رَكَعَاتٍ كَصَلَاةِ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ » (١) (٢)
٤٨١٦ / ٢. وَبِإِسْنَادِهِ (٣) ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ الَّذِي فَرَضَ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ مِنَ الصَّلَاةِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ ، وَفِيهِنَّ الْقِرَاءَةُ ، وَلَيْسَ فِيهِنَّ وَهْمٌ ـ يَعْنِي سَهْواً (٤) ـ فَزَادَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم سَبْعاً ، وَفِيهِنَّ الْوَهْمُ ، وَلَيْسَ فِيهِنَّ قِرَاءَةٌ ». (٥)
__________________
(١) في الحبل المتين ، ص ٤٣٤ : « قد تضمّن هذا الحديث أنّ الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر ؛ فإنّها تتوسّط النهار ، وتتوسّط صلاتين نهاريّيتين ، وقد نقل الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة على ذلك. وقيل : هي العصر ؛ لوقوعها وسط الصلوات الخمس في اليوم والليلة ، وإليه ذهب السيّد المرتضى رضى الله عنه ، بل ادّعى الاتّفاق عليه وقيل : هي المغرب ؛ لأنّ أقلّ المفروضات ركعتان وأكثرها أربع ، والمغرب متوسّطة بين الأقلّ والأكثر. وقيل : هي العشاء ؛ لتوسّطها بين صلاة ليل ونهار. وقيل : هي الصبح لذلك ». وراجع : رسائل الشريف المرتضي ، ج ١ ، ص ٢٧٥ ، المسألة ٦ من المسائل الميافارقيات ؛ الخلاف ، ج ١ ، ص ٢٩٤ ، المسألة ٤٠.
(٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٤١ ، ح ٩٥٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن حمّاد ، عن حريز. وفي علل الشرائع ، ص ٣٥٤ ، ح ١ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٣٣٢ ، ح ٥ ، بسندهما عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٩٥ ، ح ٦٠٠ ، معلّقاً عن زرارة ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. معاني الأخبار ، ص ٣٣١ ، ح ١ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : « صلاة الوسطى صلاة الظهر ، وهي أوّل صلاة أنزل الله على نبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ». تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٣٠٨ ، ح ١٣٦ ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، إلى قوله : « فهذه الخامسة » مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤١٢ ، ح ١٢٢١ ، مرسلاً ، من قوله : « وإنّما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٥ ، ح ٥٤٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٠ ، ح ٤٣٨٥.
(٣) الظاهر أنّ المراد من « بإسناده » الطرق الثلاثة المتقدّمة إلى حمّاد بن عيسى.
(٤) في « ى ، بح ، بخ ، جس » : « سهو ».
(٥) الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٠١ ، ح ٦٠٥ ، معلّقاً عن زرارة ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٦ ، ح ٥٤٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٢٤ ، ح ٧٥١٤.