قَالَ : « لَا ، بَلْ يُعِيدُ صَلَاتَهُ إِذَا حَفِظَ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ ». (١)
٥١٤٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى رَفَعَهُ :
عَنِ الرِّضَا عليهالسلام ، قَالَ : « الْإِمَامُ يَحْمِلُ أَوْهَامَ مَنْ خَلْفَهُ (٢) إِلاَّ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ ». (٣)
٣٥ ـ بَابُ السَّهْوِ فِي الْقِرَاءَةِ
٥١٤٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ فَرَضَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ؛ وَالْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ ؛ فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً ، أَعَادَ الصَّلَاةَ ؛ وَمَنْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ ، وَلَاشَيْءَ عَلَيْهِ ». (٤)
__________________
(١) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤٣ ، ح ٥٦٢ ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٣٣٣ ، بسنده عن الكليني. راجع : التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤٤ ، ح ٥٦٦ و ٥٦٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٥٣ ، ح ١٣٣٤ الوافي ، ج ٨ ، ص ٩١٣ ، ح ٧٣٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٦ ، ح ٧٢٣٠.
(٢) في الوافي : « اريد بالوهم السهو ، وينبغي تقييد الحكم بالأذكار دون الأفعال ».
وفي مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٨٤ : « الظاهر أنّ المراد بالوهم هنا الشكّ ، أي يرجع في الشكّ إلى يقين الإمام بل إلى ظنّه ، كما هو المشهور ... وأمّا استثناؤه التكبير فلعدم كون المأموم فيه تابعاً للإمام ، أو لعدم تحقّق المأموميّة قبل تحقّق إيقاع التكبير ».
(٣) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤٤ ، ح ٥٦٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٧ ، ح ٨١٢ ، بسنده عن محمّد بن سهل ، عن الرضا عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٠٦ ، ح ١٢٠٦ ، معلّقاً عن محمّد بن سهل ، عن الرضا عليهالسلام الوافي ، ج ٨ ، ص ٩١٣ ، ح ٧٣٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٥ ، ح ٧٢٢٩ ؛ البحار ، ج ٨٨ ، ص ٢٥٠.
(٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤٦ ، ح ٥٦٩ ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٥٣ ، ح ١٣٣٥ ، بسنده عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٠٠٥ ، معلّقاً عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٩١٩ ، ح ٧٣٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٨٧ ، ح ٧٤١٥.