قائمة الکتاب
حكم المبطون والمطعون وأمثالهما
٣٩٦
إعدادات
موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٨ ]
موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٨ ]
الاجزاء
تحمیل
[٨٧٠] مسألة ٩ : من أُطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله لا يجري عليه حكم الشهيد إذ المراد التنزيل في الثواب (١).
______________________________________________________
وكذا الحال في المرجوم والمقتص منه ، لأنهما صفتان حادثتان مسبوقتان بالعدم. نعم إذا لم يكن الميِّت به أثر جراحة ولا دم ، قابل للاحتياط ، ولكنه مع الدم فقد عرفت أنه من دوران الأمر بين المحذورين ولا بدّ فيه من الرجوع إلى الاستصحاب كما ذكرناه.
مَن لا يجري عليه حكم الشهيد
(١) يمكن الاستدلال عليه بوجوه :
منها : أن الشهيد منصرف إلى المستشهد في المعركة فهذه الأخبار الواردة في الموارد المذكورة في المتن (١) منصرفة إلى التنزيل بحسب الثواب لا التنزيل منزلة الشهيد من
__________________
(١) راجع الوسائل ١٥ : ١١٩ / أبواب جهاد العدوّ ب ٤٦ والمستدرك ١ : ١٤٣ / أبواب الاحتضار ب ٣٩ ح ٤٠ ، ٤٧ ، ٤٨ وفي الأخير « الطعن شهادة والطاعون شهادة ، والحرق شهادة ». وفي الفقيه ١ : ٨٤ / في غسل الميِّت ، الرقم ٣٨٢ ، قال عليهالسلام : « موت الغريق شهادة » وورد في الوسائل ١ : ٣٨٣ / أبواب الوضوء ب ١١ ح ٣ : « فإنك تكون إذا مت على طهارة متّ شهيداً ». وفي الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام : « يا أبا محمد إن الميِّت منكم على هذا الأمر شهيد ، قلت : وإن مات على فراشه ، فقال إي والله على فراشه حي عند ربه يرزق ». وغيرها من الروايات ، راجع الوافي ٥ : ٨٠٢ / ٣٠٦٦ باب البشارات للمؤمن.
والحاصل : مضافاً إلى ما ذكره السيد الأستاذ ، أوّلاً : أن الأخبار الواردة في الموارد المذكورة في المتن غير « المدافع » كلها ضعاف ، مضافاً إلى أنه لا ينحصر بالموارد المذكورة. وثانياً : أن في بعض تلكم الموارد ورد النص المعتبر بتغسيلهم كما في الغريق والمحروق راجع الوسائل ٢ : ٤٧٥ / أبواب الاحتضار ب ٤٨ ح ٣ ، ٤ ، ٥١٢ / أبواب غسل الميّت ب ١٦ ح ٢.