وهل للمفضول سائر الولايات : من التصرّف في أموال الأيتام والأوقاف الراجعة إلى الحاكم الشرعي ونحو ذلك؟ الأقرب نعم ، لإطلاق ما دلّ على ثبوت تلك المناصب. ويحتمل اختصاصها بالفاضل ، نظرا إلى كونها نيابة عن الإمام فلا بدّ من الاقتصار على مورد العلم بالإذن والفاضل معلوم النيابة والأصل عدم نيابة المفضول على الفاضل. إلاّ أنّه مدفوع بالإطلاق. نعم لو تحقّق مورد التفصيل كان ذلك وجها.
السادس : إذا ثبت فتوى الفاضل بطريق مفيد للعلم أو ما يقوم مقامه من الأمارات المقرّرة في الشريعة بالخصوص لإثبات أمثال ذلك كالبيّنة ونحوها لا إشكال في وجوب الأخذ بها وترك التعويل على فتوى المفضول المخالفة لها ، سواء كانت فتوى المفضول معلومة أو لا.
وهل يلحق بتلك الأمارات الخاصّة الظنون المطلقة على القول بها فيما إذا كان فتوى المفضول معلوما ، أو يؤخذ بها ، أو يتخيّر بينهما لوجود المرجّح في الطرفين؟ وجوه :
الأقرب العدم ؛ لأنّ حجّية مطلق الظنّ إنّما هو فرع عدم وجود الظنّ الخاصّ ، والمفروض اطّلاعه على فتوى المفضول التي هي الحجّة الشرعيّة على عدم تقدير المعارض. وفتوى الفاضل الثابت بالظنّ لا يصلح معارضا إلاّ على تقدير عدم اعتبار فتوى المفضول. وهو بعد غير ثابت ، فيرجع إلى عموم ما دلّ على وجوب الأخذ بها لو كان.
فإن قلت : إنّ ذلك يوجب طرح الظنون المطلقة عند معارضتها بالأمارات الثابتة من باب الظنون الخاصّة ؛ لأنّ اعتبار مطلق الظنّ في مورد الظنّ الخاصّ موقوف على انتفاء الظنّ الخاصّ ولا يرتفع إلاّ بعد المعارضة ولا يصلح للمعارضة إلاّ بعد حجّية الظنّ المطلق الموقوف على ارتفاع الظنّ الخاص.