الصفحه ٢٦٩ : بينهما على هذا التقدير ، فلو حمل على نفس
الجهة التي ورد في بيانها لزم إلغاؤه بالمرّة.
ومثله أيضا أنّه
الصفحه ٢٧٤ : ذلك من
نفس اللفظ ، أو لا بدّ من استفادته من الخارج كأن يكون السبب فيه واحدا بناء على
أنّ ذلك من كواشفه
الصفحه ٢٧٦ : ملاحظة نفس المعنى.
لأنّا نقول : نعم
، ولكنّه مجرّد عدم الدليل على التعدّد يكفي في الحكم بالاتّحاد كما
الصفحه ٢٧٧ :
الشياع يغاير
المقيّد قطعا. ودعوى فهم العرف اتّحاد التكليف بناء على ذلك من اللفظ في نفسه جزاف
من
الصفحه ٢٨٠ : (٦) : « الميسور لا يسقط بالمعسور » فإنّ المطلق لا يراد منه
غير نفس المعنى ، وله بيانان : أحدهما المقيّد وثانيهما
الصفحه ٢٨٢ : (١).
المقام
الرابع : فيما إذا كانا
منفيّين سواء كان متعلّق النفي نفس الحكم المتعلّق بهما كقولك : « لا يجب عتق
الصفحه ٢٨٤ :
وبالجملة ، لا نجد
فرقا بين المقامين في مورد الحمل ، وهو ما إذا كان المطلوب من المطلق نفس المعنى
من
الصفحه ٣٠١ : المراتب العديدة من إبانة اليد. ولكن الإجمال إنّما جاء به من
قبل أمر آخر لا بواسطة نفس الآية.
وأمّا في
الصفحه ٣٢٣ : ـ كالحكم بوجوب المقدمة بعد وجوب ذيها ـ هو عين الحكم
الشرعيّ ، فإنّ العقل يدرك وجوب المقدّمة وهو نفس المدلول
الصفحه ٣٣٥ : المقدّمة الأولى ،
ولمّا فرضنا عدم بلوغ التكليف إلينا لا يترتّب عليه الثواب وإن ترتّب على نفس
الفعل شيء من
الصفحه ٣٣٦ : الحكم العقلي.
ثم إنّه بعد ذلك
أورد على نفسه سؤالا حاصله : أنّه بعد قطع العقل بالحكم الواقعي لا مجال
الصفحه ٣٣٧ : « فيمكن
أن تكون » في ( ش ).
(٣) المصدر نفسه :
٢١١.
(٤) الحاشية على شرح
مختصر الاصول ( المخطوط
الصفحه ٣٤٢ :
الوجه المعهود.
الثاني (١) : أنّ ما أفاده في دفع ما أورد على نفسه ـ من عدم مجال
للإنكار بعد ما قطع
الصفحه ٣٤٥ : ، ونفس
الحكم الشرعي سواء كان مخالفا أو موافقا غير ملحوظ في النزاع ، وذلك كما تقول : «
الذي ضربته أمس
الصفحه ٣٤٦ : قبحه حسن التكليف به ، وقد لا يقتضي لمعارضته
لجهة أخرى في نفس التكليف (٥). واستند في ذلك إلى وجوه