مستدرك الوسائل - ج ٨

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ٨

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٨٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

( وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (٨) وصلّ ركعتين خلف المقام ، وإن كنت قارنا أو مفردا فقد حل لك كل شيء ، وليس عليك سعي الصفا والمروة ، وإن كنت متمتعا فإن طوافك السبع للزيارة مجز لحجك ولزيارتك (٩) ، وعليك السعي بين الصفا والمروة في قول بعض العلماء ، وبعض العلماء قالوا مجز للمتمتع سبعة بالصفا والمروة لعمرته في أوّل مقدمه ، والطواف السبع مجز عن الزيارة والحجة ، وإنّما عندهم على المتمتع طواف الزيارة فقط بلا سعي ، ثم ارجع الى منى ولا تبت بمكة أيام التشريق ، فإذا كان اليوم الثاني مكثت حتى تطلع الشمس ثم تغتسل أو تتوضأ ، وحملت معك واحدة وعشرين حصاة قبل أن تصلّي الظهرين (١٠) ترميها ، وابدأ بالجمرة الأُولى وهي التي اقربهن الى مسجد منى فارمها ، واقصد للرأس فارمها بسبع حصيات تكبر مع كل حصاة ، فإذا رميت فقف واجعل الجمرة عن يسار الطريق وانت مستقبل القبلة ، فاحمد الله واثن عليه ، وصلّ على محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، وكبّر سبع تكبيرات ، وقف عندها مقدار ما يقرأ الانسان مائة آية أو مائة وخمسين آية من القرآن ، ثم ائت الجمرة الوسطى فارمها بسبع حصيات فافعل كما فعلت فيها ، ثم تقدم امامها وقف على يسارها مستقبل القبلة مثل وقوفك في الأُخرى ، ثم ائت جمرة العقبة فارمها بسبع حصيات ولا تقف عندها ، ثم انصرف وصلّ الظهر ، وتفعل في (١١) الغد مثل ما فعلته في اليوم الأول ، فان احببت التعجيل جاز لك ، وإن احببت التأخير تأخّرت ، ولا ترم إلّا وقت الزوال قبل الظهر في كل يوم » .

____________________________

(٨) الحج ٢٢ : ٢٩ .

(٩) في البحار : وللزيارة .

(١٠) وفيه الظهر .

(١١) وفيه : من الغد .

٨١

[٩١١١] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « والمتمتع يدخل محرما فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، وإذا فعل ذلك حل من إحرامه ، وأخذ شيئا من شعره وأظفاره وأبقى من ذلك لحجه وحل (١) ، ثم يجدد احراما للحج من مكة ، ثم يهدي ما استيسر من الهدي ، كما قال الله عزّ وجلّ » .

[٩١١٢] ٥ ـ عوالي اللآلي : روي أن عبد الله بن العباس سئل عن متعة الحج ، فقال : أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي ( صلى الله عليه وآله ) في حجة الوداع واهللنا ، فلما وصلنا مكة قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اجعلوا اهلالكم بالحج عمرة إلّا من قلّد الهدي فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة ، وأتينا النساء ولبسنا الثياب ، وقال : من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محلّه ، ثم أمرنا عشيّة التروية أن نهل بالحج ، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجّنا ، وعلينا الهدي كما قال الله تعالى : ( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ) (١) الى امصاركم ، والشاة تجزء ، فجمعوا نسكين في عام واحد بين الحج والعمرة ، فإن الله تعالى انزله في كتابه ، وسنة نبيه واباحه للناس غير اهل مكة ، قال الله تعالى : ( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (٢) واشهر الحج الذي ذكر الله في كتابه : شوّال وذو القعدة وذو الحجة ،

____________________________

٤ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩١ .

(١) في المصدر : وحل من كل شيء .

٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٩٢ ح ٢٨٣ .

(١ ، ٢) البقرة ٢ : ١٩٦ .

٨٢

فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم ، والرفث : الجماع ، والفسوق : المعاصي ، والجدال : المراء .

٣ ـ ( باب وجوب حج التمتع عينا على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام )

[٩١١٣] ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحنّاط : عن ابي بصير ، قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : « دخل عليّ أُناس من اهل البصرة فسألوني عن أحاديث وكتبوها ـ الى أن قال ( عليه السلام ) ـ وسألوني عن الحج ، فاخبرتهم بما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وما أمر به ، فقالوا لي : فإنّ عمر أفرد بالحج ، قلت لهم : إنّما ذاك رأي رآه عمر ، وليس رأي عمر مثل ما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .

[٩١١٤] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ثم قال عزّ وجلّ : ( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (١) مكة ومن حولها على ثمانية واربعين ميلا ، من كان خارجا عن هذا الحدّ فلا يحج إلّا متمتّعا بالعمرة الى الحج ، ولا يقبل الله غيره منه » .

[٩١١٥] ٣ ـ بعض نسخه : « عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ، ما سقت الهدي وتحلّلت مع الناس حين حلّوا ، ولجعلتها عمرة ، هذا آخر امر رسول الله ( صلى الله

____________________________

الباب ٣

١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٤ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ .

(١) البقرة ٢ : ١٩٦ .

٣ ـ عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ ح ٧ .

٨٣

عليه وآله ) سنة المتمتع ، ولم يعش الى قابل (١) » .

[٩١١٦] ٤ ـ الشيخ المفيد في الارشاد : لما أراد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) التوجه الى الحج ، وأداء [ ما ] (١) فرض الله تعالى فيه ، أذّن في الناس به ، وبلغت دعوته الى أقاصي بلاد الاسلام ، فتجهّز الناس للخروج معه ، وحضر المدينة ومن نواحيها ومن حولها ويقرب منها خلق كثير ، وتهيأوا للخروج معه ، فخرج ( صلى الله عليه وآله ) بهم لخمس بقين من ذي القعدة ، وكاتب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالتوجه الى الحج من اليمن ، ولم يذكر له نوع الحج الذي قد عزم عليه ، وخرج ( صلى الله عليه وآله ) قارنا للحج بسياق الهدي ، وأحرم من ذي الحليفة ، وأحرم الناس معه ، الى أن قال : وكان قد خرج مع النبي ( صلى الله عليه وآله ) كثير من المسلمين بغير سياق هدي ، فأنزل الله تعالى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّـهِ ) (٢) فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة ، وشبّك احدى أصابع يديه على الأُخرى ، ثم قال ( صلى الله عليه وآله ) : لو استقبلت من أمري ما استدبرته ما سقت الهدي ، ثم امر مناديه أن ينادي : من لم يسق منكم هديا فليحل وليجعلها عمرة ، ومن ساق منكم هديا فليقم على احرامه ، فاطاع في ذلك بعض الناس وخالف بعض ، وجرت خطوب بينهم فيه ، وقال منهم قائلون : [ إن ] (٣) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أشعث أغبر ، نلبس الثياب ونقرب النساء وندهن ، وقال

____________________________

(١) في البحار : القابل .

٤ ـ إرشاد المفيد ص ٩١ باختلاف يسير في الألفاظ .

(١) اثبتناه من المصدر .

(٢) البقرة ٢ : ١٩٦ .

(٣) أثبتناه من المصدر .

٨٤

بعضهم : أما تستحيون تخرجون ورؤوسكم تقطر من الغسل ، ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على احرامه ؟ فأنكر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على من خالف ذلك ، وقال : لولا اني سقت الهدي لاحللت وجعلتها عمرة ، فمن لم يسق هديا فليحلّ ، فرجع قوم وأقام آخرون على الخلاف ، وكان فيمن اقام على الخلاف عمر بن الخطاب ، فاستدعاه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقال : مالي أراك يا عمر محرما أسقت هديا ؟ قال : لم أسق ، قال : فلم لا تحلّ وقد أمرت من لم يسق [ الهدي ] (٤) بالاحلال !؟ فقال : والله يا رسول الله لا احللت وانت محرم ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إنّك لم تؤمن بها حتى تموت ، فلذلك أقام على إنكار متعة الحج ، حتى رقى المنبر في إمارته فنهى عنها نهيا مجدّدا ، وتوعّد عليها بالعقاب . الخبر .

[٩١١٧] ٥ ـ العياشي : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « نزلت على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، المتعة وهو على المروة بعد فراغه من السعي » .

[٩١١٨] ٦ ـ أبو القاسم علي بن أحمد الكوفي في كتاب الاستغاثة : قال : ( وقد أجمع الناس من أهل الأثر ) (١) ، أن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، لمّا حجّ حجّة الوداع ، قال للناس بعد أن طافوا ( طواف دخول مكة ) (٢) وسعوا بين الصفا والمروة : « أيّها الناس ، من كان ساق الهدي [ من

____________________________

(٤) اثبتناه من المصدر .

٥ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٩١ ح ٢٣٤ .

٦ ـ الاستغاثة ص ٤٤ .

(١) في المصدر : وقد اجمعوا جميعاً في رواياتهم .

(٢) ليس في المصدر .

٨٥

موضع احرامه ] (٣) فليقم على إحرامه حتى يبلغ الهدي محلّه ، ومن لم يكن ساق فليحلّ وليتمتع بالعمرة الى الحج ، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت الذي امرتكم به ، ولكني قد سقت الهدي » فانزل الله تعالى توكيدا في المتعة : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ـ الى قوله ـ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ) (٤) الآية .

٤ ـ ( باب استحباب اختيار حج التمتع على القران والإِفراد ، حيث لا يجب قسم بعينه ، وإن حج الفا والفا ، وإن كان قد اعتمر في رجب أو رمضان ، أو إن كان مكيا ، أو مجاورا سنين ، واستحباب اختيار القران على الإِفراد إذا لم يجز له التمتع )

[٩١١٩] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « افضل الحج التمتع بالعمرة الى الحج ، وهو الذي نزل به القرآن ، وقال (١) بفضله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وكان قد ساق الهدي في حجة الوداع ، فلما انتهى الى مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ، نزل عليه ما نزل (٢) ، فقال : لو استقبلت من امري ما استدبرت لم اسق الهدي ولجعلتها متعة ، فمن لم يكن معه هدي فليحل ، فأحل الناس وجعلوها عمرة إلّا من كان معه هدي ، ثم احرموا للحج من المسجد الحرام يوم التروية ، فهذا وجه التمتع بالعمرة

____________________________

(٣) أثبتناه من المصدر .

(٤) البقرة ٢ : ١٩٦ .

الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٠ .

(١) في المصدر : وقام .

(٢) في المصدر : ما ينزل عليه .

٨٦

الى الحج لمن لم يكن من اهل الحرم ، كما قال الله عزّ وجلّ ، لأن أهل الحرم يقدرون على العمرة متى أحبّوا ، وإنّما أوسع الله في ذلك لمن أتى من [ أهل ] (٣) البلدان ، فجعل لهم في سفرة واحدة حجّة وعمرة ، رحمة من الله بخلقه [ ومنّاً عليهم ] (٤) وإحسانا اليهم » .

[٩١٢٠] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الحج على ثلاثة أوجه ـ الى أن قال ـ وعمرة يتمتع بها الى الحج ، وذلك أفضل الوجوه » .

[٩١٢١] ٣ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي : « أنه قال لأبيه : قلت : إنهم يقولون حجة مكّية ، وعمرة عراقية ، فقال : كذبوا ، لأن المعتمر لا يخرج حتى يقضي حجّه » .

[٩١٢٢] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن البراء بن عازب ، قال : خرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأصحابه فاحرموا بالحج ، فلما قدموا مكّة قال : « اجعلوا حجتكم (١) عمرة » فقال الناس : قد احرمنا بالحج يا رسول الله ، فكيف نجعلها عمرة ؟ قال : « انظروا كيف آمركم فافعلوا ، فردوا عليه القول ، فغضب ودخل المنزل والغضب في وجهه ، فرأته بعض نسائه والغضب في وجهه ، فقالت : من أغضبك (٢) فقال : « ما لي لا أغضب وأنا آمر بالشيء فلا يتبع » .

____________________________

(٣ ، ٤) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٠ .

٣ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي : استخرج ضمن نوادر أحمد بن عيسى ص ٧٥ .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٠٥ ح ٤٢ .

(١) في المصدر : حجكم .

(٢) في المصدر زيادة : أغضبه الله .

٨٧

٥ ـ ( باب استحباب العدول عن احرام الحج إلى عمرة التمتع لمن لم يسق الهدي ، ولم يتعين عليه الإِفراد ، ولم يلبّ بعد الطواف )

[٩١٢٣] ١ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن لبّى بالحج مفردا ، فقدم مكّة وطاف بالبيت ، وصلّى الركعتين عند مقام ابراهيم ، وسعى بين الصفا والمروة ، فجائز أن يحلّ ويجعلها متعة ، إلّا أن يكون ساق الهدي » .

[٩١٢٤] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : « من لم يسق هديا فليحلّ ، وليجعلها عمرة يتمتع بها » .

٦ ـ ( باب وجوب القران أو الإِافراد على أهل مكّة ، ومن كان بينه وبينها دون ثمانية وأربعين ميلا ، وعدم اجزاء التمتع له عن حجة الاسلام )

[٩١٢٥] ١ ـ محمد بن سعد العياشي في تفسيره : عن حريز ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله : ( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (١) قال : « هو لأهل مكّة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة » قلت : فما حدّ ذلك ؟ قال : « ثمانية وأربعون ميلا من نواحي مكّة ، كلّ شيء دون عسفان ودون ذات عرق ، فهو من حاضري المسجد الحرام » .

____________________________

الباب ٥

١ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي : استخرج ضمن نوادر أحمد بن عيسى ص ٧٤ .

٢ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٤ .

الباب ٦

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٩٣ ح ٢٤٧ .

(١) البقرة ٢ : ١٩٦ .

٨٨

[٩١٢٦] ٢ ـ وعن حماد بن عيسى (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في حاضري المسجد الحرام قال : « دون المواقيت الى مكة ، فهم من حاضري المسجد الحرام » .

[٩١٢٧] ٣ ـ وعن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن أهل مكة ، هل يصلح لهم أن يتمتعوا في العمرة إلى الحج ؟ قال : « لا يصلح لأهل مكّة المتعة ، وذلك قول الله : ( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (١) » .

[٩١٢٨] ٤ ـ وعن سعيد الأعرج ، عنه ( عليه السلام ) ، قال : « ليس لأهل سرف (١) ولا لأهل مرّ (٢) ولا لأهل مكّة متعة ، يقول الله : ( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (٣) » .

[٩١٢٩] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يجوز لأهل مكّة وحاضريها التمتع بالعمرة الى الحج ، وليس لهما إلّا القران والإِفراد ، لقول الله تبارك وتعالى : ( فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ

____________________________

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٤٧ وعنه في البرهان ج ١ ص ١٩٨ ح ٣٠ .

(١) في المصدر والبرهان : حماد بن عثمان . وكلاهما يروي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٤٩ .

(١) البقرة ٢ : ١٩٦ .

٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٥٠ .

(١) سَرِف : موضع على ستة أميال من مكة ( معجم البلدان ج ٣ ص ٢١٢ ) .

(٢) مَرّ : موضع على مرحلة من مكة . ( معجم البلدان ج ٥ ص ١٠٤ ) .

(٣) البقرة ٢ : ١٩٦ .

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ باختلاف يسير .

٨٩

الْهَدْيِ ) (١) ثم قال عزّ وجلّ : ( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (٢) مكّة ومن حولها على ثمانية وأربعين ميلا » .

وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر (٣) : « إذا كان الرجل من حاضري المسجد الحرام أفرد بالحج ، وإن شاء ساق الهدي ويكون على إحرامه حتى يقضي المناسك كلها » .

٧ ـ ( باب حكم من أقام بمكة سنتين ثم استطاع ، متى ينتقل فرضه إلى القران أو الإِفراد ؟ ومن أين يحرم بالحج والعمرة ؟ وحكم من كان له منزلان قريب وبعيد )

[٩١٣٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في قول الله عزّ وجلّ : ( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (١) قال : « ليس لأهل مكّة أن يتمتعوا ، ولا لمن أقام بمكة مجاوراً من غير أهلها » .

٨ ـ ( باب وجوب كون الإِحرام بعمرة التمتع في أشهر الحج ، واختصاص وجوب الهدي بالمتمتع )

[٩١٣١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ومن دخل مكّة بعمرة في شهور الحج ، ثم أقام بها الى أن يحج فهو متمتع ، وإن انصرف فلا شيء عليه ، وهي عمرة مفردة » .

____________________________

(١ ، ٢) البقرة ٢ : ١٩٦ .

(٣) نفس المصدر ص ٢٩ .

الباب ٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨ .

(١) البقرة ٢ : ١٩٦ .

الباب ٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨ .

٩٠

[٩١٣٢] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس على المفرد الهدي ، ولا على المقارن إلّا ما ساقه » .

٩ ـ ( باب أن أشهر الحج هي : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، لا يجوز الإِحرام بالحج ولا بعمرة التمتع إلّا فيها )

[٩١٣٣] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) (١) هو : « شوال وذو القعدة وذو الحجة » .

[٩١٣٤] ٢ ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) (١) قال : « شوال وذو القعدة وذو الحجة ، وليس لأحد أن يحرم بالحج فيما سواهن » .

[٩١٣٥] ٣ ـ وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) (١) قال : « الأهلة » .

[٩١٣٦] ٤ ـ وعن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال

____________________________

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .

الباب ٩

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٥١ .

(١) البقرة ٢ : ١٩٧ .

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٥٢ .

(١) البقرة ٢ : ١٩٧ .

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٥٣ .

(١) البقرة ٢ : ١٩٧ .

٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٥٤ .

٩١

في قول الله : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) (١) : « والفرض فرض الحج التلبية والاشعار والتقليد ، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ، ولا يفرض الحج إلّا في هذه الشهور (٢) التي قال الله : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) وهي : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة » .

[٩١٣٧] ٥ ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « العمرة في أشهر الحج متعة » .

[٩١٣٨] ٦ ـ وعن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « كان جعفر ( عليه السلام ) يقول : ذو القعدة وذو الحجة كلتان اشهر الحج » .

[٩١٣٩] ٧ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في قول الله عزّ وجلّ : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) (١) الآية ، قال : « الأشهر المعلومات : شوّال وذو القعدة وذو الحجة ، ولا يفرض الحج في غيرها » .

____________________________

(١) البقرة ٢ : ١٩٧ .

(٢) وفي نسخة : الأشهر ـ منه قدس سره ـ .

٥ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٨٧ ح ٢١٩ .

٦ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٩٢ ح ٢٣٦ .

٧ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩١ .

(١) البقرة ٢ : ١٩٧ .

٩٢

١٠ ـ ( باب استحباب الاشعار والتقليد وجملة من احكامهما )

[٩١٤٠] ١ ـ الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : أنه سئل ما بال البدن تشعر ؟ وما بالها تقلّد النعال ؟ قال : « إذا ضلّت عرفها صاحبها بنعله ، وإذا أرادت الماء لم تمنع من الشرب ، وأمّا ما يشعر فلا يتسنّمها شيطان ، إذا ضرب جانبها الأيمن من السنام ، وإن ضرب الأيسر أجزأ ، تقول أعوذ بالسميع العليم ، من الشيطان الرجيم ، ثم تضرب بالشفرة » .

[٩١٤١] ٢ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن ابراهيم بن علي ، عن عبد العظيم الحسني ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في قول الله : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) (١) قال : « الفريضة : التلبية والاشعار والتقليد ، فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحج ، ولا فرض إلّا في هذه الشهور التي قال الله تعالى : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) (٢) » .

[٩١٤٢] ٣ ـ وعن عبد الله بن فرقد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ،

____________________________

الباب ١٠

١ ـ الجعفريات ص ٧٣ .

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٩٠ ح ١٠٨ .

(١) البقرة ٢ : ١٩٧ .

(٢) البقرة ٢ : ١٩٧ .

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٨٨ ح ٢٢٦ .

٩٣

قال : « الهدي من الإِبل والبقر والغنم ، ولا يجب حتى يعلق عليه ، يعني إذا قلّده فقد وجب » .

[٩١٤٣] ٤ ـ احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « تشعر البدنة وهي باركة ، وتنحر وهي قائمة ، وتشعر من شقّ سنامها الأيمن » .

[٩١٤٤] ٥ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « كان الناس يقلّدون الإِبل والبقر والغنم ، وإنما تركوا تقليد البقر والغنم حديثا ، وقال : يقلّد (١) بسير أو خيط ، والبدن يقلد وتعلق في قلادتها (٢) نعلا خلقة قد صلّى فيها ، فإن ضلّت عن صاحبها عرفها بنعله ، وإن وجدت ضالّة عرفت أنّها هدي » .

[٩١٤٥] ٦ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه سئل عمن ساق بدنة كيف يصنع ؟ قال : « إذا انصرف عن المكان الذي يعقد فيه إحرامه في الميقات ، فليشعرها يطعن في سنامها من الجانب الأيمن بحديدة حتى يسيل دمها ، [ ويقلدها ويجللها ] (١) ويسوقها ، فإذا صار الى البيداء إن أحرم من الشجرة أهل بالتلبية ، وكان علي ( صلوات الله

____________________________

٤ ـ نوادر أحمد بن عيسى ص ٧٢ .

٥ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠١ .

(١) في المصدر : تقلده .

(٢) وفي نسخة : قلائدها ـ منه قدس سره ـ .

٦ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠١ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٩٤

عليه ) يجلل بدنه ، ويتصدق بجلالها » .

[٩١٤٦] ٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا أردت أن تشعر بدنتك فاضربها بالشفرة على سنامها من جانب الأيمن ، فإن كانت البدن كثيرة فادخل بينها واضربها بالشفرة يمينا وشمالا » .

[٩١٤٧] ٨ ـ وفي بعض نسخه : « فإذا دخلت بالإِقران وجب عليك أن تسوق معك الهدي من حيث احرمت بدنة أو بقرة تقلدها وتشعرها من حيث تحرم ، فإن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، صلّى بذي الحليفة فأتى ببدنة واشعر صفحة سنامها الأيمن ، وسالت الدم عنها ثم قلّدها بنعلين ، وكان ابن عمر يستقبل ببدنته القبلة ثم يؤخره (١) في سنامها ، وإذا كانت بقرة أو لم يكن لها سنام ففي موضع سنامها ، وتقول : بسم الله والله أكبر ، وإذا كان يوم التروية جلّل بدنة وراح بها إلى منى ومشعرها ، وإلى عرفات ، ويقال من لم يوقف بدنته بعرفة ليس بهدي إنّما هي ضحيّة كذا يستحب ، وتجلّلها بأي ثوب شئت إذا رحت (٢) وتنزع الجلّة والنعل إذا ذبحتها ، وتصدّق بذلك ، أو بشاة .

وقال ( عليه السلام ) (٣) : ومن ساق هدياً ولم يقلّد ولم يشعر أجزأه » .

____________________________

٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٨ .

٨ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ ح ٧ .

(١) في المصدر : يؤخر .

(٢) في المصدر زيادة : الىٰ منى أو متى شئت .

(٣) نفس المصدر ص ٧٥ .

٩٥

١١ ـ ( باب جواز تقديم المتمتع طواف الحج وسعيه ، على الوقوف للمضطر )

[٩١٤٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه سئل عن امرأة تمتعت بالعمرة الى الحج ، فلما حلّت خشيت الحيض ؟ قال : « تحرم بالحج وتطوف بالبيت وتسعى للحج ، ولا بأس أن تقدّم المرأة طوافها وسعيها للحج قبل الحج » .

١٢ ـ ( باب من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام إلى وقت الحج ، جاز أن يجعلها متعة )

[٩١٤٩] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من اعتمر في أشهر الحج ، فإن انصرف ولم يحج فهي عمرة مفردة ، وإن حج فهو متمتع » .

[٩١٥٠] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « العمرة في أشهر الحج متعة » .

١٣ ـ ( باب جواز طواف القارن والمفرد تطوعا بعد الإِحرام قبل الوقوف ، واستحباب تجديد التلبية بعد كل طواف )

[٩١٥١] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ويطوف المفرد ما شاء بعد طواف

____________________________

الباب ١١

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٧ .

الباب ١٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨ باختلاف .

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٨٧ ح ٢١٩ .

الباب ١٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٢ ، وأخرجه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠ عن

٩٦

الفريضة [ ويجدد التلبية بعد الركعتين ] (١) والقارن بتلك المنزلة ما خلا من الطواف بالتلبية » .

١٤ ـ ( باب كيفية حج الصبيان والحج بهم ، وجملة من أحكامهم )

[٩١٥٢] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن كان معكم من الصبيان فقدموه الى الجحفة أو الى بطن مر ، فيصنع بهم ما يصنع بالمحرم ، ويطاف بهم ، ويرمى عنهم ، ومن لم يجد منهم هديا فليصم عنه ، وكان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يحمل السكين في يد الصبي ، ثم يقبض على يده الرجل فيذبح » .

[٩١٥٣] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من تمتع بصبي فليذبح عنه » .

١٥ ـ ( باب استحباب كون احرام التمتع بالحج يوم التروية ، ويجوز في غيره بحيث يدرك المناسك )

[٩١٥٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) : أنه سئل عن المتمتع يقدم يوم التروية ؟ قال : « إذا قدم مكّة قبل الزوال طاف بالبيت وحلّ ، فإذا صلّى الظهر أحرم ، وإن

____________________________

بعض نسخ الفقه الرضوي .

(١) اثبتناه من المصدر .

الباب ١٤

١ ـ فقه الرضا ( علية السلام ) ص ٧٣ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨ .

الباب ١٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٧ .

٩٧

قدم أخر النهار فلا بأس أن يتمتع ويلحق الناس بمنى ، وإن قدم يوم عرفة فقد فاتته المتعة ويجعلها حجّة مفردة » .

[٩١٥٥] ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في المتمتع بالعمرة الى الحج : « إذا كان يوم التروية اغتسل ولبس ثوبي إحرامه » الخبر .

[٩١٥٦] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في سياق حج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأصحابه : « ثم أحرموا للحج من المسجد الحرام يوم التروية » .

[٩١٥٧] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يخرج الناس الى منى من مكّة يوم التروية ، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة » الخبر .

[٩١٥٨] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا كان يوم التروية فاغتسل ، والبس ثوبيك اللذين للاحرام » .

١٦ ـ ( باب وجوب عدول المتمتع إلى الافراد مع الاضطرار خاصة ، كضيق الوقت ، وحصول الحيض ، وسقوط الهدي مع العدول )

[٩١٥٩] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الخبر المتقدم : « وإن قدم يوم عرفة فقد فاتته المتعة ، ويجعلها حجّة مفردة » .

____________________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٩ .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٠ .

٤ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٩ .

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٨ .

الباب ١٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٧ .

٩٨

[٩١٦٠] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا حاضت المرأة قبل أن تحرم فعليها أن تحتشي إذا بلغت الميقات ، وتغتسل وتلبس ثياب احرامها فتدخل مكّة وهي محرمة ، ولا تقرب المسجد الحرام ، فإن طهرت ما بينها وبين يوم التروية قبل الزوال فقد أدركت متعتها ، فعليها أن تغتسل وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وتقضي ما عليها من المناسك ، وإن طهرت بعد الزوال يوم التروية ، فقد بطلت متعتها فتجعلها حجّة مفردة » .

١٧ ـ ( باب وجوب الاتيان بعمرة التمتع وحجة في عام واحد ، وعدم جواز الخروج من مكّة قبل الإِحرام بالحج ، فإن خرج وعاد بعد شهر أعاد العمرة )

[٩١٦١] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا أراد المتمتع الخروج من مكّة الى بعض المواضع ، فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه ، إلّا أن يعلم أنه لا يفوته الحج ، فإن علم وخرج ثم رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل مكّة محلا ، وإن رجع في غير ذلك الشهر دخلها محرما » .

وفي بعض نسخه (١) عن أبيه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المعتمر لا يخرج حتى يقضي حجّه » .

____________________________

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ .

الباب ١٧

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ .

(١) وعن بعض نسخه ، ضمن نوادر أحمد بن عيسى ص ٧٥ .

٩٩

١٨ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب اقسام الحج )

[٩١٦٢] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : في رجل فرّق بين الحج والعمرة ، قال : « أفضل ذلك أن يسوق ، فإن اشترى بمكّة أجزأ عنه » .

[٩١٦٣] ٢ ـ وبهذا الاسناد ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « امرتم بالحج والعمرة فلا عليكم بأيّهما بدأتم » .

[٩١٦٤] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ومن أراد أن يفرد الحج ، لم يكن عليه طواف قبل الحج » .

[٩١٦٥] ٤ ـ وروي عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنه أفرد الحج ، فلما نزل بذي طوى أخذ طريق الثنية الى منى ، ولم يدخل مكّة .

____________________________

الباب ١٨

١ ـ الجعفريات ص ٦٧ .

٢ ـ الجعفريات ص ٦٧ .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٠ .

٤ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٠ .

١٠٠