مستدرك الوسائل - ج ٨

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ٨

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٨٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

حجة الاسلام ، ولم يخلّف إلّا قدر نفقة الحج ، وله ورثة فهم أحق بما ترك ، إن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجّوا عنه » .

[٩٠٧٣] ٥ ـ عوالي اللآلي : في الحديث : أنه يحجّها في كل سنة ستمائة الف ، فإن اعوز تمموا من الملائكة .

وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : « من أراد الحج فليتعجل » (١) .

[٩٠٧٤] ٦ ـ السيد الرضي في تفسيره : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أن رجلا سأله عن معنى هذه الآية ، وهي : ( وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) (١) الآية ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « هو أن يكون المأمور بفعل الحج ، إن حج لا يرجو ثوابه ، وإن جلس لا يخاف عقابه » .

[٩٠٧٥] ٧ ـ جامع الأخبار : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من ضمن وصيّة الميّت في أمر الحج ، ثم فرّط في ذلك من غير عذر ، لا يقبل الله صلاته وصيامه ، ولا يستجاب دعاؤه ، وكتب عليه كل يوم وليلة مائة خطيئة ، أصغرها كمن زنى بأُمّه أو ابنته ، وإن قام بها من عامه كتب له بكل درهم ثواب حجّة وعمرة ، فإن مات ما بينه وبين القابل مات شهيدا ، وكتب له ما بينه وبين القابل كل يوم وليلة ثواب شهيد ، وقضى له حوائج الدنيا والآخرة » .

____________________________

٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٢٧ ح ١١٧ .

(١) نفس المصدر ج ١ ص ١٨٠ ح ٢٣٦ .

٦ ـ حقائق التأويل ص ١٩٥ ح ١ .

(١) آل عمران ٣ : ٩٧ .

٧ ـ جامع الأخبار ص ١٨٥ .

٦١

[٩٠٧٦] ٨ ـ الشيخ المفيد في أماليه : عن ابن الوليد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد البرقي ، قال : قال حماد بن عيسى : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) : جعلت فداك ، أُدع الله أن يرزقني ولدا ، ولا يحرمني الحج ما دمت حيّا ، قال : فدعا لي ، فرزقني الله ابني هذا ، وربّما حضرت أيّام الحج ولا أعرف للنفقة فيه وجها ، فيأتي الله بها من حيث لا أحتسب .

[٩٠٧٧] ٩ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ومن مات في حجة أو عمرة ، لم يعرض ولم يحاسب » .

[٩٠٧٨] ١٠ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الحج المبرور ليس له جزاء [ إلّا الجنّة ] (١) » قيل : يا رسول الله ، ما برّ الحج ؟ قال : « طيب الكلام ، وإطعام الطعام » .

[٩٠٧٩] ١١ ـ وعن ابن عمر قال : كانت بالمأزمين (١) من منى دوحة ، سرّ تحتها سبعون نبيّا ، أي قطعت سرّتهم .

____________________________

٨ ـ أمالي المفيد ص ١٢ .

٩ ـ لب اللباب : مخطوط .

١٠ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٢٧ ح ١١٤ .

(١) أثبتناه من المصدر .

١١ ـ عوالي اللآلي .

(١) المأزم : المضيق في الجبال حين يلتقي بعضها ببعض ، ومنه سمّي الموضع بين المشعر وعرفة مأزمين ( لسان العرب ج ١٢ ص ١٧ ) .

٦٢

أبواب النيابة في الحج

١ ـ ( باب استحباب الحج مباشرة على وجه النيابة ، واستحباب اختياره على الاستنابة فيه )

[٩٠٨٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه أحج رجلا عن بعض ولده ، فشرط عليه جميع ما يصنعه ، ثم قال ؛ « إنّك إن قضيت ما شرطناه عليك كان لمن حججت عنه حجّة ، ولك بما وفيت من الشرط عليك واتعبت بدنك أجرا » .

[٩٠٨١] ٢ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي : في سياق مناسك الحج ، قال ( عليه السلام ) : « قال أبي : امرأة ماتت ولم تحج ، حج عنها فإن ذلك لها ولك » .

____________________________

الباب ١

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٧ .

٢ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي : ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٨ ح ٢٨ .

٦٣

٢ ـ ( باب أن من أوصى بحجة الاسلام بعد استقرارها ، وجب أن تقضى عنه من بلده ، فإن لم تبلغ التركة فمن حيث بلغ ولو من الميقات ، وكذا من أوصى بمال معين فقصر عن الكفاية وكان الحج ندبا ، ومن مات في الطريق حج عنه من حيث مات )

[٩٠٨٢] ١ ـ زيد النرسي في أصله : عن علي بن مزيد صاحب السابري ، قال : أوصى الي رجل بتركته ، وأمرني أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك فإذا شيء يسير لا يكون للحج ، سألت أبا حنيفة وغيره فقالوا : تصدق بها ، فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف ، فقلت له ذلك ، فقال لي : هذا جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) في الحجر فاسأله ، قال : فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله ( عليه السلام ) تحت الميزاب ، مقبل بوجهه على البيت يدعو ، ثم التفت فرآني فقال : « ما حاجتك ؟ » فقلت : جعلت فداك ، إنّي رجل من أهل الكوفة من مواليكم ، فقال : « دع ذا عنك ، حاجتك » قال : قلت : رجل مات وأوصى بتركته اليّ ، وأمرني أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج ، فسألت من قبلنا فقالوا لي : تصدق به ، فقال ( عليه السلام ) لي : « ما صنعت ؟ » فقلت : تصدقت به ، قال : « ضمنت إلّا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكّة ، فإن كان يبلغ أن يحجّ به من مكّة فأنت ضامن ، وإن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان » .

____________________________

الباب ٢

١ ـ أصل زيد النرسي ص ٤٨ .

٦٤

٣ ـ ( باب أنه يشترط في النائب أن لا يكون عليه حج واجب ، وحكم من حج نائبا مع وجوب الحج عليه )

[٩٠٨٣] ١ ـ عوالي اللآلي : عن ابن عباس : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، رأى رجلا يقول : لبّيك عن شبرمة ، فقال : « ويحك وما شبرمه ؟ » فقال : أخ لي أو صديق ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « حجّ عن نفسك ، ثم حجّ عن شبرمه » .

٤ ـ ( باب جواز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحج عليه )

[٩٠٨٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا بأس أن يخرج لذلك من لم يحجّ عن نفسه ، وإن كان قد حج فهو أفضل » .

٥ ـ ( باب جواز استنابة الرجل عن المرأة ، والمرأة عن الرجل ، واستحباب اختيار الإِنسان الحج من ماله على النيابة )

[٩٠٨٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « أن امرأة من خثعم سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ،

____________________________

الباب ٣

١ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٥ ح ٧٧ .

الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٧ .

الباب ٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٦ .

٦٥

أتحج عن أبيها لأنه شيخ كبير ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نعم فافعلي » الخبر .

[٩٠٨٦] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا تحج المرأة عن الرجل إلّا أن يكون (١) لا يوجد غيرها ، أو تكون أفضل من وجد من الرجال واقومهم بالمناسك » .

٦ ـ ( باب أن من أُعطي مالاً يحج به ففضل منه لم يجب ردّه ، ويجوز له الإِنفاق منه في غير الحج إذا ضمن الحجّ )

[٩٠٨٧] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث له : « ويخرج عنه رجل يحج عنه ويعطي أُجرته ، وما فضل من النفقة فهو للذي أخرج » .

[٩٠٨٨] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كيف بكم إذا كان الحج فيكم متجرا ؟ قيل : يا رسول الله ، وكيف ذلك ؟ قال : قوم يأتون من بعدكم يحجون عن الأحياء والأموات ، فيستفضلون الفضلة فيأكلونها » .

____________________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٧ .

(١) في المصدر : تكون .

الباب ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٧ .

٢ ـ الجعفريات ص ٦٦ .

٦٦

٧ ـ ( باب أن النائب إذا مات بعد الإِحرام ودخول الحرم أجزأت عن المنوب عنه ، وإذا أفسد الحج أجزأ عن الميت ولزم النائب الإِعادة من ماله ، وحكم مالو مات قبل الإِحرام ودخول الحرم )

[٩٠٨٩] ١ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن اسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل حج عن رجل ، فاجترح في حجّه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفّارة ، قال : « هي للأول تامّة ، وعلى هذا ما اجترح » .

[٩٠٩٠] ٢ ـ وعمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل أعطى لرجل مالا يحج به فحدث بالرجل حدث ، قال : « إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول ، وإلّا فلا تجزء » .

قلت : أخرج الخبرين الكليني ، والشيخ في الكافي (١) والتهذيب (٢) ، بسندهما الى الحسين ، وحمل في الأخير الخبر على كون الموت بعد دخول الحرم ، ولا شاهد له .

٨ ـ ( باب استحباب تسمية النائب المنوب عنه في المواطن ، والدعاء له ، وعدم وجوب ذلك )

[٩٠٩١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (١)

____________________________

الباب ٧

١ ، ٢ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١١ .

(١) الكافي ج ٤ ص ٥٤٤ ح ٢٣ وص ٣٠٦ ح ٥ .

(٢) التهذيب ج ٥ ص ٤٦١ ح ١٦٠٦ وص ٤١٨ ح ١٤٥١ .

الباب ٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٧ .

(١) في المصدر : محمد بن علي .

٦٧

( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من حج عن غيره فليقل عند احرامه : اللهم إني أحج عن فلان فتقبل منه ، وأجرني على قضائي عنه » .

[٩٠٩٢] ٢ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي : قال : « وإن أردت الحج عن غيرك فقل : اللهم إني أُريد الحج عن فلان بن فلان ـ فسمّه (١) ـ فيسره لي ، وتقبّله من فلان » .

٩ ـ ( باب جواز طواف النائب عن نفسه وعن غيره ، بعد الفراغ من الحج الذي استنيب فيه )

[٩٠٩٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من حجّ عن غيره بأجر ، فله إذا قضى الحج أن يتطوّع لنفسه بما شاء من عمرة أو طواف » .

١٠ ـ ( باب حكم من أُعطي مالا ليحجّ عن إنسان ، فحج عن نفسه )

[٩٠٩٤] ١ ـ كتاب حسين بن عثمان : عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل أعطى رجلا دراهم ليحج بها عنه ، فحجّ بها عن نفسه ، قال : « هي للأول » .

____________________________

٢ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٨ .

(١) في المصدر : تسميه .

الباب ٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٧ .

الباب ١٠

١ ـ كتاب حسين بن عثمان ص ١١١ .

٦٨

١١ ـ ( باب استحباب التطوع بالحج والعمرة والعتق ، عن المؤمنين وخصوصاً الأقارب أحياء ، وأمواتاً ، وعن المعصومين ( عليهم السلام ) أحياء وأمواتاً )

[٩٠٩٥] ١ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن أبي المغرا ، عن اسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، جعلت فداك ، أيحج الرجل ويجعله لبعض أهله وهو ببلد آخر ، هل يجوز ذلك له ؟ قال : فقال : « نعم » قال : قلت : فينقص من أجره ؟ قال : فقال : « له أجر ولصاحبه مثله ، وله أجر سوى ذلك بما وصل » .

[٩٠٩٦] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاثة شبّه علي أجورهم ، فلا أدري أيّهم أعظم أجرا : الاضحية ، والمنحة ، والرجل يحج عن الرجل لم يحج قبل ذلك » .

[ ٩٠٩٧ ] ٣ ـ الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية : عن علي بن عبيد الله الحسيني ، قال : ركبنا مع سيّدنا أبي الحسن ( عليه السلام ) الى دار المتوكل في يوم السلام ، فسلّم سيّدنا أبو الحسن ( عليه السلام ) وأراد أن ينهض ، فقال له المتوكل : إجلس يا أبا الحسن إنّي أُريد أن أسألك ، فقال ( عليه السلام ) : « سل » فقال له : ما في الآخرة غير الجنة والنار يحلّون به الناس ؟ فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) له : « ما

____________________________

الباب ١١

١ ـ كتاب درست بن ابي منصور ص ١٦٩ .

٢ ـ الجعفريات ص ٦٥ .

٣ ـ الهداية ص ٦٥ .

٦٩

يعلمه إلّا الله » فقال له ؛ فعن علم الله أسألك ، فقال ( عليه السلام ) له : « فعن (١) علم الله أُخبرك » قال : يا أبا الحسن ما رواه الناس أن أبا طالب يوقف إذا حوسب الخلائق بين الجنة والنار ، وفي رجله نعلان من نار يغلي منهما دماغه ، لا يدخل الجنة لكفره ، ولا يدخل النار لكفالته رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وصدّه قريشا عنه ، وأيسر على يديه حتى ظهر أمره ، قال له أبو الحسن ( عليه السلام ) : « ويحك ، لو وضع إيمان أبي طالب ( عليه السلام ) في كفة ، وإيمان الخلائق في الكفة الأُخرى ، لرجّح إيمان أبي طالب ( عليه السلام ) على إيمانهم ـ الى أن قال ( عليه السلام ) ـ فكان والله أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يحجّ عن أبيه وأُمّه ، وعن أب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حتى مضى ، ووصى الحسن والحسين ( عليهما السلام ) بمثل ذلك وكل إمام منّا يفعل ذلك ، إلى أن يظهر الله أمره » الخبر .

[٩٠٩٨] ٤ ـ القطب الراوندي في الخرائج : قال : إن أبا محمد الدعلجي (١) كان له ولدان ، وكان من خيار أصحابنا ، وكان قد سمع الأحاديث ، وكان أحد ولديه على الطريقة المستقيمة وهو ابو الحسن ، وكان يغسل الأموات ، وولد آخر يسلك مسالك الأحداث في فعل الحرام ، وكان قد دفع إلى أبي محمد حجة يحجّ بها عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، وكان ذلك عادة الشيعة (٢) ، فدفع الى ولده المذكور

____________________________

(١) في المصدر : ومن .

٤ ـ الخرائج والجرائح ص ١٢٧ .

(١) في المصدر : الدعجلي والصحيح ما في المتن « راجع مجمع الرجال ج ٧ ص ٩١ ، ومعجم رجال الحديث ج ١٠ ص ٣٠٨ .

(٢) وفيه زيادة : وقتئذٍ .

٧٠

بالفساد شيئا منها وخرج الى الحاج ، فلما عاد حكى أنه كان واقفا بالموقف ، فرأى الى جنبه شابا حسن الوجه أسمر اللّون (٣) ، مقبلا على شانه في الابتهال والدعاء والتضرّع وحسن العمل ، فلمّا قرب نفر الناس التفت اليّ وقال : « يا شيخ أما تستحي ؟ » فقلت : من أي شيء يا سيدي فقال : « يدفع اليك حجة عمّن تعلم ، فتدفع الى فاسق يشرب الخمر ، فيوشك أن تذهب عينك » وأومأ الى عيني ، وأنا من ذلك اليوم الى الآن على وجل ومخافة ، وسمع أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان ذلك ، قال : فما مضى عليه أربعون يوما بعد مورده ، حتى خرج في عينه التي أومأ اليها قرحة فذهبت (٤) .

[٩٠٩٩] ٥ ـ الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة : عن أبي محمد علي بن محمد العلوي الموسوي ، عن عبد الله بن جبلة ، عن سلمة بن جناح ، عن حازم بن حبيب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام : إنّ أبوي هلكا ، وقد أنعم الله عليّ ورزق ، افاتصدق عنهما وأحج ؟ فقال : « نعم » الخبر .

[٩١٠٠] ٦ ـ الشيخ الكشي في رجاله : قال : وجدت بخط أبي عبد الله الشاذاني في كتابه : سمعت فضل بن هاشم الهروي يقول : ذكر لي كثرة ما يحج المحمودي ، فسألته عن مبلغ حجّاته فلم يخبرني بمبلغها ، وقال : رزقت خيرا كثيرا والحمد لله ، فقلت له : فتحج عن نفسك أو

____________________________

(٣) وفيه زيادة : بذؤ ابتين .

(٤) جاء في هامش المخطوط ما نصّه : « هذا الخبر نقله في الأصل في بعض الأبواب الآتية ـ الوسائل ج ٨ ص ١٤٧ ح ١٤٦٤٢ ـ مختصرا ولبعض الفوائد اعدنا ذكره » منه ( قدّه ) .

٥ ـ كتاب الغيبة ص ٣٦ .

٦ ـ رجال الكشي ج ٢ ص ٧٩٨ ح ٩٨٧ .

٧١

عن غيرك ؟ فقال : عن غيري بعد حجة الاسلام ، وأحج عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأجعل ما أجازني الله عليه لاوليائه (١) ، وأهب ممّا اثاب على ذلك للمؤمنين والمؤمنات ، قلت : فما تقول في حجّك ؟ فقال : أقول : اللهم إنّي أهللت لرسولك محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، وجعلت جزائي منك ومنه لأوليائك الطاهرين ، ووهبت ثوابي عنهم لعبادك الصالحين (٢) ، بكتابك وسنّة نبيّك ( صلى الله عليه وآله ) . . . الى آخر الدعاء .

١٢ ـ ( باب جواز التشريك بين اثنين بل جماعة كثيرة ، في الحجة المندوبة )

[٩١٠١] ١ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ( عليه السلام ) : قال : « وإذا أحب الرجل أن يجعل والده ووالدته في حجّته إذا حجّ فعل ، لأن الله تعالى يأجرهم ويأجره من غير أن ينقص من أجره شيئا ، لأنه قد يدخل على الميت في قبره الصوم والصلاة والصدقة والحج والعتق » .

١٣ ـ ( باب استحباب التطوع بطواف وركعتين وزيارة عن جميع المؤمنين ، ثم يجوز أن يخبر كل أحد أنه قد طاف وصلى وزار عنه )

[٩١٠٢] ١ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا أردت أن تطوف

____________________________

(١) في المصدر : لاولياء الله .

(٢) وفيه : المؤمنين والمؤمنات .

الباب ١٢

١ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٥ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢ ح ٤٧ .

الباب ١٣

١ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٤ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٥ .

٧٢

عن أحد من إخوانك ، أتيت الحجر الأسود فقلت : بسم الله ، اللهم تقبّل من فلان » .

١٤ ـ ( باب جواز إعطاء غير المستطيع ، من الزكاة ما يحج به )

[٩١٠٣] ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث له : « إن الله عزّ وجلّ نظر في أموال الأغنياء ونظر في الفقراء ، فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفي به الفقراء ، ولو لم يكفهم لزادهم ، بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي ، ويتزوج ويصدّق ويحج » .

١٥ ـ ( باب أنه يستحب للحي أن يستنيب في الحج المندوب ، وإن قدر عليه ، وجواز تعدد النائب في عام واحد )

[٩١٠٤] ١ ـ الشيخ أبو عمرو الكشي في رجاله : عن علي بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن عيسى ، قال : زعم الحسن بن علي ، أنه أحصى لعلي بن يقطين [ بعض ] (١) السنين ثلثمائة ملب ، أو مائة وخمسين ملبيا ، وإن لم يكن يفوته من يحج عنه ، وكان يعطي بعضهم عشرين ألفا ، وبعضهم عشرة ألاف في كل سنة للحج ، مثل : الكاهلي ، وعبد الرحمن بن الحجاج ، وغيرهما ، ويعطي أدناهم الف درهم ، وسمعت

____________________________

الباب ١٤

١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٢ .

الباب ١٥

١ ـ رجال الكشي ج ٢ ص ٧٣٣ ح ٨٢٠ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٧٣

من يحكي في أدناهم خمسمائة درهم . الخبر .

[٩١٠٥] ٢ ـ وعن جعفر بن معروف ، قال : حدثنا يعقوب بن يزيد ، عن سليمان بن الحسين ـ كاتب علي بن يقطين ـ قال : أحصيت لعلي بن يقطين من وافى عنه في عام واحد مائة وخمسين رجلا ، أقلّ من أعطاه منهم سبعمائة درهم ، وأكثر من أعطاه عشرة آلاف درهم .

____________________________

٢ ـ رجال الكشي ج ٢ ص ٧٣٧ ح ٨٢٤ .

٧٤

أبواب أقسام الحج

١ ـ ( باب أن الحج ثلاثة أقسام : تمتع ، وقران ، وإفراد ، لا يصح الحج إلّا على أحدها )

[٩١٠٦] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والحاج على ثلاثة أوجه : قارن ، ومفرد للحج ، ومتمتع بالعمرة الى الحج » .

[٩١٠٧] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الحج على ثلاثة أوجه : فحج مفرد وعمرة مفردة أيّهما شاء قدّم ، وحج وعمرة مقرونتان لا فصل بينهما ، وذلك لمن ساق الهدي يدخل مكّة فيعتمر ، ويبقى على إحرامه حتى يخرج الى الحج من مكّة فيحج ، وعمرة يتمتع بها الى الحج ، وذلك أفضل الوجوه » الخبر .

٢ ـ ( باب كيفيّة أنواع الحج ، وجملة من أحكامها )

[٩١٠٨] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « خرج رسول الله ( صلى الله عليه

____________________________

الباب ١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٠ .

الباب ٢

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٨٩ ح ٢٢٩ .

٧٥

وآله ) ، حين حج حجّة الوداع ، خرج في أربع بقين من ذي القعدة ، حتى أتى الشجرة فصلى ، ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء فأحرم منها وأهلّ بالحج وساق مائة بدنة ، وأحرم الناس كلّهم بالحج لا يريدون عمرة ولا يدرون ما المتعة ، حتى إذا قدم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مكة ، طاف بالبيت وطاف الناس معه ، ثم صلى عند مقام ابراهيم ( عليه السلام ) فاستلم الحجر ، ثم قال : أبدأ بما بدأ الله به ، ثمّ أتى الصفا فبدأ بها ، ثم طاف بين الصفا والمروة فلمّا قضى طوافه ختم بالمروة ، قام يخطب أصحابه ، وأمرهم أن يحلّوا ويجعلوها عمرة ، وهو شيء أمر الله به ، فاحلّ الناس ، وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت ما امرتكم ، ولم يكن يستطيع أن يحل من أجل الهدي الذي معه ، لأن الله يقول : ( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) (١) فقال سراقة بن جعشم الكناني : يا رسول الله علمتنا ديننا كأنما خلقنا اليوم ، أرأيت لهذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أو لكل عام ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا بل ( لأبد الأبد ) (٢) » .

[٩١٠٩] ٢ ـ أبو عمرو الكشي في رجاله : عن حمدويه بن نصير ، قال : حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد ، قال : حدثني يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن زرارة ومحمد بن قولويه ، عن الحسين بن الحسن ، قالا : حدثنا سعد بن عبد الله ، قال : حدثني هارون ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة وابنيه الحسن والحسين ، عن عبد الله بن زرارة ، قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « اقرأ

____________________________

(١) البقرة ٢ : ١٩٦ .

(٢) في المصدر للأبد .

٢ ـ رجال الكشي ج ١ ص ٣٤٩ ح ٢٢١ .

٧٦

منّي على والدك السلام ، وقل له ـ الى أن قال ( عليه السلام ) ـ وعليك بصلاة الست والأربعين ، وعليك بالحج أن تهل بالإِفراد وتنوي الفسخ ، إذا قدمت مكة وطفت وسعيت فسخت ما أهللت به ، وقلبت الحج عمرة ، أحللت الى يوم التروية ، ثم إستأنف الاهلال بالحج مفرداً الى منى ، وتشهد المنافع بعرفات والمزدلفة ، فكذلك حجّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهكذا أمر أصحابه ان يفعلوا ، أن يفسخوا ما أهلوا به ويقلبوا الحج عمرة ، وإنّما أقام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على إحرامه للسوق الذي ساق معه ، فإن السائق قارن ، والقارن لا يحل حتى يبلغ هديه محلّه ، ومحلّه المنحر بمنى فإذا بلغ أحلّ ، فهذا الذي أمرناك به حج المتمتع ، فالزم ذلك ولا يضيق صدرك ، والذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين ، والاهلال بالتمتع بالعمرة الى الحج ، وما أمرنا به من أن يهلّ بالتمتع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم ، ولا يخالف شيء منه الحق ولا يضادّه [ والحمد لله رب العالمين ] (١) » .

[٩١١٠] ٣ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي : قال ( عليه السلام ) : « فإذا أردت الحج بالاقران وجب عليك أن تسوق معك من حيث أحرمت الهدي ، بدنة أو بقرة تقلّدها وتشعرها من حيث تحرم ، فإن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أحرم من ذي الحليفة ، فأت ببدنته وأشعر صفحة سنامها الأيمن ، وسالت الدم عنها ثم قلّدها بنعلين ، وكذلك في البقر في موضع سنامها ، فإذا كان يوم التروية جلل بدنه (١) وراح به الى منى وعرفات .

____________________________

(١) أثبتناه من المصدر .

٣ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٤ .

(١) في البحار : بدنته .

٧٧

وقد روي : من لم توقف (٢) له بدنة بعرفة ليس هدي (٣) إنما هي ضحيّة ، فجلله بأي ثوب شئت ، وإذا ذبحت تنزع عنه الجلّة والنعلين ، وتصدّق بذلك أو شاة بدله ، ومن العلماء من رخّص في القران بلا سوق ، وأمّا نحن اختيارنا السوق ، فإن عجزت عن سوق الهدي تعتمر عنه ، لما كان من قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ، ما سقت الهدي وتحللت مع الناس خير من العمرة ، وفي بعض الحديث : لجعلتها عمرة ، فهذا أخذ الأمر من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سنة المتمتع ، ولم يعش الى القابل ، وسئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أي الحج أفضل ؟ قال : العجّ والثجّ ، قال : سئل عن تفسير ذلك ، قال : العج : رفع الصوت ، والثج : النحر ، إذا دخلت وأنت متمتع فاقطع التلبية إذا استلمت الحجر ، وقال بعض العلماء : إذا بدا لك بيوت مكّة فاقطع التلبية ، ثم تطوف بالبيت ، وتسعى بين الصفا والمروة سبعا ، ثم تقص من شعرك والحلق أفضل ، وابدأ بشقّك الأيمن ثم بالأيسر وادفن شعرك ، فإذا فعلت ذلك فقد قضيت عمرتك ، وحلّ لك كلّ شيء من لبس القميص والخف ومسّ الطيب ووطء النساء الى يوم التروية ، ومن العلماء من يرى على المقارن طوافين وسعيين ، ويأمره بالرجوع الى البيت بعد فراغه من السعي ، فيأمر بالطواف بالبيت سبع أُخر يرمل فيه ، ويسعى بين الصفا والمروة سبعا أُخر كفعله في المرة الأُولى ، يجعل الطواف والسعي الأوّل لعمرته ، والطواف والسعي الثاني لحجته ، إذا كان دخل بحجة وعمرة مقرن ، ونحن نرى للإِقران وللمتمتع وللمفرد كلّهم الطواف بالبيت ، والسعي بين الصفا والمروة مجز ، لقول رسول

____________________________

(٢) وفيه : توف .

(٣) الظاهر : بهدي ( منه قده ) .

٧٨

الله ( صلى الله عليه وآله ) لعائشة وكانت قارنا : يجزؤك طوافك لحجّك وعمرتك ، وإذا كنت متمتعا أقمت بمكّة الى يوم التروية ، فإذا كان يوم التروية وأنت متمتّع وأردت الخروج الى منى فخذ من شاربك ومن أظفارك ، واغتسل والبس إحرامك ، إن شئت أحرمت من بيتك أو من الحجر أو من داخل الكعبة أو من المسجد أو من الأبطح ، أجزأك من أي موضع شئت ، وطف بالبيت سبعا لوداعك البيت عند خروجك الى منى لا رمل عليك فيها ، وصلّ ركعتين أو ما شئت أو أربعا قبل أن تخرج ، ولا سعي عليك بين الصفا والمروة قارنا كنت أو مفردا أو متمتعا ، ثم تلبي : لبيّك بحجّة تمامها وبلاغها عليك ، وإن أخّرت الطواف لحجك الى رجوعك من منى فحسن ، ثم توجه الى منى فاتها ملبّيا ، وانزل بمنى الجانب الأيمن منها ان تيسّر ذلك ، وإلّا فحيث نزلت أجزأك ، وبت بها ثم تغدو الى عرفات إن شئت فلبّ وإن شئت فكبّر ، وإذا انتهيت الى عرفات فانزل بطن عرفة من وراء الأحواض إن استطعت ، أو حيث نزلت أجزأك ، فإن وراء عرفات كلّها موقف الى بطن عرفة ، فإذا زالت الشمس فاغتسل أو تتوضأ والغسل أفضل ، ثم ائت مصلّى الإِمام فصلّ معه الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وإن لم تدرك الصلاة مع الامام فصلّ في رحلك ، واجمع بين الظهر والعصر ، ثم ائت الموقف فقف عند الصخرات وأنت مستقبل القبلة قريب من الامام وإلّا حيث شئت ، فإذا سقطت القرصة فامض الى المزدلفة وعليك السكينة والوقار ، وأكثر الاستغفار والتلبية ، فإذا انتهيت الى الكثيب الأحمر عن يمنة الطريق ، فقل : اللهم ارحم موقفي وزد في علمي ، ولا تصلّ المغرب حتى تأتي الجمع فانزل بطن واد عن يمين (٤) الطريق ، ولا تجاوز الجبل ولا الحياض تكون قريبا من المشعر ، وصلّ

____________________________

(٤) في البحار : يمنى .

٧٩

بها المغرب والعتمة تجمع بينهما بأذان وإقامتين مع الإِمام إن أدركت أو وحدك ، ولا تبرح حتى تصلي بها الصبح ، ولا تدفع حتى يدفع الامام ، وذلك قبل طلوع الشمس حين يسفر الصبح ويتبيّن ضوء النهار ، فإنّ الجاهلية كانوا لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس ، ويقولون : اشرق ثبير ، فخالفهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فدفع قبل طلوع الشمس ، ثم امش على هنيأتك حتى تأتي وادي محسر ، وهو [ حد ] (٥) ما بين المزدلفة ومنى وهو الى منى أقرب ، فاسع فيها الى منى تجاوزها فإذا أتيت منى اغتسل أو توضأ ، فإذا طلعت الشمس فأت الجمرة العظمى وهي جمرة العقبة فارم بسبع حصيات واقطع التلبية ، ثم اهرق الدم ممّا معك ، الجذع من الضان وهو ابن سبعة اشهر فصاعدا ، والثنيّ من المعز وهو لاثني عشر شهرا فصاعدا ، ومن الابل ما كمل خمس سنين ودخل في الست ، والثنيّ من البقر إذا استكمل ثلاث سنين وأول يوم من السنة الرابعة ، ثم تحلق فقد ( احل كل شيء لك ) (٦) إلّا الطيب والنساء ، وكان بعض العلماء يرى الطيب ، لأنه تطيب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قبل أن يطوف بالبيت ، ومن العلماء من كره ، فإذا فرغت من الذبح فأت رحلك وصل ركعتين وادع الله وسل حاجتك ، وليس عليك يوم النحر غير صلواتك المكتوبة ، فإذا حلقت فزر البيت من يومك أو ليلتك وإن أخرت [ أجزأك ] (٧) الى وقت النفر ، ما لم تمس الطيب والنساء ، فإذا أتيت مكة طف بالبيت سبعة أشواط ، فإنّ ذلك هو الطواف الواجب الذي قال الله تعالى :

____________________________

(٥) أثبتناه من البحار .

(٦) في البحار : حل لك كل شيء .

(٧) أثبتناه من البحار .

٨٠