لكن يجب لكل ركعتين منها وضوء (١).
______________________________________________________
وجوب الوضوء لكل ركعتين منها
(١) قدّمنا أن المرأة في الاستحاضة الكثيرة يجب أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرّات ، وهي مختصة بالفرائض ولا تجب الاغتسال للنوافل ، وهل يكفي غسلها للفرائض عن التوضؤ للنوافل بحيث إذا اغتسلت للمغرب جاز أن تنتقل للمغرب من دون وضوء ، وكذا في صلاة الصبح ، أو يجب أن تتوضأ لنوافلها ولا يغني الغسل عنه؟
الصحيح هو الأخير ، وذلك لأنّا وإن بنينا على أن كل غسل يغني عن الوضوء إلاّ أن غسل المرأة عن الاستحاضة الكثيرة لا يجزئ عن الوضوء للنافلة ، وذلك لأن النافلة إمّا أن تكون متأخرة عن الفريضة كما في صلاتي المغرب والعشاء ، وإما أن تكون متقدمة عليها كما في صلوات الصبح والظهرين.
أمّا النافلة المتأخرة عن الفريضة فلا ينبغي التردد في عدم كفاية الغسل للفريضة عن التوضؤ لها ، وذلك لأن المستفاد من الأدلّة الدالة على أن المستحاضة تغتسل وتصلِّي أو تغتسل وتتوضأ وتصلِّي أن الغسل والوضوء طهارة في حقها وأنها تصلِّي عن طهارة ، وهي مخصّصة للأدلّة الدالّة على ناقضية الحدث للطهارة ، بمعنى أن الدم الخارج منها بعدها إلى آخر الصلاة لا يكون ناقضاً لطهارتها ، كما ذكرنا نظيره في المبطون والمسلوس ، لا أن تلك الأدلّة مخصّصة للأدلّة الدالّة على اشتراط الصلاة بالطهور وأن المستحاضة أو المبطون والمسلوس مع كونهم محدثين فتجوز الصلاة في حقهم ، وذلك للقطع بأن المستحاضة لو أحدثت بالنوم أو البول والمبطون والمسلوس لو أحدثا بالنوم ونحوه لم يشرع في حقهم الصلاة بوجه وإن اغتسلوا أو توضؤوا قبله.
وكيف كان فالاغتسال والتوضؤ طهارة في حق المستحاضة والدم الخارج منها بعد اغتسالها ليس بناقض لطهارتها ، إلاّ أن المقدار الثابت من التخصيص في أدلّة النواقض ، إنما هو مقدار فريضة واحدة كما في صلاة الصبح أو مقدار فريضتين كما في الظهرين أو العشاءين على تقدير الجمع بينهما ، فالدم الخارج منها إلى آخر الفريضة أو الفريضتين محكوم بعدم الناقضية بمقتضى الأخبار.