٤٠١٢ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً (١) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ عَلِيّاً عليهالسلام لَمْ يَرَ بَأْساً أَنْ يَغْسِلَ الْجُنُبُ رَأْسَهُ غُدْوَةً ، وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ عِنْدَ الصَّلَاةِ ». (٢)
٤٠١٣ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنِ اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ ، فَلَمْ يَغْسِلْ (٣) رَأْسَهُ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ ، لَمْ يَجِدْ بُدّاً (٤) مِنْ إِعَادَةِ الْغُسْلِ (٥) ». (٦)
٤٠١٤ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ بَكْرِ (٧) بْنِ كَرِبٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ : أَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ بَعْدَ الْغُسْلِ؟
__________________
والاختصار ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٢١ ، ح ٤٨٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٣٢ ، ح ٢٠٢٦.
(١) في « ظ ، ى ، بث ، بس ، جح » : ـ « جميعاً ».
(٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٣٤ ، ح ٣٧٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٦ ، ص ٥١٨ ، ح ٤٨٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٣٨ ، ح ٢٠٣٨.
(٣) في التهذيب والإستبصار : « ولم يغسل ».
(٤) في « ظ » : + « له ».
(٥) قال في الوافي : « هذا الخبر إنّما يدلّ على وجوب تقديم الرأس على سائر الجسد ، وأمّا تقديم اليمين على الشمال فلا ، وهو ممّا لا دليل عليه ، وإنّما القول به مجرّد شهرة بلا مستند ». ثمّ ذكر تقديم الأيمن على الأيسر في بعض الروايات وقال : « وليس ذلك إلاّ التيامن المستحبّ في كلّ شيء ».
(٦) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٣٣ ، ح ٣٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٢١ ، بسند آخر عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج ٦ ، ص ٥١٧ ، ح ٤٨٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٣٥ ، ح ٢٠٣٢.
(٧) في « بح ، بخ ، بس ، جح » وحاشية « ظ » : « بكير ». والظاهر أنّ ابن كرب هذا ، هو بكر بن كرب الصيرفي الذيعدّه الشيخ الطوسي من أصحاب الصادق عليهالسلام. راجع : رجال الطوسي ، ص ١٧٠ ، الرقم ١٩٧٨.