هداية
الحقّ ـ كما عليه جماعة من أرباب التحقيق ـ أنّ التقييد لا يوجب مجازا في المطلق من جهته ، وأوّل من صرّح بذلك [ من أئمّة الفنّ على ما اطّلعت عليه هو ](١) السيّد السلطان (٢) [ وإن كان يظهر ذلك من جماعة من المحقّقين في غير الفنّ ، كما لا يخفى على المتدرّب ](٣).
وذهب بعضهم (٤) إلى أنّه مجاز بل نسب إلى المشهور (٥). ولا أظنّ صدق النسبة.
وفصّل ثالث بين التقييد بالمتّصل فاختار ما اخترناه ، وبين التقييد المنفصل فذهب إلى أنّه مجاز (٦).
وتحقيق المقام موقوف على تمهيد ، وهو أنّ الماهيّة يمكن اعتبارها على وجوه مختلفة :
__________________
(١) لم يرد في ( ش ).
(٢) في ( ش ) : « سلطان المحقّقين » ، وراجع لما صرّح به حاشيته المطبوعة في هامش المعالم : ١٥٥ ، ذيل قول الماتن : فلأنّه جمع بين الدليلين.
(٣) لم يرد في ( ش ).
(٤) ذهب إليه المحقّق القمي في القوانين ١ : ٣٢٥.
(٥) لم نعثر عليه.
(٦) ذهب إلى هذا التفصيل القزويني في ضوابط الاصول : ٢٢٥ ـ ٣٢٦.