٤٨١٧ / ٣. وَبِإِسْنَادِهِ (١) ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ ، وَسَنَّ (٢) رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم عَشَرَةَ أَوْجُهٍ (٣) : صَلَاةَ الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ (٤) ، وَصَلَاةَ الْخَوْفِ عَلى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ ، وَصَلَاةَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ، وَصَلَاةَ الْعِيدَيْنِ ، وَصَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ ، وَالصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ ». (٥)
٤٨١٨ / ٤. حَمَّادٌ (٦) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً ) (٧) : « أَيْ مَوْجُوباً (٨) ». (٩)
__________________
(١) الكلام هو الكلام في السند السابق.
(٢) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : وسنّ ، أي شرّع وقرّر وبيّن ؛ ليعمّ الوجوب والاستحباب ويدخل الاستسقاءو العيدان مع فقد الشرائط فيها ».
(٣) عدّها عشرة مع كون المذكور إحدى عشرة ، فلعلّه عليهالسلام عدّ صلاة العيدين واحدة لاتّحاد سببهما وهو كونه عيداً ، وصلاة الكسوفين اثنين لتغاير السبب ، أو عدّ الكسوفين واحدة لتشابه سببهما ، وقيل غير ذلك. راجع : الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٠ ؛ مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٢٣.
(٤) في « ى ، بخ » والوسائل : « صلاة السفر والحضر ». وفي الوافي : « صلاة السفر وصلاة الحضر ».
(٥) الخصال ، ص ٤٤٤ ، باب العشرة ، ح ٣٩ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٠٧ ، ح ٦٢٠ ، معلّقاً عن زرارة ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٩ ، ح ٥٤٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٧ ، ح ٤٣٧٧.
(٦) السند معلّق. ويروي المصنّف عن حمّاد ، بالطرق الثلاثة المذكورة في سند الحديث ١.
(٧) النساء (٤) : ١٠٣.
(٨) في « ى » : « موجباً ».
(٩) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب من نام عن الصلاة أو سها عنها ، صدر ح ٤٩٠١ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة والفضيل ، عن أبي جعفر عليهالسلام. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٠٢ ، صدر ح ٦٠٦ ، معلّقاً عن زرارة والفضيل ، عن أبي جعفر عليهالسلام. علل الشرائع ، ص ٦٠٥ ، صدر ح ٧٩ ، بسنده عن زرارة. وفي تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٧٣ ، صدر ح ٢٥٩ ؛ وص ٢٧٤ ، ضمن ح ٢٦١ وح ٢٦٣ وصدر ح ٢٦٤ ، عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام. وفيه ، ص ٢٧٣ ، ضمن ح ٢٥٨ ، عن محمّد بن مسلم ، عن