بِلِحْيَتِكَ ، وَلَاتُحَدِّثْ نَفْسَكَ ، وَلَاتَتَثَاءَبْ (١) ، وَلَاتَتَمَطَّ (٢) ، وَلَاتُكَفِّرْ (٣) ؛ فَإِنَّمَا (٤) يَفْعَلُ (٥) ذلِكَ الْمَجُوسُ ، وَلَاتَلَثَّمْ (٦) ،
__________________
(١) في « بث » وحاشية « ظ » : « ولا تتثاوب ». والتثاؤب : هي فَتْرَة من ثقل النعاس تعتري الشخص فيفتحعندها فاه. راجع : المغرب ، ص ٦٥ ؛ المصباح المنير ، ص ٨٧ ( ثأب ).
(٢) في « ى ، ظ » وحاشية « بخ » : « ولا تمطّ ». وفي الوسائل ، ح ٩٢٧٥ : « ولا تتمطى ». والتّمطّي : تمديد الجسد ، والتمدّد ، والتبخترو مدّ اليدين في المشي. راجع : لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٢٨٤ ( مطا ).
(٣) التكفير في اللغة : هو أن يخضع الإنسان لغيره بأن يضع يده على صدره ويتطامن لصاحبه. وقيل : هو أن ينحني الإنسان ويطأطئ رأسه قريباً من الركوع ، كما يفعل من يريد تعظيم صاحبه. قال الشيخ البهائي : « والمرادُ من التكفير في قوله عليهالسلام ولا تكفّر ، وضعُ اليمين على الشمال ، وهو الذي يفعله المخالفون ، والنهي فيه للتحريم عند الأكثر ، أمّا النهي عن الأشياء المذكورة قبله ـ من العبث باليد والرأس واللحية وحديث النفس والتثاؤب والامتخاط ـ فللكراهة ولا يحضرني الآن أنّ أحداً من الأصحاب قال بتحريم شىء من ذلك. وهل تبطل الصلاة بالتكفير؟ أكثر علمائنا ـ رضوان الله عليهم ـ على ذلك ، بل نقل الشيخ والسيّد المرتضى رحمهمالله الإجماع عليه ...
وذهب أبو الصلاح إلى كراهته ، ووافقه المحقّق في المعتبر قال ـ طاب ثراه ـ : الوجه عندي الكراهة ؛ لمخالفته ما دلّ عليه الأحاديث من استحباب وضع اليدين على الفخذين ، والإجماع غير معلوم لنا ... وأمّا الرواية فظاهرها الكراهة ؛ لما تضمّنه من التشبّه بالمجوس ، وأمر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بمخالفتهم ليس على الوجوب ، ... وقد ناقشه شيخنا في الذكرى بأنّه قائل في كتبه بالتحريم وإبطاله الصلاة ، والإجماع وإن لم نعلمه فهو إذا نقل بخبر الواحد حجّة عند جماعة من الاصوليّين ، وأمّا الروايتان فالنهي فيهما صريح وهو للتحريم ، ... ثمّ قال : فحينئذٍ الحقّ ما ذهب إليه الأكثر وإن لم يكن إجماعاً ». راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨٠٨ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ١٨٨ ( كفر ) ؛ الحبل المتين ، ص ٦٩٢ ـ ٦٩٤. وللمزيد راجع : الخلاف ، ج ١ ، ص ١٠٩ ، المسألة ٧٤ ؛ الانتصار ، ص ٤١ ؛ الكافي في الفقه ، ص ١٢٥ ؛ المعتبر ، ج ٢ ، ص ٢٥٧ ؛ منتهى المطلب ، ج ٥ ، ص ٢٩٨ ـ ٣٠٢ ؛ ذكرى الشيعة ، ج ٣ ، ص ٢٩٥ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٣ ، ص ٤٥٩ ـ ٤٦١.
(٤) في « غ ، جن » : « وإنّما ».
(٥) في « بس » : « تفعل ». وفي حاشية « بث » : « يعمل ».
(٦) « التلثّم » : شدّ الفم باللِثام ، وهو ما كان على الفم من النقاب. قال الشيخ البهائي : « والنهي في قوله عليهالسلام و