[٨١٣] مسألة ٤ : اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطّهر بين الحيض المتقدِّم والنّفاس ، وكذا بين النّفاس والحيض المتأخِّر ، فلا يحكم بحيضيّة الدم السابق على الولادة وإن كان بصفة الحيض أو في أيام العادة إذا لم يفصل بينه وبين النّفاس عشرة أيام ، وكذا في الدم المتأخِّر. والأقوى عدم اعتباره في الحيض المتقدِّم كما مرّ (١).
______________________________________________________
ولكن فيه : أن تحصيل الإجماع التعبّدي في المسألة غير متيسر ، على أن المسألة ليست بإجماعية ، لما قدّمناه من أن جملة من الأصحاب ذهبوا إلى إمكان استمرار النّفاس إلى ثمانية عشر يوماً ، فالصحيح احتساب كلا الأمرين من يوم رؤية الدم.
هل يعتبر فصل أقل الطّهر بين النّفاس والحيض
(١) قدّمنا أن فصل أقل الطّهر معتبر بين الحيضتين للأدلّة الّتي أسلفناها في محلِّها (١) كما ذكرنا أن أقل الحيض ثلاثة وأنّ النقاء المتخلل بين حيضة واحدة ملحق بالحيض وإن لم يكن هذا مورداً للتسالم ، وهل يعتبر أقل الطّهر بين الحيض المتقدم والنّفاس؟
قدّمنا أنّه لا دليل عليه إلاّ ما ربما يتوهّم من إطلاق ما دلّ على أنّ الطّهر لا يقل عن عشرة أيام (٢) وأنّه شامل للمقام ، ولكنك عرفت أن ما دلّ على ذلك مختص بالحيضتين ولا يعم الحيض والنّفاس.
بل لو شككنا في أنّ الحيض في الدم السابق مشروط بأن يفصل بينه وبين النّفاس أقل الطّهر أو لا يشترط فيه ذلك ، ندفعه بإطلاق أدلّة الصفات الدالّة على أن ما كان بصفة الحيض حيض (٣) ، فالدم الأوّل حيض كما أنّ الدم الثاني نفاس بناءً على أنّ
__________________
(١) راجع شرح العروة ٧ : ١١٩.
(٢) الوسائل ٢ : ٢٩٧ / أبواب الحيض ب ١١.
(٣) الوسائل ٢ : ٢٧٥ / أبواب الحيض ب ٣.