الصفحه ٥٣٨ :
والظاهر أنّ هذه
الأقسام كلّها مسوقة لبيان جواز نفس التقليد من دون ملاحظة أمر آخر ، كقولك :
فارجع
الصفحه ٥٥٠ : البراءة عن وجوب الفحص.
وفيه : أنّ وجوب
الفحص في المقام بمنزلة الفحص عن نفس المرجع في الأحكام الشرعية
الصفحه ٥٧٠ : أيضا كمخالفة الحي.
وهذه الحجة ذكرها
المحقّق الشيخ علي في حاشية الشرائع (١) ، ثمّ اعترض على
نفسه بما
الصفحه ٥٧٢ :
والظاهر ، أنّه
بعد التأمّل في جواب الشيخ علي رحمهالله عن الاعتراض الذي أورده على نفسه يظهر جواب
الصفحه ٥٧٣ : به الجواب عن الاعتراض الذي أورده على نفسه ، كان النقض المزبور
أجنبيّا ؛ لأنّ إمكان تحقّق الإجماع مع
الصفحه ٥٧٨ : .
وأمّا انكشاف
الأشياء عند النفس بعد الموت وعدمه فهو مقام آخر لا يتوقّف على أحد الطرفين بفوت
المطلوب
الصفحه ٥٨٠ :
ومن هنا ينقدح :
أنّه لا يضرّنا الاعتراف ببقاء الظنّ نفسه من دون تكامل وتقلّب بالقطع أيضا ، وإن
كان
الصفحه ٥٩٠ : الماء إذا تغيّر » لا نحو قوله : « الماء
المتغيّر نجس » فانّ الماء نفسه جعل في هذه القضيّة موضوعا
الصفحه ٦٠١ : « العلماء » على الأموات ممنوعة في
الغاية ، إمّا لزوال العلوم والاعتقادات القائمة بالنفس بالموت وإن حصل بعده
الصفحه ٦٠٥ :
أيضا ؛ لأنّ المجتهد يجب اتباعه في كلّ ما يخبر به ، سواء كان نفس الحكم الشرعي أو
دليله ، بل يقتضي ذاك
الصفحه ٦١١ :
المفتي من حيث نفسه وكذا يؤكّد مورد رواية الاحتجاج (١) المصرّحة بجواز تقليد الفقهاء التي هي أوضح الأخبار
الصفحه ٦٢٨ : التجوّز في الاستمراري يدفعها : أنّ التقليد إمّا عبارة عن نفس
العمل أو الأخذ للعمل ، وقد عرفت : استمرار
الصفحه ٦٣١ : العدول ليس لما فيه نفسه بل في تكراره مقدار تكرار موت المجتهد لإمكان
موت المجتهد الثاني الذي اختاره في
الصفحه ٦٣٢ : نظائره غير مرّة.
واستدلّ صاحب
المفاتيح (١) على الجواز بالاستصحاب ، ثمّ أورد على نفسه : بأنّ هذا
الجواز
الصفحه ٦٤١ : .
(٨) حكى عنه الغزالي
في المستصفى ٢ : ٣٩١ ، وذهب نفسه إلى الأوّل.
(٩) حكى عنهم
العلاّمة في نهاية الوصول