتمل القولين.

والقولان آتيان في إدراكه بعد الركوع غير الأخير.

ولو هوى المأموم بعد التكبير ولم يتابعه في السجود ، لم يستأنف. وكذا لو بقي واقفاً حتى يسلّم الإمام أو قام إلى ركعة أُخرى.

__________________

(١) مختلف الشيعة ٢ : ٥١١ ، ضمن المسألة ٣٦٩.

(٢) سورة محمدُ (٤٧) : ٣٣.

(٣) المبسوط ١ : ١٥٧.

(٤) الذكرى ٤ : ٤٦٨.

(٥) القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٥٩.

(٦) التهذيب ٣ : ٤٨ / ١٦٦.

٥٤٦

ولو أدركه في السجدة الأخيرة ، فوجهان أيضاً ، وأولى بالاعتداد هنا ؛ لأنّ المزيد ليس ركناً.

ووجه الاستئناف أنّ (١) الزيادة عمداً مبطلة وإن لم تكن ركناً. وله التخيير بين الأمرين السابقين.

(ولو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة ، كبّر وتابَعَه ، فإذا سلّم الإمام ، أتمّ) المأموم ما بقي عليه من غير استئناف قطعاً ، ويدرك فضيلة الجماعة في جميع هذه المواضع ؛ للأمر به في النصوص والفتاوى ، وليس إلا لإدراك الفضيلة.

ولو استمرّ واقفاً إلى أن فرغ الإمام ثمّ شرع في القراءة ، صحّ أيضاً ، بل هو مرويّ (٢) وإن كان الأوّل أفضل.

وكذا القول لو لم تكن السجدة أخيرةً ، فيجلس ويكمل معه باقي الركعات ، أو يقف حتى يلحقه الإمام.

والحاصل أنّ المأموم يدخل مع الإمام في سائر الأحوال ، فإن كان في الركوع أو قبله ، فقد تقدّم حكمه. وإن كان بعده ، فقد عرفته.

ولو كبّر والإمام راكع فركع رجاءً لإدراكه راكعاً فسبقه ، كان كما لو أدركه بعد الركوع ، فيسجد معه ، ويستأنف ، وليس له قطع الصلاة قبل ذلك.

(ويجوز) للمأموم (الانفراد) عن الإمام في أثناء الصلاة حيث شاء في الجماعة المستحبّة على المشهور (مع نيّته) بل ادّعى المصنّف عليه الاتّفاق في النهاية (٣) ، مع أنّه حكى أنّ الشيخ قطع في المبسوط بعدم الجواز لغير عذر ، وحكم بفساد الصلاة (٤).

ووجه الجواز : أنّ الجماعة لا تجب ابتداءً ولا في جميع الصلاة ، فلا تجب انتهاءً ، ولا في الأبعاض.

حجّة الشيخ قوله تعالى (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) (٥) وقوله عليه‌السلام : «الصلاة على ما

__________________

(١) في الطبعة الحجريّة : «لأنّ» بدل «أنّ».

(٢) التهذيب ٣ : ٢٧٤ / ٧٩٣.

(٣) نهاية الإحكام ٢ : ١٢٨.

(٤) مختلف الشيعة ٢ : ٥٠٠ ، المسألة ٣٥٩ ؛ وانظر : المبسوط ١ : ١٥٧.

(٥) سورة محمدُ (٤٧) : ٣٣.

٥٤٧

افتتحت عليه» (١) و «إنّما جُعل الإمام إماماً ليؤتمّ به» (٢).

وجوابه : القول بالموجب مع بقاء النزاع ، فإنّ النهي ينصرف إلى الأفعال الواجبة ، والقدوة ليست منها ، والعمل لم يبطل ، وأنّ الصلاة تستصحب حكم نيّة الابتداء ما لم تغيّر ؛ لأنّها غير واجبة.

وعلى المشهور تجوز المفارقة في جميع أحوال الصلاة ، ولا يشترط الدخول معه في ركن ، فلو أدركه في أثناء القراءة وفارقه قبل الركوع ، صحّ ، وسقطت عنه القراءة ، لكن لا يدرك ثواب الجماعة ، كما يدركه لو دخل معه قبل التسليم ، بل الأولى لمريد ذلك ترك الائتمام ابتداءً ليسلم من خلاف الشيخ.

ثمّ إن كانت المفارقة قبل القراءة ، قرأ لنفسه.

ولو كان في أثنائها ، ففي البناء على قراءة الإمام ، أو إعادة السورة التي فارق فيها ، أو استئناف القراءة من أوّلها أوجُه ، أوجهها : الأوّل ؛ لأنّ قراءة الإمام كافية عنهما.

ولو كان بعد القراءة ، ففي الاكتفاء بقراءة الإمام أو الاستئناف الوجهان ، وأولى بالاجتزاء هنا.

واختار في الذكرى (٣) وجوب استئناف القراءة في الموضعين ؛ لأنّه في محلّ القراءة وقد نوى الانفراد ؛ فعلى هذا الأحوطُ ترك الانفراد حالة القيام إذا لم يكن قبل القراءة ؛ لتعرّضه للمحذور على أحد الأقوال ، سواء قرأ أم لم يقرأ.

وعلى ما اخترناه لو كان الإمام قد تجاوز نصف السورة وأراد المأموم القراءة من أوّل سورة ، لم يجز له العدول عنها.

وكذا لو كانت مفارقته في الجحد والتوحيد مطلقاً إلا مع الانتقال إلى الجمعتين.

وعلى القولين الآخرين له قراءة أيّ سورة شاء.

وتقييد المصنّف جواز المفارقة بالنيّة بمعنى أنّه لو فارق لا مع النيّة ، أثم ، وصحّت الصلاة ، مع احتمال الفساد ؛ للنهي.

__________________

(١) لم نعثر عليه في كتب الحديث ، المتوفّرة لدينا ، وأورده العلامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٥٠١ ضمن المسألة ٣٥٩.

(٢) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٩٨٧ ، الهامش (٥).

(٣) الذكرى ٤ : ٤٢٧.

٥٤٨

(و) كذا يجوز للمأموم (التسليم قبل الإمام) لما رواه أبو المغراء عن الصادق عليه‌السلام في الرجل يصلّي خلف إمام فيسلّم قبل الإمام ، قال : «ليس بذلك بأس» (١).

وهل يفتقر إلى نيّة الانفراد؟ لا ريب فيه إن قلنا بوجوب المتابعة في الأقوال ؛ لمساواته لغيره من الأفعال ، وبه صرّح الشهيد رحمه‌الله في الذكرى (٢) ، وهو واضح على مذهبه.

وأمّا مَنْ لم يوجب المتابعة فيها : فالظاهر أنّه لا يفتقر إلى النيّة ؛ لانقطاع القدوة الواجبة بالقيام من السجود ، ويدلّ عليه إطلاق المصنّف والجماعة جواز التسليم قبله من غير تعرّض للنيّة ، وكذا الرواية (٣) ، بل لو افتقر إلى النيّة ، لم يكن لذكره فائدة ؛ لدخوله في المسألة السابقة ، وقد اصطلح الأصحاب على ذكره مع ذكرهم لجواز المفارقة مطلقاً ، ووردت به الأخبار ، ولا فائدة فيه إلا ذلك ، بل هو يؤيّد عدم وجوب المتابعة في الأقوال ، كما مرّ.

وروى عليّ بن جعفر عن أخيه في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل التشهّد فيأخذه البول أو يخاف على شي‌ء أن يفوت أو يعرض له وجع ، قال : «يسلّم وينصرف» (٤) والسؤال عن حالة العذر لا يدلّ على عدم الجواز بدونه.

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٥٥ / ١٨٩.

(٢) الذكرى ٤ : ٤٦٨.

(٣) أي رواية أبي المغراء ، المتقدّمة آنفاً.

(٤) الفقيه ١ : ٢٦١ / ١١٩١ ؛ التهذيب ٣ : ٢٨٣ / ٨٤٢.

٥٤٩

(المقصد الثالث : في صلاة الخوف)

وهي مشروعة في زمن الرسولُ وبعده ؛ للآية (١) ، والتأسّي ، وفعل أمير المؤمنين في صفّين ليلة الهرير (٢).

وقيل : إنّ الحكم في حالة الخوف قبل نزول قوله تعالى (وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ) (٣) الآية ، كان تأخير الصلاة إلى أن يحصل الأمن ثمّ تُقضى ، فنسخ بصلاة الخوف (٤) ، ولهذا أخّر النبيّ يوم الخندق أربع صلوات ثمّ قضاها (٥) ، وقد مرّت الرواية.

وصلاة الخوف أنواع أشهرها : صلاة ذات الرقاع صلاها النبيّ (٦). وقيل (٧) : إنّ الآية نزلت بها.

وقد اختلف في وجه تسميتها بذلك.

فقيل : لأنّ القتال كان في سفح جبل فيه جدد حمر وصفر وسود ، كالرقاع (٨).

وقيل : كانت الصحابة حفاةً ، فلفّوا على أرجلهم الجلود والخِرَق لشدّة الحَرّ (٩).

__________________

(١) النساء (٤) : ١٠٢.

(٢) الكافي ٣ : ٤٥٧ ٤٥٨ / ٢ ؛ التهذيب ٣ : ١٧٣ ١٧٤ / ٣٨٤ ؛ تفسير العياشي ١ : ٢٧٢ / ٢٥٧.

(٣) النساء (٤) : ١٠٢.

(٤) كما في الذكرى ٤ : ٣٤٢.

(٥) المغازي للواقدي ٢ : ٤٧٣ ؛ وانظر سنن البيهقي ٣ : ٣٥٨ / ٦٠٠٥.

(٦) صحيح البخاري ٤ : ١٥١٢ / ٣٨٩٨ ؛ صحيح مسلم ١ : ٥٧٥ / ٨٤٢ ، و ٥٧٦ / ٨٤٣ ؛ سنن أبي داوُد ٢ : ١٣ / ١٢٣٨ ؛ سنن النسائي ٣ : ١٧١.

(٧) لم نعثر على القائل.

(٨) معجم البلدان ٣ : ٥٦.

(٩) السيرة النبويّة لابن كثير ٣ : ١٦٠.

٥٥٠

وقيل : لرقاع كان في ألويتهم (١).

وقيل : إنّه موضع مرّ به ثمانية نفر حفاة فتشقّقت أرجلهم وتساقطت أظفارهم ، فكانوا يلفّون عليها الخِرَق (٢).

وهي على ثلاثة أميال من المدينة عند بئر أرُوما.

وقيل : موضع من نجد ، وهي أرض غطفان (٣).

(وشروط صلاة ذات الرقاع) أربعة :

أحدها (كون الخصم في خلاف جهة القبلة) إمّا في دُبُرها أو عن يمينها وشمالها بحيث لا يمكنهم مقابلته وهُمْ يُصلّون إلا بالانحراف عن القبلة ؛ لأنّ النبيّ إنّما صلاها والعدوّ في خلاف جهة القبلة (٤) ، وحينئذٍ لو كان العدوّ في جهة القبلة وأمكنهم أن يصلّوا جميعاً ويحرس بعضهم بعضاً ، صلّوا صلاة عسفان.

وأسقط المصنّف هذا الشرط في غير هذا الكتاب ، وجوّز صلاة ذات الرقاع أيضاً ؛ لعدم المانع. وفعل النبيّ وقع اتّفاقاً ، لا أنّه كان شرطاً (٥). ورجّحه الشهيد (٦) رحمه‌الله ، وهو حسن.

ووجه الأوّل : أنّ صلاة عسفان ليس فيها تفريق ولا مخالفة شديدة لباقي الصلوات من انفراد المؤتمّ مع بقاء حكم ائتمامه ، ومن انتظار الإمام إيّاه وائتمام القائم بالقاعد ، كما هو موجود في صلاة ذات الرقاع.

(و) ثانيها (أن يكون) العدوّ (ذا قوّة يخاف هجومه) على المسلمين حال الصلاة ، فلو ضعف بحيث يؤمن منه الهجوم ، انتفت هذه الصلاة ؛ لعدم الخوف المجوّز للمخالفة المتقدّمة.

(و) ثالثها (أن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم الافتراق طائفتين تقاوم كلّ فرقة) منهما

__________________

(١) السيرة النبويّة لابن هشام ٣ : ٢١٤ ؛ معجم البلدان ٣ : ٥٦.

(٢) صحيح البخاري ٤ : ١٥١٣ / ٣٨٩٩ ؛ معجم البلدان ٣ : ٥٦.

(٣) السيرة النبويّة لابن هشام ٣ : ٢١٤ ؛ معجم البلدان ٣ : ٥٦.

(٤) انظر : سنن النسائي ٣ : ١٧٣ ؛ وسنن البيهقي ٣ : ٣٧٥ / ٦٠٥٦.

(٥) تذكرة الفقهاء ٤ : ٤٢٦ ، ضمن المسألة ٦٥٦.

(٦) الذكرى ٤ : ٣٤٦.

٥٥١

(العدوّ) حالة صلاة الأُخرى ، فلو لم يمكن ذلك ، لم تتحقّق هذه الصلاة.

وهذا الشرط إنّما يعتبر لو انحصر عسكر المسلمين فيهم ، فلو كان معهم قوم من الكفّار يقاتلون معهم كالمؤلّفة لا يصلّون بحيث يقاومون العدوّ حال صلاة المسلمين ، سقط هذا الشرط.

ولو افتقروا إلى مساعد من المسلمين لا يقاوم العدوّ مستقِلا ، سقط أيضاً ، فيُبقي الإمام معهم من المسلمين مَنْ تحصل به الكفاية ، ويصلّي بالباقين إذا كانوا مثلهم أو أكثر بهذه الصلاة.

(و) رابعها (عدم احتياجهم إلى زيادة على الفرقتين) لتعذّر التوزيع حينئذٍ ؛ لأنّ صلاة الخوف مقصورة.

وهذا الشرط يتمّ في غير صلاة المغرب ، وأمّا لو احتاجوا فيها إلى الافتراق ثلاث فِرَق ، أمكن ، وشُرّعت هذه الهيئة على الأصحّ.

ولو شرطنا في قصر صلاة الخوف السفر كما سيأتي القول به لبعض الأصحاب واحتيج إلى أربع فِرَق في الحضر ، فكذلك.

ولو افتقر إلى زيادة عن الثلاث في المغرب وعلى الأربع في غيرها ، انتفت هذه الهيئة قطعاً.

(وهي) أي : صلاة الخوف (مقصورة سفراً) إجماعاً إذا كانت رباعيّةً ، سواء صُلّيت جماعة أم فرادى (وحضراً) على المشهور بين الأصحاب (جماعةً وفرادى) كما تقصر للسفر المجرّد عن الخوف ؛ لظاهر الآية (١).

ولصحيح زرارة عن الباقر عليه‌السلام «صلاة الخوف أحقّ أن تقصر من صلاة سفر ليس فيه خوف» (٢).

وذهب جماعة منهم الشيخ وابن إدريس (٣) إلى اشتراط الجماعة في قصرها حضراً ؛ لأنّ النبيّ إنّما قصرها في الجماعة.

__________________

(١) النساء (٤) : ١٠١.

(٢) التهذيب ٣ : ٣٠٢ / ٩٢١.

(٣) المبسوط ١ : ١٦٥ ؛ السرائر ١ : ٣٤٨.

٥٥٢

ويضعّف بأنّ الوقوع لا يدلّ على الشرطيّة ، فيبقى الخبر السابق سالماً عن المعارض.

ونقل الشيخ (١) عن بعض الأصحاب اختصاصَ قصرها بالسفر مطلقاً ؛ اقتصاراً على موضع الوفاق ، وأصالة إتمام الصلاة.

ويضعّف بأنّ الاقتصار مشروط بعدم الدليل ، وقد عرفته.

(و) كيفيّة صلاة ذات الرقاع أن (يصلّي الإمام بالطائفة الأُولى ركعة والثانية تحرسهم عند العدوّ ، ثمّ يقوم) الإمام والجماعة (إلى) الركعة (الثانية) فتنفرد الجماعة ويقرؤن لأنفسهم ، ويخفّفون القراءة والأفعال (ويُطوّل) الإمام (القراءة) في الركعة الثانية دون الاولى (فيُتمّ الجماعة) صلاتهم وهو قائم (ويمضون إلى موقف أصحابهم ، وتجي‌ء الطائفة الثانية فيكبّرون للافتتاح ثمّ يركع) الإمام (بهم ويسجد) وتقوم الجماعة فتصلّي ركعة أُخرى (ويطيل) الإمام (تشهّدَه فيُتمّون ويسلّم) الإمام (بهم).

ومستند هذه الكيفيّة رواية الحلبي عن الصادق عليه‌السلام (٢).

ولو لم ينتظر الإمام الفرقة الثانية بالتسليم ، جاز أيضاً ؛ لصحيحة عبد الرحمن عنه عليه‌السلام (٣).

وهل يجب على الفرقة الأُولى نيّة الانفراد عند القيام؟ قيل (٤) : نعم ؛ لوجوبه ، ووجوب نيّة كلّ واجب. ولما تقدّم من عدم جواز مفارقة المأموم الإمامَ بدون النيّة.

ويحتمل عدم الوجوب ؛ لأنّ قضيّة الائتمام هنا إنّما هو في الركعة الأُولى وقد انقضت. وقوّاه في الذكرى (٥). وهو حسن ، والأوّل خيرة الدروس (٦) ، وهو أحوط.

ولو نوت الفرقة الأُولى الانفراد بعد القيام من السجود ، صحّ ؛ لانتهاء الركعة التي اقتدوا فيها وإن كان استمرارهم إلى حالة القيام أفضل ؛ لاشتراكهم في ذلك القيام ، فلا فائدة في الانفراد قبله.

__________________

(١) المبسوط ١ : ١٦٣ ؛ الخلاف ١ : ٦٣٧ ، المسألة ٤٠٩.

(٢) الكافي ٣ : ٤٥٥ ٤٥٦ / ١ ؛ التهذيب ٣ : ١٧١ ١٧٢ / ٣٧٩ ؛ الإستبصار ١ : ٤٥٥ ٤٥٦ / ١٧٦٦.

(٣) الكافي ٣ : ٤٥٦ / ٢ ؛ الفقيه ١ : ٢٩٣ / ١٣٣٧ ؛ التهذيب ٣ : ١٧٢ / ٣٨٠.

(٤) كما في الذكرى ٤ : ٣٥٠.

(٥) الذكرى ٤ : ٣٥٠ ٣٥١.

(٦) الدروس ١ : ٢١٤.

٥٥٣

وهل تفتقر الثانية إلى نيّة الانفراد عند قيامهم إلى الركعة الثانية؟ يحتمله ؛ لما مرّ ، وبه صرّح جماعة (١) ، وهو الظاهر من كلام الشيخ حيث حكم بعدم تحمّل الإمام أوهامهم في تلك الركعة ، مع حكمه بتحمّله في غيرها (٢) ، وذلك عنده لازم للائتمام ، ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم.

وظاهر الأكثر بقاء القدوة حكماً وإن استقلّوا بالقراءة والأفعال.

والفائدة حصول ثواب الائتمام في جميع الصلاة ، ورجوعهم إلى الإمام في السهو ، ويدلّ عليه عدّهم من جملة مخالفة هذه الصلاة لغيرها ائتمامَ القائم بالقاعد.

وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه‌السلام قال : «فصار للأوّلين التكبير وافتتاح الصلاة ، وللآخرين التسليم» (٣) ولا يحصل لهم التسليم إلا ببقاء الائتمام.

وكلام المصنّف يدلّ على ذلك أيضاً حيث حكم بأنّه يسلّم بهم.

وقد تقدّم في الجماعة ما يدلّ عليه في غير هذه الصلاة ، وهو استحباب تأخير الأمام التسليم لأجل المسبوق ، فيسلّم به بعد فراغه.

(وفي) الصلاة (الثلاثيّة) وهي المغرب (يتخيّر) الإمام (بين أن يصلّي ب) الفرقة (الأُولى ركعة ، وب) الفرقة (الثانية ركعتين ، وبالعكس) وهو أن يصلّي بالأُولى ركعتين وبالثانية ركعة ، فإن اختار الأوّل وهو الأفضل انفردت الاولى بعد القيام إلى الثانية ، كما مرّ. وعلى الثاني تفارقه في حال جلوسه للتشهّد بعد أن تتشهّد ، ويبقى الإمام جالساً إلى أن تحضر الثانية لتفوز بالركعة من أوّلها.

ولو انتظرها حال قيامه في الثالثة ، صحّ أيضاً ، وحينئذٍ فتؤخّر الفرقة الأُولى المفارقة إلى أن ينتصب الإمام قائماً ؛ لعدم الفائدة قبله.

وعلى التقديرين إذا جلس الإمام للتشهّد على الثالثة ، لا تنتظره الفرقة الثانية إلى أن يتشهّد أو (٤) يسلّم ، كما مرّ في الجماعة ، بل تنهض عند قيامه من السجود ، فتتمّ الصلاة ، وينتظرها الإمام قبل التسليم إلى أن تكمل فيسلّم بها.

__________________

(١) منهم : ابن حمزة في الوسيلة : ١١٠.

(٢) المبسوط ١ : ١٦٥.

(٣) التهذيب ٣ : ٣٠١ / ٩١٧ ؛ الإستبصار ١ : ٤٥٦ / ١٧٦٧.

(٤) في الطبعة الحجريّة : «و» بدل «أو».

٥٥٤

وعلى القول الأوّل تتشهّد معه ، وينهض لإكمال الصلاة بالركعة الأخيرة ثمّ يجلس ويتشهّد ويسلّم بها.

وإنّما كان هذا أعني صلاته بالأُولى ركعة وبالثانية ركعتين أفضل ؛ لأنّه المرويّ من فعل عليّ (١) ، فينبغي التأسّي به.

ولرواية الحلبي عن الصادق عليه‌السلام قال : «وفي المغرب يقوم الإمام وتجي‌ء طائفة فيقومون خلفه ويصلّي بهم ركعة ثمّ يقوم ويقومون فيمثل الإمام قائماً ويصلّون الركعتين ويتشهّدون ويسلّم بعضهم على بعض ، ثمّ ينصرفون ، فيقومون في موقف أصحابهم ، ويجي‌ء الآخرون فيقومون خلف الإمام فيصلّي بهم ركعة يقرأ فيها ثمّ يجلس ويتشهّد ويقوم ويقومون معه فيصلّون ركعة أُخرى ثمّ يجلس ويقومون هُمْ فيصلّون ركعة أُخرى ويسلّم عليهم» (٢).

ولأنّه يستلزم فوز الثانية بالقراءة المتعيّنة ، وتقارب الفرقتين في إدراك الأركان ؛ لاختصاص الاولى بخمسة أركان في الركعة الأُولى ، والثانية بثلاثة أركان في الثالثة ، وبركنين في الثانية ، وهُما الركوع والسجود ، والقيام مشترك بينهما وإن كانت جهة ركنيّته إنّما تحصل للثانية ، بخلاف الصورة الأُخرى ، فإنّ الأُولى تستأثر بمعظم الأركان والأفعال ، وهو اختيار المعظم (٣) والمصنّف في التذكرة (٤).

ورجّح في القواعد الصورة الثانية (٥) ، وهي اختصاص الاولى بركعتين ، والثانية بالركعة الأخيرة ؛ لصحيحة زرارة وفضيل ومحمَّد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام «إنّه يصلّي بفرقة ركعتين ثمّ يجلس ويشير إليهم بيده ، فيقومون فيصلّون ركعة ويسلّمون ، وتجي‌ء الطائفة الأُخرى فيصلّي بهم ركعة» (٦).

ولئلا تكلّف الثانية زيادة جلوس في التشهّد له ، وهي مبنيّة على التخفيف.

__________________

(١) المغني ٢ : ٢٦٢ ؛ الشرح الكبير ٢ : ١٣٣.

(٢) الكافي ٣ : ٤٥٥ ٤٥٦ / ١ ؛ التهذيب ٣ : ١٧١ ١٧٢ / ٣٧٩ ؛ الاستبصار ١ : ٤٥٥ ٤٥٦ / ١٧٦٦.

(٣) كما في الذكرى ٤ : ٣٤٧.

(٤) قال العلامة بالتخيير ، انظر : تذكرة الفقهاء ٤ : ٤٢٩ ، المسألة ٦٦١.

(٥) قواعد الأحكام ١ : ٤٨.

(٦) التهذيب ٣ : ٣٠١ / ٩١٧ و ٩١٨ ؛ الاستبصار ١ : ٤٥٦ ٤٥٧ / ١٢٦٧ و ١٢٦٨.

٥٥٥

ويشكل بأنّ الرواية تدلّ على الجواز لا على الأفضليّة ، والتخيير لا شكّ فيه ؛ جمعاً بين الحديثين المعتبرين ، والأفضليّة تحتاج إلى مرجّح ، وهو موجود في الفرض الأوّل.

والاعتبار الثاني لا وجه له ؛ لأنّ الجلوس للتشهّد لا بدّ منه ، وهو يستدعي زماناً على كلّ حال ، فلا يحصل التخفيف بإيثار الأُولى به. ولأنّه إذا صلّى بالأُولى ركعتين وبالثانية ركعة ، فإنّها تجلس في تشهّدها الأوّل حيث لا يجلس الإمام. وعلى التقدير الآخر تجلس له حيث يجلس الإمام ، وهو على ما ذكروه في دليلهم نوع تخفيف.

(ويجب) على الطائفتين (أخذ السلاح) أمّا على المقابلة : فظاهر ؛ لتوقّف الحراسة الواجبة عليه. وأمّا على المصلّية : فللأمر به في قوله تعالى (وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ) (١) والأصل فيه الوجوب ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب.

وذهب بعضهم (٢) إلى الاستحباب ، وجعل الأمر للإرشاد ، كـ (أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ) (٣).

وهو مخالف للأصل لا يعدل إليه إلا لدليلٍ ، وهو منفيّ.

وآخرون (٤) إلى اختصاص الوجوب بالمصلّين ؛ عملاً بظاهر الآية (٥).

ويندفع بأنّ غير المصلّي يدخل بمفهوم الموافقة ؛ لأنّه المستعدّ للقتال ، وقد روي عن ابن عباس أنّ المأمورين بأخذ السلاح هم المقاتلون (٦).

والمراد بالسلاح آلة الدفع من السيف والخنجر والسكّين ونحوه ، ويلحق به ما يُكنّ من الدرع والجوشن والمغفر.

ووجوب أخذه ثابت مطلقاً (إلا أن يمنع شيئاً من الواجبات) المعتبرة في الصلاة ، كالجوشن الثقيل والمغفر المانع من السجود على الجبهة (فيجوز مع الضرورة) لا بدونها.

ولو لزم من حمله تأذّي الناس به كالرمح في وسط الصفوف ، لم يجز إلا مع الحاجة ، فينتقل حامله إلى حاشية الصفوف.

__________________

(١) النساء (٤) : ١٠٢.

(٢) هو ابن الجنيد كما نقله عنه العلامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٤٧٤ ، ضمن المسألة ٣٣٥.

(٣) البقرة (٢) : ٢٨٢.

(٤) منهم : الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٦٤٣ ، المسألة ٤١٤.

(٥) النساء (٤) : ١٠٢.

(٦) تفسير الطبري ٥ : ١٥٩ ؛ الجامع لأحكام القرآن ٥ : ٣٧١ ؛ التبيان ٣ : ٣٠٩ ؛ مجمع البيان ٣ ٤ : ١٠٢.

٥٥٦

(والنجاسة) الكائنة على السلاح (غير مانعة) من أخذه إن لم تتمّ الصلاة فيه منفرداً ، كما هو الغالب في السلاح ، ولم يستلزم تعدّي النجاسة إلى غيره ، ولا يقيّد الجواز بالضرورة.

ولو ترك المصلّي أخذ السلاح في موضع وجوبه ، لم تبطل صلاته ؛ لخروج الأخذ عن شروط الصلاة وأجزائها.

هذا كلّه إذا أمكن الصلاة على هذه الحالة بحيث لا يشتدّ الخوف ويحوج إلى قتال الجميع (وأمّا شدّة الخوف ف) المراد به (أن ينتهي الحال إلى المسايفة و (١) المعانقة) والضابط أن لا يتمكّنوا من الصلاة على الوجوه المقرّرة في أنواع صلاة الخوف ، والمعانقة كناية عن ذلك (فيصلّون) حينئذٍ (فرادى) لبُعْد التمكّن من الجماعة (كيفما أمكنهم) ركباناً ومُشاةً ، ويركعون ويسجدون مع الإمكان ، وإلا فبالإيماء.

(ويستقبلون) القبلة (مع المكنة) وإلا فبحسب الإمكان في بعض الصلاة (وإلا) يمكن الاستقبال بجميع أفعال الصلاة غير التكبيرة (فبالتكبيرة ، وإلا) يمكن الاستقبال بشي‌ء (سقط) لقوله عليه‌السلام في صلاة المطاردة : «يصلّي كلّ منهم بالإيماء حيث كان وجهه» (٢).

ويفهم من قوله : «يصلّون فرادى» عدم جواز صلاتهم جماعةً.

والأولى الجواز ؛ لعموم الترغيب فيها ، واشتراك المانع بين الجماعة والفرادى.

هذا مع اتّحاد جهة الإمام والمأموم. ولو اختلفت ، جاز أيضاً مع عدم تقدّم المأموم على الإمام صوب مقصده ، كما في المستديرين حول الكعبة.

والفرق بينهم وبين المختلفين في الاجتهاد في جهة القبلة حيث لا يجوز لأحدهم الاقتداء بالآخر : أنّ كلّ جهة هنا قبلة في حقّ المضطرّ إليها ، بخلاف المجتهدين ، ومن ثَمَّ تجب الإعادة لو تبيّن الخطأ على بعض الوجوه. ولأنّ كلّ واحد من المجتهدين يعتقد خطأ الآخر ، بخلاف المضطرّين.

(وتجوز) الصلاة (راكباً مع الضرورة ، ويسجد على قربوس سرجه) بفتح القاف والراء مع تعذّر النزول ولو للسجود خاصّة ثمّ الركوب ، فلو أمكن ، وجب. واغتفر

__________________

(١) في إرشاد الأذهان ١ : ٢٧٤ : «أو» بدل «و».

(٢) الكافي ٣ : ٤٥٧ ٤٥٨ / ٢ ؛ التهذيب ٣ : ١٧٣ / ٣٨٤.

٥٥٧

الفعل الكثير ، كما يغتفر في باقي الأحوال.

ولو كان القربوس ممّا لا يصحّ السجود عليه ، فإن أمكن وضع ما يصحّ عليه ، وجب ، وإلا سقط.

(ولو عجز) عن الصلاة بالأركان ولو بالإيماء بها ، سقطت عنه أفعال الصلاة من القراءة والركوع والسجود ، و (صلّى بالتسبيح) بأن ينوي ويكبّر ويسبّح (عوض كلّ ركعة) والمراد باقي الركعة ، أعني القراءة والركوع والسجود وتوابعها (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر).

(وهو) أي : هذا التسبيح (يجزئ عن جميع الأفعال والأذكار) عدا النيّة والتكبير.

وفي وجوب التشهّد والتسليم عند مَنْ أوجبه نظر ، ولا ريب أنّه أحوط.

وقد صلّى أمير المؤمنين عليه‌السلام وأصحابه هذه الصلاة ليلة الهرير الظهر والعصر والمغرب والعشاء (١).

(ولو أمن) الخائف (في الأثناء) أي : في أثناء الصلاة (أو خاف فيه ، انتقل في الحالين) إلى الواجب على تلك الحال ، فيتمّ الآمِن صلاته إن لم يكن مسافراً ، ويتمّ أفعالها إن كان مؤمياً ، ويقتصر الخائف بعد الأمن على ركعتين إن لم يكن قد ركع في الثالثة ويُكملها بالإيماء لو اضطرّ إليه ؛ لوجود المقتضي في الجميع (٢).

ولا فرق في إتمام الآمِن بين أن يكون قد استدبر وعدمه ، خلافاً للشيخ (٣).

(ولو صلّى) صلاة الخوف (لظنّ العدوّ فظهر الكذب أو) ظهر (الحائل) بينهما بحيث يمنع الهجوم (أجزأ) وإن كان الوقت باقياً ؛ لامتثاله المأمور به على وجهه ، فيخرج عن العهدة.

نعم ، لو استند الجهل بالحال إلى التقصير في الاطّلاع ، لم تصحّ ؛ للتفريط.

(وخائف السبع والسيل) والعدوّ واللصّ ونحوها (يصلّي صلاة الشدّة) إن اضطرّ إليها ، فيقصّر الكيفيّة والكمّيّة ؛ لقول الباقر عليه‌السلام في رواية زرارة : «خائف اللصّ والسبع يصلّي

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٥٧ ٤٥٨ / ٢ ؛ التهذيب ٣ : ١٧٣ ١٧٤ / ٣٨٤.

(٢) في الطبعة الحجريّة : «للجميع» بدل «في الجميع».

(٣) المبسوط ١ : ١٦٦.

٥٥٨

صلاة المواقفة إيماءً على دابّته» (١).

ولو أمكن الصلاة بالأفعال إيماءً ، وجب مقدّماً على صلاة الشدّة.

وأُلحق بمن ذُكر الأسيرُ في أيدي المشركين إذا خاف من إظهار الصلاة ، والمديون المعسر لو عجز عن إقامة البيّنة بالإعسار وخاف الحبس فهرب ، والمدافع عن ماله ؛ لاشتراك الجميع في الخوف ، والحكم معلّق عليه في الآية (٢) ، وهو يشعر بالعلّيّة. والتعليق بـ (الَّذِينَ كَفَرُوا) (٣) أغلبيّة. وفيه نظر.

ومنع في الذكرى من قصر الأسير في تلك الحالة مع عدم السفر (٤).

ولا إشكال في جواز الإيماء في الجميع مع الحاجة إليه.

(والموتحل والغريق يصلّيان) بحسب الإمكان. ويجوز لهما الصلاة (بالإيماء مع العجز) عن استيفاء الأفعال (ولا يقصّران) العدد (إلا في سفر أو خوف) لاختصاص قصر الكمّيّة بهما ، بخلاف الكيفيّة.

قال في الذكرى : نعم ، لو خاف من إتمام الصلاة استيلاء الغرق ورجا عند قصر العدد سلامته وضاق الوقت ، فالظاهر أنّه يقصر العدد أيضاً (٥).

وهو حسن حيث إنّه يجوز له الترك ، فقصر العدد أولى ، لكن في سقوط القضاء بذلك نظر ؛ لعدم النصّ على جواز القصر هنا.

ووجه السقوط : حصول الخوف في الجملة ، كما مرّ.

والحاصل أنّ غلبة مطلق الخوف يوجب تطرّق القصر إلى كلّ خائف ، ووجهه غير واضح ؛ إذ لا دليل عليه ، والوقوف مع المنصوص عليه بالقصر أوضح.

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٩٥ / ١٣٤٨ ؛ التهذيب ٣ : ١٧٣ / ٣٨٣.

(٢) النساء (٤) : ١٠١.

(٣) النساء (٤) : ١٠١.

(٤) الذكرى ٤ : ٣٦٣.

(٥) الذكرى ٤ : ٣٦٤.

٥٥٩

(المقصد الرابع : في صلاة السفر)

اعلم أنّ من الأحكام الشرعيّة ما يشترك فيه الحضر والسفر ، وهو كثير ، كوجوب الطهارة والصلاة والزكاة والحجّ ، ومن الرخص إباحة الميتة عند المخمصة وشرب الخمر لإساغة اللقمة.

ومنها : ما يختصّ بمطلق السفر ، كصلاة النافلة على الراحلة وماشياً إن سُمّي مطلق المشي سفراً.

ومنها : ما يختصّ بالسفر الطويل ، كترك الجمعة ، والجمع بين الصلاتين ، وسقوط نافلة الظهرين إجماعاً ، والوتيرة على المشهور ، والإفطار من الصوم ، وقصر الصلاة الرباعيّة في غير الخوف ، وهذا الفرد هو موضع البحث هنا.

وقد تبيّن بذلك فساد ما قيل : إنّ قصر الصلاة مختصّ بالسفر الطويل. اللهمّ إلا أن يشترط في الخوف السفر ، وقد تقدّم الكلام فيه ، كما ضعف قوله : إنّ من خواصّ مطلق السفر الصلاة إلى غير القبلة مع الضرورة ، فإنّ ذلك غير مختصّ بالسفر أيضاً.

وقد أشار إلى المقصود بالذات بقوله (يجب التقصير في) الصلاة (الرباعيّة خاصّةً) بإسقاط الركعتين الأخيرتين منها خاصّةً ، دون الثنائيّة والثلاثيّة ، بالإجماع ، وقول أبي عبد الله عليه‌السلام : «الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شي‌ء إلا المغرب ثلاث ركعات» (١).

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١٣ ١٤ / ٣١ ؛ الاستبصار ١ : ٢٢٠ / ٧٧٨ ، وليست فيهما كلمة «ركعات».

٥٦٠