قُلْتُ : فَإِنَّ مِنْ نِسَائِنَا أَبْكَاراً الْجَارِيَةَ تُحِبُّ الْخَيْرَ وَأَهْلَهُ (١) ، وَتَحْرِصُ عَلَى الصَّلَاةِ ، فَيَغْلِبُهَا النَّوْمُ حَتّى رُبَّمَا قَضَتْ وَرُبَّمَا ضَعُفَتْ عَنْ قَضَائِهِ (٢) وَهِيَ تَقْوى عَلَيْهِ أَوَّلَ اللَّيْلِ.
فَرَخَّصَ لَهُنَّ فِي الصَّلَاةِ (٣) أَوَّلَ اللَّيْلِ إِذَا ضَعُفْنَ ، وَضَيَّعْنَ الْقَضَاءَ. (٤)
٥٥٧١ / ٢١. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « مَا كَانَ يُحْمَدُ الرَّجُلُ (٥) أَنْ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، فَيُصَلِّيَ صَلَاتَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَنَامَ وَيَذْهَبَ (٦) ». (٧)
__________________
الأصحاب ، ونقل عن زرارة بن أعين المنع من تقديمها على الانتصاف مطلقاً ، واختار ابن إدريس على ما نقل عنه ، والعلاّمة في المختلف. والمعتمد الأوّل. وربّما ظهر من بعض الأخبار جواز تقديمهما على الانتصاف مطلقاً ، وقد نصّ الأصحاب على أنّ قضاء النافلة من الغد أفضل من التقديم ». وراجع : السرائر ، ج ١ ، ص ٢٠٣ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٢ ، ص ٥١ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٣ ، ص ٧٨.
(١) في « بخ » : ـ / « وأهله ».
(٢) في « ى » : « قضائها ».
(٣) في « بث » : + / « في ».
(٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١١٩ ، ح ٤٤٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٠١٥ ، معلّقاً عن حمّاد بن عيسى. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٤٧ ، ح ١٣٧٨ ، معلّقاً عن معاوية بن وهب ، إلى قوله : « القضاء بالنهار أفضل » وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٢٩ ، ح ٦٠٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٥٥ ، ذيل ح ٥٠٧٨.
(٥) في « بث » والوافي : « يجهد الرجل ».
وفي مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٤٠٩ : « قوله عليهالسلام : ما كان يحمد ، أي يستحبّ التفريق كما مرّ ، أوترك النوم بعدهما. ويحتمل أن يكون استفهاماً إنكاريّاً ، وفي بعض النسخ : يجهد ، أي لايشقّ عليه فيكون تجويزاً ». ويؤيّده ما رواه الشيخ عن ابن بكير ، عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إنّما على أحدكم إذا انتصف لليل أن يقوم فيصلّي صلاته جملة واحدة ثلاث عشر ركعة ، ثمّ إنّ شاء جلس فدعاء وإن شاء ذهب حيث شاء ».
(٦) في « بث » : « أو يذهب ».
(٧) الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٢٠ ، ح ٦٠١٣ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٧١ ، ح ٥١٣٥ ؛ البحار ، ج ٨٣ ، ص ١٢٤ ، ح ٦٥.
![الكافي [ ج ٦ ] الكافي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F995_kafi-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
