وأمّا وجوب الغسل عليها للفجر والظهرين والعشاءين فقد ظهر الوجه فيه ممّا قدمناه في الاستحاضة القليلة والمتوسطة فلا نعيده.
وأمّا وجوب الوضوء عليها لكل صلاة فقد التزم به المشهور ، والظاهر المستفاد من كلماتهم أن القول به وبعدمه غير مبتن على إجزاء كل غسل عن الوضوء وعدم أجزائه ، فإن السيد المرتضى (١) وغيره ممن قالوا بإغناء كل غسل عن الوضوء التزموا بوجوب الوضوء على المستحاضة في المقام لكل صلاة.
ولكن الصحيح عدم وجوب الوضوء ، وذلك لعدم دلالة شيء من الأخبار الواردة في المقام في الاستحاضة الكثيرة سوى المطلقات الواردة في أن المستحاضة تتوضأ (٢) ، أو المطلقات الآمرة بالوضوء كقوله تعالى ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ... ) (٣) والإطلاقات الدالة على أن من نام أو بال يتوضأ (٤) ، فإنها شاملة للمستحاضة في المقام ، وأمّا غير المطلقات فلا دليل على وجوب الوضوء لكل صلاة في الاستحاضة الكثيرة.
إلاّ أن هذه المطلقات لا بدّ من الخروج عنها بالأدلّة الخاصة النافية لوجوب الوضوء في الاستحاضة الكثيرة.
وذلك كصحيحة معاوية بن عمار ، حيث دلت على أن المستحاضة إن ثقب دمها الكرسف وجبت الأغسال الثلاثة عليها ، وإذا لم يثقب الكرسف وجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة.
والوجه في دلالتها أن التفصيل قاطع للشركة ، وهي قد فصلت بين الدم الثاقب
__________________
(١) جمل العلم والعمل : ٢٧.
(٢) الوسائل ٢ : ٢٧٨ ، ٢٨٠ / أبواب الحيض ب ٤ ح ١ ، ٧ ، ٨ ، ٢٨١ / ب ٥ ح ١ ، ٣٧٦ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١٣.
(٣) المائدة ٥ : ٦.
(٤) الوسائل ١ : ٢٤٥ / أبواب نواقض الوضوء ب ١ و ٢ و ٣.