الصفحه ٣٠٦ :
[٨٦١]
مسألة ١٢ : حاصل ترتيب الأولياء : أنّ الزوج مقدّم على غيره ، ثمّ المالك ثمّ الأب ثمّ
الام
الصفحه ١٤٧ : الدمين قبل صلاة الفجر ثم انقطع ثم رأته قبل صلاة
الظهر ثم انقطع ثم رأته عند العصر ثم انقطع ، وهكذا بالنسبة
الصفحه ٢٢٥ :
ثمّ لو منعنا
جريان الاستصحاب في المقام فلا بدّ من الرجوع إلى استصحاب الحالة السابقة في
المكلّف
الصفحه ٢٩٣ :
أيضاً. ثمّ بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد ، وإذا كان متعدِّداً
اشتركوا في الولاية ، ثمّ
الصفحه ١٢٧ : انقطعت ثم عادت أيضاً موجبة للحدث والاغتسال فهو محتاج
إلى الدليل ولا يكاد يستفاد من الأخبار ، وبعبارة اخرى
الصفحه ١٥٣ : ، ونحكم بعدم الحيضية في أيام
الطلق للنصوص ، ونحكم بالحيضية في غيرها لقاعدة الإمكان القياسي.
ثم إنه أولى
الصفحه ٧٤ :
أنها تؤخِّر هذه وتقدم تلك ، أو تؤخِّر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلِّي صلاتين بغسل
واحد (٢) ، فإنها تدل على
الصفحه ٨٠ : .
فعلى ذلك لو توضأت
المرأة واغتسلت ثم صلّت ، فعملها هذا وإن كان موافقاً لاحتمال الاستحاضة المتوسطة
الصفحه ١٨٥ :
أمّا
الصورة الأُولى فكما إذا ولدت ورأت الدم سبعة أيام ثمّ طهرت ثلاثة أيام وبعد ذلك ولدت ولداً
الصفحه ٤٩ : ، حيث ورد فيها : « فإن ظهر
عن ( على ) الكرسف فلتغتسل ثم تضع كُرسُفاً آخر ثم تصلِّي » (١) ، لدلالة قوله
الصفحه ٥٩ : الوضوء على المستحاضة مطلقاً وذلك لأن المراد
بالاغتسال في قوله « ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة » هو الغسل من
الصفحه ٦١ : « سمعته يقول : المرأة المستحاضة التي لا تطهر تغتسل عند صلاة الظهر
وتصلِّي الظهر والعصر ، ثم تغتسل عند
الصفحه ٦٦ : إتيان النوافل أيضاً ، إلاّ أنها لا بدّ من أن تتوضأ
للنافلة.
ثم إن في رواية
إسماعيل بن عبد الخالق ورد
الصفحه ٦٨ :
وأمّا إذا اغتسلت
فصلّت الفريضة الواحدة ثم أتت بعدها بنافلة فلا دليل على عدم ناقضية الدم الخارج
بعد
الصفحه ٧٢ : استحاضت قبل وقت الصلاة وصارت متوسطة أو كثيرة ثم انقطعت ، فهل يكون هذا
موجباً للغسل الواحد أو الأغسال