فَقَالَ : « إِنْ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي (١) مَكَانٍ يَسِيلُ الْمَاءُ عَلى رِجْلَيْهِ بَعْدَ الْغُسْلِ (٢) ، فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَهُمَا (٣) ، وَإِنْ كَانَ يَغْتَسِلُ (٤) فِي مَكَانٍ يَسْتَنْقِعُ (٥) رِجْلَاهُ فِي الْمَاءِ ، فَلْيَغْسِلْهُمَا ». (٦)
٤٠١٥ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَغْتَسِلُ فِي الْكَنِيفِ الَّذِي يُبَالُ فِيهِ وَعَلَيَّ نَعْلٌ سِنْدِيَّةٌ؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ الْمَاءُ الَّذِي يَسِيلُ مِنْ جَسَدِكَ يُصِيبُ أَسْفَلَ قَدَمَيْكَ ، فَلَا تَغْسِلْ قَدَمَيْكَ ». (٧)
٤٠١٦ / ١٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِيلِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « الْوُضُوءُ بَعْدَ الْغُسْلِ بِدْعَةٌ (٨) ». (٩)
__________________
(١) في « ى » وحاشية « بخ » : « من ».
(٢) في « ى ، جح وجس » والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « بعد الغسل ».
(٣) هكذا في « ظ ، جس » : وفي سائر النسخ والمطبوع والوافي والوسائل : « أن لايغسلهما ». وفي البحار والتهذيب : « إن لم يغسلهما ».
(٤) في « بف » : ـ « يغتسل ».
(٥) في « بث ، جح » والتهذيب : « تستنقع ». وقوله : « يستنقع رجلاه » ، أي ثبتا ، يقال : استنقع في الماء : إذا ثبت فيه يتبرّد. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٩٤ ؛ لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٣٦٠ ( نقع ).
(٦) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٣٢ ، ح ٣٦٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٠٦ ، ح ٤٨٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٣٤ ، ح ٢٠٣١ ؛ البحار ، ج ٨١ ، ص ٥٥ ، ذيل ح ٢٣.
(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٣٣ ، ح ٣٦٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٧ ، ح ٥٣ ، معلّقاً عن هشام بن سالم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٠٦ ، ح ٤٨٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٣٤ ، ذيل ح ٢٠٣٠.
(٨) في مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ١٣٧ : « قوله عليهالسلام : بدعة ، ظاهره أنّ البدعة باعتبار البعديّة ، ومنهم من حمل على غسل الجنابة ولا حاجة إليه ».
(٩) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٤٠ ، ح ٣٩٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ح ٣٩٦ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام.