هداية
إذا تعقّب العامّ ضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله فذلك لا يوجب تخصيص العامّ ، وفاقا لجماعة من المحقّقين ، منهم الشيخ (١) والعلاّمة في أحد قوليه (٢) والحاجبي (٣). وذهب جماعة إلى تخصيصه (٤) واخرى إلى التوقّف (٥) مثاله قوله تعالى : ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ )(٦) حيث إنّ الضمير في « بعولتهنّ » راجع إلى بعض المطلّقات وهي الرجعيّات. ومحلّ الكلام في المقام هو ما إذا كان الحكم الثابت للضمير مغايرا للحكم الثابت لنفس المرجع ، سواء كان الحكمان واحدا وفي كلام واحد كقولك : « أكرم العلماء واحدا منهم » إذا فرض عود الضمير لعدولهم ، أو متعدّدا وفي كلامين كما في الآية المباركة ، حيث إنّ حكم العامّ وجوب التربّص ، وحكم الضمير أحقّيّة الزوج بالرجوع والردّ.
__________________
(١) العدة ١ : ٣٨٤.
(٢) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبه ولا على من نسب إليه.
(٣) المختصر مع شرحه للعضدي : ٢٧٨.
(٤) منهم العلاّمة في النهاية : ١٧١ ، والعميدي في شرحه على التهذيب : ١٩٣ ، وإمام الحرمين والبصري ، انظر المختصر وشرحه : ٢٧٨ ـ ٢٧٩.
(٥) كالسيّد في الذريعة ١ : ٣٠٠ ، والمحقّق في معارج الاصول : ١٠٠ ، والعلاّمة في التهذيب : ١٥٤ ، وصاحب المعالم في المعالم : ١٣٨ ، ١٥٣ ، والنراقي في المناهج : ١٠٢.
(٦) البقرة : ٢٢٨.