مستدرك الوسائل - ج ٨

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ٨

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٨٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

٨ ـ ( باب اشتراط وجوب الحج بوجود كفاية عياله حتى يرجع إليهم وإلّا لم يجب ، وحكم الرجوع إلى كفاية ، وتقديم الحج على التزويج )

[٨٩٦٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) (١) ما استطاعة السبيل التي عنى الله عزّ وجلّ ؟ فقال للسائل : « ما يقول الناس في هذا ؟ » قال : يقولون الزاد والراحلة ، فقال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « قد سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : هلك الناس إذا ، لئن كان من ليس له غير زاد وراحلة ، وليس لعياله قوت غير ذلك ينطلق به ويدعهم ، لقد هلكوا إذا » قيل له : فما الاستطاعة ؟ قال : استطاعة السفر ، والكفاية من النفقة فيه ، ووجود ما يقوت العيال ، والأمن ، اليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلّا على من له مائتا درهم ؟ » .

[٨٩٦٤] ٢ ـ العياشي : عن أبي الربيع الشامي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ ) (١) الآية ، فقال : « ما يقول الناس ؟ » فقيل [ له ] (٢) الزاد والراحلة ، قال : فقال ابو عبد الله ( عليه السلام ) : « سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن هذا ، فقال : لقد هلك الناس إذاً ، لئن كان من كان له زاد

____________________________

الباب ٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ : ص ٢٨٩ .

(١) آل عمران ٣ : ٩٧ .

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٩٢ ح ١١٣ .

(١) آل عمران ٣ : ٩٧ .

(٢) أثبتناه من المصدر .

٢١

وراحلة قدر ما يقوت به عياله ، ويستغني به عن الناس ، ينطلق اليهم فيسألهم إياه ويحج به ، لقد هلكوا إذاً » فقيل له : فما السبيل ؟ قال : فقال : « السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى ببعض يقوت به عياله ، اليس الله قد فرض الزكاة فلم يجعلها إلّا على من يملك مائتي درهم ؟ » .

٩ ـ ( باب وجوب الحج على من بذل له زاد وراحلة ولو حماراً ، ووجوب قبوله وإن استحيى ، ويجزيه عن حجة الاسلام )

[٨٩٦٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قيل له : فمن عرض عليه ما يحج به فاستحيى ؟ قال : « هو ممّن يستطيع ، ولم يستحيى ؟ يحج ولو على حمار أبتر » .

[٨٩٦٦] ٢ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ( عليه السلام ) : عن أبيه ( عليه السلام ) ، قال : « سألته عن رجل لم يكن له مال ، فحج به رجل من إخوانه ؟ قال ( عليه السلام ) : إنّها تجزء عن حجة الاسلام » .

١٠ ـ ( باب وجوب الحج على من أطاق المشي كلّا ، أو بعضا وركوب الباقي ، من غير مشقّة زائدة )

[٨٩٦٧] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن أبي بصير ، عن أبي

____________________________

الباب ٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٩ .

٢ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٨ ح ٣١ .

الباب ١٠

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٩٣ ح ١١٦ .

٢٢

عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) قول الله : ( مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) (١) قال : « تخرج إذا لم يكن عندك تمشي » قال : قلت : لا نقدر على ذلك ، قال : « تمشي وتركب احيانا » قلت : لا نقدر على ذلك ، قال : « تخدم قوما وتخرج معهم » .

[٨٩٦٨] ٢ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ( عليه السلام ) : عن أبيه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن دين الحج ، قال : إن حجة الاسلام واجبة على كل من أطاق المشي من المسلمين ، ولقد كان أكثر من حجّ مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المشاة ، ولقد مرّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على المشاة وهم بكراع الغميم ، فشكوا اليه الجهد والإِعياء ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : شدّوا ازركم واستبطنوا ، ففعلوا فذهب عنهم » .

١١ ـ ( باب اشتراط وجوب الحج بالبلوغ والعقل )

[٨٩٦٩] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في الصبي يحج به ولم يبلغ [ الحلم ] (١) قال : « لا يجزء ذلك عنه وعليه الحجّ إذا بلغ ، وكذلك المرأة إذا حج بها وهي طفلة » .

____________________________

(١) آل عمران ٣ : ٩٧ .

٢ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩ ح ٣٨ .

الباب ١١

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٩ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٢٣

١٢ ـ ( باب أنّ الصبي إذا حج أو حج به لم يجزه عن حجة الاسلام ، ووجب عليه عند البلوغ مع الاستطاعة )

[٨٩٧٠] ١ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لو أن غلاما حج عشر حجج ، ثمّ احتلم كان عليه فريضة الاسلام إذا استطاع اليه سبيلا » .

١٣ ـ ( باب اشتراط وجوب الحج والعمرة بالحرية ، فلا يجبان على المملوك حتى يعتق ، ويستحبان له مع إذن المالك )

[٨٩٧١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « إذا حجّ المملوك أجزأ عنه ما دام مملوكا ، فإن أُعتق فعليه الحج ، وليس يلزمه الحج وهو مملوك » .

١٤ ـ ( باب أن المملوك إذا حج مرّة أو مراراً ثم أُعتق ، وجب عليه حجة الإِسلام مع الشرائط )

[٨٩٧٢] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنّه قال : « إذا أُعتق العبد فعليه الحج إن استطاع اليه سبيلا » .

[٨٩٧٣] ٢ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن أُم الولد يحجّها سيّدها ثم تعتق أيجزء عنها ذلك ؟ قال : « لا » .

____________________________

الباب ١٢

١ ـ نوادر الراوندي ص ٥٢ .

الباب ١٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٠ .

الباب ١٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٠ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٠ .

٢٤

١٥ ـ ( باب أن المملوك إذا حج فأدرك أحد الموقفين معتقاً أجزأه عن حجة الإِسلام )

[٨٩٧٤] ١ ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « والمملوك إذا أُعتق يوم عرفة فقد أدرك الحج ، لأنّه قد أدرك أحد الموقفين » .

[٨٩٧٥] ٢ ـ الشيخ المفيد في كتاب الاختصاص : في خبر سقط أوّله : ما تقول في رجل أعتق عشيّة عرفة عبدا له ؟ قال : « تجزء (١) عن العبد حجّة الإِسلام ، ويكتب للسيد أجران : ثواب العتق ، وثواب الحجّ » .

١٦ ـ ( باب أن المستطيع إذا حج جمالا أو اجيرا أو مجتازا بمكة أو تاجرا ، أجزأه ذلك عن حجة الاسلام )

[٨٩٧٦] ١ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ( عليه السلام ) : عن أبيه قال : « سئلت عمّن خرج الى مكّة في تجارة أو كانت له إبل يكريها فحج قال ( عليه السلام ) : حجته (١) تامّة » .

١٧ ـ ( باب أن المسلم المخالف للحق إذا حج ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ، بل يستحب ، إلّا أن يخل بركن منه فتجب الإِعادة )

[٨٩٧٧] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه

____________________________

الباب ١٥

١ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢ .

٢ ـ الاختصاص ص ٣٦٥ .

(١) في المصدر : يجزء .

الباب ١٦

١ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٤ ، والبحار ج ٩٩ ص ٣٥٨ ح ٣١

(١) في نسخة ، فإن حجته ، ( منه قده ) .

الباب ١٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٩ .

٢٥

سئل عن رجل لا يعرف هذا الأمر وحج ، ثم منّ الله عليه بمعرفته ؟ قال : « يجزؤه حجه ، ولو حج كان أحب اليّ ، وإن كان ناصبا معتقدا للنصب فحج ، ثم منّ الله عليه بالمعرفة فعليه الحج » .

١٨ ـ ( باب وجوب استنابة الموسر في الحج ، إذا منعه مرض ، أو كبر أو عدوّ أو غير ذلك )

[٨٩٧٨] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّ رجلا أتاه فقال : أبي شيخ كبير لم يحجّ ، فأجهز رجلا يحجّ عنه ؟ فقال : « نعم ، إن امرأة من خثعم سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن تحجّ عن أبيها لأنه شيخ كبير ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نعم فافعلي ، إنّه لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أجزأه ذلك » .

[٨٩٧٩] ٢ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن جابر أنّه قال : يا رسول الله ، أبي شيخ كبير لا يقدر على الحج والعمرة ؟ فقال : « حج عنه واعتمر » .

[٨٩٨٠] ٣ ـ وعن امرأة خثعمية : أنّها أتت الى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقالت : يا رسول الله إنّ فرض الحج قد أدرك أبي ، وهو شيخ لا يقدر على ركوب الراحلة ، أيجوز أن أحجّ عنه ؟ قال ( صلى الله عليه وآله ) : « يجوز » قالت : يا رسول الله ، ينفعه ذلك ؟ قال ( صلى الله

____________________________

الباب ١٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٦ .

٢ ـ تفسير الشيخ أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٣١٣ .

٣ ـ تفسير الشيخ أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٦١١ .

٢٦

عليه وآله ) : « أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته ، أما كان يجزء ؟ » قالت : نعم ، قال : « فدين الله أحق » .

١٩ ـ ( باب أن من أوصى بحجة الاسلام وجب اخراجها من الأصل ، فإن كان عليه دين وقصرت التركة قسمت عليهما بالحصص ، وإن أوصى بغير حجّة الاسلام كانت من الثلث ، وإن أوصى أن يحج عنه رجل معين تعين إن أمكن )

[٨٩٨١] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، في رجل تحضره الوفاة فيوصي أن عليه حجّة الاسلام وأنّه لم يحج ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « إن خلّف ما يحج به عنه أُخرج ذلك من رأس المال ، وإن كانت حجة نافلة أُخرجت من الثلث » .

[٨٩٨٢] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال فيمن أوصى أن يحج عنه بعد موته حجة الاسلام : « إن وقّت أن (١) ذلك من ثلثه (٢) أُخرج من ثلثه ، وإن لم يوقّته أُخرج من رأس المال ، فإن أوصى أن يحج عنه وكان قد حج حجة الاسلام ، فذلك من ثلثه » الخبر .

[٨٩٨٣] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إن أوصى بحج وكان

____________________________

الباب ١٩

١ ـ الجعفريات ص ٦٦ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٧ .

(١) في المصدر : ان حد ذلك .

(٢) في المصدر : ثلث ماله .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .

٢٧

صرورة ، حج عنه من جميع ماله ، وإن كان قد حج فمن الثلث » .

بعض نسخه قال ( عليه السلام ) : « قال أبي ( عليه السلام ) : رجل توفي وأوصى أن يحج عنه ، أخرج ذلك من جميع المال لأنه بمنزلة الدين الواجب عليه في ماله ، وإن كان قد حج فمن ثلثه » (١) .

٢٠ ـ ( باب أنّ من أوصى بحج واجب وعتق وصدقة ، وجب الابتداء بالحج ، فإن بقي شيء صرف في العتق والصدقة )

[٨٩٨٤] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن أوصى بثلث ماله في حج وعتق وصدقة تمضى وصيّته ، فإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج عنه ويعتق ويتصدق منه ، بدء بالحج فإنّه فريضة ، وما بقي جعل في عتق أو صدقة إن شاء الله » .

[٨٩٨٥] ٢ ـ محمد بن علي بن شهر آشوب في المناقب : إمرأة أوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق بها ، فلم يسع المال ذلك ، فسئل أبو حنيفة وسفيان الثوري ، فقال كل واحد منهما : أنظر الى رجل منقطع (١) به فيقوى به ، ورجل قد سعى في فكاك رقبته فبقي عليه شيء فيعتق ، ويتصدق بالبقية ، فسأل معاوية بن عمّار ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : « إبدأ بالحج فإن الحج فريضة ، وما بقي فضعه في النوافل » فبلغ ذلك أبا حنيفة فرجع عن مقاله .

____________________________

(١) بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩ .

الباب ٢٠

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .

٢ ـ المناقب لابن شهر آشوب ج ٤ ص ٢٥٧ .

(١) في المصدر : رجل قد حج فقطع .

٢٨

٢١ ـ ( باب استحباب اختيار المشي في الحج على الركوب ، والحفا على الانتعال ، إلّا ما استثني )

[٨٩٨٦] ١ ـ الصدوق في الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن القسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن ابي جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « ما عبد الله بشيء أشدّ من المشي الى بيته » .

[٨٩٨٧] ٢ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن ابراهيم بن رجاء أخي طربال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « ما عبد الله بشيء مثل الصمت ، والمشي الى بيته » .

وقال الصادق ( عليه السلام ) : « ما عبد الله بشيء أفضل من المشي الى بيته » .

وقال في لفظة أُخرى : « ما عبد الله بشيء أفضل من المشي » .

[٨٩٨٨] ٣ ـ علي بن عيسى الاربلي في كشف الغمة : عن كتاب صفوة الصفوة بسنده عن علي بن زيد بن جدعان ، أنه قال : حج الحسن ( عليه السلام ) خمس عشر مرة حجّة ماشياً ، وإن النجائب لتقاد ( بين يديه ) (١) .

____________________________

الباب ٢١

١ ـ الخصال ص ٦٣٠ .

٢ ـ الغايات ص ٧٣ .

٣ ـ كشف الغمة ج ١ ص ٥٥٦ .

(١) في المصدر : معه .

٢٩

[٨٩٨٩] ٤ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : عن عبد الله بن عمر ، عن ابن عباس ، قال : لمّا أُصيب ( معاوية ، قال ) (١) : ما اس على شيء إلّا على أن أحج ماشيا ، ولقد حجّ الحسن بن علي ( عليهما السلام ) خمسا وعشرين حجة ماشيا ، وإن النجائب لتقاد معه .

[٨٩٩٠] ٥ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ما تقرّب الى الله بشيء ، أفضل من المشي الى بيت الله على القدمين » .

[٨٩٩١] ٦ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : « للحاج الراكب بكلّ خطوة تخطوها راحلته سبعون حسنة ، وللحاج الماشي بكلّ خطوة يخطوها سبعمائة حسنة من حسنات الحرم ، قيل : ما حسنات الحرم ؟ قال ( صلى الله عليه وآله ) : الحسنة بمئة الف » .

وعن ابن عباس (١) قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : وذكر مثله .

[٨٩٩٢] ٧ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « أن الملائكة يقفون على طريق مكة يتلقون الحاج ، فيسلّمون على أهل المحامل ، ويصافحون أصحاب الرواحل ، ويعتنقون المشاة اعتناقا » .

[٨٩٩٣] ٨ ـ وروي : أن الحجة الواحدة ماشيا ، تعدل سبعين حجة

____________________________

٤ ـ المناقب لابن شهر آشوب ج ٤ ص ١٤ .

(١) في المخطوط « الحسن ( عليه السلام ) ، قال معاوية » ، وما أثبتناه من المصدر .

٥ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ١٥٢ ح ١١ .

٦ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٨٦ ح ٢٣٤ .

(١) نفس المصدر ج ٤ ص ٢٩ ح ٩٦ .

٧ ـ عوالي اللآلي ج ٤ ص ٢٨ ح ٩٢ .

٨ ـ عوالي اللآلي ج ٤ ص ٢٩ ح ٩٤ .

٣٠

راكبا .

[٨٩٩٤] ٩ ـ السيد علي بن طاووس في كتاب فرج المهموم : عن كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري ، بإسناده الى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « خرج الحسين بن علي ( عليهما السلام ) الى مكة سنة ماشيا فورمت قدماه ، فقال له بعض مواليه : لو ركبت ليسكن عنك هذا الورم ، فقال : كلا ، إذا أتينا هذا المنزل فإنّه يستقبلك أسود ومعه دهن ، فاشتره منه ولا تماكسه » الخبر .

[٨٩٩٥] ١٠ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : عن ابراهيم بن الأدهم وفتح الموصلي ، قال كل واحد منهما : كنت اسيح في البادية مع القافلة ، فعرضت لي حاجة فتنحيّت عن القافلة ، فإذا أنا بصبي يمشي ، فقلت : سبحان الله ، بادية بيداء وصبي يمشي ! فدنوت منه وسلّمت عليه ، فردّ عليّ السلام ، فقلت له : الى أين ؟ قال : « اريد بيت ربّي » فقلت : حبيبي إنّك صبي ليس عليك فرض ولا سنة ، فقال : « يا شيخ ما رأيت من هو أصغر سنّا مني مات ؟ فقلت : أين الزاد والراحلة ؟ فقال : « زادي تقواي ، وراحلتي رجلاي ، وقصدي مولاي » الى أن ذكر أنّه كان علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) .

[٨٩٩٦] ١١ ـ وعن عبد الله بن المبارك قال : حججت بعض السنين الى مكة ، فبينما أنا سائر في عرض الحاج ، وإذا صبي سباعي أو ثماني ، وهو يسير في ناحية من الحاج بلا زاد ولا راحلة ، فتقدمت اليه وسلّمت

____________________________

٩ ـ فرج المهموم ص ٢٢٦ .

١٠ ـ المناقب لابن شهر آشوب ج ٤ ص ١٣٧ .

١١ ـ المناقب لابن شهر آشوب ج ٤ ص ١٥٥ .

٣١

عليه ، وقلت له : مع من قطعت البر ؟ قال : « مع البار » فكبر في عني فقلت : يا ولدي اين زادك وراحلتك ؟ فقال : « زادي تقواي ، وراحلتي رجلاي ، وقصدي مولاي » فعظم في نفسي ـ إلى أن قال ـ الى أن اتيت مكة فقضيت حجي ، ورجعت فأتيت الأبطح فإذا بحلقة مستديرة ، فاطلعت لانظر من بها فإذا هو بصاحبي ، فسألت عنه ، فقيل : هذا زين العابدين ( عليه السلام ) .

[٨٩٩٧] ١٢ ـ الصدوق في كمال الدين : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن ابي القسم جعفر بن أحمد العلوي الرقي العريضي ، عن أبي الحسن علي بن أحمد العقيقي ، قال : حدثني أبو نعيم الأنصاري الزيدي ، قال : كنت بمكة عند المستجار ، وجماعة من المقصّرة منهم : المحمودي ، وعلان الكليني ، وأبو الهيثم الديناري ، وأبو جعفر الأحول الهمداني ، زهاء ثلاثين رجلا ، ولم يكن فيهم مخلص علمته غير ( محمد بن القاسم العلوي ) (١) فبينا نحن كذلك في اليوم السادس من ذي الحجة ، سنة ثلاث وتسعين ومائتين من الهجرة ، إذ خرج علينا شاب من الطواف عليه إزار محرم وفي يده نعلان ، فلمّا رأيناه قمنا جميعا هيبة له ، فلم يبق منّا أحد إلّا قام وسلّم عليه ـ وساق الخبر وهو طويل ، وفيه ـ أنّه رآه أيضا في عشية عرفة ، وأنّه قال فسألت عن القوم الذين كانوا حوله : أتعرفون هذا العلوي ؟ فقالوا : إنه (٢) يحج معنا في كل سنة ماشيا . وفي آخر الخبر ، أنّه كان صاحب الزمان ( عليه السلام ) .

____________________________

١٢ ـ إكمال الدين ص ٤٧٠ ح ٢٤ .

(١) كان في المخطوط : محمد بن أبي القاسم العلوي العقيقي ، والصحيح أثبتناه من المصدر ومعاجم الرجال « راجع معجم رجال الحديث ج ١٧ ص ١٦٥ » .

(٢) في المصدر : نعم .

٣٢

ورواه ايضا عن عمار بن الحسين بن اسحاق الأشروسي ، عن أبي العباس أحمد بن الخضر ، عن أبي الحسين محمد بن عبد الله الاسكافي ، عن ( سليم ، عن أبي ) (٣) نعيم الأنصاري ، قال : كنت بالمستجار . . . الخبر (٤) .

ورواه أيضاً : عن أبي بكر محمد بن محمد بن علي بن محمد بن حاتم ، عن ابي الحسين عبيد الله بن محمد بن جعفر القصباني البغدادي ، عن أبي محمد علي بن أحمد بن الحسين الهمداني (٥) ، عن أبي جعفر محمد بن علي المنقدي الحسني بمكة ، قال : كنت بالمستجار . . . الخ .

ورواه الطبري في الدلائل : بسنده ، كما تقدم في أبواب التعقيب من كتاب الصلاة (٦) ، ويأتي عن الكافي أيضا مسندا ، أنّه ( عليه السلام ) يحج في كل سنة ماشيا (٧) .

٢٢ ـ ( باب من نذر الحج ماشيا أو حافيا أو حلف عليه وجب ، فإن عجز أجزأه أن يحج راكبا ويسوق بدنة استحبابا ، وأنّ كل من نذر شيئاً وعجز سقط عنه )

[٨٩٩٨] ١ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل

____________________________

(٣) في المخطوط « سلمان بن » وما أثبتناه من المصدر ، ويؤيده صدر الحديث .

(٤) نفس المصدر ص ٤٨٢ .

(٥) في المصدر : الماذرائي ، وفي نسخة المادرائي .

(٦) دلائل الامامة ص ٢٩٨ .

(٧) يأتي في باب استحباب الحج والعمرة عينا في كل عام وادمانهما . . . الحديث ٢ عن الكافي ج ١ ص ٣٦٨ ح ١٥ .

الباب ٢٢

١ ـ بل كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٣ .

٣٣

حلف ليحجنّ ماشيا ، فعجز عن ذلك ولم يطقه ، قال : « فليركب وليسق هديا » .

[٨٩٩٩] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « أيما رجل (١) نذر أن يمشي الى بيت الله ثم عجز عن المشي ، فليركب وليسق بدنة إذا عرف الله منه الجهد » .

٢٣ ـ ( باب أن من نذر الحج ماشيا فمرّ في المعبر ، فعليه القيام فيه )

[٩٠٠٠] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن رجل نذر أن يمشي الى البيت فمرّ بالمعابر ، فقال : « ليقف بالمعابر قائما حتى يجوز » .

٢٤ ـ ( باب استحباب التطوّع بالحج والعمرة ، مع عدم الوجوب )

[٩٠٠١] ١ ـ الجعفريات بالإِسناد المتقدم : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهو يقول وهو يتبع

____________________________

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ .

(١) في المصدر : ناذر .

الباب ٢٣

١ ـ الجعفريات ص ٧٠ .

الباب ٢٤

١ ـ الجعفريات ص ٦٦ .

٣٤

قطار حاج يقول : لا يرفع خفّا إلّا كتب له حسنة ، ولا يضع خفّا إلّا محيت عنه سيئة ، وإذا قضوا مناسكهم قيل لهم : بنيتم بنيانا فلا تنقضوه ، كفيتم ما مضى فأحسنوا فيما تستقبلون » .

[٩٠٠٢] ٢ ـ وبهذا الإِسناد : عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، قال : « حدثني أبي أن أبا ذر قال : دخلت على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في مرضه الذي قبض فيه ، فسندته فكان متسانداً الى صدري ، فدخل علي بن ابي طالب ( عليه السلام ) ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أدن اليّ عليّا ( عليه السلام ) فاتساند اليه فإنّه أحقّ بذلك منك ، فقال : فقمت وجزعت من ذلك جزعا شديدا ، فقال : يا أبا ذر إجلس بين يدي ، اعقد بيدك : من ختم له بشهادة أن لا إله إلّا الله دخل الجنة ـ الى أن قال ـ ومن ختم له بحجة دخل الجنة ، ومن ختم له بعمرة دخل الجنة » الخبر .

[٩٠٠٣] ٣ ـ وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما أملق حاج » أي ما افتقر .

[٩٠٠٤] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي : أن مناديا ينادي بالحاج إذا قضوا مناسكهم : قد غفر لكم ما مضى فاستأنفوا العمل » .

« وروي : أن حجّة مقبولة خير من الدنيا بما فيها » .

[٩٠٠٥] ٥ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :

____________________________

٢ ـ الجعفريات ص ٢١٢ .

٣ ـ الجعفريات ص ٦٥ .

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ .

٥ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٣ .

٣٥

« ما سبيل من سبل الله أفضل من الحج ، إلّا رجل يخرج بسيفه فيجاهد في سبيل الله حتى يستشهد » .

[٩٠٠٦] ٦ ـ وعن علي ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لمّا حج حجة الوداع ، وقف بعرفة فأقبل على الناس بوجهه وقال : مرحباً بوفد الله ـ ثلاث مرّات ـ الذين إِن سألوا أُعطوا ، وتخلف نفقاتهم ، ويجعل لهم في الآخرة بكلّ درهم ألف من الحسنات ، ثم قال : يا أيها الناس ألا أُبشركم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : إنه إذا كانت هذه العشية باهى الله بأهل هذا الموقف الملائكة ، فيقول [ يا ملائكتي ] (١) أُنظروا الى عبيدي (٢) وإمائي أتوني من أطراف الأرض ، شعثا غبرا ، هل تعلمون ما يسألون ؟ فيقولون : ربّنا يسألونك المغفرة ، فيقول : أُشهدكم أنّي قد غفرت لهم ، فانصرفوا من موقفكم مغفورا لكم [ ما سلف ] (٣) » .

[٩٠٠٧] ٧ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ضمان الحاج المؤمن على الله ، إن مات في سفره أدخله الجنة ، وإن ردّه إلى أهله لم يكتب عليه ذنب بعد وصوله إلى ( منزله بسبعين ) (١) ليلة » .

[٩٠٠٨] ٨ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الحاج ثلاثة : أفضلهم نصيباً

____________________________

٦ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٣ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) وفيه : عبادي .

(٣) أثبتناه من المصدر .

٧ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٤ .

(١) في المصدر : أهله الى منتهى سبعين

٨ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٤ .

٣٦

رجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، والذي يليه رجل عفر له ما تقدم من ذنبه ويستأنف العمل ، والثالث ـ وهو أقلّهم حظاً ـ رجل حفظ في أهله وماله » .

[٩٠٠٩] ٩ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الحاج ثلاثة أثلاث : فثلث يعتقون من النار لا يرجع الله عزّ وجلّ في عتقهم ، وثلث يستأنفون العمل قد غفرت لهم ذنوبهم الماضية ، وثلث تخلف عليهم نفقاتهم ويعافون في أنفسهم وأهليهم » .

[٩٠١٠] ١٠ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « العمرة الى العمرة كفّارة ما بينهما ، والحجّة المتقبّلة ثوابها الجنة ، ومن الذنوب ذنوب لا تغفر إلّا بعرفات » .

[٩٠١١] ١١ ـ وعنه ( صلوات الله عليه ) ، أنه نظر إلى قطار جمال للحجيج ، فقال « لا ترفع خفا إلّا كتبت لهم حسنة ، ولا تضع خفّا (١) إلّا محيت عنهم (٢) سيئة ، وإذا قضوا مناسكهم قيل لهم : بنيتم بناء فلا تهدموه ، كفيتم ما مضى ، فأحسنوا فيما تستقبلون » .

[٩٠١٢] ١٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : من أراد دنيا أو آخرة فليؤمّ هذا البيت ، ما أتاه عبد فسأل الله دنيا إلّا أعطاه منها ، أو سأله آخرة إلّا ذخر له منها » الخبر .

____________________________

٩ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٤ .

١٠ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٤ .

١١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٤ .

(١ ، ٢) ليس في المصدر .

١٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٥

٣٧

[٩٠١٣] ١٣ ـ كتاب حسين بن عثمان : عن اسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ليس من وجه يتوجه فيه الناس إلّا للدنيا ، إلّا الحج » .

[٩٠١٤] ١٤ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « أفضل الأعمال ايمان لا شك فيه ، وغزو لا غلول فيه ، وحجّ مبرور » .

[٩٠١٥] ١٥ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من خرج في هذا الوجه في حجة أو عمرة فمات ، لم يعرض ولم يحاسب ، وقيل له : أُدخل الجنة » .

[٩٠١٦] ١٦ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الحجّاج والعمّار وفد الله ، يعطيهم ما سألوا ، ويستجيب دعاءهم ، ويخلف نفقاتهم » .

[٩٠١٧] ١٧ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن عبد الخالق الصيقل ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) (١) فقال : « لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه [ أحد ] (٢) إلّا ما شاء الله ، ثم قال : إن من أمّ هذا البيت ، وهو يعلم أنه البيت الذي أمر الله به ، وعرفنا أهل البيت حق معرفتنا ، كان آمنا في الدنيا والآخرة » .

____________________________

١٣ ـ كتاب حسين بن عثمان ص ١١٣ .

١٤ ، ١٥ ـ لب اللباب : مخطوط .

١٦ ـ لب الباب : مخطوط .

١٧ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٨٩ ح ١٠٦ .

(١) آل عمران ٣ : ٩٧ .

(٢) أثبتناه من المصدر .

٣٨

[٩٠١٨] ١٨ ـ وعن جعفر بن أحمد قال : روى أصحابنا : قيل لابي عبد الله ( عليه السلام ) : لم صار الحاج لا يكتب عليه [ ذنب ] (١) أربعة أشهر ؟ قال : « إن الله جلّ ذكره آمن المشركين ، فقال : ( فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ) (٢) ولم يكن يقصّر بوفده عن ذلك » .

[٩٠١٩] ١٩ ـ الصدوق في الأمالي وفضائل الأشهر الثلاثة : عن صالح بن عيسى العجلي ، عن محمد بن علي بن علي ، عن محمد بن الصلت ، عن محمد بن بكير ، عن عباد بن عباد المهلبي ، عن سعد بن عبد الله ، عن هلال بن عبد الله (١) ، عن علي بن زيد بن جدعان ، عن سعيد بن المسيب ، عن عبد الرحمن بن سمرة (٢) ، قال : كنّا عند رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوما فقال : [ إني ] (٣) رأيت البارحة عجائب [ قال ] (٤) فقلنا : يا رسول الله وما رأيت حدثنا [ به ] (٥) فداك انفسنا واهلونا وأولادنا ـ الى أن قال ـ قال ( صلى الله عليه وآله ) : « رأيت رجلا من أُمتي من (٦) من بين يديه ظلمة ، ومن خلفه ظلمة ، وعن يمينه ظلمة ، وعن شماله ظلمة ، ومن تحته ظلمة ، مستنقعا في الظلمة ،

____________________________

١٨ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٧٥ ح ١١ .

(١) اثبتناه من المصدر .

(٢) التوبة ٩ : ٢ .

١٩ ـ آمالي الصدوق ص ١٩١ ح ١ ، وفضائل الأشهر الثلاثة ص ١١٢ ح ١٠٧ .

(١) في الأمالي : عبد الرحمن .

(٢) في الفضائل : هبيرة .

(٣) أثبتناه من الأمالي .

(٤) اثبتناه من المصدرين .

(٥) اثبتناه من الأمالي .

(٦) ليس في الأمالي .

٣٩

فجاءه حجه وعمرته ، فاخرجاه من الظلمة وادخلاه في (٧) النور » الخبر .

[٩٠٢٠] ٢٠ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « حجّوا قبل أن لا تحجوا ، فقد انهدم مرّتين ، وفي الثالثة يرفع من بين اظهركم » .

[٩٠٢١] ٢١ ـ وعن وهب بن منبه ، أنّه قال : مكتوب في التوراة : إن الله تعالى يبعث يوم القيامة سبعمائة الف ملك ، ومعهم سلاسل من الذهب ليأتوا بالكعبة الى عرصات القيامة ، فيأتون بها بسلاسل الذهب الى موقف القيامة ، فيقول لها ملك : يا كعبة الله سيري ، فتقول : لا أذهب حتى تقضى حاجتي ، فيقول : ما حاجتك ؟ ـ الى أن قال ـ فيقول : يا كعبة الله سيري ، فتقول : لا أذهب حتى تقضى حاجتي ، فيقول : ما حاجتك ؟ سلي حتى تعطي ، فتقول : الهي ، عبادك العصاة أتوا اليّ من كلّ فج عميق ، شعثا غبرا ، وخلّفوا اهليهم وأولادهم وبيوتهم ، وودّعوا احباءهم وأصحابهم لزيارتي ، وأداء المناسك كما أمرت ، الهي فاشفع لهم لتأمنهم من الفزع الأكبر ، فاقبل شفاعتي ، واجعلهم في كنفي ، فينادي ملك : إنّ فيهم أصحاب الكبائر والمصرين على الذنوب ، المستحقين النار ، فتقول الكعبة : انا اشفع في أهل الكبائر ، فيقول الله تعالى : قبلت شفاعتك وقضيت حاجتك ، فينادي ملك : ألا من كان من اهل الكعبة فليخرج من بين أهل الجمع ، فيخرج جميع الحاج من بينهم ويحتوشون الكعبة ، بيض الوجوه آمنون من الجحيم ، يطوفون ( حول الكعبة ) (١) وينادون لبيّك ، فينادي

____________________________

(٧) ليس في المصدرين .

٢٠ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٦١١ .

٢١ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٦٠٩ .

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر .

٤٠