الصفحه ١١٤ : الأحوط إتمامها ثم الصبر إلى الانقطاع.
______________________________________________________
فمندفع
الصفحه ١٤٨ :
وصلّت فانقطع قبيل
طلوع الشمس بزمان لا يسع الصلاة والطهارة معاً ، ثم عاد قبل صلاة الظهر واغتسلت
الصفحه ١٧٣ : عشرة أيام » (١) فهي إنما وردت في الحائض ، ومن ثمة فرعت عليه قوله عليهالسلام « فإذا حاضت المرأة وكان
الصفحه ١٧٦ :
ثلثي أيامها ثم
تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة ، وإن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت
جلست
الصفحه ٣٧٢ : محمول على الاستحباب.
الطوائف المعارضة من الأخبار
ثمّ إن في المقام
طوائف من الأخبار دلّت على خلاف ما
الصفحه ٢١ : يومين فلتغتسل ثم تحتشي وتستذفر وتصلِّي الظهر والعصر ، ثم
لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا
الصفحه ٢٣ : الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتشي وتستذفر وتصلِّي الظهر والعصر
، ثم لتنظر فإن كان الدم فيما
الصفحه ٢٦ : ، فإن
انقطع الدم ، وإلاّ اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت ، فإن جاز الدم الكرسف تعصّبت
واغتسلت ثم صلّت
الصفحه ٣١ : ، ثم طهرت وصلّت
، ثم رأت دماً أو صفرة ، قال : إن كان صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة
الصفحه ٣٣ :
الدم ، وإلاّ اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت ، فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت
ثم صلّت الغداة بغسل
الصفحه ٤٣ : فمكثت ثلاثين يوماً أو أكثر ، ثم طهرت وصلّت
، ثم رأت دماً أو صفرة ، قال : إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصل ولا
الصفحه ٥٤ : صحيح صفوان عن أبي الحسن عليهالسلام قال « قلت له : إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ، ثم
طهرت فمكثت
الصفحه ٧١ : امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوماً أو أكثر ثم طهرت وصلّت ثم رأت دماً أو صفرة
، قال : إن كانت صفرة فلتغتسل
الصفحه ٨٦ : الدم ظاهر الكرسف ابتداء ثم يثقبه ثم يتجاوز عنه ، لاستحالة
الطفرة ، وهو ظاهر. فإذا علمنا بخروج الدم
الصفحه ١٠٧ : بوظائف المستحاضة ثم تسأل عن حكمها.
ومن المحتمل القوي
بل المطمأن به أن في الرواية سقطاً وأن يكون الحكم