الصفحه ١٩٤ :
لسببيّة شرط آخر
غير تلك الشروط ، وهذا لا يكون إلاّ بحمل كلّ منها على إفادة كون الشرط المذكور
فيه
الصفحه ٥٨ :
وأمّا
الوجه الرابع : فالحقّ فيه
أيضا التفصيل المتقدّم : من أنّه إذا كان الفعل من ذوات الأسباب
الصفحه ٢٥٤ :
طريق محض والّذي
هو مأخوذ في موضوع حكم من حيث كشفه عن متعلقه.
وتوضيحه : أنه إذا
كان المفروض أنّ
الصفحه ٣٠١ :
من باب التأديب
فيجوز قطعا.
لأنّا
نقول : مخالفة الآداب (١) أيضا من الأمور القبيحة فهو إمّا لا
الصفحه ٣٠٤ :
أقول : أول من اختار هذا التفصيل وأقدمهم زمانا هو ذلك المحدّث
، ولا بأس بتوضيح مراده على نحو
الصفحه ٣٥٥ :
الواقع : إمّا بانسداد باب العلم عليه من أصله ، وإمّا يكون عليه جهلا مركّبا
مخالفا للواقع مطلقا ، مع
الصفحه ٦٣ : اقتضى جميع أنحاء
التصرّف في ملك الغير التي منها التصرّف الخاصّ المتّصف بعده بعنوان الخروج ، إلاّ
أنّ
الصفحه ٧٨ :
أفاد ـ دام ظلّه ـ
(١).
وأقول : في كون الفساد من أحكام الوضع ـ فيما إذا كان الصحّة
منها إشكال
الصفحه ١٥٦ : ء البواقي بالأصل.
فإذا عرفت ذلك
كلّه فاعلم : أنّ الحقّ ثبوت المفهوم لأداة الشرط ، لتبادره منها عرفا ، وهو
الصفحه ١٦٦ : وجوب مقدّمة الواجب أيضا منها ، ضرورة عدم توقّفه على
أزيد من مقدمتين.
إحداهما : أنّ هذا
مقدّمة لواجب
الصفحه ١٧٥ :
ومنها : العموم
الاستغراقي في أحدهما أو في شيء من متعلّقاتهما إذا لم يكن بواسطة أدوات العموم ،
بل
الصفحه ١٩٥ :
الاخر المذكورة في
الخطابات الاخر بمعنى حمل كلّ من الخطابات على إرادة ذلك.
وهذا يتّجه في
الثمرة
الصفحه ٢١١ :
ومن المعلوم أنّ
العلم من مقولة الكيفيّات فيمكن فيه ما يمكن في غيره ، بل المتأمّل في نفسه يجد
فيها
الصفحه ٣٦٩ :
أن يشك فيما يروي
عنا ثقاتنا ، حرمتها واستحقاق العقاب عليها في ذلك القسم الّذي دلت تلك الطائفة من
الصفحه ١٢ :
وهو
بمكان من الضعف ، إذ الأدلّة الآتية وإطلاق عناوين كثير منهم يأبيان عن ذلك التخصيص ، والّذي
ألجأ