الصفحه ٢٥٥ : الجهة من
اللفظ ، والمفروض عدم التقييد من جهات اخرى ، فالشيوع باق بحاله من جهتها ، ولا
بدّ أن يكون حقيقة
الصفحه ٢٦٦ : ويؤخذ بالانصراف
في الجهات الباقية؟ وجهان بل قولان ، فالمشهور على الثاني ، ونسب إلى الشريف
المرتضى
الصفحه ٢٧٩ : خروجها ، وإطلاق الأمر باق يصحّ التعويل عليه في الحكم بالصحّة وحصول الامتثال
عند عدم المزاحم (١).
ثمّ
الصفحه ٣١٤ : زوال الحكم عن الباقي. والفرق ظاهر ؛ لأنّ نفي الصفات إنّما هو تابع لنفي
الذات في كونه مدلولا للّفظ ، ولا
الصفحه ٣٩٧ : العلم المتعلّق بالصفة لازمه
التصويب ، وباقي الأقوال لازمها التخطئة.
ولا يخفى ضعفه ،
فإنّ (١) أصحاب هذه
الصفحه ٤٤٢ : أنّه غير الإمام ، فتعيّن دخول الإمام في الباقين ، ومن ثمّ انعقد
الإجماع بموته ، ولا يلزم من ذلك أن لا
الصفحه ٤٨٨ : إليها وانتزعوا بعضها وتركوا الباقي مع صحّتها محافظة
على الاختصار ، ولو نقلوها برمّتها ، ربما فهموا منها
الصفحه ٥٠٠ : الاستنباط في تلك الأخبار الصريحة ، وإلاّ فالإشكال أيضا باق بحاله.
بقي الكلام فيما
ذكره (٣) : من أنّ العسر
الصفحه ٥١٧ : إنّما هو في حال الإمكان وعند التعذّر فالشرط
باق بحاله. وعلى ذلك لا بدّ من ملاحظة التراجيح لو دار الأمر
الصفحه ٥٦٨ : بالإجماع
وبقي الباقي تحت الأصل.
وأجاب عنه صاحب
الوافية : بمنع كون العمل بما وراء العلم منهيّا إلاّ في
الصفحه ٥٧٠ : بموته ، بل لحصول العلم حينئذ
بدخول المعصوم عليهالسلام في الباقين الذي هو الباعث على حجيّة الإجماع عندنا
الصفحه ٥٧٣ : معصوما ، وإذا مات كشف موته عن خطئه ؛ لظهور دخول المعصوم في
الباقين.
فإن بني الاستدلال
على ذلك كما يصرّح
الصفحه ٥٧٤ : في الباقين ، وأمّا الميّت الذي لم يكشف موته عن خطئه
بإمكان (١) الأحياء بعضهم موافقين له في الرأي
الصفحه ٥٨٣ :
بالرجوع إلى الكتب
والتصانيف الباقية ، كما في الوافية (١) وتبعه غيره (٢) ؛ لأنّ الكتب والتصانيف
الصفحه ٥٨٦ : واحد مفاد الباقي ؛ لأنّ الاستصحاب الثاني الراجع إلى
حال المفتي ربما توهّم أنّه لا يفيد كون المفتي ممّن