عليه وآله ) ، أنه قال : « من مات ولم يحج حجة الاسلام ، ولم تمنعه حاجة ظاهرة ، أو مرض حابس ، أو سلطان ظالم ، فليمت على أي حال شاء ، يهوديا أو نصرانيا » .
وقال رجل : يا رسول الله ، من ترك الحجّ فقد كفر ؟ قال : « لا ، ولكن من جحد الحق فقد كفر » .
[٨٩٥٧] ٦ ـ عوالي اللآلي : عن أبي أمامة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة ، ولا مرض حابس ، ولا سلطان جائر ، فمات ولم يحج ، فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا » .
٧ ـ ( باب اشتراط وجوب الحجّ بوجود الاستطاعة من الزاد والرّاحلة مع الحاجة إليها ، وتخلية السرب ، والقدرة على المسير ، وما يتوقف عليه ، ووجوب شراء ما يحتاج إليه من اسباب السفر )
[٨٩٥٨] ١ ـ الشيخ أبو عمرو الكشي في رجاله : عن حمدويه وابراهيم ابني نصير ، قالا : حدثنا العبيدي ، عن هشام بن ابراهيم الختلي ، وهو المشرقي ، قال : قال لي ابو الحسن الخراساني ( عليه السلام ) : كيف تقولون في الاستطاعة ؟ ـ الى أن قال : قلت ـ يقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وسئل عن قول الله عزّ وجل : ( وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) (١) ما استطاعته ؟ فقال ابو عبد الله ( عليه السلام ) : « صحّته وماله » فنحن بقول أبي عبد الله
____________________________
٦ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٨٧ ح ١٨ .
الباب ٧
١ ـ رجال الكشي ج ١ ص ٣٥٧ ح ٢٢٩ .
(١) آل عمران ٣ : ٩٧ .