الصفحه ٣٣٦ : وصرنا مكلّفين فهو خلاف الفرض ؛ لأنّ المفروض عدم
بلوغ الحكم إلينا ، بل نريد أن نثبت الحكم الشرعي بتوسّط
الصفحه ٣٤٥ : خلاف
حكم العقل بعد تسليمه عدم جواز خلوّ الواقعة (٣) عن الحكم ، فعلى
الأوّل يكون المقصود إثبات الحكم
الصفحه ٣٥١ : حرمته ، فإنّه يحسن التكليف اتّقاء من شرور الأعادي وصونا
عن مكائدهم على خلاف حكم العقل من تحريم الواجب
الصفحه ٣٥٩ : على خلاف ظاهره ، كأن يقال : إنّ المشقّة في تلك التكاليف إنّما هي
من وجوه المكلّف به ، فبعد العسر
الصفحه ٣٦٤ :
بإباحته ، فإيجاب الشارع الحكيم له لا يخلو عن وجوه :
إمّا لحسن فيه قبل
الأمر والمفروض خلافه.
أو لحسن
الصفحه ٣٦٥ :
بحتا ، والكلام على تقدير خلافه فلا يصلح نقضا على الملازمة الواقعيّة.
نعم ، لو قلنا :
بأنّ الطلب أمر
الصفحه ٣٧٠ : يتّصف بالقبح إلاّ بعد القصد
والاختيار ، ولا قصد مع الشكّ فلا قبح قطعا من غير احتمال خلاف في الواقع
الصفحه ٣٨٣ : خلافه. والاحتجاج بالآية على تقدير دلالتها إنّما يقتضي
منع حجّية القسم الثاني.
(٢) الفصول الغروية
: ٣٤٣
الصفحه ٣٨٨ : ، كما يشعر بذلك اتّفاق
المتكلّمين على خلافه (٢).
واستند الفاضل
التوني أيضا (٣) : بأنّ أصحابنا
الصفحه ٤١٣ : (٢) ، وهو : أنّ ضرورة العقل قاضية بالإباحة في الظاهر عند عدم ما يدلّ على
الخلاف ، من غير فرق بين المشتمل على
الصفحه ٤١٧ : الأستاذ (٤).
وبالجملة ، فالذي
يظهر منهم عدم لزوم الاحتراز شرعا. ولا ينافيه أيضا خلاف بعض المتأخّرين
الصفحه ٤٣٤ : ذلك الظنّ منه
اجتهاد لا يكون حجّة إلاّ له. ومن هنا يظهر أنّ خلاف الأخباريّين كما نقلناه ليس
واردا في
الصفحه ٤٣٥ : بالظنون وإن كان عملهم على
خلاف معتقدهم ، فيتخيّلون أنّ الفتوى عبارة عن الرواية المنقولة ، فحسبوا جواز
الصفحه ٤٣٩ : . وأمّا ما ذكره الشهيد في الذكرى (٧) من خلاف البعض ، فهو كما يراه الشهيد الثاني من أنّ « العلماء » يعمّ
الصفحه ٤٤٩ : الموت وإنّما يناقش في جريان الاستصحاب بواسطة احتمال
انقلابه إلى خلافه لاحتمال مخالفته للواقع. وهذا