وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ )(١) دلّت الآية على وجوب الإظهار وحرمة الكتمان ، وهو يلازم وجوب القبول.
وفيه :
أولا : أنّ المورد ممّا لا يمكن تخصيصه في العمومات ، ومورد الآية كتمان اليهود لعلامات النبيّ صلىاللهعليهوآله ومن المعلوم : أنّ ذلك لا بدّ فيه من العلم ، فلا دلالة فيها على التقليد التعبّدي.
وثانيا : سلّمنا لكنّه لا إطلاق بالنسبة إلى الميّت ، لعدم ما يوجبه.
الرابعة : آية النبأ (٢) ، ويدلّ على دلالتها على التقليد استدلال العلماء بها على عدالة المفتي ، فلولا دلالتها لم يكن له وجه.
وفيه : أنّ النبأ هو الإخبار عن الواقع ، لا الإخبار عن الاعتقاد.
وأمّا وجه الاستدلال بها : فهو من حيث إنّ الإخبار عن الرأي ربما يكون كذبا ، فالعدالة معتبرة فيه من هذه الجهة.
وأمّا السنّة :
فما يمكن الاستيناس بها على المدّعى صنفان :
الأوّل : الأخبار الخاصّة الواردة في مقامات خاصّة ، مثل ما دلّ على الأمر بالرجوع إلى زرارة بقوله : « إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس » مشيرا إلى زرارة (٣).
__________________
(١) البقرة : ١٥٩.
(٢) الحجرات : ٦.
(٣) الوسائل ١٨ : ١٠٤ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٩.