[٧٩٦] مسألة ١٠ : إذا قدّمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل فالأحوط تأخيرها إلى قريب الفجر فتصلِّي بلا فاصلة (*) (١).
[٧٩٧] مسألة ١١ : إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أُخرى ثم دخل الوقت من غير فصل يجوز لها الاكتفاء به للصلاة (٢).
______________________________________________________
الأحوط تأخير صلاة الليل إلى قرب الفجر
(١) تقدّمت هذه المسألة عن قريب (٢) وقلنا إن اغتسال المستحاضة لا بدّ من وقوعه بعد الفجر ، فلا يجزي الاغتسال قبله ، وإن الاغتسال لصلاة اللّيل أو لغيرها من النوافل لم تثبت مشروعيته ، وعلى تقدير مشروعيته فلا دليل على كونه مجزئاً عن الغسل الواجب سواء أصلّت بدون فاصلة أم لم تصلّ.
بعد الوقت يجوز الاكتفاء بالغسل قبله
(٢) هذه المسألة تتضمن فرعين :
أحدهما : جواز اغتسال المستحاضة لغاية أُخرى قبل الفجر أو الظهر أو العشاءين كما إذا أرادت أن تمس الكتاب العزيز أو تأتي بغاية اخرى مشروطة بالطهارة ، ويأتي الكلام عليه في أواخر بحث الاستحاضة إن شاء الله.
وثانيهما : كونه كافياً عن الغسل للفجر بعد الوقت إذا صلّت من دون فصل ، وقد ظهر حكمه مما بيناه آنفاً وقلنا إن الغسل للفريضة يعتبر وقوعه بعد الوقت ، فعلى تقدير مشروعية الغسل لغاية أُخرى قبل الوقت لا دليل على إجزائه عن الغسل الواجب بعده.
__________________
(*) تقدّم أنّ الأحوط حينئذٍ إعادة الغسل بعد الفجر وبه يظهر الحال في المسألة الآتية.
(١) في الصفحة ٧٥ ، المسألة [٧٨٩].