الصفحه ١٣٢ :
واحتجّ النافي :
بأنّ الباقي بعد التخصيص مرتبة من مراتب المجاز ، وهي متساوية ، فتعيّن الباقي دون
الصفحه ١٣٣ :
على الأفراد
الباقية بالوضع ، وحيث لا صارف فيحمل عليه اللفظ ، على ما هو المعتاد في حمل اللفظ
بعد
الصفحه ١٣٩ : يمكن
اعتباره بوجه آخر أيضا كما لا يخفى.
وبالجملة ، فمن
الجائز أن يكون الأفراد الباقية مشتملة على علّة
الصفحه ٥٩٣ :
قلنا : كون الأصل
بقاء موضوع الحكم لا يثبت كون الباقي من الامور المحتمل كونها موضوعا هو الموضوع
الصفحه ١٣١ :
هداية
إذا خصّص العامّ
بأمر معلوم مفهوما ومصداقا ، فلا ينبغي الإشكال في حجيّة العامّ في الباقي
الصفحه ٥٢٩ : الشكّ في زواله بواسطة
حصول الترقّي لأحدهما ، فيتمّ في الباقي بعدم القول بالفصل.
ولا وجه لما يتوهّم
من
الصفحه ٦٤٤ : باقيان
بعد حدوثه كما لا يخفى.
قلنا : هذا الجواز
الإباحي المقابل للأحكام الأربعة (٢) ، بل المراد به
الصفحه ٦٦٤ : أحدهم ، ويكون المقصود من حضور الباقين إعانتهم للحاكم في
مقدّمات الحكم لئلاّ يخطأ.
والثالث : أن يكون
الصفحه ٥٣ :
وحينئذ فلو تعاقب
الأسباب فالأثر مستند إلى الأوّل ويلغو الباقي ؛ لعدم قابليّة المحلّ بعد الاتّصاف
الصفحه ١٣٥ : ؛ لعموم قوله : « من بدّل دينه فاقتلوه » (٣) خرج منه المرأة ويبقى الباقي داخلا في العموم ؛ إذ لا نصّ على
الصفحه ١٣٧ : بالأفراد
الباقية من غير إشعار بأنّ العلم هو المقتضي والفسق هو المانع ، لكونه أعمّ من أن
يكون العامّ مقتضيا
الصفحه ١٤٠ : فيه في محلّه.
وربّما يتوهّم
الفرق في المقام بين ما كان الأفراد الباقية والخارجة معلومة الأعداد
الصفحه ١٥٢ : الباقي أو مجاز ، فإنّ التكليف التفصيلي
ممّا لا يمكن استفادته منه ، والإجمالي ما (٢) لا مانع من
استفادته
الصفحه ١٥٣ :
مردّدا بين الأقل والأكثر وهو على قسمين :
أحدهما : أن يكون
الأقلّ داخلا في الأكثر ويكون دخوله في الباقي
الصفحه ١٦٩ : العامّ وأفراده
إنّما هو بواسطة ذلك العلم الإجمالي ، وحكم ذلك العلم الإجمالي باق بعد الفحص ما
لم يقطع بعدم