هداية
في ما يفيد الحصر ، سواء كان الدالّ مادّة كـ « إنّما » و « بل » الإضرابيّة ومادّة الحصر والقصر وأشباهها ، كتقديم ما هو حقّه التأخير.
ومنها : الاستثناء ، وهو من النفي يفيد إثبات الحكم للمستثنى فقولك : « ما جاءني أحد إلاّ زيد » ومن الإثبات يفيد انتفاء الحكم له كقولك : « جاءني القوم إلاّ زيدا ».
ولم نعثر على حكاية خلاف في الحكمين إلاّ من « أبي حنيفة » ، حيث إنّه ذهب ـ فيما حكي (١) ـ إلى عدم الإفادة. والمعقول من كلامه أن يقال : إنّ المستفاد من قولك : « ما جاءني إلاّ زيد » ليس إلاّ عدم دخول زيد في الحكم المذكور ، وأمّا حكمه فيحتمل أن يكون موافقا أو مخالفا ، إلاّ أنّ شيئا منهما غير مستفاد من الكلام المذكور ، فغاية ما يفيده الاستثناء خروج المستثنى عن كونه مخبرا عنه بالنفي والإثبات.
واحتجّ (٢) بمثل قوله : « لا صلاة إلاّ بطهور » ، فإنّه على تقدير عدمه يلزم أن يكون الطهارة المقرونة مع فقد الشرائط صلاة.
__________________
(١) حكاه الآمدي في الإحكام ٣ : ١٠٦ ، والمحقق القمّي في القوانين ١ : ٢٥١.
(٢) انظر المستصفى من علم الاصول ١ : ٣٢٩ ، ونهاية الوصول ( مخطوط ) : ١٥٨ ، وشرح مختصر الاصول ١ : ٢٦٤ ـ ٢٦٥.