[ في وقوع التعبد بالظن ]
قوله : ( فيقع الكلام في المقام الثاني في وقوع التعبد به في الأحكام الشرعية مطلقا أو في الجملة وقبل الخوض في ذلك لا بد من تأسيس الأصل الّذي يكون عليه المعوّل عند عدم الدليل على وقوع التعبد بغير العلم مطلقا أو في الجملة ) (١).
توضيح الحال في المقام يتوقف على تمهيد مقال :
فاعلم أنّ الركون إلى الظن الّذي لم يعلم التعبد به من الشارع : إمّا أن يكون من حيث عمل الجوارح ، بأن يأتي بالفعل إذا تضمن هو وجوبه أو استحبابه من غير اعتناء باحتمال حرمة الفعل على تقدير قيام ذلك الاحتمال في مورده ، أو يتركه إذا تضمن هو حرمته أو كراهته مثلا من غير اعتناء باحتمال وجوبه على تقدير قيام احتماله لكن من غير تدين وتعبد بكون مؤداه حكم الله الواقعي أو الظاهري.
وبعبارة أخرى إنّ العمل بالظن في الموارد الشرعية كعمله به في الأمور العادية التي يكتفي فيها بالظن ولا يعتني باحتمال مخالفته للواقع من غير ادعاء أن المظنون هو الواقع أو منزل شرعا مقامه ، بل يكون بحيث إذا سئل عنه يقول أنه يحتمل أن لا يكون مجعولا من الله أصلا وأنّه مظنون كونه كذلك.
وإمّا أن يكون من حيث تشخيص حكم الله تعالى به والتدين بمؤداه عمل على طبقه أو لم يعمل أصلا.
وهذا أيضا يتصور على وجهين :
أحدهما أن يتديّن بمؤداه ويعتقد أنّه حكم الله الواقعي من غير تدين
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٤٩.